قانون الغاء قانون ادارة الولايات العمومية الموقت
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون ادارة الولايات العمومية الموقت لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
يلغى قانون ادارة الولايات العمومية الموقت الصادرة بتاريخ 17 ربيع الآخر سنة 1331 وجميع التعديلات التي طرأت عليه.