قانون العفو العام

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون العفو العام لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لا يؤثر هذا القانون على صحة الاحكام والقرارات التي تم تنفيذها قبل نفاذه.

المادة 3

يسري مفعول هذا القانون على جميع الجرائم التي ارتكبت قبل 31/ 1/ 1962 سواء صدرت الاحكام بها عن المحاكم النظامية
أو العسكرية أو العرفية العسكرية أو محكمة أمن الدولة.

المادة 4

لا يشمل هذا القانون:
أ- جرائم التجسس المشمولة باحكام المواد 124 و 125 و 126 من قانون العقوبات.
ب- الفارين من وجه العدالة والمحكومين بمقتضى أحكام قانون مقاومة الشيوعية.
جـ- الغرامات المفروضة أو التي ستفرض في القضايا الجمركية وقضايا الاستيراد.

المادة 5

تعفى بكاملها في القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون:
أ- الغرامات والرسوم المفروضة أو التي ستفرض في أية اجراءات جزائية.
ب- العقوبة المفروضة أو التي ستفرض في الجرائم الجنحية والمخالفات.

المادة 6

تخفض العقوبة في الجرائم الجنائية كما يلي:
أ- الاعدام الى الاشغال الشاقة المؤبدة.
ب- المؤبد الى الاشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً.
جـ- أية عقوبة جنائية أخرى إلى نصف المدة المحكوم بها.

المادة 7

يراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون بحق الذين شملتهم أحكام قوانين العفو العام السابقة عدم استفادتهم بتخفيض عقوبتهم
من حيث المجموع اكثر من التخفيض المسموح به بمقتضى هذا القانون.

المادة 8

ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بحقوقه الشخصية ولا من تنفيذ الاحكام الصادرة بها.

المادة 9

تؤلف لجنة من رئيس محكمة التمييز رئيساً ووكيل وزارة العدلية أو من يقوم مقامه والنائب العام في عمان عضوين لتعيين
الذين تشملهم أحكام هذا القانون ولا يجوز لمدراء السجون أن يطلقوا سراح أي سجين يستفيد من هذا القانون إلا بمذكرة
افراج يوقعها رئيس اللجنة. أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر فالمحاكم والنيابة العامة تطبق أحكام هذا القانون
مباشرة.

المادة 10

رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق