قانون العفو العام

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون العفو العام لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- مع مراعاة المواد التالية يسري مفعول هذا القانون على جميع الاشخاص الذين ارتكبوا اية جريمة من تاريخ 14/
5/ 1958 حتى تاريخ 16 /1/ 1960

المادة 3

المادة 3- لا يشمل هذا القانون
أ- الفارين من وجه العدالة
ب- الذين اكملوا مدة السجن او دفعوا الغرامة المحكوم بها عليهم.
ج- الذين اتهموا او حكم عليهم امام محكمة امن الدولة او المحاكم العسكرية العادية او الخاصة او السلطات العسكرية بموجب
تعليمات الادارة العرفية.
د- الذين شملتهم او ستشملهم قرارات مجالس التأديب.
هـ- الذين اتهموا او حكم عليهم بالجرائم التالية:
1- القتل قصداً خلافاً للمادة (322) والجرائم الواردة بالفقرة الاولى من المادة ( 365) من قانون العقوبات رقم 85 لسنة
1951.
2- هتك العرض بالاكراه والعنف خلافاً للمواد ( 286 – 295) والفقرات 4 و 5و 6 من المادة 296 من قانون العقوبات المذكور.
3- الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي او الداخلي والسلامة العامة خلافاً للمواد ( 105 – 160) من قانون العقوبات
المذكور.
4- جرائم المخدرات والعقاقير الخطرة.
5- جرائم الشيوعية والمبادئ الهدامة.
6- الاحكام الصادرة عن محكمة امانة العاصمة.

المادة 4

المادة 4- تعفى بتمامها في القضايا التي تتناولها احكام هذا القانون:-
أ- الغرامات والرسوم المفروضة او التي ستفرض في غير الجرائم المبحوث عنها في المادة السابقة.
ب- الغرامات والرسوم المفروضة او التي ستفرض بمقتضى القوانين التالية:
1- قانون الحراج والغابات.
2- قانون صيانة اسلاك الهاتف.
3- قانون صيانة المزروعات.
4- قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها.
ح- جميع المخالفات باستثناء تلك التي فصلت فيها محكمة امانة العاصمة.

المادة 5

المادة 5- باستثناء ما نصت عليه المادة الثالثة من هذا القانون:
أ- تعفى الجرائم او العقوبة المفروضة في جميع الجرائم الجنحية التي اقصى العقوبة التي يفرضها القانون فيها لا تزيد
على السجن مدة سنة واحدة او الغرامة فيها لا تزيد على مائة دينار.
ب- تخفض العقوبة الجنحية الاخرى الى نصف المدة المحكوم بها.
ج- تخفض العقوبة في الجرائم الجنائية الى ثلثي المدة المحكوم بها.
د- تخفض عقوبة المؤبد المفروضة او التي ستفرض في القضايا التي تتناولها احكام هذا القانون الى خمسة عشر عاماً.

المادة 6

المادة 6- تؤلف لجنة من رئيس محكمة التمييز رئيساً ، ووكيل وزارة العدلية والنائب العام في عمان عضوين لتعيين الذين
تشملهم احكام هذا القانون ولا يجوز لمدراء السجون ان يطلقوا سراح اي سجين يستفيد من هذا القانون الا بمذكرة افراج يوقعها
رئيس اللجنة ، اما في القضايا التي ما زالت قيد النظر فالمحاكمة تنفذ قراراتها مباشرة.

المادة 7

المادة 7- ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخص بما يطالب به من حقوق شخصية ولا من انفاذ الأحكام الصادرة
بها.

المادة 8

المادة 8- رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق