قانون الغاء قانون المؤسسة العامة للتأمين

المادة 1

المادة 1:
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الغاء قانون المؤسسة العامة للتأمين لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2:
تحل المؤسسة العامة للتأمين وتصفى حقوقها والتزاماتها خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 3

المادة 3:
أ- تنقل ملكية الاموال غير المنقولة العائدة للمؤسسة الى خزينة الدولة وتسجل باسمها.
ب- تسجل موجودات المؤسسة من النقد وودائعها في البنوك باسم وزارة المالية وتودع في حساب خاص.
جـ- تؤول ملكية الاموال المنقولة الخاصة بالمؤسسة الى وزارة المالية بعد انتهاء اجراءات التصفية او انقضاء مدتها.
د- تتولى وزارة المالية تسديد الالتزامات الناشئة عن العقود المبرمة مع المؤسسة وتحل محل المؤسسة في اتخاذ الاجراءات
اللازمة لذلك الى أن تقتضي آجال تلك العقود.
هـ- تقوم وزارة المالية بالمطالبة بحقوق المؤسسة وتحصيل أموالها باعتبارها أموالا عامة وفقاً لقانون تحصيل الاموال
الاميرية وقانون دعاوي الحكومة.

المادة 4

المادة 4:
تشكل لجنة برئاسة وكيل وزارة المالية وعضوية أحد مساعدي النائب العام يسميه وزير العدل ومندوب عن البنك المركزي يسميه
محافظ البنك المركزي لتصفية المؤسسسة خلال المدة المبينة في المادة الثانية من هذا القانون وتحقيقا لذلك تقوم اللجنة
بما يلي:
أ- جرد أموال المؤسسة وتحديد حقوقها والتزاماتها.
ب- تسوية حقوق الموظفين المترتبة على حل المؤسسة والغاء قانونها.
جـ- دراسة الطلبات الناشئة عن بوالص التأمين وصرف المبالغ المستحقة للمستفيدين منها بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
د- يجري الصرف من الحساب الخاص بقرارات اللجنة وتوقع المستندات من رئيسها.
هـ- عند انتهاء اجراءات التصفية أو انقضاء مدتها تعد اللجنة تقريرا تبين فيه مجمل اجراءاتها وحسابات المؤسسة وتودعه
الى وزارة المالية حيث تتولى المهام المبينة في الفقرة (د) من المادة الثالثة.

المادة 5

المادة 5:
يصدر مجلس الوزراء القرارات ويضع التعليمات اللازمة لمعالجة شؤون موظفي المؤسسة وكافة علاقاتها مع الغير مما لم يرد
عليه نص في المادتين (3،4) من هذا القانون.

المادة 6

المادة 6:
يلغى قانون المؤسسة العامة للتأمين رقم (25) لسنة 1971 والانظمة الصادرة بمقتضاه على أن لا يؤثر ذلك في صحة الاجراءات
التي اتخذت أثناء سريانها ووفقاً لأحكامها.

المادة 7

المادة 7:
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق