قانون الغاء قانون الرسوم التي تستوفي عن الاعلانات التي تنشر في دليل الهاتف لسنة 1926

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت( قانون الغاء قانون الرسوم التي تستوفي عن الاعلانات التي تنشر في دليل الهاتف) ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 –
يلغى قانون الرسوم التي تسوفى عن الاعلانات التي تنشر في دليل الهاتف لسنة 1926 والمنشور في العدد 128 من الجريدة
الرسمية.

المادة 3

رئيس الوزراء ووزير المواصلات مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق