قانون العفو العام
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون العفو العام لسنة 1958 )ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
مع مراعاة المواد التالية يسري مفعول هذا القانون على جميع الاشخاص الذين ارتكبوا اية جريمة من تاريخ 1953/5/4 حتى تاريخ 14 مايس 1958 .
المادة 3
لا يشمل هذا القانون:-
أ- الفارين من وجه العدالة.
ب- الذين أكملوا مدة السجن او دفعوا الغرامة المحكوم بها عليهم.
ج- الذين اتهموا او حكم عليهم أمام المحاكم العسكرية العادية او الخاصة او السلطات العسكرية بموجب تعليمات الادارة
العرفية.
د- الذين شملتهم او ستشملهم قرارات مجالس التأديب.
هـ- الذين اتهموا او حكم عليهم بالجرائم التالية:-
1- القتل قصداً خلافاً للمادة (322 ) والجرائم الواردة بالفقرة الاولى من المادة (365 ) من قانون العقوبات رقم 85
لسنة 1951 .
2- هتك العرض بالاكراه و العنف خلافا للمواد (286- 295 ) والفقرات 4 و5 و6 من المادة (296 ) من قانون العقوبات المذكورة.
3- الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي او الداخلي والسلامة العامة خلافا للمواد( 105 – 160 )من قانون العقوبات
المذكور.
4- جرائم المخدرات والعقاقير الخطرة.
5- جرائم الشيوعية والمبادئ الهدامة.
المادة 4
تعفى بتمامها في القضايا التي تتناولها أحكام هذا القانون:-
أ- الغرامات والرسوم المفروضة او التي ستفرض في غير الجرائم المبحوث عنها في المادة السابقة .
ب- الغرامات والرسوم المفروضة او التي ستفرض بمقتضى القوانين التالية:-
1- قانون الحراج والغابات.
2- قانون صيانة اسلاك الهاتف.
3- قانون صيانة المزروعات
4- قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها.
ج- جميع المخالفات.
المادة 5
باستثناء ما نصت عليه المادة الثالثة من هذا القانون:-
أ- تعفى الجرائم او العقوبة المفروضة في جميع الجرائم الجنحية التي أقصى العقوبة التي يفرضها القانون فيها لا تزيد
على السجن مدة سنة واحدة او الغرامة فيها لا تزيد على مائة دينار.
ب- تخفض العقوبة الجنحية الاخرى الى نصف المدة المحكوم بها.
ج- تخفض العقوبة في الجرائم الجنائية الى ثلثي المدة المحكوم بها.
د- تخفض عقوبة المؤبد المفروضة او التي ستفرض في القضايا التي تتناولها أحكام هذا القانون الى خمسة عشر عاماً.
المادة 6
تؤلف لجنة من رئيس محكمة التمييز رئيساً ، ووكيل وزارة العدلية والنائب العام في عمان عضوين لتعيين الذين تشملهم أحكام
هذا القانون، ولا يجوز لمدراء السجون أن يطلقوا سراح أي سجين يستفيد من هذا القانون الا بمذكرة أفراج يوقعها رئيس
اللجنة اما في القضايا التي ما زالت قيد النظر فالمحاكم تنفذ قراراتها مباشرة.
المادة 7
ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بما يطالب به من حقوق شخصية ولا من إنقاذ الاحكام الصادرة بها.
المادة 8
رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.