قانون العمل المؤقت
المادة 1
الفصل الاول
مدى تطبيق القانون وتفسير اصطلاحاته
المادة 1- اسم القانون وبدء العمل به ومدى تطبيقه:
1- يسمى هذا القانون المؤقت (قانون العمل لسنة 1960) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2- مع مراعاة احكام الفقرة (1) من المادة (5) تطبق احكام هذا القانون على جميع العمال وأصحاب العمل، باستثناء:
أ- موظفي الحكومة والبلديات.
ب- الاشخاص المستخدمين في الاعمال الزراعية ما عدى الذين يعملون على آلات ميكانيكية او في اعمال الري الدائم.
ج- خدم البيوت وبستانيي وطهاة المنازل ومن في حكمهم.
د- افراد العائلة الذين يعملون في مشاريع العائلة.
المادة 2
المادة 2- تعريفات:
يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه:
1- تعني لفظة (ولد) أي شخص لم يتم السادسة عشرة من عمره.
2- وتعني لفظة (يوم) مدة قدرها أربع وعشرون ساعة تبتدىء من منتصف الليل.
3- وتشمل لفظة (آلات) جميع أجهزة وأدوات المصانع حيث تولد القوة أو تحول أو تنقل أو تستعمل.
4- وتعني لفظة (قوة) الطاقة الكهربائية أو أي نوع آخر من أنواع الطاقة يحول بصورة ميكانيكية ولا يتولد بواسطة مجهود
الانسان أو الحيوان.
5- تعني لفظة (معين) المعين بمقتضى هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه.
6- وتعني عبارة (المؤسسة المنتظمة) مؤسسة تستخدم ما لا يقل عن خمسة عمال أو استخدمت عدداً معدله خمسة عمال خلال الاثني
عشر شهراً السابقة وتشمل أعمال البناء.
7- تعني عبارة مدير المؤسسة أي شخص مسؤول عن ادارة المؤسسة واذا لم يوجد مثل هذا الشخص فيعتبر صاحب العمل نفسه مديراً
للمؤسسة.
8- تعني لفظة (الاجر) ما يتقاضاه العامل من صاحب العمل بموجب عقد عمل كتابياً كان او شفوياً معبراً عنه بالنقد او
بالعين او بحصته من الارباح او بالعمولة (الكمسيون) او على اساس العمل بالقطعة.
9- وتعني لفظة (اسبوع) مدة قدرها سبعة أيام ولفظة شهر مدة قدرها ثلاثون يوماً ولفظة سنة مدة قدرها اثنى عشر شهرا شمسيا
او 365 يوما الا اذا نص على خلاف ذلك.
10- تعني لفظة (عامل) كل شخص يعمل تحت امرة صاحب عمل مقابل اجر وبموجب عقد عمل بالمعنى المقصود من المادة (15) او
عقد عمل للتدريب بالمعنى المقصود من المادة (14) ويكون اثناء العمل تحت اشراف او ادارة صاحب العمل وفي مكان العمل
وتشمل ايضا كل شخص يبحث عن عمل باجر.
11- وتعني عبارة (صاحب العمل) كل شخص ذاتي أو معنوي يستخدم عمالا ويشمل هذا التعريف كل من يملك محلا تجارياً أو صناعياً
أو كل مؤسسة تجارية أو صناعية او كل صانع او صاحب مهنة حرة يستخدم عمالا لقاء أجر مهما كان نوع الاستخدام وسواء أكان
الاجر نقداً أو أشياء عينية أو حصة في الارباح.
12- وتعني عبارة (الشخص العاجز عن العمل) كل شخص ساءت حالته الصحية او العقلية الى حد اصبح معه غير قادر على تأمين
عمل مناسب لنفسه والاحتفاظ بذلك العمل.
المادة 3
المادة 3- الأنظمة
يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ان يصدر انظمة لتفنيذ احكام هذا القانون.
المادة 4
المادة 4- صلاحية اصدار الاوامر:
1- يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية العمل أن يعين أي موظف بصلاحيات عامة أو محددة ويخوله اصدار الاوامر الكتابية التي
يعين بموجبها الاجراءات التي يرى وجوب اتباعها للعمل بمقتضى أي حكم من أحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بموجبه ويجوز
له ان يعين تاريخ التنفيذ.
2- يجوز لمدير المؤسسة المنتظمة الذي ابلغه الموظف المختص أمراً بمقتضى الفقرة السابقة ان يستأنف ذلك الامر خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ تبليغه الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الذي يجوز له أن يقر ذلك الامر أو يعدله أو يلغيه.
المادة 5
المادة 5- تطبيق القانون:
1- تطبق المواد 29،33،35،45،50،52،67 حسب مقتضيات الحال، على العمال الذين يشتغلون في المؤسسات المنتظمة وعلى عمال
الطرق والسكك الحديدية ووسائط النقل البرية والجوية بما في ذلك عمال تفريغ البضائع وتحميلها في الموانىء باستثناء
المنصوص عليهم في المادة (1).
2- يجب أن لا يفسر هذا القانون بأنه يقيد حقوق العمال المستثنين من تطبيق بعض أحكامه في تأسيس المنظمات او الاشتراك
فيها بمحض اختيارهم من أجل تحقيق مصالحهم والدفاع عنها ، على أن يكون ذلك خاضعاً للأنظمة الصادرة بموجب هذا القانون.
المادة 6
المادة 6- عقد العمل الفرعي:
اذا تعاقد صاحب عمل مع شخص أو أشخاص لكي ينجزوا اما كلياً او جزئياً عملا يعتبر قسماً من حرفة صاحب العمل أو مهنته
يكون كل من هذين الفريقين مسؤولا عن الالتزامات التي تترتب بموجب أحكام هذا القانون على انه يحق لصاحب العمل المذكور
مطالبة الشخص أو الأشخاص الذين ابرم معهم العقد الفرعي بأي تعويض دفعه.
المادة 7
المادة 7- استثناآت:
1- لا تؤثر أحكام هذا القانون على أي حق من الحقوق التي يخولها للعامل أي قانون آخر أو عقد عمل أو اتفاق أو قرار.
2- كل عقد أو اتفاق سواء ابرم قبل نفاذ هذا القانون أو بعده ، يتنازل بموجبه أي عامل عن حق من الحقوق التي يمنحها
اياه هذا القانون يعتبر باطلا.
المادة 8
الفصل الثاني
(الادارة)
المادة 8 – مدير دائرة العمل:
1- يعين مجلس الوزراء ، بناء على توصية وزير الشؤون الاجتماعية ، مديراً لدائرة العمل تشمل صلاحياته جميع أنحاء المملكة
، وينشر اعلان تعيينه في الجريدة الرسمية.
2- يقوم مدير دائرة العمل بالاشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويكون مستشاراً في جميع المسائل المتعلقة بتحسين
وضع العمال وحفظ حقوقهم وصيانة العلاقات الطيبة بينهم وبين أصحاب الاعمال.
ويكون مفتشو العمل وموظفو التوفيق المعينون بمقتضى هذا القانون تحت اشراف مدير دائرة العمل.
المادة 9
المادة 9- مفتشو العمل:
تنفيذاً للغايات المقصودة من هذا القانون:
1- يعين وزير الشؤون الاجتماعية باعلان ينشر في الجريدة الرسمية مساعداً لمدير دائرة العمل ، ومفتشين يعملون تحت اشراف
المدير حسب الحاجة.
2- يجوز للمدير في أية منطقة يعمل فيها أكثر من مفتش واحد ان يقسم الصلاحيات المخولة لهم فيما بينهم وان يعين من بينهم
الرئيس الذي ترسل اليه التقارير.
3- تطبق على موظفي الوزارة الذين يكلفون بالعمل بعد أوقات الدوام الرسمي انظمة علاوات الموظفين المعمول بها.
المادة 10
المادة 10- صلاحيات المفتش:
مع مراعاة الانظمة التي يصدرها مجلس الوزراء بموجب هذا القانون تعطى للمفتشين المعينين بموجب الفصل الثاني من هذا
القانون الصلاحيات التالية بغية تمكينهم من القيام بواجباتهم:-
أ- الدخول مع اي موظف مختص حكومياً (كان او بلدياً) اي محل عام يستعمل او تكون لديهم اسباب معقولة تجعلهم يعتقدون
بانه يستعمل كمكان للعمل وينطبق عليه اي من الاحكام القانونية المتعلقة بالاستخدام.
ب- ان يفتش مثل هذا المحل والآلات وان يفحص السجلات والقيود الخاصة بالعمال والمتوجب حفظها وان يحصل على البيانات
اللازمة من اي شخص او اشخاص سواء في المحل نفسه او خارجه حسبما يرى ذلك ضرورياً لتأمين تطبيق هذا القانون.
ج- يعمل بالضبط الذي ينظمه مفتش العمل (في حدود وظيفته) حتى يثبت العكس.
المادة 11
المادة 11- الاطباء المحكمون:
لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على تنسيب من وزير الصحة ان يطلب من يشاء من الاطباء لاعطاء الشهادات الطبية،
ايفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون كل ضمن منطقة يعينها له.
المادة 12
المادة -12-:
يتوجب على صاحب العمل او من ينوب عنه القيام بما يلي:-
أ. ان يسهل مهمة مفتش العمل و ان يقدم له معلومات صحيحية فيما يتعلق بعمله.
ب. ان يزود الوزارة بتقرير سنوي يتضمن مكان عمله و طبيعته و عدد العمال الذين يعملون في المؤسسة و جنسياتهم و مهنهم
و اجورهم و تاريخ مباشرة العمل.
ج. ان يحتفظ في مؤسسته بسجلات للعمال بما في ذلك المتدربون منهم تتضمن المعلومات الواردة في دفتر العائلة او أية معلومات
اخرى يقررها الوزير لتنفيذ أحكام هذا القانون.
د. يعاقب صاحب العمل او من ينوب عنه بغرامة لا تقل عن مائة دينار و لا تزيد على ثلاثمائة دينار عن مخالفة كل حالة
من الحالات المنصوص عليها في هذه المادة ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الادنى في أية حالة من الحالات ، أو لاي سبب
من الاسباب المخففة التقديرية المنصوص عليها في أي قانون أو تشريع آخر.
المادة 13
الفصل الثالث
شؤون الخدمة والاستخدام
المادة 13- مكاتب الاستخدام:
1- لوزارة الشؤون الاجتماعية أن تؤسس مكاتب للاستخدام لمساعدة العمال على الاشتغال في أعمال ملائمة لهم ولمساعدة أصحاب
الاعمال في الحصول على الايدي العاملة ويجوز للهيئات تأسيس مكاتب للاستخدام بشرط عدم استيفاء اجر من العامل في مقابل
خدمته وبشرط الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية قبل مزاولة عملها وتكون جميع مكاتب الاستخدام خاضعة لاشراف
مدير دائرة العمل.
2- يكون من واجب مكاتب الاستخدام بالتعاون مع السلطات أو الهيئات الاخرى جمع المعلومات المتعلقة بحالة الاستخدام وتطورها
وتحليل هذه المعلومات وتسييرها بصورة خاصة للسلطات والهيئات العمومية أو الخصوصية المعنية بالتخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
3- تضطلع مكاتب الاستخدام بالواجبات التالية:
أ- تسجيل طالبي الاستخدام على أن يشمل هذا التسجيل تفاصيل عن كفاءاتهم واختباراتهم ورغباتهم وأعمارهم.
ب- الحصول من أصحاب الاعمال على المعلومات المتعلقة بالشواغر.
ج- احالة الطالبين اللائقين الى الاستخدام المتيسر للانتقاء منهم عند اللزوم.
4- يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية ان يطلب الى مكاتب الاستخدام القيام بما يلي:
أ- ارشاد طالبي الاستخدام ومساعدتهم فيما يتعلق بالتدرب المهني أو اعادة التدرب الضروري للحصول على الاستخدام المناسب.
ب- تيسير نقل عامل من مهنة الى أخرى أو من منطقة الى أخرى من أجل الحصول على عمل.
5- أ- يجوز للوزير ان يطلب من مكاتب الاستخدام ان تتخذ اجراءات خاصة لتسجيل وتشغيل الباحثين عن العمل ويجوز لطالب
الاستخدام ان يطلب اعتباره باحثا عن العمل ويترتب على موظف الاستخدام المختص ان يعتبره كذلك، ما لم يثبت العكس.
ب- لمكاتب الاستخدام ان تقيم المقدرة المهنية للمسجلين لديها كباحثين عن العمل وان تعمم كفاءاتهم على اصحاب الاعمال
لتأمين العمل المناسب لكل منهم.
ج- يترتب على مكاتب الاستخدام ان توفر للباحثين عن العمل المسجلين لديهما الارشاد المهني والتدريب اللازم الذين يؤهلانهم
للقيام بالاعمال المناسبة لكل منهم كل ما امكن ذلك.
6- لصاحب العمل ان يطلب من مكتب الاستخدام تزويده بجدول باسماء العمال المناسبين لعمله حتى اذا وقع اختياره على احدهم
عمد الى استخدامه اذا رأى ان هذا الاستخدام يتفق ومصلحة عمله.
7- استقدام العمال غير الاردنيين
أ- على صاحب العمل ان لا يستخدم اي عامل غير أردني الا اذا كان بحاجة الى خبرة او كفاءة غير متوفرتين لدى العمال الاردنيين
اوكان العدد المتوفر منهم لا يفي بالحاجة ويشترط في جميع الاحوال ما يلي:-
1- منح الاولوية للخبراء والفنيين والعمال العرب بالنسبة لامثالهم من الاجانب.
2- الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة قبل استقدام اي عامل الى المملكة مهما كانت مهنته ويستثنى من الحصول على هذه
الموافقة الحالات التي يتفق على استثنائها بين الوزارة ووزارة الداخلية.
3- الحصول على تصريح عمل من الوزير او ممن ينيبه قبل مباشرة العامل بالعمل سواء كان من الفئات المشمولة باحكام هذا
القانون او من الفئات غير المشمولة بها وتكون مدة التصريح لسنة ويجوز منحه لمدة اقل من ذلك.
ب- تستوفى الوزارة من العامل الوافد الى المملكة الرسم السنوي التالي مقابل منحه تصريح العمل او تجديده و يعتبر هذا
الرسم ايرادا للخزينة:-
1. مائة دينار من العامل العربي الذي يعمل في غير الزراعة.
2. عشرة دنانير من العامل العربي الذي يعمل في الزراعة.
3. ثلاثمائة دينار من العامل غير العربي الذي يعمل في غير الزراعة و التمريض.
4. 50 دينار من العامل غير العربي الذي يعمل في الزراعة و التمريض.
ج-يعاقب صاحب العمل او مدير المؤسسة حسب مقتضى الحال بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على خمسة وسبعين دينارا
عن كل شهر اوالجزء من الشهر يستخدم خلاله اي عامل بصورة تخالف احكام هذا القانون ويتم تسفير العامل من المملكة في
هذه الحالة على نفقة صاحب العمل او مدير المؤسسة بقرار من الوزير يتم تنفيذه من قبل السلطات المختصة ولا يجوز تخفيض
الغرامة عن حدها الادنى في أية حالة من الحالات ، اي لاي سبب من الاسباب المخففة التقديرية المنصوص عليها في أي قانون
أو تشريع آخر.
المادة 14
الفصل الرابع
التدريب
المادة 14- عقود التدريب:
1- يجوز لوالد أي شخص يتراوح عمره بين الثالثة عشرة والثامنة عشرة أو لوالدته ان كان والده متوفياً او لولي امره ان
يبرم عقداً كتابياً للتدريب ، يقضي بوضع ذلك الشخص لدى صاحب عمل لكي يدربه أو يجعله يتدرب على مهنة أو حرفة تدريباً
منتظماً لمدة يتفق عليها مقدماً ، ويجب على الشخص الموضوع تحت التدريب أن يعمل خلالها في خدمة صاحب العمل.
2- يجوز لكل شخص أتم الثامنة عشرة من عمره أو أكثر أن يبرم بنفسه عقدا للتدريب.
3- يجب أن يكون العقد حسب الانموذج المعين وأن يرسل صاحب العمل اشعاراً به الى مفتش العمل المختص خلال اسبوع واحد
من تاريخ ابرامه.
4- يجب أن يكون صاحب العمل المسموح له بقبول متدربين لديه قد أتم الحادية والعشرين من عمره ولم يحكم عليه بجناية أو
جنحة مخلة بالشرف أو الامانة.
5- لا يجوز لاصحاب الاعمال غير المتزوجين أن يدربوا لديهم فتيات قاصرات.
6- يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية ان يحدد عدد المتدربين لدى صاحب العمل أو منعه من قبول متدربين فترة من الزمن في
حالة اهماله في تدريب المتدربين أو استغلالهم.
7- يجب على صاحب العمل أن يسلم المتدرب شهادة تثبت انه اتم تدربه المهني.
المادة 15
الفصل الخامس
عقود الاستخدام الفردية
المادة 15- تعريف العقد:
1- عقد العمل هو اتفاق شفهي او كتابي صريح او ضمني يتعهد العامل بمقتضاه ان يعمل لدى صاحب العمل وتحت أشرافه او أدارته
مقابل أجر ويكون عقد العمل لمدة محدودة او غير محدودة ولعمل معين او غير معين.
2- تنفيذاً للغايات المقصودة من هذا القانون يعتبر العامل المعين لمدة غير محدودة بانه يعمل باستمرار الى ان ينهي
صاحب العمل استخدامه بموجب احكام هذا القانون، اما في الحالات التي يستخدم فيها العامل لمدة محدودة فيعتبر بانه مستمر
في عمله خلال تلك المدة، بغض النظر عن الأيام التي لا عمل له فيها اثناء تلك المدة.
3- يعتبر العامل الذي يستخدم بأنتظام بالقطعة في محل العمل او للقيام بسلسلة من الأعمال بالقطعة بانه عامل مستخدم
لمدة غير محدودة.
4- اذا دخل في عقد العمل فريق ثالث مفوض عن صاحب العمل فيكون صاحب العمل ملزماً بالعقد.
5- اذا دخل في عقد العمل متعهد فرعي ينفذ العمل بالنيابة عن المتعهد الاصلي او لصالحه يكون المتعهد الاصلي والمتعهد
الفرعي مسؤولين بالتضامن عن تنفيذ الالتزامات التي يفرضها هذا القانون.
6- يظل عقد العمل معمولاً به بغض النظر عن تغيير صاحب العمل اما بسبب نقل المشروع او بيعه او أنتقاله بطريق الأرث
ويظل صاحب العمل الاصلي والجديد مسؤولين بالتضامن مدة ستة أشهر عن تنفيذ الالتزامات الناجمة عن العقد والمستحقة الأداء
قبل تاريخ التغيير وبعد أنقضاء ستة اشهر على ذلك يتحمل صاحب العمل الجديد المسؤولية وحده.
7- يجب ان يحرر عقد العمل كتابة باللغة العربية وبنسختين يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منها واذا لم ينظم عقد كهذا جاز
للعامل أثبات حقوقه بجميع طرق الأثبات القانونية.
8- لا يجوز ان يقل اجر العامل في عقد العمل على الحد الادنى من الاجر الذي ينطبق على حالته.
المادة 16
المادة 16- انهاء الاستخدام:
1- أ- يحق لصاحب العمل أنهاء عقد استخدام اي عامل استخدم لمدة غير محدودة في اي وقت خلال الشهور الثلاثة الأولى من
أستخدامه (التي تعتبر مدة تحت التجربة) دون أشعار او مكافأة.
ب- اما بعد المدة المذكورة وهي مدة التجربة (مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في المادة 17) فيحق لصاحب العمل أنهاء
عقد الاستخدام بسبب أعادة التنظيم في المؤسسة، او بسبب زيادة عدد العمال، او عدم ملائمتهم للعمل، او اي سبب آخر يراه
غير منصوص عليه في المادة 17 مقابل اشعار لمدة أسبوع او دفع بدل الاشعار للعامل الذي يشتغل بالساعة او اليوم او الاسبوع
او بالقطعة او مقابل أشعار لمدة شهر او دفع بدل أشعار لعمال المشاهرة ويحق للعامل ترك العمل نهائيا قبل ثلاثة ايام
في الحالة الاولى وسبعة ايام في الحالة الاخيرة قبل انتهاء مدة الاشعار.
ج- يعمل الحساب بموجب هذه المادة على أساس أجر آخر شهر تقاضاه العامل عند إنهاء أستخدامه مضافاً اليه جميع العلاوات
المدفوعة بأستثناء الأجور عن العمل الأضافي.
اما اذا أشتغل العامل في مكان العمل بالقطعة فيحسب الاجر على أساس مكاسبه خلال الشهرين الاخيرين من استخدامه.
د- اذا أنهى صاحب العمل استخدام عامل خلال مدة التجربة، ثم أعاد استخدامه خلال شهر من تاريخ أنهاء استخدامه، فان خدمته
في مثل هذه الحالة تعتبر متواصلة.
2- اذا رغب العامل في أنهاء عقد استخدامه المبرم لمدة غير محدودة فيترتب عليه ان يرسل اشعاراً لمدة أسبوع او شهر بالطريقة
ذاتها، واذا لم يقم بذلك يغرم ببدل الأشعار.
3- يجب على صاحب العمل أن يعطي للعامل عند انهاء استخدامه اذا طلب العامل ذلك شهادة استخدام يذكر فيها اسم العامل
ونوع عمله وتاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انهاء الخدمة ، كما يلزم صاحب العمل برد ما أودعه العامل لديه من أوراق أو
شهادات أو أدوات.
المادة 17
المادة 17-يجوز لصاحب العمل أنهاء عقد عمل لمدة غير محدودة، او عقد عمل لمدة محدودة قبل أنتهاء المدة المحدودة في العقد
او لعمل معين، قبل انجاز العمل الذي ابرم العقد من اجله، دون اشعار، او بدل اشعار مع أعفائه من دفع المكافآت المنصوص
عليها في المادة 19 في الحالات التالية:-
أ- اذا كان العامل قد عرض، عن قصد، حياته او حياة غيره من العمال للخطر أثناء العمل، او تسبب عن قصد، بالحاق أضرار
مادية ذات أهمية لمنتوجات صاحب العمل، او بضائعه او أدواته او أنشاءاته.
ب- اذا عاد العامل وتسبب بالحاق أضرار مادية ذات أهمية لمنتوجات صاحب العمل او بضائعه او أدواته وأمواله نتيجة أهماله،
شريطة ان يكون قد انذر كتابياً او شفهياً، بحضور شاهدين او أكثر.
ج- اذا تعمد العامل، او أهمل نقل اية أداة او آلة لها مساس بسلامة العمال من مكانها الذي وضعت فيه لحفظ سلامته وسلامة
غيره من العمال في المؤسسة او المصنع.
د-اذا وجد أثناء العمل تحت تأثير مخدر تناوله دون وصفة طبية، او وجد سكرانا.
هـ- اذا وجد في مكان محظور من المصنع وفيه مواد الكبريت او غيره من المواد المشتعلة او اية محلات أخرى معلن عنها بانها
خطرة.
و- اذا أدين بارتكابه جناية او جنحة شائنة، او اذا اعتدى بالضرب او قام بأعمال خلقية شائنة مع صاحب العمل او مدير
المؤسسة او اي عامل آخر في المؤسسة او اتى بأعمال تعتبر اهانة كالشتم والتحقير على صاحب العمل او مدير المؤسسة.
ز-اذا افشى اسرار صاحب العمل التجارية او الصناعية الفنية او المالية.
ح- اذا تغيب دون سبب مشروع، اكثر من خمسة عشر يوما خلال السنة الواحدة او اكثر من سبعة ايام متوالية، على ان يسبق
الفصل انذار كتابي بالبريد المسجل او بالاعلان باحدى الصحف المحلية اليومية ، بعد غياب عشرة أيام في الحالة الاولى
وثلاثة ايام في الحالة الثانية، ويعتبر مجرد ارسال الانذار المسجل على عنوان العامل المسجل بينه كافية لتبرير عمل
صاحب العمل.
ط- اذا استمر في مخالفة اوامر العمل المعلنة التي يصدرها صاحب العمل وانذر مرتين على الاقل بصورة كتابية في مناسبتين،
او شفهيا بحضور شاهدين او اكثر.
ي- اذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة او قدم شهادات مزورة.
ك- عدم مراعاة التعليمات المعلن عنها واللازم اتباعها لسلامة العمال والعمل مخالفة شروط العمل ويشترط في ذلك ان يتيح
صاحب العمل للعامل فرصة لبيان الاسباب التي تحول دون فصله بدون مكافأة.
المادة 18
المادة 18- ترك العمل دون اشعار:
1- تعتبر الافعال التالية انها تبرر للعامل ترك عمله دون ارسال اشعار:
أ- استخدام العامل في عمل يختلف في نوعه اختلافاً بيناً عن العمل الذي استخدم فيه بمقتضى عقد العمل.
ب- الاستخدام في أحوال تدعو الى تغيير محل الاقامة ، ان لم يكن منصوصاً على ذلك في العقد.
ج- نقل العامل الى عمل من درجة أدنى.
د- اعتداء صاحب العمل او مدير المؤسسة على العامل بالضرب او التحقير او اقترف معه او مع احد افراد عائلته جريمة اخلاقية.
هـ- اذا تخلف صاحب العمل، بعد ان يكون قد تلقى من مدير دائرة العمل او من مفتش العمل، اشعاراً بضرورة تنفيذ احكام
اية مادة من مواد هذا القانون، او اي نظام، او امر صادر بمقتضى المادة (4) منه، شريطة ان يقتصر ذلك الاشعار على العامل
المعني.
2 – يحق للعامل انهاء عمله شريطة ان يشعر صاحب العمل بترك الخدمة قبل شهر من انقطاعه عن العمل اذا مضى على استخدامه
مدة خمس سنوات.
المادة 19
المادة 19- المكافأة عن مدة الخدمة:
1- يجب على صاحب العمل ان يدفع للعامل الذي استمر في عمله مدة لا تقل عن ستة اشهر، مكافأة ، كما هو مبين بالفقرة (2)
من هذه المادة ، وذلك في جميع الحالات التالية (بالاضافة الى اي مكافأة بموجب المادة 16):-
أ- اذا انهى صاحب العمل استخدام عامل لاي سبب لم يرد ذكره في المادة (17).
ب- عندما ينهي صاحب العمل استخدام عامل بسبب المرض المدعوم بالتقارير الطبية الرسمية حيث لا يتوجب التعويض عليه بموجب
الفصل الثاني عشر من هذا القانون.
ج- اذا ترك العامل عمله لاي سبب من الاسباب الواردة في المادة (18).
د- تعتبر الفواصل التي تقع بين عمل واخر، ولا تزيد على شهر كأنها مدة استخدام متواصلة وذلك حين حساب المكافأة.
هـ- حينما تترك عاملة عملها بسبب الزواج.
و- حينما يدعى العامل للالتحاق بالخدمة العسكرية.
2- تحسب المكافأة المستحقة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة على الاسس التالية:
أ- اجر نصف شهر لمن يعمل بأجر شهري عن كل سنة من السنوات الاربع الاولى.
ب- اجر اسبوعين لمن لا يعمل بأجر شهري عن كل سنة من السنوات الاربع الاولى.
ج- اجر شهر لمن يعمل بأجر شهري عن كل سنة اذا تجاوزت مدة العمل اربع سنوات.
د- اجر اربعة اسابيع لمن يعمل بأجر غير شهري عن كل سنة اذا تجاوزت مدة العمل اربع سنوات. ولا تنسحب احكام هذه الفقرة
على المدة السابقة لصدور هذا التعديل.
هـ- اما اذا انهي استخدام العامل بناء على طلبه وفق الفقرة (2) من المادة (18) من هذا القانون فتحسب له المكافأة على
اساس ثلث ما يستحقه اذا كان قد امضى خمس سنوات في الخدمة. وثلثي ما يستحقه اذا كان قد امضى عشر سنوات وكافة ما يستحقه
اذا كان قد امضى خمس عشرة سنة.
ويستحق العامل مكافأة نسبية عن المدة التي قضاها خلال السنة شريطة ان يكون قد امضى مدة ستة اشهر متوالية وتحسب المكافأة
على اساس اخر اجر تقاضاه خلال مدة استخدامه مضافا اليه جميع ما تقاضاه من علاوات في تلك المدة باستثناء الاجور المستحقة
عن العمل الاضافي.
اما اذا كان العامل يتقاضى اجرا على اساس القطعة فتحسب المكافأة بنسبة مكاسبه خلال ساعات العمل العادية عن الاشهر
الستة الاخيرة من استخدامه بما في ذلك جميع علاواته المنتظمة.
3- ايفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة، لا تعتبر حالات الاستخدام التي سبقت 16 نيسان سنة 1955 بانها حالات يستحق
عنها العامل مكافأة الخدمة، الا اذا كان مثل هذا العامل قد اكتسب حقوقاً سابقة بموجب عقد استخدام او اتفاق او قرار،
وكانت في مفردها او جملتها افضل من المزايا الممنوحة بموجب احكام هذا القانون.
4- يحق للعامل الخاضع لنظام ادخار، او توفير، او صندوق ادخار او تقاعد او اي اتفاق خاص من هذا القبيل، في حالة انهاء
استخدامه، الحصول على كافة الاستحقاقات الممنوحة له بموجب شروط النظام او الاتفاق الخاص المشار لهما آنفاً وذلك بالاضافة
للمكافأة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة الا اذا نصت الشروط المذكورة على خلاف ذلك، والتي يجب ان لا تتضمن
اي نص يحرم العامل من استرداد ما دفعه لتلك الصناديق وذلك بالاضافة الى مبلغ لا يقل عن مقدار المكافأة التي يستحقها.
5- اذا توفي عامل بغير حوادث العمل وكان قد استخدم بصورة متواصلة مدة لا تقل عن ستة اشهر، فان على صاحب العمل ان يدفع
لورثة العامل الوارد ذكرهم في الذيل الثالث من الفصل الثاني عشر من هذا القانون مكافأة كما هو مبين بالفقرة (2) من
هذه المادة، وتطبق على العامل المتوفي احكام الفقرة (4) من هذه المادة ايضاً.
6- تعتبر مكافأة الخدمة بمثابة دين ممتاز بالمعنى القانوني لهذه الكلمة.
المادة 20
المادة 20- الدعاوى الناشئة عن عقد العمل الفردي:
أ- تنظر المحاكم المدنية في الدعاوى الناشئة عن عقود العمل الفردية بصورة مستعجلة مقدمة على سواها من القضايا الاخرى
على ان يتم فصل الدعوى خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ورودها دون التقيد باحكام قانون اصول المحاكمات الحقوقية بخصوص تبادل
اللوائح.
ب- مع مراعاة احكام قانون الصلح، يستأنف قرار المحكمة خلال عشرة ايام ابتداء من اليوم التالي لتلاوته، اذا صدر وجاهيا
وابتداء من اليوم التالي لتبليغه اذا كان غيابياً ويترتب على المحكمة ان تفصل بالاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ
ورود القضية الى ديوانها.
ج- اذا تبين للمحكمة المختصة ان الفصل كان تعسفياً ومخالفاً لاحكام المادتين 16 و 17 يجوز لها اصدار امر الى صاحب
العمل باعادة استخدام العامل او ان يدفع تعويضا بالاضافة الى المكافأة وبدل الاشعار المنصوص عليهما في المادتين 16
و 19 شريطة ان لا يتجاوز مجموع مقدار هذا التعويض اجرة اسبوع عن كل ثلاثة اشهر خدمة وان لا يتجاوز مجموع التعويض الكامل
عن اجرة شهرين.
د – تعفى كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ احكام هذه المادة لتنفيذ القرارات المتخذة بشأنها من الرسوم.
المادة 21
الفصل السادس
الاتفاقات الجماعية
المادة 21- تعريف:
تعني عبارة (اتفاق جماعي) اتفاقاً كتابياً يتعلق بشروط الاستخدام وأحواله ويبرم بين:
منظمة واحدة من نقابات العمال أو أكثر ، أو الممثلين المفوضين حسب الاصول من العمال ذوي الشأن في حالة عدم وجود مثل
هذه المنظمة وصاحب عمل واحد أو أكثر أو منظمة أو أكثر من منظمات أصحاب الاعمال.
المادة 22
المادة 22- المفاوضة
أ- يجوز لأصحاب الاعمال او جماعات منهم او منضماتهم، ان يبرموا اتفاقات جماعية مع نقابات العمال، او اتحاداتهم ويكون
الاتفاق الجماعي ملزما للموقعين عليه ولجميع الاشخاص الذين ابرم بالنيابة عنهم.
ب- يكون الاتفاق الجماعي لمدة معينة وخطيا من ثلاث نسخ على الاقل يحتفظ كل فريق بنسخة منه وتودع نسخة لدى مندوب التوفيق.
المادة 23
المادة 23- مدى تطبيق الاتفاق الجماعي:
1- يعتبر الاتفاق الجماعي سارياً على جميع عمال المؤسسة المستخدمين (بفتح الدال) في الدرجة ذاتها أوالذين ينتمون الى
نفس الفئة كسريانه على الاشخاص المشمولين فيه ، الا اذا اشترط في الاتفاق على غير ذلك.
2- اذا كان الاتفاق الجماعي يشمل غالبية أصحاب الاعمال والعمال في منطقة معينة ، أو في حرفة أو مهنة ما ، يجوز لمدير
دائرة العمل بناء على طلب من كلا الفريقين أن يمدد تطبيق جميع أحكام الاتفاق أو بعضها على جميع أصحاب الاعمال والعمال
في تلك المنطقة أو الحرفة أو المهنة.
3- تختص مجالس التوفيق والمحاكم الصناعية المنصوص عليها في الفصل الرابع عشر من هذا القانون بتسوية النزاعات الناشئة
عن تفسير أو تطبيق الاتفاقات الجماعية.
المادة 23
المادة 23- مكررة
1- كل عامل يرفض او يهمل اي حكم من احكام اتفاقية جماعية ملزمة له (عملت بموجب هذا الفصل) يحكم عليه بعد ادانته للمرة
الاولى بغرامة لا تزيد على دينارين وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة.
2- كل صاحب عمل يهمل او يرفض تنفيذ اي حكم من احكام اتفاقية جماعية ملزمة له (عملت بموجب هذا الفصل) يحكم عليه في
كل مرة يدان فيها بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير.
المادة 24
الفصل السابع
الحد الادنى للاجور
المادة 24- تعيين الحد الادنى للاجور:
1- يجوز لمجلس الوزراء بنا ءعلى اقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية ، أن يعين الحد الادنى للاجور التي تدفع للعمال
في أية منطقة معينة اما تعييناً عاماً أو لأية حرفة او قسم من حرفة.
2- يجب أن يعين بالنقد الحد الادنى للأجور التي تقرر بالوقت أو بالقطعة ويجوز دفع قسم من الاجور نقداً والباقي عيناً
على أن تقدم السلع الضرورية بأسعار متفق عليها.
3- يعين وزير الشؤون الاجتماعية من أجل تقرير الحد الادنى للاجور اللجان المؤقتة التي يراها ضرورية للتحقيق في أحوال
الاستخدام السائدة في أية حرفة معينة أو قسم منها ، أو في أية منطقة و لابلاغه الحد الادنى للأجر الجديد أو المنقح
الذي يعتبر ملائماً لتلك الحرفة او لذلك القسم منها او للمنطقة المعينة.
4- يعين وزير الشؤون الاجتماعية (من أجل تنسيق جهود اللجان المؤقتة المشار اليها في الفقرة السابقة وتقديم المشورة
بوجه عام فيما يتعلق بتعيين الحد الادنى للاجور وتنقيحها) مجلساً استشارياً يتألف من ستة أشخاص ، اثنين عن الحكومة
واثنين عن اصحاب الاعمال واثنين عن العمال. ويكون تعيين الاربعة الاخرين بعد التشاور مع منظمات أصحاب الاعمال و العمال
ذوي الشأن.
5- ينشر في الجريدة الرسمية اعلان بجميع فئات الحد الادنى للاجور التي قررت أو نقحت بموجب هذا القانون ويعمل به بعد
مرور ستة أسابيع من تاريخ نشره ، ما لم ينص فيه على خلاف ذلك.
6- اذا اصدر اعلان يتعلق بالحد الأدنى للاجور لأية حرفة أو قسم منها أو منطقة ، يترتب على صاحب العمل ان يدفع لكل
عامل اجوراً لا تقل عن الحد الادنى للاجور المعينة في ذلك الاعلان ، دون اجراء أي حسم خلاف ما يجيزه هذا القانون
ويعاقب عن كل مخالفة لحكم هذه الفقرة من هذه المادة بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير عن كل حالة.
المادة 25
الفصل الثامن
حماية الاجور
المادة 25- حماية الاجور:
1- يكون صاحب العمل ومدير المؤسسة مسؤولين بالتضامن عن دفع الاجور دون اجراء أي حسم خلاف ما يجيزه هذا القانون وذلك
خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاق دفع الاجور.
2- يجوز لصاحب العمل ان يفرض الغرامة على اي عامل او ان يوقفه عن العمل بدون اجر اذا اقترف اي فعل او اهمال مخالفا
بذلك التعليمات الكتابية المعلن عنها في المؤسسة بعد ان يكون قد حصل على اذن مسبق من مدير دائرة العمل بها شريطة ان
يكون قد انذر العامل مرة واحدة لكل مخالفة خطيا او امام شهود على ان لا تزيد الغرامة عن ثلاثة اضعاف اجوره اليومية
او ان يوقفه عن العمل اكثر من ثلاثة ايام بسبب ارتكابه مخالفة واحدة ويجب ان لا يزيد مقدار الغرامة – في اية حالة-
على اجور ثلاثة ايام خلال الشهر الواحد ولا تفرض اية عقوبة او غرامة على اي عامل بعد انقضاء ثلاثين يوما على تاريخ
ارتكابه المخالفة، وتسجل الغرامات في سجل خاص كما تودع المبالغ في صندوق مشترك لمنفعة العمال.
3- أما الحسميات الاخرى التي يجوز حسمها من الاجور والخاضعة لشروط أو أحوال معينة فهي:
أ- حسميات استرداد السلفات ، أو تسوية المبالغ المدفوعة زيادة على الاستحقاق.
ب- حسميات ضريبة الدخل أو المساهمة في الضمان الاجتماعي مما يترتب على العامل دفعه.
ج- حسميات صدر بها أمر من محكمة مدنية أو أية سلطة أخرى مختصة باصدار مثل هذا الامر على أن تراعى في ذلك أحكام الفقرة
(4) من هذه المادة.
د- حسميات الاشتراك في أي صندوق احتياطي أو دفع السلفات المأخوذة منه.
هـ- حسميات تسهيلات الاسكان التي يقدمها صاحب العمل وغير ذلك من وسائل الراحة والخدمات حسب المعدلات أو النسب المئوية
من الاجور التي يجيزها وزير الشؤون الاجتماعية.
4- لا يجوز الحجز على الاجور المستحقة للعامل عن الخمسة دنانير الاولى شهرياً ، أو المئتي فلس الاولى يومياً الا لنفقة
او لاداء المبالغ المستحقة ثمن مأكل أو ملبس له أو لمن يعوله ، على ان لا يتجاوز الربع ، اما ما زاد على ذلك فيجوز
حجزه من أجل دين بموجب القوانين المرعية على أن تستوفى النفقة ، ودين المأكل والملبس قبل الديون الاخرى.
5- اذا اضطر صاحب العمل الى وقف العمل لسبب لا يمكن ان يعزى اليه وليس في وسعه دفعه بتحمل نصف اجر العامل مدة لا تزيد
على عشرة ايام خلال السنة الواحدة.
المادة 26
المادة 26- دعاوى الاجور:
1- يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ان يعين من هو اهل لان يتولى سلطة النظر في دعاوى
الاجور في منطقة معينة، وفي الادعاءات الناجمة عن حسميات في اجور اي عامل مستخدم في تلك المنطقة، او عن نقص اجوره،
او تأخير دفعها ويبت فيها بصورة مستعجلة.
ويشترط في ذلك ان يكون العامل حين الادعاء باجراء مثل هذا الحسم او النقص او التأخر، لا يزال مستخدماً لدى صاحب العمل،
وفي حالة عدم توافر هذا الشرط يقدم العامل ادعائه الى المحكمة المدنية.
2- لا تكون هذه السلطة ملزمة باتباع الاجراءات والاصول المتبعة في المحاكم النظامية ولا تكون لها نفس الصلاحيات الممنوحة
للمحاكم النظامية في الامور التالية:-
أ- اجبار اي شخص بالمثول امامها واستجوابه بعد القسم، و
ب- اجبار اي طرف من الاطراف المعنية على تقديم المستندات والبيانات التي يراها ضرورية للفصل في القضية.
3- يجوز لكل من الطرفين المتنازعين توكيل من ينوب عنهما امام السلطة المختصة.
4- تقدم الادعاءات من العامل نفسه، او من نقابة العمال بالنيابة عنه كتابة، ويجوز للسلطة ان تطلب الى صاحب- العمل
ضمن المدة التي تعينها – ان يدفع الى العامل الاجور المحسومة بصورة غير قانونية، او الاجور غير المدفوعة او المستحقة
الاداء او التي تأخر عن دفعها في المدة المعينة لهذا الغرض بالاضافة الى اي تعويض تقرره، شريطة ان لا يتعدى مقدار
التعويض المبلغ المحسوم او غير المدفوع خلال فترة الاجور، ويشترط في ذلك ان لا يلزم صاحب العمل بدفع تعويض عن الاجور
الناقصة او المتأخر دفعها اذا اقتنعت السلطة ان التأخر كان ناجما عن خطأ بحسن نية، او عن نزاع على المبلغ الواجب دفعه
او عن حدوث طارئة او عن تخلف العامل عن المطالبة بالدفع او قبوله.
5- يجوز تقديم طلب واحد بالنيابة عن عدد من العمال، اذا كانوا يعملون في المؤسسة ذاتها وكانت اجورهم قد بقيت خلال
نفس المدة او المدد غير مدفوعة بعد انقضاء الاجل المعين لدفعها.
6- تكون قرارات السلطة ذات الاختصاص قابلة للاعتراض لدى السلطة اذا كانت غيابية خلال مدة خمسة ايام من تاريخ تبليغها
وقابلة للاستئناف لدى المحكمة المختصة خلال عشرة ايام من تاريخ تفهيمها او من تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية.
7- يتم تنفيذ قرارات السلطة ذات الاختصاص في دوائر الاجراء كأنها قرارات صادرة عن المحاكم النظامية، شريطة ان لا تخضع
المبالغ المحكوم بها للتقسيط.
8- تقبل الادعاءات المقدمة من العامل او من ينوب عنه امام السلطة القرارات المرسلة الى دوائر الاجراء دون رسوم او
طوابع.
9- يقرر مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مقدار المكافأة التي يجب منحها الى السلطة ذات الاختصاص
وذلك بعد اخذه بعين الاعتبار مقدار القضايا المقدمة اليها، هذا اذا تم العمل بعد الدوام الرسمي.
المادة 27
المادة 27- الاستئناف:
يستأنف قرار الموظف المشار اليه في المادة السابقة الى محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره ان كان وجاهياً
او من تاريخ تبليغه ان كان غيابياً اذا زاد المبلغ موضوع الادعاء عن عشرة دنانير ويعتبر هذا الاستئناف من الامور المستعجلة
وقرار المحكمة قطعياً.
المادة 28
المادة 28- العقوبات
اذا خالف صاحب العمل أو الشخص المسؤول عن دفع الاجور أي حكم من أحكام هذا الفصل يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسين ديناراً.
المادة 29
الفصل التاسع
الصحة والسلامة والرفاهية
المادة 29- الصحة والسلامة:
1- يجب أن تكون المؤسسة المنتظمة نظيفة ومستكملة الشروط الصحية.
2- يجب ان تتخذ الاجراءات الملائمة التي تحول دون اصابة صحة العمال بأذى أو ضرر حيثما يتولد غاز أو غبار ، أو بخار
أو وسخ أو نفايات أو أية شوائب أخرى اثناء العمل.
3- يجب أن تكون غرف العمل في المؤسسات المنتظمة ذات تهوئة جيدة ووفقا للشروط الصحية.
4- يجب أن تنار المؤسسة المنتظمة انارة ملائمة خلال جميع أوقات العمل
5- يجب ان يعد في فناء كل مؤسسة منتظمة وفي كل مكان يسهل الوصول اليه مرحاض واحد لكل خمسة عشر عاملا او اقل، كما يجب
اعداد مراحيض منعزلة للنساء والعاملات.
6- يجب أن تجهز كل مؤسسة منتظمة بمورد ماء كاف صالح لشرب العمال في أماكن ملائمة.
وكذلك تجهز المؤسسات التي تجري فيها عمليات تنشأ عنها الاوساخ (بمقتضى اشعار يرسل اليها في هذا الشأن) بمورد ماء ملائم
للاغتسال من أجل استعمال العمال.
المادة 30
المادة 30- العمليات الخطرة:
اذا اقتنع وزير الشؤون الاجتماعية بأن أية عملية في مؤسسة منتظمة تعرض أي شخص مستخدم (بفتح الدال) فيها لخطر شديد
باصابته بضرر جسماني أو بالتسمم أو المرض عليه أن يصدر أمرا يصرح فيه ان هذه العملية خطرة ويحدد الاجراآت اللازمة
لوقاية العمال المستخدمين فيها وله وقف العمل الى ان يتم تلافي الخطر وعلى سلطات الامن تنفيذ اوامره.
المادة 31
المادة 31- السلامة:
1- يجب أن تصان صيانة وافية جميع الاجزاء المتحركة من المحرك الرئيسي وأجهزة النقل والتحويل وجميع الاجزاء الخطرة
في الماكنات التي تدار بقوة آلية.
2- يجب أن تسيج بصورة ملائمة جميع الفتحات في الجدران أو الارضيات أو السدد أو غيرها التي قد تعرض العمال لخطر الوقوع.
3- على صاحب العمل ان يقدم نظارات واقية وقفازات واحذية وجزمات عندما تكون طبيعة العمل تعرض العامل للاخطار وتؤثر
على سلامة العيون، واليدين والقدمين.
المادة 32
المادة 32- الاسعاف الاولي والمساعدات الطبية:
يجب أن تجهز جميع المؤسسات المنتظمة بأجهزة الاسعاف الاولي والمساعدة الطبية وفقا للقياسات المعينة.
المادة 33
المادة 33- الوقاية من الحريق:
يجب أن تتخذ في كل مؤسسة منتظمة الاحتياطات الضرورية لمكافحة الحريق بما في ذلك وسائل الخروج التي يجب أن تكون خالية
من العوائق في جميع الاوقات.
المادة 34
المادة 34- تبليغ الاصابات بضرر جسماني:
يجب على مدير المؤسسة التي يسري عليها هذا القانون أن يرسل اشعاراً الى دائرة العمل على الانموذج المقرر بالنظام الذي
يصدر بهذا الخصوص بأي حادث يقع في المؤسسة ويؤدي الى الوفاة أو الاصابة بضرر جسماني مما يحول دون استئناف العامل في
تلك المؤسسة عمله وذلك خلال (48) ساعة من تاريخ وقوعه.
المادة 35
المادة 35- الرفاهية:
1- لا يسمح لاي شخص أن يتناول وجبة طعام في أية غرفة عمل أو ان يستعملها كغرفة للاقامة فيها أو للمنامة.
2- يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية أن يصدر أوامر يطلب فيها اعداد التسهيلات الملائمة للاستراحة وتناول وجبات الطعام
وفقا لما يراه ضروريا.
3- يترتب أن تعد غرفة ملائمة لاستعمال أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن السادسة وذلك في المؤسسة التي تستخدم أكثر
من ثلاثين امرأة.
المادة 36
المادة 36- العقوبات
يعاقب صاحب العمل ومدير المؤسسة المنتظمة (اللذان يعتبران مسؤولين بالتضامن) عن أية مخالفة لاي حكم من أحكام هذا الفصل
او أي نظام صادر بمقتضاه بغرامة لا تتجاوز العشرين ديناراً عن كل حالة.
المادة 37
الفصل العاشر
ساعات العمل والعطل والاجازات السنوية
المادة 37- ساعات العمل اليومية:
مع مراعاة ما نص عليه في المادتين 41 ، 42 لا يجوز تشغيل العامل اكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، ولكن يجوز
تشغيل العامل المستخدم (بفتح الدال) في فندق او حانة ، اومطعم، او مقهى ، او دار سينما، أو ما شابه ذلك من المؤسسات
تسع ساعات في اليوم.
المادة 38
المادة 38- ساعات العمل الاسبوعية:
مع مراعاة ما نص عليه في المادتين 41، 42 لا يجوز تشغيل العامل اكثر من 48 ساعة في الاسبوع ولكن يجوز تشغيل العامل
المستخدم (بفتح الدال) في فندق او حانة او مطعم او دار سينما او ما شابه ذلك من المؤسسات (54) ساعة في الاسبوع.
المادة 39
المادة 39- فترات الاستراحة:
لا يجوز ان يشتغل اي عامل اكثر من خمس ساعات متواصلة دون أعطائه فترة استراحة مدة لا تقل عن نصف ساعة او اكثر من
ست ساعات متواصلة دون أعطائه استراحة مدة ساعة واحدة ولا تعتبر فترات الاستراحة من ساعات العمل اليومية.
المادة 40
المادة 40- توزيع ساعات العمل:
يجب أن تنظم ساعات العمل وفترات الاستراحة بحيث لا يزيد مجموعها على احدى عشرة ساعة في اليوم.
المادة 41
المادة 41- يوم العطلة الاسبوعية:
1-يكون يوم الجمعة هو يوم العطلة الاسبوعية ، و مع ذلك يجوز لمدير المؤسسة بإشعار كتابي يرسله مقدما الى المفتش أن
يستعيض عن يوم الجمعة بأي يوم آخر من أيام الأسبوع بوصفه يوم العطلة الاسبوعية كاجراء منتظم.
2- كل عامل اشتغل في مؤسسة منتظمة ستة أيام متواصلة قبل يوم العطلة الاسبوعية يستحق اجراً عن يوم العطلة مقداره معدل
اجره ايومي خلال الايام الستة التي اشتغلها دون الاجر عن العمل الاضافي. واذا كان العامل يشتغل على حساب القطعة في
مكان العمل فيحسب اجره عن يوم العطلة على أساس عمله في الساعات المحدودة التي اشتغلها في الايام الستة التي سبقت يوم
العطلة. اما اذا اشتغل العامل مدة اربعة ايام او اكثر من الاسبوع فيستحق اجرا عن العطلة بنسبة الايام التي عمل بها
في الاسبوع من اجره اليومي اذا لم يتغيب عن العمل بأختياره وتعتبر أيام الاجازة السنوية المنصوص عنها في المادة 45
وأيام العطل التي تغلق فيها المؤسسة بمثابة ايام عمل يستحق الاجر عنها.
3- تطبق هذه المادة بعد شهر من نشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية شريطة ان لا يؤثر ذلك على الحقوق المكتسبة للعمال
بهذا الشأن.
المادة 42
المادة 42- لا تسري أحكام المواد (37،38،39،40،41) من هذا القانون في حالة الحوادث الطارئة او الكوارث الطبيعية او
في حالة العمل المستعجل الواجب القيام به لاصلاح الماكنات والاجهزة والمباني أو في حالة الظروف القاهرة ، ويشترط في
هذه الحالات أن يرسل مدير المؤسسة اشعارا بذلك لدائرة العمل و أن يعوض العمال عن الساعات الاضافية أو الاجازة التي
حرموا منها.
المادة 43
1 – لا تسري احكام المادتين 37،38 من هذا القانون، واحكام الفقرة (6 أ) من هذه المادة على الاشخاص الذين يتولون مهام
الاشراف او الادارة في اية مؤسسة منتظمة وكذلك على الاشخاص المستخدمين في اعمال تتطلب السرية، والمسافرين بحكم واجباتهم،
وكذلك المستخدمين الذين يعملون في بعض الاحوال خارج المؤسسة.
2- يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ان يسمح باستخدام فئات من العمال المستخدمين في الموانىء البحرية والنقل بالسكك
الحديدية او لفئات اخرى من العمال في حالات خاصة اضطرارية لمدة لا تزيد على عشر ساعات في اليوم او (60) ساعة في الاسبوع
في الحالات التالية:-
أ- حيثما يعتقد بان مثل هذا العمل ضروري في حالات تنزيل وتحميل البضائع من وعلى الباخرة والتخليص عليها ونقل الركاب.
ب- حيثما يتأكد بأن معدل اشتغال العامل في السنة سوف لا يزيد على (48) ساعة في الاسبوع.
3- يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بأمر يصدره تمديد ساعات العمل المنصوص عنها في المادتين 37 و 38 في نظام نوبات
العمل التي تتطلب لأسباب فنية، الاستمرار في العمل من اجل تغيير العمال في كل نوبة، شريطة المحافظة على حق العامل
في الراحة الاسبوعية المنصوص عنها في المادة (41).
4- يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد الاستئناس برأي اي من منظمات اصحاب العمل او العمال المعنية، ان يعين:-
أ- الاستثناءات الدائمية من احكام المادتين 37، 38 التي يسمح بها في الاعمال التمهيدية او التكميلية في غير الساعات
المحدودة او لفئة من العمال الذين يكون عملهم متقطعاً.
ب- الحالات الاستثنائية المؤقتة من احكام المادتين 37،38 من اجل تلافي وقوع خسارة في البضائع التي قد تتعرض للتلف
او لتجنب اخطار عمل فني او من اجل تسلم اعمال معينة وتسليمها او ضبط حسابات معينة او لتمكين المؤسسة من القيام ببعض
متطلبات الاعمال الطارئة بسبب ضغط العمل او اي ظرف قاهر.
ويجب في مثل هذه الحالات تحديد الحد الاعلى للساعات الاضافية الممنوحة.
5- يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ان يسمح بزيادة الساعات المعينة في المادتين 37 ، 38 في الحالات التي يقتنع
بها بان هناك نقصا في الايدي العاملة او قلة في العمال الفنيين.
6- أ- يجب ان يحدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الحالات التي يعمل فيها العمال زيادة عن الساعات المحددة في المادة
37، وكذلك عن الساعات الاسبوعية المحددة في المادة 38 واعتبارها ساعات اضافية ويحق للعامل ان يتقاضى عنها اجراً (اضافيا)
بنسبة لا تقل عن 25% زيادة عن اجره المعتاد عن الساعات المحددة في المادتين 37،38.
ب- اذا وافق عامل على الاشتغال في يوم عطلته الاسبوعية، فيحق له لقاء عمله هذا ان يتقاضى اجرا لا يقل عن 125 % من
اجره المعتاد بالاضافة الى ما منحته الفقرة (2) من المادة 41 من هذا القانون.
7- يجب ان تحدد الاستثناءات التي عينها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في الفقرة 2 – 6 من هذه المادة بحيث لا تزيد
عن سنة.
المادة 44
المادة 44- تقييد الاستخدام المزدوج:
فيما عدا الاحوال التي يجيزها القانون لا يسمح لأي عامل بالاشتغال في أية مؤسسة منتظمة في أي يوم يكون قد عمل خلاله
في مؤسسة أخرى.
المادة 45
المادة 45- الاجازات السنوية:
1- يمنح كل عامل يشتغل في مؤسسة منتظمة اجازة بأجر لمدة اسبوعين وتصبح الاجازة مستحقة بعد ان يكون قد اشتغل في تلك
المؤسسة ما لا يقل عن (240) يوما خلال مدة قدرها (12) شهرا مضافا اليها ايام العطل الرسمية والاعياد الدينية بشرط
ان لا تزيد عن تسعة ايام في السنة الواحدة.
2- اذا انهي استخدام عامل كان قد اشتغل مدة لا تقل عن ثمانين يوماً خلال مدة لا تتجاوز الاربعة أشهر ، يحق له اجازة
بأجر بنسبة المدة التي اشتغلها يحسم منها عدد أيام الاعياد التي منحت له خلال استخدامه وتقاضى اجرا عنها.
3- يدفع للعامل أجره عن مدة الاجازة التي تمنح له بمقتضى الفقرة السابقة حسب معدل الاجور التي يتقاضاها بمقتضى عقد
عمله واذا وقعت أيام أعياد أو عطل اسبوعية خلال مدة الاجازة فتعتبر ضمن مدة الاجازة.
4- يستحق كل عامل في مؤسسة منتظمة اجازة مرضية بأجر مدتها اسبوعان خلال السنة الواحدة شريطة ان يكون قد امضى ستة اشهر
في المؤسسة وبتقرير من الطبيب المعين من قبل المؤسسة على ان يكون اليوم الاول منها بدون اجر.
5- لا يجوز جمع الاجازات لاكثر من سنتين ويسقط حق العامل في اجازة السنة الاولى عند حلول موعد الاجازة في السنة الثالثة.
6- يتوجب على صاحب العمل ابلاغ العامل عن تاريخ استحقاقه للاجازة في كل سنة.
7- لكل عامل في مؤسسة منتظمة يشترك في دورة ثقافية عمالية اجازة مدتها عشرة ايام مدفوعة الاجر.
المادة 46
الفصل الحادي عشر
استخدام النساء والاولاد
المادة 46- السلامة:
لا يجوز السماح لأية امرأة عاملة أو ولد عامل بالعمل في أية عملية تنص الأنظمة على انها خطرة على أي منهما.
المادة 47
المادة 47- الاستخدام في الليل:
لا يجوز تشغيل النساء والاولاد بالعمل ليلا بين الساعة السابعة مساء والسادسة صباحا الا في الحالات التي تحدد بقرار
من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة 48
المادة 48- القيود المفروضة على استخدام الاولاد:
1- لا يجوز السماح لاي ولد لم يتم الثالثة عشرة من عمره بالعمل في مؤسسة .
2- لا يجوز السماح لاي ولد أتم الثالثة عشرة من عمره بالعمل في مؤسسة ما لم يكن قد حصل على شهادة من الطبيب المسؤول
عن اصدار الشهادات بأن صحته ملائمة لاستخدامه في العمل الذي سيستخدم فيه ويقدر الطبيب المسؤول عمر الولد عندما لا
توجد في حوزته شهادة ميلاد معتمدة ، و يجب على مدير المؤسسة أن يحفظ التفاصيل المعينة المتعلقة بكل ولد عامل مستخدم
في مؤسسته.
3- لا يجوز استخدام أي ولد في مؤسسة أكثر من ست ساعات في اليوم.
4- لا يجوز السماح لولد بالعمل في أية مؤسسة في أي يوم عمل خلاله في مؤسسة أخرى.
المادة 49
المادة 49- سجل العمال والاعلانات:
1- يقتضي على مدير كل مؤسسة منتظمة ان يحتفظ بسجل خاص للعمال الاولاد وبسجل آخر للعمال الكبار يذكر فيه:-
أ- اسم كل عامل.
ب- طبيعة عمله.
ج- الفئة التي ينتمي اليها.
د – تاريخ ميلاد الولد العامل.
هـ- تاريخ التحاق العامل بالمؤسسة وتواريخ الاجازات السنوية الممنوحة للعامل والمدفوعة الاجر.
و- اية تفاصيل اخرى.
2- يجب أن يعرض في كل مؤسسة منتظمة اعلان بأوقات العمل والاستراحة الاسبوعية المقررة مقدماً يبين بصورة واضحة الاوقات
التي يقتضي على العمال أو فئات العمال العمل خلالها على أن يكون هذا الاعلان مصوناً من العبث صيانة وافية.
المادة 50
المادة 50- استخدام النساء في المؤسسات المنتظمة قبل الولادة وبعدها:
أ- يحق للمرأة المستخدمة في مؤسسة منتظمة أن تترك عملها خلال الاسابيع الثلاثة السابقة للتاريخ المتوقع للولادة.
ب- لا يجوز السماح لامرأة بالعمل في مؤسسة منتظمة خلال الاسابيع الثلاثة التالية مباشرة للولادة.
المادة 51
المادة 51- الحق في الحصول على منحة الامومة والالتزام بها:
يحق لكل امرأة مستخدمة في مؤسسة منتظمة الحصول على منحة الامومة مدة الاجازة المنصوص عليها في المادة السابقة و يكون
صاحب العمل ملزماً بدفع اجرتها عن هذه المدة ويشترط في ذلك ان تكون المرأة قد عملت في المؤسسة المنتظمة لدى صاحب العمل
الذي تطالبه بمنحة الامومة مدة لا تقل عن (180) يوماً خلال الاثني عشر شهراً السابقة مباشرة للتاريخ المتوقع للولادة.
المادة 52
المادة 52- مقدار منحة الامومة:
يجب أن يساوي مقدار منحة الامومة الواجب دفعه بمقتضى المادة السابقة نصف معدل أجر العاملة عن كل يوم من أيام الاجازة
ويساوي معدل الاجر اليومي مجموع الاجور التي كسبتها تلك العاملة خلال الاشهر الثلاثة السابقة لبدء الاجازة مقسوماً
على (90).
المادة 53
المادة 53- العقوبات:
يعاقب صاحب العمل ومدير المؤسسة عن أية مخالفة لأي حكم من أحكام هذا الفصل أو الفصل السابق أو أي نظام صادر بمقتضاهما
بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً عن كل مخالفة.
المادة 54
الفصل الثاني عشر
تعويض العمال
المادة 54- تعريفات:
يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا الفصل من القانون المعاني المخصصة لها في أدناه:
أ- تعني كلمة (مفوض) مفوض تعويض العمال المعين بمقتضى هذا الفصل.
ب- وتعني عبارة (عائلة العامل المتوفى):
1- الارملة أو الارمل اذا كان يعتمد في اعالته على العامل المتوفى اعتماداً كلياً.
2- الابناء القاصرين والبنات القاصرات.
3- غيرهم من ذريته من الذكور القاصرين والاناث القاصرات اذا كانوا يعتمدون في اعالتهم على المتوفى حين وفاته.
4- والده ووالدته اذا كانا يعتمدان في اعالتهما عليه اعتماداً كلياً أو كان أغلب اعتمادهما في اعالتهما عليه حين وفاته.
ج- وتطلق عبارة (العجز الجزئي) على العجز الذي ينقص مقدرة العامل على الكسب في أي عمل كان مستخدماً فيه حين وقوع الحادث
الذي نشأ عنه العجز ويعتبر كل ضرر جسماني معين في الذيل الاول لهذا الفصل عجزاً جزئياً دائمياً.
د- وتطلق عبارة (العجز الكلي) على العجز الذي يجعل العامل غير قادر على القيام بجميع الاعمال التي كان باستطاعته القيام
بها حين وقوع الحادث الذي نشأ عنه العجز ويعتبر عجزاً كليا الفقدان التام الدائم للبصر ، أو الاضرار الجسمانية المعينة
في الذيل الاول لهذا الفصل حينما يبلغ مجموع النسبة المئوية لفقدان المقدرة على الكسب مائة في المائة.
هـ- ويراد بعبارة (طبيب الصحة الحائز على المؤهلات) أي طبيب موظف في وزارة الصحة او البلديات أو أمانة العاصمة.
المادة 55
المادة 55- مفوض تعويض العمال:
يعتبر المدير أو مساعده في حالة غيابه مفوضاً لتعويض العمال في المملكة الاردنية الهاشمية ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعية
أن ينتدب أحد موظفي الوزارة مفوضاً
لتعويض العمال في منطقة معينة.
المادة 56
المادة 56- مسؤوليات صاحب العمل عن النفقات الطبية:
اذا اصيب عامل بضرر جسماني من جراء حادث نشأ عن استخدامه أو أثناء القيام به يكون صاحب العمل مسؤولا عن دفع جميع النفقات
الطبية والصيدلية ومصاريف الاقامة في المستشفى التي انفقت لعلاج ذلك الضرر الجسماني وكذلك نفقات نقل العامل المصاب
الى المستشفى او الطبيب.
المادة 57
المادة 57- مسؤولية صاحب العمل عن التعويض:
1- اذا اصيب عامل بضرر جسماني من جراء حادث نشأ عن استخدامه أو أثناء القيام به ، يكون صاحب العمل مسؤولا عن دفع تعويض
له وفقاً لاحكام هذا الفصل ويشترط في ذلك ان لا يكون صاحب العمل مسؤولا عن:
أ- أي ضرر جسماني لا يترتب عليه سوى عجز مؤقت لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
ب- أي ضرر جسماني لا يؤدي الى الوفاة ، نشأ عن حادث يعزى مباشرة الى ان العامل حين حدوثه كان تحت تأثير مسكر أو مخدر.
ج- اي ضرر جسماني نشأ عن حادث يعزى مباشرة لإهمال العامل عن قصد استعمال ادوات السلامة او الوقاية التي زود بها بقصد
استعمالها او كانت قد صدرت له اوامر باستعمالها الا في الحالات التي يتوفى فيها العامل.
2- اذا اصيب عامل مستخدم (بفتح الدال) في أي عمل معين في الذيل الثاني لهذا الفصل بمرض معين فيه بوصفة مرضاً مهنياً
تعتبر اصابته بذلك المرض ضرراً جسمانياً ناشئاً عن حادث حسب المعنى المقصود من هذه المادة ، ويعتبر المرض انه نشأ
عن استخدامه ، ما لم يبرهن صاحب العمل على خلاف ذلك.
3- لا تسمع أية دعوى يرفعها عامل أمام محكمة مدنية يطالب فيها بتعويض عن ضرر جسماني اذا كان هذا العامل قد قدم الى
المفوض أو الى صاحب العمل طلباً بالتعويض وتم دفع التعويض اليه وفقاً لاحكام هذا الفصل.
المادة 58
المادة 58- مقدار التعويض:
1- اذا نجم عن الضرر الجسماني وفاة العامل فيجب ان يكون مقدار التعويض مساوياً لاجر العامل المتوفي عن مدة الف يوم
من أيام العمل على أن لا يتجاوز مبلغ التعويض اربعماية وخمسين ديناراً اردنياً وان لا يقل عن ثلاثماية دينار اردني.
2- اذا نشأ عن الضرر الجسماني عجز مؤقت عن العمل يحق للعامل الحصول على اجره عن يوم اصابته بالضرر الجسماني واذا تجاوزت
مدة العجز الثلاثة أيام يحق له الحصول على تعويض يومي يساوي نصف معدل اجره اليومي ويحسب اعتباراً من اليوم التالي
لاصابته وذلك عن كل يوم من ايام عجزه الثابت بتقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية اللوائية الى ان يتم شقاؤه.
3- اذا نشأ عن الضرر عجز دائم كلي ، يحق للعامل الحصول على تعويض يساوي اجره مدة ألف ومئتي يوم من أيام العمل، على
أن لا يتجاوز مبلغ التعويض الستماية دينار أردني وان لا يقل عن أربعماية دينار أردني.
4- اذا نشأ عن الضرر الجسماني عجز دائم و لكنه جزئي ، يجب أن يدفع صاحب العمل التعويض وفقا لنسبة مئوية من مبلغ التعويض
المقدر لحالة العجز الكلي حسبما أصاب العامل من العجز في قدرته على الكسب.
5- اذا نشأ عن الحادث ذاته أكثر من ضرر جسماني واحد للعامل، يستحق التعويض عن كل ضرر من هذه الاضرار على أن لا يتجاوز
مجموع المبلغ الواجب دفعه مقدار التعويض الذي يدفع في حالة العجز الدائم الكلي.
المادة 59
المادة 59 – توزيع التعويض:
يوزع التعويض المستحق في حالة وفاة العامل بين أفراد عائلته حسب النسب المعينة في الذيل الثالث لهذا الفصل.
المادة 60
المادة 60- حظر تحويل التعويض أو رهنه أو الحجز عليه:
لا يجوز بأية حالة من الحالات رهن التعويض الواجب دفعه بمقتضى هذا القانون أو الحجز عليه أو احالته الى أي شخص خلاف
العامل أو من يعولهم وفقاً لنص القانون كما لا يجوز الادعاء بتقاص التعويض المذكور.
المادة 61
المادة 61- الاشعارات والادعاءات:
1- لا يقبل المفوض أي ادعاء بالتعويض عن أي حادث ما لم يقدم اليه خلال سنة من تاريخ وقوعه أو من تاريخ وفاة العامل
اذا أدى الحادث الى وفاته ، و يجوز للمفوض ان يقبل أي ادعاء بالتعويض في أية حالة من الحالات خلال خمس سنوات أخرى
ويفصل فيه بالرغم من عدم الادعاء في الوقت المعين اذا اقتنع بأن التخلف عن تقديم الادعاء كان ناشئاً عن معذرة مشروعة.
وفي حالة الاصابة بمرض تنطبق عليه أحكام الفقرة (2) من المادة (57) من هذا القانون فيعتبر أنه قد نشأ في أول يوم من
الايام التي تغيب فيها العامل غياباً مستمراً عن عمله نتيجة لهذا المرض.
2- يجب ان يذكر في كل ادعاء اسم الشخص المصاب بضرر جسماني وعنوانه وان يبين فيه سبب الضرر الجسماني والتاريخ الذي
وقع فيه الحادث و أن يبلغ الى صاحب العمل او الى أي من اصحاب العمل او الى أي شخص مسؤول لدى صاحب العمل عن ادارة أي
فرع من فروع الحرفة او المهنة التي كان العامل المصاب بضرر جسماني مستخدماً فيها.
3- يبلغ الادعاء بمقتضى هذه المادة اما بتسليمه الى محل اقامة الشخص الواجب تبليغه اياه او الى أي مكتب من مكاتبه
أو محل عمله أو بارساله بالبريد المسجل الى أي منهما.
المادة 62
المادة 62- صلاحية تكليف أصحاب الاعمال بتقديم بيانات تتعلق بالحوادث المميتة:
1- اذا علم المفوض من أي مصدر بأن عاملا قد توفي من جراء حادث نشأ عن استخدامه أو أثناء القيام به ، يجوز له أن يرسل
بالبريد المسجل اشعارا الى صاحب العمل يكلفه فيه بأن يقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه هذا الاشعار بياناً حسب
الانموذج المعين يوضح فيه الظروف التي احاطت بوفاة العامل وما اذا كان ملزماً بدفع تعويض عن الوفاة أو غير ملزم بدفعه
وفقاً لوجهة نظره.
2- اذا كان من رأي صاحب العمل انه ملزم بدفع تعويض ، وجب عليه ان يدفعه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه الاشعار.
3- اذا كان من رأي صاحب العمل انه غير ملزم بدفع تعويض وجب عليه ان يوضح في بيانه خلال ثلاثين يوما الاسباب التي تدعوه
الى التنصل من هذا الالتزام.
4- اذا تنصل صاحب العمل من الالتزام بالتعويض يجوز للمفوض بعد اجراء التحريات التي يستصوب اجراءها أن يخبر العامل
أو أيا من أفراد عائلته ان كان ميتاً ، ان له الحق في رفع ادعاء بالتعويض ويجوز ان يبلغه أية معلومات أخرى وفقا لما
يراه.
المادة 63
المادة 63- الحكم بالتعويض عن الاصابات:
اذا اصيب عامل بضرر جسماني في حالة من الحالات الآتية:
أ- من جراء اغفال صاحب العمل صيانة أي ممر أو أبنية أو آلات أو أجهزة ذات علاقة بمهنته او حرفته او تستعمل في حرفته
او مهنته ، صيانة جيدة لا خطر منها أو من جراء اغفال أي شخص في خدمة صاحب العمل أوكل اليه مهمة القيام بابقاء الممر
أو المباني أو الآلات أو الاجهزة بحالة جيدة لا خطر منها ، أو
ب- من جراء اهمال أي شخص في خدمة صاحب العمل أوكل اليه مهمة المراقبة حينما كان يضطلع بتلك المراقبة ، أو
ج- من جراء تصرف أي شخص في خدمة صاحب العمل كان العامل حين اصابته بالضرر الجسماني ملزما بالامتثال لاوامره أو تعليماته
و امتثل لها و نشأ الضرر الجسماني عن امتثاله لها، أو
د- من جراء أي فعل أو اغفال من أي شخص في خدمة صاحب العمل قام به اطاعة لحكم أية مادة من نظام وضعه صاحب العمل أو
اطاعة لتعليمات خاصة أصدرها شخص فوضه صاحب العمل صلاحية اصدارها.
ففي تلك الحالات تقبل الدعوى التي يرفعها العامل أو أي من أفراد عائلة المتوفي مطالبا فيها بالتعويض عن الضرر الجسماني
أمام محكمة مدنية ، لمجرد ان العامل كان حين اصابته بالضرر الجسماني يشتغل لدى صاحب العمل أو في خدمته.
المادة 64
المادة 64- اصابة العامل بنتيجة اهماله الجسيم:
اذا نشأت اصابة العامل بنتيجة اهمال جسيم ارتكبه خلافاً للتعليمات الكتابية المعلنة في مكان العمل فلا يعتبر صاحب
العمل مسؤولا.
المادة 65
المادة 65- التعاقد على التنازل:
أي عقد أو اتفاق سواء ابرم قبل بدء العمل بهذا القانون أم بعده يتنازل بموجبه عامل عن أي حق في التعويض المقرر بموجب
احكام هذا الفصل من القانون يعتبر لاغيا و باطلا.
المادة 66
المادة 66- سجل الاصابات:
يترتب على مدير كل مؤسسة منتظمة ان يعد في المؤسسة سجلا تدرج فيه أسماء العمال على حسب تواريخ الحاقهم بالعمل ومقدار
الاجر اليومي أو الاسبوعي أو الشهري لكل منهم ويدون فيه ما يقع من اصابات العمال و أمراض المهنة الناشئة عن العمل
بمجرد علم مدير المؤسسة بها.
و يجب تقديم هذا السجل لمفتشي العمل كلما طلبوا ذلك.
المادة 67
المادة 67- العقوبات:
يعاقب صاحب العمل ومدير المؤسسة المنتظمة عن أية مخالفة لاي حكم من أحكام هذا الفصل أو أي نظام صادر بمقتضاه بغرامة
لا تتجاوز الخمسين دينارا وذلك علاوة على التعويض المنصوص عليه في هذا القانون.
الذيل الاول
قائمة بالاضرار الجسمانية التي ينشأ عنها عجز جزئي دائم:
الضرر الجسماني النسبة المئوية لفقدان المقدرة على الكسب
فقدان الذراع الايمن من الكوع او فوقه 70
فقدان الذراع الايسر من الكوع او فوقه 60
فقدان الذراع الايمن الى ما تحت الكوع 60
فقدان الرجل لغاية الركبة او فوقها 60
فقدان الذراع الايسر دون المرفق 50
فقدان الرجل دون الركبة 50
الفقدان الكلي الدائم للسمع 50
فقدان عين واحدة 30
فقدان ابهام اليد 25
فقدان جميع أصابع رجل واحدة 20
فقدان سلامية واحدة من سلاميات الابهام 10
فقدان السبابة 10
فقدان ابهام الرجل 10
فقدان اصبع غير السبابة 5
فقدان سلامي اي اصبع باستثناء الابهام والسبابة 2%
ملاحظة:
يعتبر الفقدان التام الدائم لاستعمال أي طرف من أطراف الجسم أو عضو أو جزء منه مدرج في هذا الذيل مساوياً لفقدان ذلك
الطرف أو العضو أو جزء منه.
الذيل الثاني
قائمة بالامراض الصناعية التي يترتب دفع تعويض عنها:
وصف المرض وصف العملية
1- مرض الجمرة الخبيثة معالجة الصوف أو الشعر أو شعر الخنزير أو الجلود
الخام (السلوخ) أو الجلود أو الحيوانات
2- التسمم بالزرنيخ أو ملحقاته معالجة الزرنيخ أو مستحضراته أو مركباته
3- التسمم بالاسبست معالجة أو تصنيع الاسبست أو المواد التي تحتوي
عليه
4- أ- التسمم بالبنزين ومشتقاته أو ملحقاته معالجة البنزين أو أي من مشتقاته أو القيام بأية عملية
تجري خلال صنعه أو تنطوي على استعماله
ب- التسمم جابنترو البنزين أو بامينو البنزين أو معالجة النترو البنزين أو امينو البنزين او أي من مشتقاتهما
أو القيام مشتقاتهما (ترينيترولين انيلين وغيرهما او ملحقاتها) بأية عملية من عمليات صنعهما او تنطوي على استعمالهما
5- التسمم بكربون البايسلفايد أو ملحقاته أية عملية تنطوي على استعمال كربون البايسلفايد او مستحضراته
او مركباته
6- اصابة عيون عمال الزجاج بالماء الازرق أية عملية من عمليات الزجاج تنطوي على التعرض لوهج الزجاج
المذاب
7- اصابة العيون بالماء الازرق نتيجة للتعرض لاشعة أية عملية تنطوي عادة على التعرض للاشعة المنبعثة من المعدن
المعدن المصهور أو المحمى لدرجة الاحمرار المصهور أو المحمى لدرجة الاحمرار في أثناء صنع الحديد
أو الفولاذ بما في ذلك اعادة
تحمية الحديد أو الفولاذ وبرمه
8- التقرح بالكروم أو ملحقاته أية عملية تنطوي على استعمال حامض الكروميك او
البايكروميت أو الامونيوم (النشادر)
أو البوتاسيوم أو الصوديوم أو مستحضراتها
9- مرض الهواء المضغوط او ملحقاته أية عملية تجري في الهواء المضغوط
10- مرض التهاب الجلد (ديرماتيتس) الناشئ
عن الغبار او السوائل
11- أ- السرطان الظهاري أو تقرح الجلد الناشئ عن معالجة او استعمال الزفت أو القار أو القطران أو
الزفت أو القار أو القطران أو الحمر أو الزيت المعدني الحمر او الزيت المعدني او البرافين او أي منتوج مركب
أو البرافين أو أي منتوج مركب من أية مادة من هذه من أية مادة من هذه المواد وراسب من رواسبها
المواد أو راسب من رواسبها
ب – تقرح قرنية العين الخارجي الناشئ عن الزفت أو
القار أو القطران أو الحمر او الزيت المعدني او البرافين
او أي منتوج مركب من أية مادة من هذه المواد أو رواسب
من رواسبها
12- التسمم بالفلورين أية عملية تنطوي على استعمال الفلورين أو
مستحضراته او مركباته
13- مرض السقاوة العناية بأي حيوان من فصيلة الخيل مصاب بمرض
السقاوة ومعالجة جثة ذلك الحيوان
14- التسمم بالرصاص او ملحقاته معالجة الرصاص أو مستحضراته أو مركباته
15- التسمم بالزئبق أية عملية تنطوي على استعمال الزئبق او
مستحضراته أو مركباته
16- التسمم بالمنغنيز معالجة المنغنيز او المواد التي تحتوي
على المنغنيز
17- التسمم بالفوسفور أو ملحقاته أية عملية تنطوي على استعمال الفوسفور او مستحضراته
او مركباته
18- تثريب الرئة (سيليكوسين) أية عملية يستنشق فيها ثاني اكسيد السلكون
19- تشنج عمال التلغراف استعمال الآلات التلغرافية
20- التسمم بتتراكلوريثلين او ترايكلوريثلين أو أية عملية تجري في سياق صنع التتراكلوريثلين او الترايكلوريثلين
دايلكلوريايد الاثيلين او ملحقاتها او الدايكلوريايد الاثيلين او تنطوي على استعمال
اي منها
الذيل الثالث
جدول يبين توزيع التعويض الواجب دفعه الى أفراد عائلة العامل المتوفى.
درجة القرابة توزيع التعويض
1- اذا ترك الشخص المتوفي خلفه أرملة أو أرمل وأولاده أ- للارملة أو الارمل وولد واحد أو شخص واحد آخر من
خلفه ذي استحقاق
(60) في المائة للارملة او الارمل و (40)
في المائة للولد أو الشخص الآخر من خلفه ذو الاستحقاق
ب- للارملة او الارمل
وولدين ، شخصين آخرين من خلفه ذوي
الاستحقاق (60) في المائة للارملة او الارمل ، و (20) في
المائة لكل ولد منهما ولكل من خلفه ذوي الاستحقاق
ج- للأرمل أو الأرملة
و أكثر من ولدين أو غيرهم من خلفه
ذوي الاستحقاق (50) في المائة للارملة أو الارمل و (50)
في المائة للاولاد أو غيرهم من خلفه ذوي الاستحقاق
تقسم بينهم بالتساوي
2- اذا لم يترك الشخص المتوفي خلفه أرملة أو أرمل و أ- للولد الواحد او لشخص آخر من خلفه ذو الاستحقاق (100)
لكنه ترك ولداً أو أكثر أو غيرهم من خلفه ذوي الاستحقاق في المائة
ب- لاكثر من ولد واحد أو
غيرهم من الخلف ذوي الاستحقاق
يقسم مبلغ التعويض بينهم بالتساوي
المادة 68
الفصل الثالث عشر
نقابات العمال
68- 1- تعريفات
يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه:-
تعني (نقابة العمال) مجموعة من العمال منتظمة في هيئة بموجب احكام هذا القانون من اجل رعاية مصالحهم فيما يتعلق بالاجور
وابرام الاتفاقيات الجماعية وغير ذلك من الامور التي تؤمن رفع مستواهم المالي والثقافي والاجتماعي.
وتعني (عبارة اللجنة الادارية) الهيئة المسؤولة عن ادارة شؤون النقابة.
وتعني كلمة (موظف نقابة العمال) اي عضو في لجنة الادارة ولا تشمل مدقق الحسابات.
2- يعين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مسجلا لنقابات العمال واصحاب العمل.
المادة 69
المادة 69- تسجيل نقابات العمال:
1- لا تعتبر أية منظمة انها نقابة عمال ضمن المعنى المقصود من هذا القانون ما لم تتبع أحكامه المتعلقة بالتسجيل.
2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (84) من هذا القانون
أ- يحق للعمال الذين يشتغلون بمهنة او صناعة او حرفة واحدة او بمهن او صناعات او حرف متماثلة او مرتبطة بعضها ببعض
او تشترك في انتاج واحد ان يشكلوا نقابة لهم.
ب- تؤسس النقابة بناء على طلب ثلاثين من ممارسي المهنة الواحدة او المهن المتماثلة او المرتبطة ببعضها او المشتركة
في انتاج واحد بعد وضع نظام داخلي يدرج فيه اسماؤهم.
ج- يقدم طلب خطي لتسجيل النقابة مرفق بما يلي:
1- نسخة من نظام النقابة.
2- اسماء مقدمي الطلب ومهنهم وعناوينهم.
3- اسم النقابة ومركزها الرئيسي وعنوانها.
4- اسماء اعضاء اللجنة الادارية واعمارهم وعناوينهم ومهنهم.
د- يحق لاصحاب العمل الذين يعملون بمهنة او صناعة او حرفة واحدة او بمهن او صناعات او حرف متماثلة او مرتبطة بعضها
ببعض او تشترك في انتاج واحد ان يشكلوا فيما بينهم نقابة عامة وفق احكام هذا الفصل وبنفس الاسلوب الذي تشكل فيه نقابات
العمال.
3- اذا كانت النقابة مسجلة تسجيلا صحيحاً وفقاً لقانون نقابات العمال رقم (35) لسنة 1953 كنقابة عمال فيعتبر تسجيلها
نافذاً و لكن يترتب عليها ان تقدم الى المسجل بياناً بموجوداتها والتزاماتها حسب الانموذج المعين و ذلك خلال ستة أشهر
من تاريخ نشر هذا القانون.
المادة 70
المادة 70- الاحكام التي يجب أن يشتمل عليها نظام نقابة العمال:
لا تخول أية منظمة الحق في تسجيلها كنقابة عمال بمقتضى هذا الفصل ما لم تتألف لجنتها الادارية وفقاً لاحكام هذا الفصل
و ينص نظامها على الامور التالية:
أ- اسم نقابة العمال وعنوان مركزها الرئيسي.
ب- الاغراض الرئيسية التي الفت نقابة العمال من أجلها.
ج- الاحتفاظ بقائمة أسماء أعضاء نقابة العمال وتقديم التسهيلات الملائمة لكي يطلع عليها موظفو النقابة وأعضاؤها في
مقر النقابة.
د- كيفية انتساب الاعضاء وفصلهم.
هـ – عدد أعضاء اللجنة الادارية لنقابة العمال.
و- الاحوال التي يتمتع فيها العضو بأية منافع يتضمنها النظام و التي تفرض فيها عليه أية غرامة أو عقوبة أخرى.
ز- وجوب عدم اشتغال النقابة بالمسائل السياسية أو الدينية و تحريم الدخول في مضاربات مالية أو تجارية.
ح- كيفية تعديل النظام أو تغييره او الغائه.
ط- كيفية انتخاب أعضاء اللجنة الادارية و مدتها و كيفية تعيين موظفي نقابة العمال أو فصلهم.
ي- كيفية حفظ أموال نقابة العمال في حرز أمين و تدقيق حساباتها سنوياً وفقاً للصورة المعينة بالأنظمة التي تصدر بهذا
الخصوص و تقديم التسهيلات لاطلاع موظفي النقابة وأعضائها على دفاتر الحسابات و غيرها من الدفاتر والسجلات.
ك- تعيين أوقات اجتماعات النقابة العامة و كيفية الدعوة لها و طريقة الاقتراع.
ل- تعيين أوقات اجتماعات اللجنة الادارية و صلاحياتها.
م- كيفية حل نقابة العمال و توزيع أموالها.
المادة 70
المادة 70- مكررة
انتساب النقابة للمنظمات الدولية.
يحق لأية نقابة عمال مسجلة بموجب هذا القانون الانضمام الى اية منظمة عمالية دولية بعد موافقة وزير الشؤون الاجتماعية
والعمل.
المادة 71
المادة 71- صلاحية طلب البيانات والتكليف بتغيير الاسم:
1- يجوز للمسجل أن يطلب تزويده بالتفاصيل التي يرى أنها ضرورية لاقناعه بأن الطلب يتفق و أحكام هذا الفصل و يجوز له
أن يوقف التسجيل الى أن يزود بمثل هذه المعلومات.
2- اذا كان الاسم الذي عزمت أية منظمة على ان تسجل به كنقابة عمال يشبه اسم أية نقابة عمال أخرى قائمة و مسجلة به
واذا كان من رأي المسجل انه قريب الشبه بذلك الاسم بحيث يحتمل ان يخدع الجمهور أو أياً من أعضاء نقابتي العمال يكلف
المسجل الاشخاص الذين قدموا طلب التسجيل بتغيير اسم نقابة العمال المذكورة في الطلب و يرفض تسجيل النقابة ما لم يقوموا
باجراء هذا التغيير.
المادة 72
المادة 72- اصدار شهادة التسجيل:
اذا قامت النقابة باتباع الاحكام المبينة في هذا الفصل بشأن التسجيل يدرج المسجل اسم نقابة العمال والتفاصيل المتعلقة
بها في السجل و يصدر اليها شهادة التسجيل.
المادة 73
المادة 73- الغاء شهادة التسجيل
يجوز للمسجل أن يلغي شهادة تسجيل نقابة العمال اذا ثبت له بصفة قاطعة انها أصبحت غير موجودة اما بناء على حلها اختيارياً
أو لانها قد حلت وفقاً لاحكام المادة (86) من هذا القانون.
المادة 74
المادة 74- الطعن
1- يجوز للاشخاص الذين لحقهم ضرر من جراء رفض المسجل تسجيل نقابتهم ان يطعنوا في قراره خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
رفض التسجيل الى محكمة العدل العليا.
2- يحق لمحكمة العدل العليا ان ترفض الطعن أو ان تقبله وتحكم بتسجيل النقابة.
المادة 75
المادة 75- المكتب المسجل:
ترسل جميع المراسلات والاشعارات لنقابة العمال الى عنوانها المسجل و يجب أن يخطر المسجل بأي تغيير في العنوان خلال
سبعة أيام من حدوثه و يدرج التغيير في سجل نقابات العمال.
المادة 76
المادة 76- الشخصية الاعتبارية:
تكون كل نقابة عمال شخصاً اعتبارياً بالاسم المسجل و يكون له صفة الاستمرار الدائم و خاتم رسمي و يحق للنقابة أن تمتلك
و تحوز الاموال المنقولة و غير المنقولة وفقاًَ لاحكام قانون تصرف الاشخاص المعنويين بالأموال غير المنقولة و تعقد
العقود و ترفع الدعاوى أو تقام عليها.
المادة 77
المادة 77- الغايات التي تنفق فيها أموال النقابة:
يجوز انفاق أموال نقابة العمال في الغايات المشروعة بما فيها ما يلي:
أ- دفع الرواتب والعلاوات والنفقات لموظفيها.
ب- دفع نفقات ادارة النقابة بما في ذلك رسوم تدقيق حساباتها.
ج- نفقات رفع الدعاوي القضائية او الدفاع فيها اذا كانت النقابة أو أي عضو من أعضائها فريقاً فيها من أجل تأمين أية
حقوق لنقابة العمال أو حمايتها أو أية حقوق ناشئة عن علاقة عضو من أعضائها بصاحب العمل.
د- نفقات أي نزاع عمالي يتعلق بنقابة العمال أو عضو من أعضائها.
هـ- تعويض الاعضاء عن أية خسارة تنشأ عن نزاع عمالي.
و- دفع اعانات للأعضاء أو لأفراد عائلاتهم من جراء وفاتهم أو كبر سنهم أو مرضهم أو الحوادث التي تقع لهم او بطالتهم.
ز- استصدار بوالص التأمين على حياة الاعضاء أو بوالص تأمين الاعضاء ضد المرض او الحوادث أو البطالة أو التعهد بالالتزام
بها.
ح- تقديم الخدمات التعليمية أو الاجتماعية أو الدينية للاعضاء بما في ذلك دفع نفقات جنازات الاعضاء أو الطقوس الدينية
الاخرى أو لافراد عائلاتهم.
المادة 78
المادة 78- الاتحادات المهنية العامة
1- يجوز لنقابات العمال ان تتقدم بطلب الى المسجل لتسجيل اتحادات مهنية او اتحاداً عاماً، ويكون لها صفة اعتبارية
مع احتفاظ كل نقابة بحقوقها الخاصة.
2- تقدم الطلبات الى المسجل بنفس الطريقة المبينة في المادة (69) فقرة (2) ويجب ان تشمل انظمة الاتحاد الاحكام الواردة
في المادة (70) من هذا القانون.
3- يكون اعضاء الاتحاد هم اعضاء النقابات انفسهم.
4- على كل نقابة تود الانضمام الى الاتحاد ان تحصل على موافقة الاكثرية العادية لهيئتها العامة وان تعلم المسجل بذلك.
5- يتمتع الاتحاد بكافة الحقوق التي تتمتع بها نقابات العمال المسجلة بموجب هذا القانون.
6- يحق للاتحاد العام لنقابات العمال وللاتحادات النقابية المهنية المسجلة الانضمام الى اية منظمة عمالية دولية مشروعة.
المادة 79
المادة 79- حظر الاشتراط المجحف بالعمال
يحظر على صاحب العمل ان يجعل استخدام أي عامل خاضعا لشرط عدم انتسابه الى نقابة عمال أو التنازل عن عضويته في نقابة
العمال او ان يعمل على فصل عامل أو يجحف بحقوقه بطريقة أخرى لانتسابه لعضوية نقابة عمال أو لمساهمته في نشاط النقابة
في غير أوقات العمل.
المادة 80
المادة 80- الحصانة بشأن الاعمال النقابية:
لا يعاقب أي موظف من موظفي نقابة العمال أو عضو من أعضائها أو يتعرض لأية دعوى او اجراآت قضائية من جراء اتفاق ابرم
بين الاعضاء بشأن أية غاية مشروعة من غايات نقابة العمال بشرط أن لا يخالف الاتفاق القوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة 81
المادة 81- مشروعية نقابات العمال:
لا تعتبر نقابة العمال انها هيئة غير مشروعة لمجرد الزعم ان أية غاية من غاياتها تهدف الى تقييد حرية التجارة.
المادة 82
المادة 82- دفاتر و سجلات نقابة العمال:
1- يجب على كل نقابة عمال أن تعد السجلات والدفاتر بحسب الاوضاع والشروط التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية.
2- يباح لأي موظف من موظفي نقابة العمال أو أي عضو من أعضائها الاطلاع على دفاتر حساباتها وغيرها من الدفاتر والسجلات
التي تحتفظ بها النقابة لتسيير أعمالها وعلى قائمة أعضائها في الاوقات المعينة في نظامها كما يباح لمفتشي العمل أن
يطلعوا على تلك السجلات في مقر النقابة دون نقلها.
المادة 83
المادة 83- اللجنة الادارية للنقابة:
لا يجوز أن ينتخب لعضوية اللجنة الادارية الا الاشخاص الذين يكونوا عمالا ، أو مستخدمين طيلة الوقت في نقابة العمال
ولا يجوز لمن صدرت ضدهم أحكام جنائية أو أحكام تتعلق بجنح اخلاقية أن يكونوا أعضاء في اللجنة الادارية للنقابة.
المادة 84
المادة 84- تغيير الاسم:
أ- لوزير الشؤون الاجتماعية و العمل ان يصدر من وقت لاخر قرارا بتصنيف المهن و الحرف و الصناعات التي يحق لعمالها
تكوين نقابات بعد الاسنئناس برأي الاتحاد العام لنقابات العمال في ذلك و ان يحدد مجموعات المهن و الحرف و الصناعات
التي لا يجوز تكوين اكثر من نقابة عامة واحدة لجميع العمال فيها و ذلك بحكم تماثلها و ارتباطها ببعضها او اشتراكها
في انتاج واحد او متكامل و له ان يجعل قراره بذلك ساري المفعول على النقابات القائمة.
ب- يتم تسجيل النقابة العامة التي تحل محل النقابات القائمة المشمولة بالقرار الصادر بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة
وفقا لاحكام التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون و يجوز تقديم طلب التسجيل في هذه الحالة من اي عدد من اللجان الادارية
لتلك النقابات أو من قبل ما لا يقل عن ثلاثين عاملاً من العمال المنتسبين إليها، ويكون تسجيل تلك النقابات ملغى عند
تسجيل النقابة العامة التي حلت محلها ، على ان يعتبر تسجيل تلك النقابات ملغى في جميع الاحوال بمرور ثلاثين يوما
على صدور قرار الوزير و تصبح النقابة العامة الخلف القانوني لها في جميع اموالها و حقوقها و الالتزامات المترتبة عليها.
ج- للنقابة العامة ان تفتح فروعا لها في جميع انحاء المملكة و تحدد طبيعة العلاقة بين النقابة العامة و فروعها ، و
كذلك بين النقابة العامة و الاتحاد العام لنقابات العمل بموجب الانظمة الخاصة بكل منها.
المادة 85
المادة 85- حل نقابة العمال اختيارياً:
اذا حلت نقابة العمال حلا اختيارياً وجب أن يرسل الى المسجل خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ حلها اشعار كتابي بذلك
و يسجل المسجل الاشعار اذا اقتنع بأن حل النقابة قد تم وفقاً لاحكام نظامها و يسري الحل اعتباراً من تاريخ تسجيل الاشعار.
المادة 86
المادة 86- حل نقابة العمال لاعمال غير مشروعة:
اذا قامت أية نقابة عمال بعمل يعتبر مخالفة لاي قانون من القوانين السارية المفعول المتعلقة بحفظ النظام العام يجوز
أن يرفع المسجل دعوى قضائية بحلها أمام المحكمة البدائية ولهذه المحكمة أن تصدر قراراً بحل النقابة.
المادة 87
المادة 87- استئناف قرار حل النقابة:
يجوز استئناف قرار محكمة البداية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ان كان وجاهياً أو من تاريخ تبليغه ان كان غيابياً
الى محكمة الاستئناف و يكون قرارها قطعياً.
المادة 88
المادة 88 – الكشوف:
1- يجب على كل نقابة عمال أن ترسل الى المسجل قبل أول نيسان من كل عام نسخة من ميزانيتها العمومية مدققة حسب الاصول
تبين فيها وارداتها ومصروفاتها وموجوداتها والتزاماتها خلال السنة المنتهية في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول
السابق لذلك التاريخ و يراعى أن تعد الميزانية حسب الانموذج المعين بالأنظمة المختصة.
2- عليها أن ترسل الى المسجل مع الميزانية العمومية كشفاً تدرج فيه جميع التغييرات التي اجرتها في موظفيها خلال العام
الذي تتعلق به الميزانية العمومية.
3- يجب أن ترسل الى المسجل نسخة عن كل تغيير يجري في نظام النقابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اجرائه.
4- يجوز للمسجل ان يطلب تفاصيل أخرى وفقاً لما يراه ضرورياً للتحقق من صحة الميزانية العمومية.
المادة 89
المادة 89 – العقوبات
1- اذا تخلفت أية نقابة عمال عن تقديم أي اشعار أو ارسال أي كشف أو بيان أو ميزانية عمومية أو أي مستند آخر مما تتطلبه
أحكام هذا القانون يعاقب كل موظف أو أي شخص آخر يكون ملزماً بموجب نظام النقابة بتقديمه أو ارساله بغرامة لا تتجاوز
العشرين ديناراً.
2- كل من أدخل عمداً أو تسبب عمداً في ادخال أي بيان غير صحيح في الميزانية العمومية التي تقضي بها المادة (88) من
هذا القانون او أدخل عمداً أو تسبب عمداً في ادخال أي قيد مزيف في نسخة النظام أو في التعديل الذي ادخل على النظام
بمقتضى تلك المادة او اغفله عمداً او تسبب عمداً في اغفال ارساله الى المسجل يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسين دينارا
أو الحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
3- كل شخص يعطي أي عضو من أعضاء نقابة العمال او أي شخص ينوي أن يصبح عضواً في النقابة أو قدم طلباً للانتساب اليها
، بغية خداعه ، أي مستند باعتباره نسخة من نظام نقابة العمال أو من أية تعديلات فيه وهو يعلم انها نسخة غير صحيحة
من ذلك النظام أو التعديلات التي ادخلت عليه والمعمول بها آنئذ يعاقب بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير.
المادة 90
الفصل الرابع عشر
تسوية النزاعات العمالية.
المادة 90 تعريفات
1- تعني عبارة (نزاع عمالي) اي نزاع ينشأ بين صاحب العمل او اصحاب اعمال وبين العمال ويكون ذا علاقة بالاستخدام او
عدمه او بشروط الاستخدام او احوال العمل او رفض صاحب عمل الدخول بحسن نية في المفاوضة مع نقابة عمال مسجلة.
2- وتعني لفظة (اضراب) توقف مجموعة من العمال عن العمل بسبب نزاع عمالي.
3- وتعني لفظة (اغلاق) المحل الذي يستخدم فيه العمال او ايقاف العمل او رفض صاحب العمل الاستمرار في استخدام اي عدد
من الاشخاص المستخدمين لديه بسبب نزاع عمالي.
4- وتعني لفظة (خدمة المصلحة العامة):-
أ- اية خدمة من خدمات المرافق العامة والمصلحة العامة.
ب- خدمة بريد او برق او هاتف.
ج- اية مؤسسة منتظمة او اي قسم من اقسامها تصان فيها سلامة المؤسسة او سلامة العمال المستخدمين فيها اثناء العمل.
د- اية خدمة اخرى من خدمات المصالح العامة التي يصدر مجلس الوزراء اعلانا بها في الجريدة الرسمية.
5- وتعني كلمة (مجلس) مجلس التوفيق المشكل بمقتضى هذا الفصل.
6- وتشمل لفظة (قرار) حكماً مؤقتاً او نهائياً تصدره محكمة صناعية بشأن اي نزاع عمالي او اية مسألة تتعلق به.
7- وتفيد لفظة (تسوية) التسوية التي يتوصل اليها نتيجة لاجراءات التوفيق او قرار المحكمة الصناعية.
8- تطلق عبارة (نقابة العمال المسجلة) على نقابة عمال مسجلة بمقتضى هذا القانون.
المادة 91
المادة 91- مندوب التوفيق:
1- يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية أن يعين الأشخاص الذين يراهم ملائمين ليكونوا مندوبي توفيق يضطلعون بمهمة الوساطة
في تسوية المنازعات العمالية.
2- يجوز تعيين مندوب التوفيق لمنطقة معينة أو لصناعات معينة في منطقة معينة و يجوز تعيينه إما بصفة دائمة أو لمدة
محدودة.
المادة 92
المادة 92- مجلس التوفيق:
1- يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية أن يعين كلما دعت الظروف إلى ذلك مجلساً للتوفيق يعمل على تسوية المنازعات العمالية.
2- يتألف المجلس من رئيس لا علاقة له بمنظمات العمال وأصحاب الأعمال موضوع النزاع يعينه وزير الشؤون الاجتماعية و
من عضوين أو أكثر يمثلون صاحب العمل والعمال بأعداد متساوية ينتخبهم ممثلو منظمات أصحاب الأعمال والعمال.
المادة 93
المادة 93- المحاكم الصناعية:
1- لمجلس الوزراء أن يؤلف محكمة صناعية أو أكثر للفصل في المنازعات العمالية.
2- تؤلف المحكمة الصناعية من ثلاثة أعضاء يعينون من أعضاء المحاكم الأردنية أو ممن هم أهل لأن يتولوا منصب القضاء.
3- تكون مدة العضوية في المحكمة الصناعية سنتين و يجوز تجديدها.
4- يمنح أعضاء المحاكم الصناعية مكافأة بمقتضى الأنظمة التي يقررها مجلس الوزراء.
المادة 94
المادة 94- الإجراءات وصلاحيات مندوبي التوفيق والمجالس والمحاكم الصناعية:
1- يجب على مندوبي التوفيق والمجالس والمحاكم الصناعية اتباع الإجراءات المعينة بمقتضى الأنظمة التي تصدر بهذا الخصوص.
2- يجوز لمندوب التوفيق و لعضو المجلس أو المحكمة الصناعية بغية التحقيق في أي نزاع عمالي قائم أو متوقع حدوثه أن
يطلب الاطلاع على المستندات التي يعتقد أنها ذات صلة بالنزاع العمالي و يفحصها و يجوز له أن يدخل العقار الذي تشغله
أية مؤسسة يتعلق بها النزاع أثناء ساعات العمل.
3- يكون للمجلس والمحكمة الصناعية نفس الصلاحيات المعطاة للمحاكم النظامية فيما يختص بالأمور التالية:
أ- إلزام أي شخص بالحضور والتحقيق معه بعد حلف اليمين.
ب- تكليف أي فريق لإبراز المستندات والبينات الأخرى التي يراها المجلس أو المحكمة الصناعية ضرورية لفصل النزاع.
ج- اختيار أي خبير للاستعانة بخبرته من أجل الفصل في النزاع.
د- يجوز للمحكمة أن تنتدب أي عضو من أعضائها أو أن تنيب أية محكمة صلحية للقيام بأي عمل نص عليه في هذه المادة.
المادة 95
المادة 95- التوفيق في النزاعات العمالية:
1- يجب على مندوب التوفيق إذا نشب نزاع عمالي أو كان يتوقع حدوثه أن يباشر المفاوضة بين الطرفين بغية تنظيم شروط الاستخدام
وأحواله بإبرام اتفاق جماعي فإذا تم الاتفاق وجب أن ترسل نسخة منه مصدق عليها من كلا الفريقين إلى مندوب التوفيق لحفظها.
2- إذا رأى مندوب التوفيق أنه ليس من المحتمل إجراء مفاوضة بين الطرفين أو أن المفاوضة التي شرع فيها لن تؤدي إلى
تسوية النزاع فيجوز له أن يقوم بإجراء تحقيق في أسباب النزاع.
3- إذا لم يتوصل مندوب التوفيق إلى تسوية النزاع بعد قيامه بالتحقيق وجب عليه خلال أربعة عشر يوم من تاريخ بدء إجراءات
التحقيق أن يرسل إلى الوزير تقريرا وافيا بالحقائق والأسباب ألتي أدت إلى عدم الوصول إلى التسوية.
المادة 96
المادة 96- إحالة النزاعات إلى مجالس توفيق أو محاكم صناعية:
1- إذا لم تتم تسوية نزاع عمالي بالمفاوضة الاختيارية وفشلت إجراءات التوفيق التي قام بها المندوب المختص كان لوزير
الشؤون الاجتماعية إما بموافقة الفريقين المختصين أو إذا رأى ضرورة لذلك، أن يحيل النزاع إلى مجلس توفيق لتسويته وديا.
2- إذا فشل مجلس التوفيق في حل النزاع فيترتب على الوزير أن يحيله إلى محكمة صناعية للبت فيه.
3- إذا أحيل النزاع العمالي إلى مجلس توفيق أو محكمة صناعية بمقتضى هذه المادة وجب على الفريقين المختصين أن يوقفا
أي إضراب أو إغلاق يتعلق بذلك النزاع.
المادة 97
المادة 97- واجبات المجالس:
1- إذ أحيل نزاع إلى مجلس توفيق وجب عليه أن يسعى جهده للوصول إلى تسوية ودية لذلك النزاع وأن يحقق بالشكل الذي يراه
ملائماً دون تأخير في جميع المسائل المتعلقة بأسبابه ووسائل تسويته و يجوز له أن يتخذ جميع الوسائل التي يراها ملائمة
لإقناع الفريقين بالوصول إلى تسوية عادلة و ودية للنزاع.
2- إذا توصل المجلس إلى تسوية للنزاع أو لأية مسألة من المسائل المتعلقة به خلال إجراءات التوفيق يرسل إلى وزير الشؤون
الاجتماعية تقريراً بذلك مشفوعاً بمذكرة بالتسوية موقعاً عليها من الطرفين.
3- إذا لم يتوصل المجلس إلى تسوية فيترتب عليه أن يرسل إلى وزير الشؤون الاجتماعية بوجه السرعة الممكنة بعد إنهاء
التحقيق تقريراً وافياً يبين فيه الاجراءات التي اتخذها والخطوات التي اتبعها للتأكد من الحقائق والظروف المتعلقة
بالنزاع والأسباب التي أدت إلى عدم الوصول إلى تسوية و توصياته للبت في النزاع.
4- يترتب على المجلس أن يعد تقريره خلال ستة أسابيع من تاريخ إحالة النزاع إليه.
المادة 98
المادة 98- واجبات المحاكم الصناعية:
إذا أحيل نزاع عمالي إلى محكمة صناعية لتسويته وجب عليها أن تتخذ إجراءاتها بصورة مستعجلة وأن ترفع قرارها إلى وزير
الشؤون الاجتماعية فور الانتهاء من الإجراءات و يكون قرارها غير قابل للطعن.
المادة 99
المادة 99- التقرير أو القرار:
يكون تقرير المجلس و قرار المحكمة الصناعية كتابيا و يوقعه جميع أعضاء المجلس أو المحكمة الصناعية وفقا لمقتضى الحال
و يصدر قرار المحكمة بالإجماع أو بالأكثرية و يجب على كل عضو مخالف من أعضاء المجلس أو المحكمة الصناعية أن يثبت رأيه
كتابة في التقرير أو القرار.
المادة 100
المادة 100- نشر التقارير والقرارات:
ينشر تقرير المجلس أو قرار المحكمة الصناعية خلال شهر من تاريخ تسلم وزير الشؤون الاجتماعية له بالصورة التي يراها
ملائمة.
المادة 101
المادة 101- تنفيذ القرارات والتسويات:
1- ينفذ قرار المحكمة الصناعية اعتباراً من التاريخ الذي تعينه تلك المحكمة و يظل معمولا به مدة لا تتجاوز سنة واحدة.
2- يعمل بالتسوية التي توصل إليها في أثناء إجراءات التوفيق اعتبارا من التاريخ الذي اتفق عليه الفرقاء في النزاع
وإذا لم يتفق على تاريخ معين يعمل بالتسوية اعتبارا من تاريخ توقيع الفرقاء في النزاع على مذكرة التسوية و تكون التسوية
ملزمة لهم طيلة المدة المتفق عليها بينهم و تظل أيضا ملزمة لهم بعد انتهاء تلك المدة إلى ما بعد انقضاء شهرين من تاريخ
إرسال إشعار كتابي بالرغبة في إنهائها من قبل أحد الفرقاء في التسوية إلى الفريق الآخر أو الفرقاء الاخرين.
المادة 102
المادة 102- الأشخاص الملزمون بالتسويات والقرارات:
تكون التسوية التي توصل إليها في أثناء إجراءات التوفيق بمقتضى أحكام هذا القانون والقرار الذي أصبح نافذ المفعول
ملزما:
أ- لجميع الفرقاء في النزاع العمالي.
ب- لجميع الفرقاء الاخرين الذين دعوا للحضور في الإجراءات بوصفهم فرقاء في النزاع مالم يذكر المجلس أو المحكمة الصناعية
حسب مقتضى الحال بأن هؤلاء الأشخاص قد دعوا دون مبرر.
ج- لورثة صاحب العمل أو خلفائه أو المحول إليهم منه فيما يتعلق بالمؤسسة التي يتعلق بها النزاع إذا كان فريق ممن أشير
إليهم في الفقرة (أ) والفقرة (ب) من هذه المادة صاحب عمل.
د- لجميع الأشخاص الذين كانوا مستخدمين (بفتح الدال) في المؤسسة التي يتعلق بها النزاع في تاريخ حدوثه أو في قسم منها
حسب مقتضى الحالة ولجميع الأشخاص الذين يستخدمون فيما بعد في تلك المؤسسة أو في قسم منها إذا كان فريق ممن أشير إليهم
في الفقرة (أ) أو الفقرة (ب) من هذه المادة مؤلفا من العمال.
المادة 103
المادة 103- إشعار بالإضراب والإغلاق:
1- لا يجوز لأي عامل أن يضرب:
أ- دون أن يعطي صاحب العمل إشعارا بالإضراب حسب الصورة المعينة بالأنظمة المختصة قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يوما
من تاريخ الإضراب أما إذا كان العامل مستخدما في إحدى خدمات المصالح العامة فيكون إرسال الإشعار قبل مدة لا تقل عن
ثمانية وعشرين يوما.
ب- قبل التاريخ المعين في الإشعار.
2- لا يجوز لأي صاحب عمل أن يغلق مؤسسته في وجه أي عدد من العمال:
أ- دون أن يعطيهم إشعارا بإغلاق مؤسسته حسب الصورة المعينة بالأنظمة المختصة قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يوما من
تاريخ الإغلاق أما إذا كانت المؤسسة إحدى خدمات المصالح العامة فيكون إرسال الإشعار قبل مدة لا تقل عن ثمانية وعشرين
يوما.
ب- قبل التاريخ المعين في الإشعار.
المادة 104
المادة 104- حظر الإضراب والإغلاق:
1- لا يجوز لأي عامل أن يضرب ولا لأي صاحب عمل أن يعلن إغلاق مؤسسته:
أ- خلال قيام الإجراءات أمام مجلس أو محكمة صناعية، أو
ب- خلال المدة التي تكون فيها أية تسوية نافذة المفعول أو أي قرار معمول به بشأن المسائل المشمولة في تلك التسوية
أو ذلك القرار.
2- لا يجوز لأي شخص أن يقدم بعلم منه أو يستعمل الأموال مؤيدا تأييدا مباشرا لأي إضراب أو إغلاق محظور بمقتضى أحكام
المادة (103) من هذا القانون.
المادة 105
المادة 105- بقاء شروط الاستخدام دون تغيير خلال قيام الإجراءات:
لا يجوز لأي صاحب عمل خلال قيام إجراءات التوفيق أو الإجراءات المتخذة أمام مجلس أو محكمة صناعية:
أ- أن يغير شروط الاستخدام التي كانت تسري على العمال مباشرة قبل الشروع في الاجراءات إذا كان التغيير مجحفاً بحقوقهم،
أو
ب- أن يفصل أي عامل أو يعاقبه بطريقة أخرى دون الحصول على إذن كتابي بذلك من مندوب التوفيق أوالمجلس أو المحكمة الصناعية
حسب مقتضى الحال.
المادة 106
المادة 106- عقوبة القيام بالإضراب أو الإغلاق:
1- إذا شرع عامل في إضراب أو استمر فيه أو عمل على تعضيده يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير.
2- إذا شرع صاحب عمل في إغلاق محظور بمقتضى هذا القانون أو استمر فيه أو عمل على تعضيده يعاقب بغرامة لا تتجاوز المائة
دينار.
المادة 107
المادة 107- عقوبة التحريض على الإَضراب والإغلاق:
كل من حرض على الاضراب أو الإغلاق بالقول أو العمل أو بالكتابة أو قدم مساعدة مالية أو معونة مادية بقصد تأييد إضراب
أو إغلاق محظور يعاقب بغرامة لا تتجاوز المئتي دينار.
المادة 108
المادة 108- عقوبة نقض التسوية أو القرار:
1- إذا نقض عامل أي شرط من شروط التسوية أو القرار الملزم له بمقتضى هذا الفصل يعاقب بعد إدانته للمرة الأولى بغرامة
لا تتجاوز الخمسة دنانير وبعشرة دنانير في حالة التكرار.
2- إذا نقض صاحب عمل أي شرط ملزم له من شروط التسوية أو القرار بمقتضى هذا الفصل يعاقب بعد إدانته للمرة الأولى بغرامة
لا تتجاوز المئة دينار و بمئتي دينار في حالة التكرار.
المادة 109
المادة 109- عقوبة تغيير شروط الاستخدام أو معاقبة العمال خلال قيام الإجراءات:
يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام المادة (105) من هذا القانون بغرامة لا تتجاوز المئة دينار.
المادة 110
الفصل الخمس عشر
أحكام إضافية
المادة 110- عرض إعلانات المؤسسة:
1- يجب أن يعرض في كل مؤسسة منتظمة على لوحة الإعلانات الخاصة نسخة عن هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
2- يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية أن يقرر عرض إعلانات أخرى حسبما يراه ضروريا.
3- تعرض جميع الإعلانات المقتضى عرضها في المؤسسة المنتظمة في مكان ظاهر في المدخل الرئيسي للمؤسسة أو قريبة منه و
يحتفظ بها في حالة سليمة و مقروءة.
المادة 111
المادة 111- السجلات والكشوف:
يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية وزير الشؤون الاجتماعية أن يصدر أنظمة يكلف فيها أصحاب الأعمال أو المديرين بالاحتفاظ
بالسجلات أو بتقديم الكشوف العرضية أو الدورية حسبما يراه ضرورياً تنفيذاً للغايات المقصودة بهذا القانون.
المادة 112
المادة 112- تحديد صاحب العمل:
يجوز للشركة العادية أو الشركة المساهمة أو أية مجموعة أخرى من الأفراد أن ترسل إلى مفتش العمل المختص إشعارا بأنها
قد عينت أحد شركائها أو أعضائها، أو أعضاء مجلس إدارتها المقيم في اللواء ليكون صاحب عمل للمؤسسة تنفيذا للغايات المقصودة
بهذا القانون و يعتبر ذلك الشخص وحده ما دام يقيم في اللواء المذكور أنه صاحب عمل إلى أن يتسلم المفتش إشعاراً آخر
يلغي تعيينه.
المادة 113
المادة 113- إعفاء صاحب العمل أو المدير من العقوبة في بعض الحالات:
إذا اتهم صاحب العمل أو مدير المؤسسة المنتظمة بارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون يحق له بناء على شكوى يرفعها حسب
الأصول أن يجلب أي شخص آخر أمام المحكمة حين سماعها الاتهام وإذا أثبت صاحب العمل أو المدير بصورة تقتنع بها المحكمة
أنه قد بذل جهد المستطاع في تنفيذ القانون وأن الشخص الآخر قد ارتكب المخالفة دون علمه أو موافقته يدان الشخص الآخر
كما لو كان هو نفسه صاحب العمل أو المدير و لا يعتبر صاحب العمل أوالمدير مسؤولا في هذه الحالة.
المادة 114
المادة 114- العقوبات
1- تختص محاكم الصلح بالنظر في القضايا والمخالفات الناشئة عن مخالفة احكام هذا القانون او اي نظام او امر صادر بمقتضاه.
2- كل مخالفة لاي حكم من احكام هذا القانون او نظام او امر صادر بمقتضاه لم تعين لها عقوبة خاصة يعاقب عليها بغرامة
لا تتجاوز العشرة دنانير.
3- على قاضي الصلح ان يأمر الفريق المخالف بازالة المخالفة ضمن مدة يعينها له وفي حالة نكوله ان يحكم على الطرف المخالف
بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد المدة المعينة ويشترط في ذلك ان تكون هذه الغرامة
بالاضافة لأية غرامة مفروضة بموجب الفقرة (2) من هذه المادة، او اية مادة اخرى من هذا القانون.
المادة 115
المادة 115- تحديد المقاضاة:
أ-لا تنظر أية محكمة في أية دعوى تقام أمامها بشأن أي جرم ارتكب خلافا لأحكام هذا القانون أو أي نظام أو أمر صادر
بمقتضاه ما لم ترفع الدعوى خلال اثني عشر شهرا من التاريخ الذي يثبت أن الجرم ارتكب فيه.
ب- مع مراعاة ما ورد في المواد السابقة لا تسمع اي دعوى للمطالبة بأية حقوق يرتبها هذا القانون بعد مرور سنة واحدة
على نشوء الحق.
المادة 116
الفصل السادس عشر
الإلغاءات
المادة 116- إلغاءات:
تلغى القوانين التالية:
1- قانون تعويض العمال (الفلسطيني) رقم (33) لسنة 1947
2- قانون نقابات العمال رقم 35 لسنة 1953 و تعديلاته.
3- قانون تعويض العمال رقم 17 لسنة 1955 و تعديلاته.
4- أي نص في أي قانون آخر أردني أو فلسطيني يطبق على أي قسم من المملكة إلى المدى الذي تتعارض أحكامه مع أحكام هذا
القانون.
المادة 117
المادة 117- رئيس الوزراء ووزراء الشؤون الاجتماعية والصحة والعدلية مكلفون بتنفيذ هذا القانون.
1960/5/14.