قانون العفو العام

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون(قانون العفو العام لسنة 1951 )ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- مع مراعاة احكام المادة الثامنة من هذا القانون يطبق هذا القانون على جميع الجرائم المرتكبة قبل تاريخ
1951/9/6 سواء اقترنت بحكم قطعي أم لم تقترن بما فيها الاحكام العسكرية من قبل المحاكم العسكرية الاردنية والمصرية
والعراقية في المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 3

المادة 3- تحول جميع الأحكام بالاعدام الى الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات.

المادة 4

المادة 4- تحول الأحكام بالاشغال الشاقة المؤبدة الى الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات.

المادة 5

المادة 5- تحول الاحكام بالسجن في القلعة مؤبداَ للسجن في القلعة لمدة خمس سنوات.

المادة 6

المادة 6- مع مراعاة احكام المادة السابعة من هذا القانون ينزل ثلاثة أرباع الاحكام الجزائية المؤقتة.

المادة 7

المادة7- تعفى بتمامها جميع الجرائم التأديبية والتكديرية وكذلك جميع المصاريف بالدعاوى الجزائية.

المادة 8

المادة 8- لا يشمل هذا القانون الأشخاص المحكوم عليهم بالصورة القطعية من أجل الجرائم والأحكام التالية:
أ- القتل بالتعذيب.
ب- هتك العرض بالجبر.
ج- أحكام المحكمة الخاصة المتشكلة بمقتضى القانون المؤقت رقم 88 لسنة 1951.

المادة 9

المادة 9- تؤلف لجنة قوامها وزير العدلية رئيساَ ورئيس محكمة التمييز ووكيل وزارة العدلية عضويت لتعيين المحكوم عليهم
المستثنيين من أحكام هذا القانون بمقتضى المادة السابقة.

المادة 10

المادة 10- رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق