قانون العفوالعام
المادة 1
المادة 1- يسمىهذا القانون المؤقت (قانون العفو العام لسنة 1973 )ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يسري مفعول هذا القانون على جميع الجرائم التي ارتكبت ضد امن الدولة الداخلي والخارجي والسلامة العامة من
قبل المواطنين الاردنيين قبل 18-9-1973 خلافا لاحكام المواد 107- 168 من قانون العقوبات لسنة 1960 وكذلك حيازة الاسلحة
النارية والذخائر والمفرقعات واستعمالها سواء صدرت احكام بها من قبل المحاكم المختصة او لم تصدر.
المادة 3
المادة 3- تعفى جميع الجرائم المشمولة بهذا القانون بحيث تزول حالة الاجرام من اساسها وتسقط كل دعوى جزائية ،او عقوبة
محكوم بها بما في ذلك رسوم المحاكم.
المادة 4
المادة 4- لايشمل هذا القانون:-
أ- جرائم التجسس المرتكبة لمصلحة العدو.
ب- الجرائم المنصوص عليها في القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم 10 لسنة 1958.
ج- الجرائم المنصوص عليها في قانون منع بيع العقار للعدو رقم 30 لسنة 1973.
د- جرائم القتل.
المادة 5
المادة 5- يخلى سبيل المحكومين والموقوفين الذين تشملهم أحكام هذا القانون بأمر يصدره النائب العام العسكري الى مدراء
السجون مباشرة.
المادة 6
المادة 6 – تؤلف لجنة من وكيل وزارة العدل رئيساً وعضوية النائب العام العسكري ورئيس المحكمة العرفية للنظر في مايقدم
من اعتراضات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة 7
المادة 7- رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والعدل والداخلية ملكفون بتنفيذ أحكام هذا القانون