قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزيـر: وزير الطاقة والثروة المعدنية.
الهيئـة: هيئة الطاقة النووية الاردنية المنشأة بموجب احكام هذا القانون.
المجلـس: مجلس ادارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المديـر العـام: مدير عام الهيئة.
الطاقة النوويـة: الطاقة التي تتولد نتيجة لتفاعلات نووية انشطارية ، اندماجية او اي تفاعلات نووية اخرى ينتج عنها
طاقة تستخدم للاغراض المختلفة كتوليد الكهرباء وتحلية المياه وانتاج النظائر المشعة للتطبيقات الطبية والصناعية والزراعية
وغيرها.
الاشعـــة المؤينــــة: الاشعة الكهرومغناطيسية او الجسيمية التي تسبب تأيناً للمادة عند تعرضها لها.
مصـــادر الاشعـــــة: المواد او الاجهزة التي تنبعث منها او يمكن ان تنبعث منها الاشعة المؤينة.
الاشعـاع: ظاهرة انبعاث الاشعة المؤينة من مصادر طبيعية او صناعية او النشاط الاشعاعي لمصادر الاشعة.
العمل الاشعاعـي: العمل بمصادر الاشعة او في المناطق التي يزيد فيها الاشعاع على المستوى الطبيعي بمقدار يحدد بنظام
يصدر لهذه الغاية وفقاً لمعايير الوكالة الدولية للطاقة النووية ، ويقصد بالمستوى الطبيعي الحد الاشعاعي في منطقة
معينة والناتج من الاشعة الكونية ومصادر الاشعة الطبيعية الارضية دون أي تأثيرات صناعية اخرى.
التعـرض: كمية تعبر عن مقدار الطاقة التي يمتصها الهواء من الاشعة المؤينة عند مرورها فيه مقيسة بالوحدات المناسبة.
مكافيء الجرعـة: كمية تعبر عن التأثير الحياتي البيولوجي للأشعة مقيسة بالوحدات المناسبة.
الشخص: أي شخص طبيعي او معنوي يتعامل مع مصادر الأشعة او يتعرض لها.
عامل الأشعـة: الشخص الطبيعي الذي يعمل في اطار العمل الإشعاعي وظروفه.
المنطقة المراقبـة: مكان العمل الذي يمكن أن يتلقى فيه عامل الأشعة تعرضات تزيد على ثلاثة أعشار حد مكافيء الجرعة.
الكشف الاشعاعي : قياس الإشعاع او النشاط الإشعاعي للأشخـــاص بقصـد تحديد مستوى التعرض وتفسير نتائج ذلك القياس.
ضابط الوقايـة : الشخـص الفنـي المؤهـل في الوقاية الاشعاعيــة الاشعاعية الملائمة لطبيعة العمل المعين في المؤسسات
والمنشآت التي تستخدم مصادر الأشعة للإشراف على تطبيق نظم الوقاية الاشعاعية المقررة وتقديم المشورة في هذا المجال.
الوقاية الطبيـة: الاشراف الطبي الشامل على الفحوص الخاصة التي تجري على العاملين الذين يتعرضون للأشعة في ظروف العمل
بما في ذلك الاشراف الطبي العادي.
المراقب الطبــي: الشخـــص المسؤول عن الاشراف الطبي على العاملين المعتمد في ظروف العمل الخاضعة للإشراف لتطبيق نظم
الوقاية الاشعاعية.
الاشراف الفيزيائي: قياس مستويات الاشعة والمراقبة المستمرة للاشعاعات في موقع معين وتحديد سبل الوقاية وطرق ازالة
التلوث والاشراف عليها0
المسح الجماعــي: اجراء فحوص إشعاعية لمجموعة من الأفراد لأغراض علمية او طبية او بقصد اكتشاف الحالة المرضية في وقت
مبكر للحصول على نتائج علاجية أفضل.
الترخيـص : الإذن او الموافقة للشخص على أقامة او تشغيل او إدارة أي منشأة نووية او باستيراد او تصدير مصادر الاشعة
او استخدامها او التعامل بها او حيازتها او انتاجها او الاتجار بها او نقلها او تخزينها او إتلافها او التخلص منها
او السماح للأفراد والمؤسسات بالعمل الاشعاعي وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
التصريح: الاذن الذي يمنح لشخص لتخويله بمسؤوليات محددة تتعلق بالوقاية من الاشعاعات والمعالجة بالأشعة ، او السماح
له بتقديم خدمات او تسهيلات معينة لتمكين الشخص الحاصل على الرخصة من حيازة مصادر الأشعة او استخدامها0
الوقاية الإشعاعية والأمان النووي: الإجراءات والوسائل التي تكفل وقاية الناس والبيئة من التعرض للإشعاعات المؤنية
أو المواد المشعة كما تكفل تحقيق أمان المصادر المشعة وذلك باستخدام الاجهزة والمعدات المختلفة لتقليل الجرعات والأخطار
الإشعاعية إلى أدنى حد معقول وذلك دون قيود الجرعة المقررة ، وكذلك اتخاذ الوسائل اللازمة لمنع وقوع الحوادث الإشعاعية
والنووية وتخفيف عواقب هذه الحوادث في حالة وقوعها.

المادة 3

أ-تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة الطاقة النووية الأردنية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري
، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اهدافها بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة
وإبرام العقود والقروض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات والمنح ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية
المحامي العام المدني ولها حق توكيل أي محام .
ب- يكون مقر الهيئة الرئيس في عمان ولها أن تنشىء فروعاً او مكاتب لها في أي من أنحاء المملكة.

المادة 4

تهدف الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة الى تحقيق مايلي:-
أ- تطوير استخدامات الطاقة النووية واستخدام العلوم والتكنولوجيا النووية في المملكة وتقديم المشورة في هذا المجال.
ب- التأكد من توافر شروط ومتطلبات السلامة العامة والوقاية الاشعاعية والأمان النووي وحماية البيئة وصحة الانسان
وممتلكاته من اخطار التلوث والتعرض للاشعاعات المؤينة وفقاً لاحكام هذا القانون .
ج- توفير البنية التحتية وتوجيه الجهد لاقامة المشاريع اللازمة لخدمة الاقتصاد الوطني في مجال تكنولوجيا الطاقة النووية
واستخدامها في المجالات الزراعية والصناعية والطبية وتوليد الطاقة وتحلية المياه وأي أغراض سلمية أخرى.

المادة 5

تحقيقاً للاهداف المذكورة في المادة (4) من هذا القانون ، تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- اجراء البحوث والدراسات في المجالات النظرية والتطبيقية الخاصة بالطاقة والعلوم النووية والوقاية الاشعاعية ودعمها
، وتوثيق المعلومات ونشرها ،وتقديم المشورة العلمية والفنية والتقنية.
ب- انشاء مرافق ومخابر للبحث العلمي الخاصة بالوسائل النووية والاشعاعية وتطويرها ووضعها في خدمة المؤسســــات والعلماء
والباحثين.
ج- وضع الاسس الفنية اللازمة لاستخراج العناصر والمواد النووية المحلية كاليورانيوم والزركونيوم والثوريوم والفناديوم
والماء الثقيل والاستفادة منها في الاغراض المختلفة.
د- اقامة المنشآت النووية كالمفاعلات والمسارعات النووية لمختلف الاغراض السلمية.
هـ- انشاء المرافق اللازمة للوقاية الاشعاعية والأمان النووي وحماية البيئة من اخطار التلوث الاشعاعي0
و- انشاء المشاريع الاستثمارية في مجال تطبيقات الطاقة النووية واداراتها على أسس تجارية بالانفراد او بالاشتراك مع
الجهات الاخرى في القطاعين العام والخاص.
ز- الاتصال بالمؤسسات والهيئات المعنية بالعلوم والتكنولوجيا النووية في الدول العربية والاجنبية للاستفادة من الخبرات
والبحوث العلمية والمعونات التي يمكن الحصول عليها منها.
ح- متابعة التطورات العالمية في توليد الطاقة باستخدام المصادر النووية الانشطارية والاندماجية والتعاون مع المنظمات
والهيئات العربية والاقليمية والدولية المعنية.
ط- الاشتراك في المشروعات العربية والاقليمية والدولية الخاصة بالطاقة النووية والوقاية الاشعاعية والأمان النووي
سواء كانت متعلقة بالخبرات او الانتاج او البحوث وذلك بموافقة مجلس الوزراء.
ي- تنظيم العلاقات بين الجهات والمؤسسات الاردنية المعنية بشؤون العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات النووية والاشعة المؤينة
والوقاية الاشعاعية والأمان النووي وبينها وبين المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية والعربية ذات العلاقة0
ك- المشاركة مع الجهات المعنية في وضع ترتيبات وطنية من اجل التصدي للحوادث الاشعاعية والنووية ، وتسخير امكانات الهيئة
العلمية والفنية والمخبرية والقوى البشرية فيها للتعامل مع تلك الحوادث الطارئة.

المادة 6

أ- يتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
1- المدير العام
2- مدير عام المؤسسة العامة لحماية البيئة.
3- مدير عام سلطة المصادر الطبيعية.
4- سبعة اشخاص اردنيي الجنسية من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة اربع سنوات
قابلة للتجديد ولمجلس الوزراء اعفاء أي منهم وتعيين بديل له في أي وقت.
ب- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس.

المادة 7

يتولى المجلس المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وعلى وجه الخصوص مايلي:-
أ- وضع السياسة العامة وإعداد الاستراتيجية الوطنية اللازمة في مجالات استخدام الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية
والأمان النووي ، ورفعها لمجلس الـــوزراء للمصادقة عليها .
ب- وضع اسس وقاية البيئة والصحة العامة من اخطار التلوث والتعرض للاشعاعات المؤينة وتوفير متطلبات الوقاية العامة
بما في ذلك الاجهزة الخاصة بالرصد الاشعاعي البيئي ومعالجـــة الفضلات والنفايات المشعـــة0
ج- وضع اسس مراقبة النظم والاجراءات المتعلقة بالسلامة الاشعاعية وتوجيهها والاشراف عليها 0
د- توفير قوى بشرية مؤهلة ذات كفاءة في مجالات الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية والأمان النووي وتطبيقاتها ووضع
برامج التأهيل والتدريب اللازمة لذلك بما في ذلك تأسيس معهد لهذه الغاية وفقاً للتشريعات المعمول بها 0
هـ- دراسة الحوادث الاشعاعية والنووية او التلوث البيئي الناجمة عن التسرب الاشعاعي وتقصي أسبابها والتعاون في ذلك
مع الدوائر الرسمية والأهلية ذات العلاقة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع وقوع تلك الحوادث او الحد منها ومعالجة آثارها.
و- اعداد مشروعات القوانين و الانظمة المتعلقة باعمال الهيئة 0
ز- تحديد الاجور وبدل الخدمات التي تقدمها الهيئة وحصة الهيئة من أي عوائد تتأتى من انشطتها المختلفة بموافقة مجلس
الوزراء 0
ح- عقد القروض وابرام الاتفاقيات لتحقيق أهداف الهيئة وتمويل أعمالها ومشاريعها 0
ط- اصدار تقرير سنوي يبين أنشطة الهيئة وانجازاتها والتطور الذي طرأ على خدماتها وأعمالها وخطط الهيئة المستقبلية
0
ي- إقرار مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية للهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء للتصديق عليها 0
ك- تشكيل اللجان الاستشارية والفنية اللازمة لمساعدة الهيئة في تنفيذ مهامها.

المادة 8

أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل كل شهر اوكلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون
اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم في حال غياب الرئيس ، ويصدر
المجلس قراراته وتوصياته بالاجماع او أكثرية أصوات الحاضرين ، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس
الاجتماع.
ب- للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته أي شخص او خبير او مستشار للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليه .
جـ- يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس في حال غيابه ، كما يتولى أي صلاحيات أخرى يفوضه بها الرئيس على ان يكون التفويض
خطياً ومحدداً .

المادة 9

المادة9-
أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويقترن بإرادة ملكية سامية وتنهى خدماته بالطريقة
ذاتها.
ب- يشترط في المدير العام ان يكون أردنياً من ذوي الاختصاص والخبرة في العلوم والتكنولوجيا النووية0

المادة 10

أ- يكون المدير العام مسؤولاً عن سير أعمال الهيئة فنياً وإدارياً ومالياً ويتولى المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ السياسة العامة للهيئة وتنفيذ الخطط والبرامج التي يقرها المجلس والقرارات الصادرة عنه بهذا الشأن .
2- الاشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة.
3- مراقبة التزام المرخص لهم من القطاعين العام والخاص بشروط الترخيص واتخاذ الاجراءات المناسبة لالزامهم بالتقيد
بها .
4- اتخاذ الاجراءات لضبط الوقاية الاشعاعية والأمان النووي بما في ذلك اجراء التفتيش على المؤسسات والمنشآت والمرافق
والأماكن التي يوجد فيها مصادر أشعة او التي تتداولها او تتعامل بها او تستخدمها للتحقق من توافر الاحتياطـات ونظم
الوقاية لضبط الوقاية الاشعاعية والأمان النووي.
5- اقتراح المواصفات والمقاييس الفنية اللازمة للسماح بادخال أجهزة ومصادر الأشعة وأجهزة الطاقة النووية والوقاية
الاشعاعية الى المملكة وإعلان هذه المواصفات بعد إقرارها.
6- إصدار النشرات وإعداد البرامج الاعلامية اللازمة لتوعية الجمهور بأهمية الوقاية الاشعاعية والأمان النووي واستخدام
الطاقة النووية وآثارها الايجابية على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
7- توفير المعلومات الضرورية لأعمال الهيئة التي تمكنها من تنفيذ واجباتها ، واعداد التقارير والبيانات التي يطلبها
المجلس او مجلس الوزراء من الهيئة.
8- إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة وخططها المستقبلية وعرضه على المجلس.
9- إعداد مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية للهيئة وعرضها على المجلس.
ب- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأي من مساعديه او لأي موظف في الهيئة على ان
يكون التفويض خطياً ومحدداً0

المادة 11

تستوفي الهيئة رسوماً عن الرخص والتصاريح التي تصدرها وعن تجديدها وتحدد مقادير هذه الرسوم بموجب أنظمة تصدر لهذه
الغاية0

المادة 12

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:-
أ- المبالغ التي تخصص للهيئة في الموازنة العامة للدولة.
ب- رسوم الرخص والتصاريح ورسوم تجديدها.
ج- الاجور وبدل الخدمات التي تتقاضاها الهيئة بما في ذلك بدل البحوث والدراسات والاستشارات التي تقوم بها.
د- ريع أموال الهيئة المنقولة وغير المنقولة وعوائد أرباح مشروعات الهيئة وبرامجها الاستثمارية.
هـ- المساعدات والهبات والتبرعات والمنح على أن يوافق عليها مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير أردني.
و- عوائد بيع المطبوعات والكتب والنشرات التي تصدرها الهيئة.
ز- حصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون.
ح- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.

المادة 13

أ- تعفى الهيئــــة من جميع الرسوم والضرائب كأي دائرة حكومية باستثناء الرسوم والضرائب البلدية.
ب- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالاً عامة تتم جبايتها وتحصيلها بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول
به ، ولغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة يمارس المدير العام جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الأموال
الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور 0
ج- يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات الهيئة وللمجلس تعيين مدقق حسابات قانوني لهذه الغاية وتحديد أتعابه.

المادة 14

اعتباراً من نفاذ أحكام هذا القانون تصبح الهيئة الخلف القانوني والواقعي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية في كل الأمور
المتعلقة بالطاقة النووية والوقاية الاشعاعية والأمان النووي ، وتؤول اليها جميع الحقوق والالتزامات والموجودات والأموال
المنقولة وغير المنقولة والمرافق والأجهزة والمعدات والسجلات المتعلقة بكل ذلك ، وتنقل الى الهيئة المعاملات والوثائق
المتعلقة بالرخص والتصاريح السارية المفعول .

المادة 15

أ- يحظر على أي شخص القيام بأي عمل من الأعمال التالية دون ترخيص مسبق:-
1- إقامة أي منشأة نووية في المملكة او تشغيلها او ادارتها.
2- التداول بأي مصادر أشعة او بأي مواد تصدر عنها اشعة مؤينة او استيرادها او تصديرها او استخدامها او التعامل بها
او حيازتها او الاتجار بها او تشغيلها او تأجيرها او نقلها او تخزينها او إتلافها او التخلص منها او انتاجها بما في
ذلك استكشافها او طحنها او تكسيرها او استخلاصها او تحويلها او تعدينها او تصنيعها0
3- استخدام الأشعة المؤينة او القيام بأي عمل يتعلق بها.
ب- على جميع المرخص لهم قبل العمل بهذا القانون توفيق أوضاعهم مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه
، وتعتبر الرخص الممنوحة قبل العمل بهذا القانون سارية المفعول ، وتسري عليها المدد والشروط والأحكام التي يحددها
هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 16

يلتزم كل من تم الترخيص له بالقيام بأي من الأعمال المذكورة في المادة (15) من هذا القانون بالتقيد بالشروط التالية
في مؤسساتهم:-
أ- توفير الاحتياطات اللازمة للوقاية الاشعاعية والأمان النووي بما يتناسب مع طبيعة مصدر الأشعة والخطر المتوقع وحجمه
وتعيين ضابط للوقاية الاشعاعية والأمان النووي 0
ب- وضع رسومات او إشارات او نقوش تحذيرية مناسبة للمناطق المراقبة بالصورة المتعارف عليها دولياً وبطريقة واضحة ومفهومة
لبيان خطر التعرض وطبيعته.
جـ- وضع برامج للاشراف الفيزيائي تحدد بموجبها طبيعة الاحتياطات الواجب اتخاذها وتقويم فعالية هذه الاحتياطات ومراجعة
برامج الكشف الإشعاعي والإشراف الفيزيائي بصورة دورية وعند حصول أي تعديل جوهري على طبيعة العمل او مكانه او شروطه
او ظروفه0
د- وضع برامج للوقاية الطبية لتقويم صحة العاملين والتأكد من الملاءمة المستمرة بين العمل وصحة العامل وتوفير المعلومات
اللازمة عنها في حالات الحوادث وأمـــراض المهنة على أن تتضمن هذه البرامج مايلي:-
1- تأمين الوقاية الطبية للعاملين وفقاً للأسس العامة للطب المهني على أن تراعى في ذلك ظروف تعرضهم السابقة والحالية
بالاضافة لتعرضهم للمواد الكيميائية السامة وأي ظروف فيزيائية أخرى تنطوي على أخطار تضر بالصحة.
2- إجراء الفحص الطبي المهني على العاملين بصورة دورية ، وذلك تحت طائلة المسؤولية عن أي ضرر يلحق بالعامل.
3- توفير الظروف الملائمة للمراقب الطبي المعتمد من الهيئة للقيام بأعمال الاشراف الطبي ، وتزويده بالمعلومات التي
يطلبها بما في ذلك تفاصيل الوصف الوظيفي لأي عامل.
4- فحص الأشخاص الذين يتعرضون للأشعة ويعالجون على نفقة المرخص له ، على أن تحدد الحالات التي تتطلب الفحص والمعالجة
من قبل لجنة خاصة يؤلفها المجلس .
هـ- تنظيم السجلات وحفظها بما في ذلك السجلات التي يحددها المجلس والسجلات الخاصة بالكشف الطبي والحوادث وأمراض المهنة
والسجلات ذات الطبيعة السرية0
و- إبلاغ الهيئة ومديرية الدفاع المدني بأي وسيلة ممكنة فور وقوع أي حادث أدى او قد يؤدي الى تلوث البيئة او تعرض
أي شخص لجرعة إشعاعية تزيد على الجرعة القصوى او عند فقدان أي مصدر للأشعة المؤينة او وقوع تلف فيه او فقدان السيطرة
عليه مع إيضاح لتفاصيل الحادث وبيان الأسباب التي أدت الى وقوعه ، على أن يتبع ذلك فوراً توثيق خطي للإبلاغ.

المادة 17

للمجلس في حال عدم قيام المرخص له بالاحتياطات اللازمة للوقاية الاشعاعية والأمان النووي المنصوص عليها في المادة
(16) من هذا القانون أن يقرر اتخاذ الاحتياطات اللازمة حسب ما يراه مناسباً على حساب المرخص له بالإضافة لفرض الغرامات
حسب أحكام هذا القانون.

المادة 18

على الرغم مما ورد في المادة (15) من هذا القانون :-
أ- يحظر على أي شخص إدخال أي مواد مشعة مصنفة كنفايات او فضلات مشعة الى أراضي المملكة او استخدامها او التعامل بها
او نقلها او تخزينها او التخلص منها او دفنها في أراضي المملكة بما في ذلك المواقع التي وردت الإشارة اليها في البند
(2) من الفقرة (ب) من هذه المادة0
ب- يحظر على أي شخص القيام بأي عمل من الأعمال التالية:-
1- معالجة المواد الغذائية بالأشعة المؤينة والتداول بالمواد الغذائية المعالجة بتلك الطريقة بما في ذلك بيعها او
توزيعها او استعمالها الا بموافقة المجلس على كل حالة .
2- طرح النفايات او الفضلات المشعة الناتجة من الاستخدامات او التطبيقات المختلفة في المملكة او دفنها في أي أرض من
أراضيها الا من قبل المجلس او تحت إشرافه وفي المواقع المخصصة لذلك من قبل المؤسسة العامة لحماية البيئة0

المادة 19

أ- تلغى الرخصة في أي من الحالات التالية:-
1- اذا تبين أن المرخص له قد قدم بيانات غير صحيحة او لجأ الى طرق غير مشروعة ترتب عليها صدور الترخيص.
2- اذا خالف المرخص له أي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
3- اذا أصيب الشخص المرخص له بمرض يجعله غير قادر على العمل بالأشعة المؤينة الا إذا توافر لديه شخص مؤهل للقيام
بهذا العمل ومرخص له بممارسته .
4- اذا تبين وجود خطر على البيئة او على المرخص له او العاملين لديه نتيجة تعرضهم للأشعة المؤينة.
ب- للمجلس وقف العمل بالرخصة للمدة التي يحددها ، كما يجوز له اعطاء مهلة للمرخص له لتنفيذ الشروط والواجبات المقررة
او التي يحددها له ، وإذا لم يقم المرخص له بتنفيذ تلك الشروط والواجبات وإزالة المخالفة خلال المهلة المعطاة له ،
يقرر المجلس الغاء الترخيص0

المادة 20

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يحظر ما يلي:-
1- استخدام او تدريب أي شخص دون الثامنة عشرة من عمره في الظروف التي يحتمل أن يزيد فيها التعرض الإشعاعي السنوي
على ثلاثة أعشار حد مكافىء الجرعة الإشعاعية ويخضع العامل في هذه الظروف لرعاية صحية خاصة.
2- استخدام أي شخص عامل اشعة او تدريبه اذا لم يكمل السادسة عشرة من عمره .
ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يحظر استخدام أي عامل مهما كان عمره في عمل يتضمن تعرضاً للأشعة
المؤينة بشكل يخالف القواعد الطبية المقررة.
ج- اذا اصيب أي شخص بأي مرض نتيجة تعرضه للاشعة بحكم وظيفته او في أثنائها او بسببها او أصيب بعجز كلي او جزئي او
أدى هذا التعرض الى وفاته يكون المرخــص له مسؤولاً عن التعويض عن الضرر الذي لحق بذلك الشخص.

المادة 21

أ- اذا قام شخص بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادتين (15) و (18) من هذا القانون دون ترخيص او موافقة
المجلس حسب مقتضى الحال او في حالة الغاء الرخصة او إحالة المخالف الى القضاء فللمجلس بناء على تنسيب المدير العام
أن يقرر اتخاذ الإجراءات التالية على حساب المخالف:-
1- اغلاق المحل او المرفق او المؤسسة او المنشأة التي تحفظ او تستعمل فيها المصادر او المواد او الأجهزة او المعدات
المشعة إذا كان بقاء أي منها او استمرارها في العمل او تداول الموجودات فيها او استعمالها يشكل خطراً على الصحة والسلامة
العامة والبيئة.
2- مصادرة المصادر او المواد او الأجهزة او المعدات المشعة غير القابلة للترخيص ، والتحفظ عليها اذا كانت قابلة للترخيص
ومنع استخدامها وإيداعها في مخازن الهيئة او في أي مكان يراه المجلس مناسباً الى حين ترخيصها ، واذا لم يتم ترخيصها
خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ضبطها يقرر المجلس مصادرتها.
3- التصرف بالمواد المصادرة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة بما في ذلك إعادة المواد المستوردة الى منشئها.
4- اتخاذ الاحتياطات الوقائية المناسبة.
ب- لا تحول مصادرة المصادر او المواد او الأجهزة او المعدات المشعة والتصرف بها او التحفظ عليها دون ايقاع العقوبات
الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون او أي قانون آخر.

المادة 22

أ- للمدير العام او من يفوضه خطياً من موظفي الهيئة حق الدخول الى أي مكان يشتبه بأنه يحتوي على مصادر او مواد او
اجهزة او معدات مشعة غير مرخصة او تمارس فيه أي انشطة مخالفة لأحكام هذا القانون او الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه
وتفتيش المكان ، وعلى الموظف الذي يقوم بالتفتيش تنظيم محضر بذلك وتقديمه الى المدير العام.
ب- يعتبر الموظفون المفوضون بالتفتيش من رجال الضابطة العدلية ، ويعمل باي ضبط ينظم من قبلهم الى ان يثبت عكسه.
ج- للموظفين المفوضين ضبط أي مصادر او مواد او أجهزة او معدات مشعة غير مرخصة او مخالفة لهذا القانون او تستعمل في
نشاط غير مرخص له او مصرح به وتسليمها الى الهيئة.
د- على السلطات المدنية والعسكرية والأجهزة الأمنية وكل مواطن أن يبلغ الهيئة فوراً عن كل تصرف مخالف لهذا القانون
وأن تقدم لموظفي الهيئة المفوضين كل مساعدة ممكنة للقيام بعملهم في ضبط المخالفات.

المادة 23

مع مراعاة أي عقوبة اشد نص عليها في أي قانون آخر:-
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على
ثلاثين الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف احكــــام المادة (15) و (18) من هذا القانون.
ب- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على خمسة
عشر الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من أعطى او قدم شهادة كاذبة او بيانا او تقريراً غير صحيح او لجأ الى أي
طريقة غير مشروعة في سياق تطبيق او تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون او الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن ثلاثة الآف دينار ولا تزيد على
عشرة الآف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة(20) من هذا القانون ، وتضاعف هذه العقوبة اذا
توفي او أصيب أي شخص استخدم او تم تدريبه بصورة تخالف أحكام المادة (20) من هذا القانون بمرض او عاهة او عجز كلي
او جزئي.

المادة 24

للمحكمة بناء على طلب القاء الحجز على موجودات أي شخص يحاكم لديها ضماناً لسداد الغرامات والتعويضات التي قد يحكم
بها و تعيين قيم على هذه الموجودات ولها اصدار أمر مؤقت بأي من التدابير الاحترازية الى حين انتهاء المحاكمة0

المادة 25

للمجلس وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك:-
أ- ضبط الوقاية الاشعاعية والأمان النووي واجراءات التفتيش على المرخص لهم.
ب- القيود والشروط الخاصة باستعمال المرخص لهم باستخدام التكنولوجيا النووية للأغراض الطبية في ضوء المسوغات لاستعمالها
بما يؤدي الى نتائج ايجابية ذات فائدة حقيقية وتوافر رجحان الفوائد على الأضرار واستخدام الطرق والوسائل التي تتضمن
تعرضاً اشعاعياً اقل من سواها.

المادة 26

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يتعلق بالأمور التالية:-
أ- الاستخدام الأمن للطاقة النووية والمصادر والمواد المشعة والاجهزة والمعدات.
ب- أسس وشروط منح الرخص والتصاريح.
ج- وقاية البيئة والصحة العامة من أخطار التلوث والتعرض للإشعاعات المؤينة.
د- متطلبات الوقاية والرصد الإشعاعي البيئي ومعالجة الفضلات والنفايات المشعة.
هـ- الأحكام والشروط المتعلقة بالكشف البيئي في المؤسسات المرخص لها بما في ذلك المناطق الخاضعة للإشراف او المراقبة.
و- القواعد الخاصة بالتعرضات الاشعاعية وحدود الجرعات والبث الاشعاعي في البيئة وحدود مكافىء الجرعة وغير ذلك من الامور
المتعلقة بالتعرض الاشعاعي وحالاته بما في ذلك حالات التعرض المستثناة من المتطلبات الرقابية.
ز- الشؤون المتعلقة بالجهاز التنفيذي للهيئة من باحثين ومستشارين وخبراء واختصاصيين وموظفين ومستخدمين وشروط تعيينهم
واستخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وواجباتهم والاستغناء عن خدماتهم وسائر امورهم الاخرى.
ح- الشؤون المتعلقة باللوازم والاشغال للهيئة.

المادة 27

يلغى قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (14) لسنة 1987 واي نص في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 28

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق