قانون العفو العام المؤقت

المادة 1

يسمى هذا القانون الموقت ( قانون العفو العام لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريد الرسمية.

المادة 2

مع مراعاة المواد التالية يسري مفعول هذا القانون على جميع الاشخاص الذين ارتكبوا أية جريمة حتى تاريخ 1961/5/2.

المادة 3

لا يشمل هذا القانون:
أ – الفارين من وجه العدالة
ب – الذين أكملوا مدة السجن أو دفعوا الغرامة المحكوم بها عليهم.
ج – الذين اتهموا او حكم عليهم أمام محكمة أمن الدولة أو المحاكم العسكرية العادية او الخاصة او السلطات العسكرية
بموجب تعليمات الادارة العرفية.
د – الذين شملتهم او ستشملهم قرارات مجالس التأديب.
هـ – الذين اتهموا او حكم عليهم بالجرائم التالية:
1 – الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي او الداخلي والسلامة العامة خلافا للمواد (110 – 168) من قانون العقوبات
المذكور.
2 – جرائم المخدرات والعقاقير الخطرة.
3- جرائم الشيوعية والمبادئ الهدامة.
4- الجنح والمخالفات التي حكمت بها محكمة امانة العاصمة ومحكمة بلدية الزرقاء بالغرامة

المادة 4

تعفى بتمامها في القضايا التي تتناولها احكام هذا القانون.
أ – الغرامات والرسوم المفروضة او التي ستفرض في غير الجرائم المبحوث عنها في المادة السابقة
ب – الغرامات والرسوم المفروضة او التي ستفرض بمقتضى القوانين التالية:
1 – قانون الحراج والغابات.
2 – قانون صيانة اسلاك الهاتف.
3 – قانون صيانة المزروعات.
4 – قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها.

المادة 5

باستثناء ما نصت عليه المادة الثالثة من هذا القانون.
أ – تعفى الجرائم او العقوبة المفروضة في جميع الجرائم الجنحية والمخالفات .
ب -تخفض العقوبة في الجرائم الجنائية الى ثلث المدة المحكوم بها .
ج – تخفض عقوبة المؤبد المفروضة او التي ستفرض في القضايا التي تتناولها أحكام هذا القانون الى خمسة عشر عاماً.
د- تخفض عقوبة الاعدام المفروضة او التي ستفرض في القضايا التي تتناولها احكام هذا القانون الى الاشغال الشاقة المؤبدة.

المادة 6

تؤلف لجنة من رئيس محكمة التمييز رئيساً، ووكيل وزارة العدلية، والنائب العام في عمان عضوين لتعيين الذين تشملهم أحكام
هذا القانون ولا يجوز لمدراء السجون ان يطلقوا سراح أي سجين يستفيد من هذا القانون الا بمذكرة افراج يوقعها رئيس اللجنة
اما في القضايا التي ما زالت قيد النظر فالمحاكم تنفذ قراراتها مباشرة.

المادة 7

المادة 7-
يراعى عند تطبيق احكام هذا القانون على الذين شملتهم احكام قوانين العفو السابقة عدم استفادتهم بتخفيض عقوباتهم من
حيث المجموع أكثر من التخفيض المسموح به بمقتضى هذا القانون.

المادة 8

ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بما يطالب به من حقوق شخصية ولا من انفاذ الأحكام الصادرة بها.

المادة 9

رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق