قانون الطوابع الاضافية

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الطوابع الاضافية لسنة 1951 ) ويعمل به اعتباراَ من تاريخ
1951/5/16.

المادة 2

المادة 2- تخصص طوابع اضافية لمشاريع الانشاء والتعمير من فئات مختلفة تعين قيمها واوصافها وطريقة التصرف بها من قبل
مجلس الوزراء.

المادة 3

المادة 3- تكون جميع المعاملات المالية والبريدية الخاضعة لالصاق طوابع الايرادات وطوابع البريد بمقتضى قانون رسوم
طوابع الايرادات رقم 54 لسنة 1951 ونظامي اجور البريد رقم 1 لسنة 1942 وأجور الطرود البريدية رقم 1 لسنة 1938 وتعديلاتها
خاضعة- باستثناء الجرائد والمجلات -لالصاق الطوابع الاضافية المنصوص عليها في المادة الثانية على الوجه التالي بالكيفية
التي تلصق وتبطل بها طوابع الايرادات وطوابع البريد.
أ- نسبة خمسين بالماية من قيم الطوابع الاصلية الواجب الصاقها على تلك المعاملات على ان لا يقل الحد الادنى لقيمة
ما يلصق من الطوابع الاضافية على اية معاملة عن خمسة فلوس.
ب- تلصق الطوابع الاضافية المذكورة بقيمة فلسين على المعاملات البريدية التي يقضي اي من النظامين المشار اليهما بالصاق
طوابع عليها بقيمة تقل عن اربعة فلوس.
ج- يجبر كل جزء من الفلس الى فلس واحد.

المادة 4

المادة 4- تعفى جميع المعاملات المالية المتعلقة بأية دفعات او مصروفات تؤدى من الخزانة المالية الى اي فرد من افراد
الجيش العربي الاردني (بما فيهم الموظفون الملكيون المستخدمون ) بما في ذلك العرائض والمستندات المتصلة بتلك المعاملات
من احكام هذا القانون.

المادة 5

المادة 5- تسرى احكام قانون رسوم طوابع الايرادات رقم (54) لسنة 1951 على المعاملات التي تخضع لاحكام هذا القانون.

المادة 6

المادة 6- رئيس الوزراء ووزيرا المالية والمواصلات (البريد) مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق