قانون الغاء قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة بتريل للمصادر (الاردن) في منطقة شرق الصفاوي

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه
بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة بتريل للمصادر (الاردن) في منطقة شرق
الصفاوي لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يلغى قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر
الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة بتريل للمصادر ( الاردن ) في منطقة شرق الصفاوي رقم (36)
لسنة 2007 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (4824) تاريخ 1/ 5 /2007 0

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق