قانون العقاقير الخطرة
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون العقاقير الخطرة لسنة 1936) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
في عرف هذا القانون والجدول الملحق به وفي اي نظام يصدر بمقتضاه:
أ- تعني عبارة (العقاقير الخطرة) المواد المعينة في الجدول المذكور واية مواد اخرى يعلن المجلس التنفيذي من وقت الى
آخر في الجريدة الرسمية انها من العقاقير الخطرة.
ب- وتعني عبارة (الافيون الخام) العصير المتجمد من تلقاء نفسه والمستخرج من غلافات الخشخاش المعروف بابي النوم
(بابافرسومنيفاروم) والذي اقتصرت معالجته على مجرد تعبئته ونقله مهما كان مقدار المورفين الموجود فيه.
ج -وتعني عبارة (الافيون المستخرج) الافيون المستخرج للتدخين وتشمل الفضلات وجميع النفايات التي تبقى بعد تدخينه.
د- وتعني عبارة (الافيون الطبي) الافيون الخام الذي تناولته العمليات الضرورية لجعله صالحا للاستعمال الطبي حسب مقتضيات
دستور الادوية (الفرماكوبيا) البريطاني او الفرنسي سواء اكان بشكل مسحوق او حبيبات او غير ذلك او كان ممزوجا بمواد
محايدة.
هـ- وتعني عبارة (ورق الكوكا) ورق اي نبات ينتمي الى فصيلة (اريتروكسيلوم) ويمكن استخراج الكوكايين منه اما مباشرة
او بواسطة تغييرات كيماوية.
و- وتعني عبارة (القنب الهندي) الازهار الناشفة او رؤوس مدققات نبات الشهدانج التي لم يستخرج الراتنج منها مهما يكن
الاسم الذي يطلق على تلك الرؤوس.
ز- وتعني لفظة (الابكجونين) اوراق الايكجونين وتشمل مشتقات الايكجونين التي يمكن استخراجه منها صناعيا.
ح – وتعني (عبارة تصريح الاستيراد) تصريحا صادرا من سلطات ذات اختصاص يجيز استيراد كمية معينة من عقار خطر ويشتمل
على تفاصيل ذلك العقار بصورة وافية مع اسم الشخص المصرح له باستيراده وعنوانه واسم الشخص الذي سيستحصل العقار منه
وعنوانه مع تعيين المدة التي يتم الاستيراد فيها.
ط- وتعني عبارة (تصريح التصدير) تصريحا صادرا من سلطة ذات اختصاص في البلاد التي صدرت العقاقير الخطرة منها ويشمل
تفاصيل ذلك العقار بصورة وافية والكمية المسموح بتصديرها واسماء المصدرين وعناوينهم واسم المرسل اليه وعنوانه والبلاد
المصدر اليها والمدة الواجب تصديرها خلالها.
ي- وتعني عبارة (شهادة التحويل) شهادة صادرة من سلطة ذات اختصاص في البلاد التي يمر فيها العقار الخطر بالترانسيت
تجيز تحويل جهة ارسال ذلك العقار الى بلاد تختلف عن البلاد المذكورة في تصريح التصدير وتشتمل على جميع التفاصيل الواجب
ادراجها في تصريح التصدير واسم البلاد التي شحنت منها الارسالية في الاصل.
ك- وتشمل عبارة (واسطة النقل) المركب والمركبة الميكانيكية والطائرة والقطار واية وسيلة اخرى من وسائل النقل يمكن
بواسطتها ادخال البضائع الى شرق الاردن او اخراجها منها.
ل- وتعني عبارة (برسم الترانسيت) كل عقار مأخوذ او مرسل من اية بلاد ومجلوب الى شرق الاردن بطريق البر او الجو او
البحر (سواء انزل في شرق الاردن ام نقل من مركب نقل الى آخر او لا) بقصد نقله الى بلاد اخرى اما بواسطة النقل نفسها
او بواسطة نقل اخرى.
م -و تعني لفظة (التصدير) مع جميع مشتقاتها وتصريفاتها فيما يتعلق بشرق الاردن الاخراج او التسبب في الاخراج من شرق
الاردن بطريق البر او الجو او البحر وليس بالترانسيت
ن – وتعني لفظة (الاستيراد) مع جميع مشتقاتها وتصريفاتها فيما يتعلق بشرق الاردن التوريد او التسبب في التوريد الى
شرق الاردن بطريق البر او الجو البحر وليس بالترانسيت.
س- وتطلق لفظة (المعاهدة) على معاهدة الافيون الدولية الموقعة في جنيف في اليوم التاسع عشر من شهر شباط سنة 1925.
ع – وتعني لفظة (تغيير) تغيير صفة العقار بعملية كيماوية ويستثنى من ذلك تغيير اشباه القلويات الى املاحها.
ف- وتشمل لفظة (الصنع) كل عملية من عمليات تكرير اشباه القلويات وتغييرها الى املاحها.
ص- وتعني لفظة (مدير) مدير الصحة العامة اواي موظف مفوض من قبله.
ق- وتعني عبارة (القانون المماثل) كل قانون ذكر في الشهادة الصادرة من قبل حكومة اية بلاد خارج شرق الاردن او بالنيابة
عنها انه قانون ينص على كيفية الاشراف على صنع العقاقير وبيعها واستعمالها وتصديرها واستيرادها وفقا لاحكام معاهدة
الافيون الدولية الموقعة في لاهاي في اليوم الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني سنة1912 ومعاهدتي الافيون الدوليتين
الموقعتين في جنيف اولاهما في اليوم التاسع عشر من شهر شباط سنة 1925 والاخرى في اليوم الثالث عشر من شهر تموز سنة
1931 وكل بيان ادرج في تلك الشهادة بشان اثر القانون المذكور فيها وكل بيان اخر ادرج في الشهادة عن الافعال التي تشكل
جرما بمقتضى ذلك القانون يعتبر قاطعا.
المادة 3
يخول مدير الصحة العامة صلاحية منح تصاريح الاستيراد والتصدير بشان ارساليات العقاقير الخطرة التي يجوز استيرادها
الى شرق الاردن او تصديرها منها بصورة مشروعة وصلاحية منح شهادات التحويل بشان ارساليات العقاقير الخطرة المرسلة برسم
الترانسيت من شرق الاردن والتي يجوز تحويل الجهة المرسلة بصورة مشروعة الى غير الجهة التي ارسلت اليها في الاصل
المادة 4
كل من صدر او استورد عقاقير خطرة او سهل تصديرها واستيرادها او باعها او قدمها لشخص اخر بصورة اخرى يعتبر انه ارتكب
جرما بمقتضى هذا القانون ويشترط في ذلك ان لا يعتبر مجرما كل من:
أ استورد او صدر او سهل تصدير او استيراد اي عقار من العقاقير المدرجة في القسم الثاني من الجدول الملحق بهذا القانون
بمقتضى تصريح او استيراد قانوني معمول به وفقا لنصوص هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه
ب باع لاي شخص او قدم له بصورة اخرى اي عقار من العقاقير المدرجة في القسم الثاني من الجدول الملحق بهذا القانون
وفقا لنصوص هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه
المادة 5
1 كل من نقل عقارا من العقاقير الخطرة في شرق الاردن بالترانزيت يعتبر انه جرما بمقتضى هذا القانون الا في الاحوال
التالية:
أ – اذا كان العقار مارا بالترانزيت من بلاد يجوز تصديره منها بصورة مشروعة الى بلاد اخرى يجوز استيراده اليها بصورة
مشروعة
ب – اذا كان العقار مرفقا بتصريح تصدير قانوني معمول به او بشهادة تحويل قانونية معمول بها حسب مقتضى الحال الا اذا
كان العقار مستوردا من بلاد لم توقع على المعاهدة
2 – لا يجوز لاي شخص ان يتسبب في تحويل عقار خطر مرسل الى شرق الاردن برسم الترانسيت من الجهة المرسل اليها في الاصل
الى اية جهة اخرى وان يتوصل الى عمل ذلك الا بموجب شهادة تحويل وفي الحالة التي يكون فيها العقار مرسلا برسم الترانسيت
ومرفقا بتصريح تصدير او شهادة تحويل صادرة من سلطة ذات اختصاص في بلاد اخرى تعتبر البلاد المذكور في تصريح التصدير
او بشهادة التحويل انها البلاد المشحون اليها العقار في الاصل
3 لا يجوز لاي شخص ان ياتي امرا من الامور التالية ما لم يكن حاملا تصريحا بالنقل صادرا من مدير الجمارك والمكوس والتجارة
وما لم يتصرف بمقتضى نص ذلك التسريح اي انه لا يجوز له.
أ- ان ينقل اي عقار خطر من واسطة النقل التي استورد فيها الى شرق الاردن برسم الترانسيت.
ب -ان ينقل ذلك العقار باية طريقة من الطرق في شرق الاردن بعد اخذه من واسطة النقل التي جلب فيها
وفي جميع الحالات يكون لمدير الجمارك والمكوس والتجارة مطلق الخيار في اصدار تصريح النقل او رفض اصداره حسبما يستصوب
4 – لا يجوز لاي شخص ان يعرض عقارا خطرا مارا بالترانسيت لعملية تؤدي الى تغيير ماهيته او ان يفتح او يفض رزمة تحتوي
عقارا خطرا مرسلا برسم الترانسيت الابناء على تعليمات صادرة من المدير وبالصورة التي يوعز بها
5 – اذا نقلت ارسالية من العقاقير الخطرة بالترانسيت داخل شرق الاردن فيحق لمدير الجمارك والمكوس والتجارة اولاي
موظف مفوض من قبله ان يطلب ابراز تصريح التصدير او شهادة التحويل المتعلقة بتلك الارساليات وان يتخذ اية اجراءات اخرى
بشانها وفقا لما هو مقرر في الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون
6 – ليس في هذه المادة ما يعتبر انه يسري على اي عقار خطر مارا بالترانسيت بالبريد اوبالجو اذا كانت الطائرة التي
تنقله مارة بشرق الاردن دون توقف ولا على اي مقدار من العقاقير الخطرة يعتبر فعلا قسما من اللوازم الصحية بمركب او
طائرة.
المادة 6
1- لا يجوز لاي شخص ان يزرع او يصنع او يحضر عقارا من العقاقير الخطرة في القسم الاول من الجدول وان يصنع او يحضر
او يغير اي عقار مستخرج من قلويات الافيون او من اشباه قلويات الايكجونين اوورق الكوكا.
2- اذا وصل الى علم اي متصرف او قائممقام بان اية عقاقير وردت في الفقرة “1” من هذه المادة قد زرعت في منطقته فعليه
ان يشخص حالا الى ذلك المحل المزروع مصحوبا بخبيرين واذا شهد الخبيران بان تلك العقاقير قد زرعت فعلا فعليه ان يضبط
ويتلف تلك المزروعات. وعلى المتصرف المذكور اوى ذلك القائممقام ان ينظم تقريرا بالاجراءات التي اتخذها مبيناً فيه
نوع تلك المزروعات والمكان الذي زرعت فيه، واذا امكن اسم صاحب تلك المزروعات ويرسل ذلك التقرير مع تقرير الخبيرين
الى المدعي العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة وفاقا لاحكام هذا القانون.
المادة 7
1- لا يجوز لاي شخص ان يحرز عقارا من العقاقير الخطرة المذكورة في القسم الاول من الجدول الملحق بهذا القانون الا
اذا كان ذلك العقار مارا بالترانسيت بصورة مشروعة كما لا يجوز له ان يتاجر بعقار من العقاقير الخطرة المذكورة في القسم
الثاني من الجدول المذكور او يحرزه الا اذا كان ذلك الاتجار او الاحراز مجانا بموجب احكام هذا القانون او اي نظام
صادر بمقتضاه.
2- يعتبر الشخص متاجرا بالعقار او محرزا له اذا وجد العقار في حوزته بالفعل او اذا كان يحرزه شخص آخر تحت اشرافه
وباسمه او بالنيابة عنه.
المادة 8
كل من:
أ – ساعد على ارتكاب جرم من الجرائم المنطبقة على المادة (4) و(5) و (6) و(7) من هذا القانون او اغري او اشار بارتكابه
او دبر ارتكابه او
ب ساعد وهو في شرق الاردن على ارتكاب جرم في الخارج ينطبق على احكام قانون مماثل لقانون شرق الاردن ومعمول به في
تلك البلاد او اغري او اشار بارتكابه او دبر ارتكابه او قام بفعل تمهيدي او متمم لفعل آخر بشكل فيما لو ارتكب في شرق
الاردن جرما بمقتضى احكام المادة (4) او (4) او (6) او (7) من هذا القانون.
يعاقب بنفس العقوبة كما لو كان هو مرتكبا ذلك الجرم بنفسه.
المادة 9
ايفاء للغاية المقصودة من هذا القانون يعتبر احراز العقاقير المذكورة في القسم الثاني من الجدول مصرحا به:
أ- اذا كان محرزها صيدليا مجازا وكانت العقاقير محفوظة في محله المرخص.
ب- اذا كان محرزها طبيبا مجازا او طبيب اسنان مجازا او طبيبا بيطريا مجازا مصرحا له بحفظ هذه العقاقير بمقتضى اي قانون
يتعلق باطباء الصحة او اطباء الاسنان او الاطباء البيطريين.
ج – اذا اثبت الشخص ان العقاقير التي في حوزته قد ابتاعها من صيدلي مجاز وان هذا البيع قد تم وفقا لاحكام قانون الصيدلة
وتجارة العقاقير والسموم لسنة 1927 المنشور في العدد 168 من الجريدة الرسمية او انه قد حصل عليها من طبيب بيطري مجاز
او من طبيب بيطري او جراح مصرح له بصرف واستعمال العقاقير او الادوية وفقا للمادة الخامسة عشرة من هذا القانون.
د -اذا كان احراز العقار مصرحا به بنظام صادر بمقتضى هذا القانون.
المادة 10
اذا اقتنع قاضي الصلح ان هناك اسبابا معقولة تدعو الى الاشتباه بوجود عقار في حيازة شخص او في عهدته في اي محل خلافا
لاحكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه او بوجود اي مستند في حوزة شخص او في عهدته في اي محل خلافا لاحكام هذا
القانون يتعلق بمعاملة تعتبر اذا تمت جرماً بمقتضى هذا القانون او بمعاملة تمت او في النية اتمامها في اي مكان خارج
شرق الاردن ويعتبر اتمامها جرما بمقتضى احكام القانون المعمول به في تلك البلاد فيجوز له ان يصدر مذكرة يفوض فيها
اي مأمور بوليس بالدخول في اي وقت خلال شهر واحد من تاريخ صدورها الى محل الشخص المذكور اسمه فيها وتحري ذلك المحل
وتفتيش كل شخص موجود فيه وعلى هذا المأمور ان يضبط العقاقير او المستندات ويبقيها لديه اذا كانت لديه اسباب معقولة
تحمله على الاشتباه بوقوع جرم خلافا لهذا القانون ناشيء عن وجود تلك العقاقير او المستندات في ذلك المحل او في حوزة
الشخص المذكور.
المادة 11
يسري قانون تعقيب الاشخاص وتفتيش الاماكن لسنة 1927 على مذكرات التحري الصادرة بمقتضى هذا القانون.
المادة 12
يجوز للمدير في جميع الاوقات المعقولة ان يدخل محل اي شخص سمح له بحيازة العقاقير الخطرة بمقتضى الفقرة (أ) و(ب) و
(د) من المادة التاسعة من هذا القانون لفحص كميات العقاقير الخطرة الموجودة لديه وقيود وسجلات معاملات العقاقير الخطرة
المفروض عليه حفظها بمقتضى هذا القانون او اي نظام صادر بموجبه وله ان يكلف ذلك الشخص بابراز جميع المستندات و قوائم
البضائع (الفواتير) والتصاريح المتعلقة بمعاملات العقاقير الخطرة وكل من رفض السماح للمدير بالدخول الى ذلك المحل
او اعاقة او عرقلة عن الدخول بنفسه او بواسطة شخص ثالث او تخلف لدى الطلب عن ابراز جميع كميات العقاقير الخطرة الموجودة
لديه او في عهدته او ابراز القيود والسجلات المفروض عليه حفظها او عن ابراز اية مستندات اخرى تتعلق بمعاملاته في العقاقير
الخطرة مما طلب المدير ابرازه يعتبر بمقتضى هذا القانون انه ارتكب جرما.
المادة 13
كل من كان مكلفا بمقتضى هذا القانون او اي نظام صادر بموجبه بان يحفظ قيودا وسجلات بمعاملات العقاقير الخطرة وتخلف
عن اجراء ذلك بالكيفية المعينة يعتبر بمقتضى هذا القانون انه ارتكب جرما.
المادة 14
كل من:
أ – كان يشغل محلا وسمح باستعمال ذلك المحل لتحضير الافيون او الحشيش او لبيع او تدخين الافيون المحضر او الحشيش فيه
او ,
ب – كان ذا علاقة في ادارة محل مستعمل لغاية من الغايات الآنف ذكرها او.
ج -وجدت في حوزته غلايين اوان اخرى تستعمل في تدخين الافيون او الحشيش اوان تستعمل في تحضير الافيون او الحشيش للتدخين
او.
د – دخن الافيون المحضر او الحشيش المحضر او استعمله بصورة اخرى او تردد على اي مكان يستعمل لتدخين الافيون او الحشيش.
يعتبر انه ارتكب جرما بمقتضى هذا القانون.
المادة 15
1 – يجوز للمجلس التنفيذي ان يصدر انظمة لتنفيذ هذا القانون تنفيذاً فعالا ويجوز له دون اجحاف بالصلاحيات المخولة
له على هذه الصورة:
أ – ان يقرر الاصول التي يجب اتباعها في استيراد وتصدير العقاقير الخطرة ومرورها بالترانسيت ونماذج التصاريح او الشهادات
التي تؤخذ وتستعمل بشأن ذلك.
ب – ان يأمر بوجوب حفظ قيود ملائمة بشأن مشتريات العقاقير الخطرة ومبيعاتها من قبل الاشخاص المصرح لهم بحيازة تلك
العقاقير.
ج- ان ينظم اصدار وصفات العقاقير الخطرة التي يعطيها اطباء الصحة او اطباء الاسنان او اطباء البيطريون وكيفية التصرف
بهذه الوصفات وبيع العقاقير الخطرة وتوزيعها.
2 – يجوز للمجلس التنفيذي ان يطبق بأمر يصدره احكام هذا القانون مع التعديلات التي قد تعين في الامر المذكور على اي
عقار من العقاقير التالية:
متيل المورفين (المعروف عادة بالكوادين) واملاحه.
اتيل المورفين (المعروف عادة بالديونين) واملاحه.
3 – يجوز للمجلس التنفيذي باعلان ينشر في الجريدة الرسمية:
أ- ان يضيف الى الجدول ما يريده من مشتقات المورفين او الكوكايين او اشباه القلويات الاخرى للافيون او اي عقار آخر
مهما كان نوعه من شأنه ان يحدث الاثار السيئة التي يحدثها المورفين او الكوكايين فيما لو اسيء استعماله او ما يماثل
تلك الاثار السيئة اويكون قابلا للتحويل الى مادة تسبب او من شأنها ان تسبب نفس الاثار المذكورة فيما تقدم.
ب- ان يعدل الجدول او يحذف اية مادة منه.
ج -ان يستثنى اي مستحضر يحتوي عقارا خطرا لا يمكن ان يؤدي الى الادمان بسبب ما مزج به من الادوية والمركب بصورة تحول
دون استخراج العقار الخطر منه.
المادة 16
1- كل من يرتكب جرما بمقتضى هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه يعاقب عن كل جرم بعد الادانة من قبل محكمة بدائية
بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات او بغرامة لا تتجاوز خمسماية جنيه او بكلتا هاتين العقوبتين. ويشترط في ذلك ان لا
يعاقب اي شخص لدى ادانته بأية مخالفة او عدم مراعات اي نظام بمقتضى هذا القانون بشأن حفظ الدفاتر او صرف الوصفات المحتوية
على عقاقير يسري عليها هذا القانون بالحبس بدون خيار دفع غرامة او ان يعاقب بدفع غرامة تتجاوز خمسين جنيها اذا اقتنعت
المحكمة بان الجرم قد ارتكب سهوا او انه لم يكن ممهداً لارتكاب او محاولة ارتكاب جرم خلافا لهذا القانون او لم يرتكب
اثناء ارتكاب ذلك الجرم او فيما يتعلق به.
2- اذا ادين شخص بجريمة بمقتضى المواد 4 و5 و6 و7 و14 من هذا القانون تصادر المحكمة كافة الغلايين او العقاقير الخطرة
او الاواني التي ارتكب الجرم بسببها وتتلف جميع العقاقير الخطرة والاواني او يتصرف بها على وجه آخر كما تأمر به المحكمة.
3- اذا كان الشخص الذي ادين بارتكاب جرم بمقتضى هذا القانون شركة فيعتبر رئيس مجلس ادارتها وكل عضو من اعضاء مجلس
ادارتها وكل موظف له علاقة بادارتها انه ارتكب نفس الجرم الا اذا اثبت ان الفعل المكون للجرم وقع بدون علمه او موافقته.
4- لرئيس الوزراء ان يأمر بدفع اي مبلغ من المال يراه منناسباً كاكرامية لاي شخص يدلي بمعلومات او يقوم باي عمل من
الاعمال يؤدي الى اظهار الجريمة بمقتضى هذا القانون او الى ضبط اية عقاقير خطرة.
المادة 17
في اية اجراءات تتخذ ضد اي شخص لارتكابه جرما بمقتضى هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه ليس من الضروري ان يدحض
بالبينة اية شهادة او رخصة او تصريح او سجل او مستند ابرز كاستثناء او في معرض الدفاع وتقع بينة اثبات ذلك الاستثناء
او الدفاع على الشخص الذي يريد التمسك به.
المادة 18
تلغى القوانين التالية:
الجريدة الرسمية
رقمها تاريخها الموضوع
128 15-5-1926 قانون العقاقير الخطرة المؤرخ في 5-4-1926
139 1-10-1926 تعديل قانون العقاقير الخطرة المؤرخ 15-9-1926
147 1-1-1927 تعديل جملة في المادة (7) من قانون العقاقير الخطرة المؤرخ
في
5-4-1926