قانون العفو العام
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون العفو العام لسنه 1953 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
مع مراعاة المواد التالية يطبق هذا القانون على جميع الاشخاص الذين ارتكبوا اية جريمة من تاريخ 1951/9/6 حتى تاريخ
1953/5/3 سواء صدر فيها حكم ام لم يصدر.
المادة 3
لا يشمل هذا القانون الاشخاص الذين:
أ- فروا من وجة العدالة.
ب- اكملوا مدة السجن او دفعوا الغرامة المحكوم بها عليهم.
ج- اتهمو أو حكم عليهم امام المحاكم الخاصة او السلطات العسكرية او اتهموا او سيحاكمون بموجب قانون محاكمة الوزراء رقم (35 ) لسنة 1952 0
د- شملتهم او ستشملهم قرارات مجالس التأديب او ستشملهم قرارات لجان تنظيم الجهاز الحكومي.
هـ – اتهموا او حكم عليهم بالجرائم التالية:
1- القتل قصداَ خلافاَ للمادة (322 ) من قانون العقوبات رقم( 85) لسنه 1951.
2- هتك العرض بالاكراه والعنف خلافا للمادتين 286و 290 من قانون العقوبات المذكور.
3- جميع الجرائم الواقعه على امن الدولة الخارجي او الداخلي خلافا للمواد( 105- 145 ) من قانون العقوبات المذكور.
4- جرائم المخدرات والعقاقير الخطرة.
5- الشيوعية والمبادئ الهدامة.
المادة 4
المادة 4 –
تعفى بتمامها:
أ- الغرامات المفروضة في غير الجرائم المبحوث في المادة السابقة.
ب- الغرامات المفروضة بمقتضى القوانين الآتية:
1- قوانين الحراج والغابات.
2- صيانه اسلاك الهاتف.
3- صيانه المزروعات.
4- تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها.
ج- جميع المخالفات والجنح.
المادة 5
تخفض العقوبة في جميع الجرائم الاخرى الى النصف.
المادة 6
تؤلف لجنة قوامها رئيس محكمة التمييز رئيساً ووكيل وزارة العدلية والنائب العام في عمان عضوين لتعيين اسماء المساجين
الذين تشملهم احكام هذا القانون. ولا يجوز لمدراء السجون ان يطلقوا سراح اي سجين يستفيد منه الا بموجب مذكرة افراج
يوقعها رئيس اللجنة.
المادة 7
ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالاضرار ولا من انفاذ الحكم الصادر بها.
المادة 8
المادة 8 –
رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.