قانون الغاء قانون ادارة الولايات العمومية الموقت

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون ادارة الولايات العمومية الموقت لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يلغى قانون ادارة الولايات العمومية الموقت الصادرة بتاريخ 17 ربيع الآخر سنة 1331 وجميع التعديلات التي طرأت عليه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق