قانون الغاء قانون التبغ

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون التبغ لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يلغى قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952 وما طرأ عليه من تعديل والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق