قانون الضمان الاجتماعي

المادة 1

الفصل الاول
التعاريف ومجال التطبيق
المادة 1 – يسمى هذا القانون (قانون الضمان الاجتماعي لسنة 1978) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 – يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة
على غير ذلك:
الوزير: وزير العمل
المؤسسة: مؤسسة الضمان الاجتماعي.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
المدير العام : مدير عام المؤسسة.
التأمين او التأمينات: التأمينات المشمولة بموجب احكام هذا القانون.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم عاملا او اكثر من الخاضعين لاحكام هذا القانون.
المؤمن عليه: العامل الذي تسري عليه احكام هذا القانون.
اصابة العمل: الاصابة باحد امراض المهنة المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون او الاصابة نتيجة حادث وقع اثناء
تأدية العمل او بسببه ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله او عودته منه بشرط
ان يكون الذهاب والاياب من والى مكان العمل.
العجز الكلي: كل عجز من شأنه ان يحول كلياً وبصفة دائمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة غاية اية مهنة او عمل يتكسب منه.
المرجع الطبي: اللجنة الطبية او اللجان الطبية التي يعينها المجلس.
راتب الاعتلال: الراتب المخصص للمؤمن عليه بسبب العجز الدائم سواء كان طبيعيا او نتيجة اصابة عمل وفق احكام هذا القانون.

الاجر: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل عمله طبقا لاحكام قانون العمل الساري المفعول.
المستحقون: المنتفعون من عائلة المؤمن عليه المنصوص عليهم في هذا القانون.

المادة 3

المادة 3 – أ – يشتمل هذا القانون على التأمينات التالية: –
1 – التأمين ضد اصابات العمل.
2 – التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
3 – التأمين ضد العجز المؤقت بسبب المرض والامومة.
4 – التأمين الصحي للعامل والمستحقين.
5 -المنح العائلية.
6 – التأمين ضد البطالة.
ب – ينفذ تطبيق التأمينات الواردة في البندين(1) و(2)من الفقرة (أ)من هذه المادة على العمال الخاضعين لقانون العمل
الساري المفعول والموظفين العامين غير التابعين للتقاعد بموجب احكام قانون التقاعد المدني على ان يحدد مجلس الوزراء
بناء على توصية من المجلس الفئات المشمولة بتلك التأمينات ومناطق تطبيقها ومراحله وتاريخ البدء في تطبيق هذا القانون
في كل مرحلة من تلك المراحل.

المادة 4

المادة 4 – أ – تسري احكام هذا القانون على جميع العمال ممن لا تقل اعمارهم عن ستة عشر عاما دون اي تمييز بسبب الجنسية
ومهما كانت مدة العقد او شكله وايا كانت طبيعة الاجر وقيمته سواء اكان اداء العمل بصورة رئيسية داخل المملكة ام خارجها
مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية التي تنظم قواعد الازدواج في التأمين.
ب – لا تسري احكام هذا القانون على الفئات التالية: –
1- الموظفين العامين التابعين للتقاعد بموجب احكام قوانين التقاعد المعمول بها.
2 -الموظفين الاجانب الذين يعملون في البعثات الدولية او السياسية او العسكرية الاجنبية.
3 -العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة ويحدد الوزير القواعد والشروط اللازم توفرها لاعتبار علاقة
العمل منتظمة ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال التفريغ والشحن.
جـ- مع مراعاة احكام المادة (6)من هذا القانون يعلق تطبيق التأمينات على فئات العمال التالية وذلك الى ان يقرر مجلس
الوزراء وبناء على تنسيب المجلس تطبيق تلك التأمينات عليهم:-
1 – العمال المستخدمون في الاعمال الزراعية او الحرجية او اعمال الرعي ما عدا الذين يعملون في تلك الاعمال على الات
ميكانيكية او اعمال الري الدائم او الذين يعملون في الحكومة او في المؤسسات العامة التابعة لها.
2 – البحارة والصيادون البحريون.
3 – خدم المنازل ومن في حكمهم.
4 – العاملون لحسابهم الخاص.
5 – افراد اسرة صاحب العمل العاملون عنده الذين يعيشون في كنفه ويتولى اعالتهم فعلا حتى الدرجة الثانية.

المادة 5

المادة 5 – أ – تسري احكام التأمين ضد اصابات العمل وامراض المهنة على العمال المتدربين الذين تقل اعمارهم عن ست عشرة
سنة والذين يعملون بموافقة وزارة العمل بدون اجر خلال فترات التدريب ودون ان يتحمل صاحب العمل اية اشتراكات عنهم.
ب – يستحق العامل المتدرب الذي تنطبق عليه احكام الفقرة (أ) من هذه المادة في حالة اصابته بالعجز الكلي راتبا شهريا
مقداره عشرة دنانير او تعويضا قدره الف دينار في حالة الوفاة يوزع بين مستحقيه وفقا للجدول (6)الملحق بهذا القانون.

المادة 6

المادة 6 – مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من احكام المادة (3) من هذا القانون:
يجري تنفيذ تطبيق اي من التأمينات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3)من هذا القانون على مراحل بقرار من مجلس الوزراء
بناء على تنسيب من المجلس على ان يحدد في هذا القرار ما يلي:-
أ – تاريخ وضع المرحلة الاولى موضع التطبيق وتاريخ اية مرحلة اخرى تالية.
ب – مناطق تطبيق التأمين وامكنته في المرحلة الاولى وفي اي مرحلة اخرى تالية.
جـ- فئات اصحاب العمل والعمال الملزمين بالتأمين في المرحلة الاولى وفي اي مرحلة اخرى تالية.

المادة 7

المادة 7 – يكون التأمين في المؤسسة الزاميا بالنسبة لاصحاب الاعمال والعمال ولا يجوز تحميل المؤمن عليه اي نصيب في
نفقات التأمين الا فيما يرد به نص خاص في هذا القانون.

المادة 8

المادة 8 – كل مؤمن عليه يخرج عن نطاق تطبيق هذا القانون بعد الانتفاع بأحكامه لمدة خمس سنوات على الاقل يحق له الاستمرار
في الانتساب بصفة اختيارية الى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على ان يؤدي الاشتراكات التي يلتزم بها صاحب العمل والمؤمن
عليه كاملة عن ذلك التأمين وفقا للشروط والاوضاع التي يقررها المجلس.

المادة 9

الفصل الثاني
التنظيم الاداري للمؤسسة
المادة 9 – أ – تنشأ بمقتضى احكام هذا القانون مؤسسة تسمى (المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي) تتمتع بالشخصية الاعتبارية
وذات استقلال مالي واداري ولها ان تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية وابرام العقود بما في ذلك حق التقاضي
وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وقبول الهبات والاعانات والتبرعات والوصايا والقروض والقيام بالاجراءات
القانونية وان تنيب عنها لهذه الغاية النائب العام او اي وكيل اّخر من المحامين.
ب – يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في عمان ويجوز ان تنشىء فروعا ومكاتب لها في داخل المملكة وخارجها.

المادة 10

المادة 10 – أ – يكون للمؤسسة مجلس ادارة يؤلف على الوجه التالي:-
1 – الوزير: رئيسا
2 – المدير العام: عضوا ونائبا للرئيس
3 – وكيل وزارة العمل: عضوا
4-وكيل وزارة الصحة: عضوا
5-نائب محافظ البنك المركزي: عضوا
6-وكيل وزارة المالية: عضوا
7-وكيل وزارة الصناعة والتجارة: عضوا
8-اربعة اعضاء يمثلون العمال يختارهم الاتحاد العام لنقابات العمال
9-اربعة اعضاء يمثلون اصحاب العمل ،اثنان منهم تختارهما الغرفة الصناعية او اتحاد غرف الصناعة (في حال قيامه) والاثنان
الاخران يختارهما اتحاد الغرف التجارية.
ب – تكون مدة عضوية الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (8 و 9)من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين ولا يجوز تجديد عضوية
اي منهم لاكثر من مرتين متتاليتين وتسقط العضوية عن اي منهم بقرار من المجلس في اي من الحالات التالية:-
1 – اذا تخلف عن حضور عن حضور ثلاث جلسات عادية متتالية دون عذر مشروع.
2 – اذا فقد الصفة التي عين من اجلها في المجلس كعامل او صاحب عمل.
3 – اذا حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف او الاداب العامة.
4 – اذا استحال عليه ممارسة عمله كعضو لمدة ستة اشهر متتالية.
5 – اذا اعلن افلاسه.

المادة 11

المادة 11 – أ – يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الاقل وله ان يعقد جلسات غير عادية اذا رأى رئيس
المجلس ضرورة لذلك او بناء على طلب مقدم من اربعة اعضاء على الاقل يبينون فيه اسباب الجلسة والامور التي ستبحث فيه.
ب – تكون جلسة المجلس قانونية اذا حضرها ما لا يقل عن ثلثي اعضائه من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ القرارات بالاجماع
او بأكثرية اصوات الحاضرين على الاقل وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
جـ- للمجلس ان يدعو خبير او اكثر من المختصين للاشتراك في الجلسة دون ان يكون لاي منهم حق التصويت.
د – تحدد مكافأة رئيس واعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير.

المادة 12

المادة 12 – يتولى المجلس ادارة شؤون المؤسسة والاشراف على اعمالها وتناط به لهذا الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة
بما في ذلك:-
أ – وضع السياسة العامة للمؤسسة.
ب – اقرار الموازنة السنوية التقديرية للمؤسسة مع بيان وجوه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها.
جـ- الموافقة على الميزانية الختامية والحساب السنوي العام للايرادات والمصروفات.
د – وضع الخطة العامة لاستثمار اموال المؤسسة.
هـ – اعداد مشاريع الانظمة اللازمة واقتراح التشريعات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية.
و – اصدار التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية والمالية والادارية والفنية للمؤسسة بما يكفل تحقيق اغراضها.
ز – وضع التوصيات اللازمة ورفعها للوزير ليقوم برفعها لمجلس الوزراء لاقرارها.
ح- تعيين الخبراء (الاكتواريين) لفحص واعداد المركز المالي للمؤسسة.
ط- تعيين مدققي حسابات او خبراء تأمين لتدقيق حسابات المؤسسة وفحص ودراسة مركزها المالي.
ي – تحديد الهيكل التنظيمي ووصف الوظائف والمهام والمسؤوليات في المؤسسة.
ك – تفويض من ينوب عنه بالتوقيع في الامور المالية والقضائية والادارية.

المادة 13

المادة 13 – يعين المدير العام ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير ويتولى المهام والصلاحيات
التالية:-
أ – تطبيق السياسة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها.
ب – اعداد مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها الختامية وعرضها على المجلس خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء
السنة المالية.
جـ- اعداد التقارير الخاصة بأعمال المؤسسة والمتعلقة بحالتها المالية ورفعها الى المجلس ومتابعة اعمال المؤسسة.
د – الاشراف على موظفي ومستخدمي المؤسسة وادارة جميع اجهزتها.
هـ- اي صلاحيات اخرى يفوضها له المجلس او تناط به بمقتضى الانظمة التي تصدر بمقتضى هذا القانون.

المادة 14

المادة 14 – يشكل المجلس من بين اعضائه لجنة (تسمى لجنة مراقبة) من ثلاثة اعضاء. وتكون مدة اللجنة سنتين ولا يجوز تجديد
الاشتراك فيها لاكثر من مرتين متتاليتين وتناط بها الصلاحيات والمهام التالية:
أ – مراقبة اعمال الادارة المالية للمؤسسة وتدقيق التقارير المالية الخاصة بها بما في ذلك حساباتها السنوية الختامية
قبل عرضها على المجلس.
ب – اقتراح القواعد العامة فيما يتعلق بتوظيف واستثمار اموال المؤسسة وابداء الرأي في الخطط الموضوعة لذلك الاستثمار.
جـ- التحقق من صحة الدفاتر والقيود الحسابية للمؤسسة وابداء الرأي في انظمتها المالية والخطة الحسابية العامة والاصول
الحسابية العامة والاصول المحاسبية للمؤسسة.
د – ممارسة الاختصاصات الاخرى المناطة بها بموجب احكام هذا القانون والانظمة والقرارات التي تصدر بمقتضاه.

المادة 15

المادة 15 – أ – يتم فحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الاقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير (اكتوارى) او اكثر على ان
يكون الفحص الاول للمركز المالي للمؤسسة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
ب – يجب ان يتناول الفحص المركز المالي للمؤسسة تقدير قيمة الالتزامات القائمة فاذا تبين وجود عجز (اكتوارى) تلتزم
حكومة المملكة بتسديد هذا العجز ، ويعتبر ما تدفعه الحكومة على هذا الوجه دينا على المؤسسة تلتزم بتسديده من اي فائض
يتوفر لديها في السنوات المقبلة.
جـ- لمجلس الوزراء بتوصية من المجلس ان يقرر زيادة نسبة اشتراكات التأمين التي يلتزم بها كل من صاحب العمل والعامل
المؤمن عليه او التي يلتزم بها احدهما على ان لا تزيد نسبة اشتراك العامل الى اشتراك رب العمل عما هو وارد في هذا
القانون.

المادة 16

الفصل الثالث
مصادر التمويل والتنظيم المالي للمؤسسة
المادة 16-تتكون الموارد المالية للمؤسسة من المصادر التالية:-
أ – الاشتراكات الشهرية التي يؤديها اصحاب الاعمال والمؤمن عليهم.
ب – المبالغ الاضافية والغرامات والفوائد المستحقة بسبب التأخير في دفع الاشتراكات.
جـ – ريع استثمار اموال المؤسسة.
د – القروض التي تقدمها الحكومة لسد العجز المالي للمؤسسة.
هـ- الهبات والاعانات والتبرعات والوصايا والقروض و اي واردات اخرى يوافق المجلس على قبولها.

المادة 17

المادة 17- أ – يحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل او تلك التي تقتطع من اجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على
اساس ما يتقاضونه من الاجور في شهر كانون ثاني من كل سنة.
ب – تحسب الاشتراكات الاولى للعاملين الذين يلتحقون بخدمة صاحب العمل لاول مرة بعد شهر كانون ثاني على اساس الاجر
الكامل عن الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة.
جـ- يلتزم صاحب العمل بدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليه وعلى المؤمن عليه ويكون مسؤولا عن دفعها من تاريخ التحاق
المؤمن عليه بالعمل وحتى تركه له شهرا بشهر ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا لغايات تطبيق احكام هذه المادة ويشترط في
ذلك ان لا يلتزم صاحب العمل بدفع الاشتراكات عن المدة التي لا يستحق عنها المؤمن عليه اجرا كما لا تحسب تلك المدة
ضمن مدة التقاعد.
د – للمجلس ان يحدد طريقة احتساب الاجور الشهرية التي تتخد اساسا لتحديد الشروط والاوضاع التي تتبع في تحصيل الاشتراكات.

المادة 18

المادة 18 – أ – على صاحب العمل ان يقدم للمؤسسة بيانات مفصلة تتضمن اسماء واجور العاملين والمتدربين لديه وذلك على
النماذج التي يقررها المجلس وان تكون هذه البيانات مطابقة لدفاتره وسجلاته التي يحتقظ بها طبقا لقانون العمل وتحسب
الاشتراكات وفقا لذلك.
ب – عند عدم توفر الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لدى صاحب العمل او عدم مطابقة البيانات
التي قدمها للواقع فتحسب الاشتراكات وفقا لما تراه المؤسسة ويكون صاحب العمل ملزما بدفعها بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة 19

المادة 19 – على صاحب العمل ان يؤدي الاشتراكات المقتطعة من اجور عماله وتلك التي يؤديها لحسابهم الى المؤسسة خلال
الخمسة عشر يوما الاولى من الشهر التالي للاستحقاق وفي حالة تأخره يدفع فائدة تأخير قدرها (2%) شهريا عن الاشتراكات
التي تأخر عن ادائها بحيث لا تزيد قيمة هذه الفائدة عن (12%) من قيمة الاشتراكات سنويا.

المادة 20

المادة 20- يلزم صاحب العمل الذي لم يقتطع الاشتركات عن كل او بعض عماله او لم يؤد الاشتراكات على اساس الاجور الحقيقية،
باداء مبلغ اضافي قدره (30%) من قيمة الاشتراكات التي لم يؤدها دون انذار او اخطار مسبق.

المادة 21

المادة 21 – أ – على صاحب العمل موافاة المؤسسة ببيان اسماء العاملين لديه الذين انتهت خدمتهم خلال مدة اسبوعين من
تاريخ انتهاء الخدمة
ب – مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يلزم صاحب العمل باداء مبلغ اضافي قدره نصف دينار عن كل شهر يتأخر فيه
عن اخطار المؤسسة بانتهاء خدمة المؤمن عليه وذلك من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ ارسال ذلك الاخطار الى المؤسسة
ويتعدد هذا المبلغ بعدد المؤمن عليهم الذين يتأخر صاحب العمل عن الاخطار عنهم.

المادة 22

المادة 22 – اذا تبين للمجلس ان هناك ظروفا قاهرة او حوادث مفاجئة حالت دون قيام صاحب العمل باداء الاشتراكات المستحقة
او بعدم اخطار المؤسسة بانتهاء خدمة المؤمن عليه في المواعيد المقررة ، فله ان يقرر اعفاء صاحب العمل من دفع المبالغ
الاضافية والغرامات المنصوص عليها في المواد (19 و 20 و 21) من هذا القانون.

المادة 23

المادة 23 – اذا عهد صاحب العمل بتنفيذ العمل لمقاول وجب عليه اخطار المؤسسة باسم ذلك المقاول وعنوانه قبل تاريخ بدء
العمل باسبوع على الاّقل. ويعتبر صاحب العمل والمقاول الاصلي واي مقاول فرعي آخر مسؤولين مسؤولية تضامنية عن الوفاء
بالالتزامات المقررة بمقتضى هذا القانون.

المادة 24

الفصل الرابع
اصابات العمل والامراض المهنة
المادة 24 – أ – تتكون اموال تأمين الاصابات والامراض المهنية من المصادر التالية:-
1 – الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل وحده بواقع (2%) من اجور المؤمن عليهم الذين يعملون لديه.
2 – ريع استثمار الاشتراكات المنصوص عليها في البند السابق.
ب – يجوز للمجلس ان يقرر تخفيض الاشتراكات المقررة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة بنسبة (50%) من قيمتها
اذا تولى صاحب العمل العلاج الطبي وصرف البدلات اليومية للمصاب بالعجز المؤقت عن العمل طبقا لاحكام هذا القانون على
ان يقدم صاحب العمل للمؤسسة البيانات المثبتة لذلك.

المادة 25

المادة 25 – تشمل خدمات التأمين ما يلي: –
أ – العناية الطبية التي تستلزمها الحالة المرضية للمصاب.
ب – البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل اذا اصبح المصاب غير قادر على العمل بسبب الحادث على ان تراعى في ذلك احكام
المادة (33) من هذا القانون.
جـ- الرواتب الشهرية والتعويضات المقطوعة.
د – نفقات الجنازة.

المادة 26

المادة 26 – تشمل العناية الطبية ما يلي: –
أ – تكاليف المعالجة الطبية والاقامة في المستشفى وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس.
ب – نفقات انتقال المصاب من مكان العمل او من مسكنه الى المكان الذي تعينه المؤسسة لعلاجه طبقا للقواعد التي يحددها
المجلس.
جـ- توفير الخدمات التأهيلية بما في ذلك الاطراف الصناعية التي يقرر المجلس نوعها ومستواها بناء على تقرير المرجع
الطبي.

المادة 27

المادة 27 – 1 – على صاحب العمل ان يقوم بنقل المصاب اثر وقوع الاصابة الى جهة العلاج التي تعينها المؤسسة وابلاغ الشرطة
عن كل اصابة خلال (24) ساعة من ساعة حدوثها.
2 – يحدد المجلس بناء على توصية من المدير العام الجهات التي تقدم الرعاية الطبية للمؤمن عليهم.

المادة 28

المادة 28 – تتولى المؤسسة علاج المصاب الى ان يشفى من اصابته واخطاره بتاريخ انتهاء علاجه وعودته الى العمل واذا ثبت
عجزه فعلى المؤسسة اخطاره بذلك وبنسبة عجزه ، على ان يثبت شفاؤه او عجزه بقرار من الجهة الطبية التي يعينها المجلس.

المادة 29

المادة 29 – أ – اذا حالت اصابةالعمل بين المؤمن عليه وبين اداء عمله فتلتزم المؤسسة بأن تؤدي له خلال فترة مرضه الناتج
عن الاصابة بدلا يوميا يعادل (75 %) من اجره اليومي الذي اتخذ اساسا لتسديد الاشتراكات ويخفض ذلك البدل الى (65%)
من ذلك الاجر ما دام المصاب موجودا تحت العلاج في احد مركز العلاج المعينة من المؤسسة.
ب – يستمر صرف البدل اليومي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة طيلة مدة عجز المصاب عن مباشرة عمله او حتى
ثبوت العجز الدائم او حدوث الوفاة ، وتحدد شروط وتاريخ صرف ذلك البدل بقرار من المدير العام.
جـ- يتحمل صاحب العمل اجر اليوم الذي وقعت فيه الاصابة.

المادة 30

المادة 30 – اذا نشأ عن اصابة العمل عجز كلي فيستحق المؤمن عليه راتب اعتلال شهرياً يعادل (75%) من اجره الذي يتخذ
اساسا لتسديد اشتراكاته ويزاد هذا الراتب بنسبة (25%) منه اذا كان المصاب بحاجة الى المعونة الدائمة من الغير للقيام
باْعباء حياته اليومية وذلك بناء على قرار من الجهة الطبية التي يعينها المجلس.

المادة 31

المادة 31 – اذا نشأ عن الاصابة عجز دائم بنسة (30%) فأكثر فيستحق المصاب راتب اعتلال شهريا يقدر على اساس نسبة ذلك
العجز الى راتب الاعتلال الكلي

المادة 32

المادة 32 – اذا نشأ عن اصابة العمل عجز جزئي دائم تقل نسبته عن (30%) فيستحق المصاب تعويضاً نقدياً يعادل نسبة ذلك
العجز من قيمة العجز الكلي عن ست وثلاثين شهرا يؤدي دفعة واحدة.

المادة 33

المادة33 – أ – مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة يسقط حق المصاب في البدل اليومي والتعويض النقدي
في اي من الحالات التالية على ان تثبت بنتيجة التحقيق الذي تجريه الجهة المختصة بعد سماع اقوال صاحب العمل او من يمثله
واقوال المصاب عندما تسمح حالته الصحية بذلك:-
1 – اذا نشأت الاصابة عن فعل متعمد او خطأ او اهمال جسيمين من المصاب.
2 – اذا كانت الاصابة ناتجة عن تأثير الخمر او المخدرات.
3 – اذا خالف المصاب التعليمات المقررة بشأن العلاج او الوقاية والامن الصناعي المعلن عنها والواجب اتباعها وكان لهذه
المخالفة اثر وقوع الاصابة.
ب – لا تنطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على اي حال من حالات الاصابة، بما في ذلك الحالات المنصوص عليها في تلك
الفقرة ، اذا نشأت عنها وفاة المصاب او اصيب بعجز دائم بسببها تزيد نسبته على (30%) حيث يستحق فيها المصاب اوالمستحقون
البدل اليومي او التعويض النقدي حسب مقتضى الحال.

المادة 34

المادة 34 – تقدر نسبة العجز الدائم والاصابة التي نتجت عنه وفقا للجدول الملحق بهذا القانون وذلك بموجب شهادة من
المرجع الطبي، واذا كان سبب العجز او نسبته غير وارد في الجدول المذكور فيتم تقديره وتقدير نسبته من المرجع الطبي
ذاته.

المادة 35

المادة 35 – اذا تكرر حدوث الاصابة فتتبع بشأن تعويض المصاب او راتب الاعتلال الذي يستحقه القواعد التالية:-
أ – اذا كانت نسبة العجز الاجمالي الناشيء عن الاصابة الحالية والاصابات السابقة اقل من (30%) فيدفع للمصاب تعويض
عن نسبة العجز الناشيء عن الاصابة الاخيرة وحدها ويحسب التعويض في هذه الحالة على اساس متوسط الاجر عن السنة الاخيرة
وفقاً لاحكام المادة (32) من هذا القانون.
ب – اذا بلغت نسبة العجز الاجمالي الناشيء عن الاصابة الحالية والاصابات السابقة (30%) فاكثر فيحسب له راتب اعتلال
على الوجه التالي:-
1 – اذا كان المصاب قد سبق له الحصول على تعويض عن اصابته السابقة فيقدر راتب الاعتلال على اساس نسبة العجز الناشيء
عن اصاباته جميعاً من متوسط اجر السنة الاخيرة وقت حدوث الاصابة الاخيرة.
2 – اذا كان المصاب يتقاضى راتب اعتلال فيقدر راتب الاعتلال الجديد على اساس نسبة العجز الناشيء عن اصاباته جميعاً
من متوسط اجر السنة الاخيرة شريطة ان لا يقل راتب الاعتلال الجديد عما كان يتقاضاه من راتب اعتلال قبل وقوع الاصابة
الاخيرة.
جـ- لكل من المؤسسة والمصاب طلب اعادة الفحص الطبي كل ستة اشهر خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت العجز ،فإذا تبين
بشهادة المرجع الطبي ان نسبة العجز بعد اعادة الفحص قد اصبحت اقل من (30%) فيوقف صرف راتب الاعتلال ويمنح المصاب
التعويض المقرر وفقا للمادة (32) من هذا القانون.
د – يوقف صرف التعويض او راتب الاعتلال اذا تخلف المصاب دون عذر مشروع عن اعادة الفحص الطبي الذي طلبته المؤسسة وفقا
لاحكام الفقرة (جـ) من هذه المادة.
هـ- يثبت للمؤمن عليه الحق نهائيا في راتب الاعتلال بعد انقضاء السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت العجز.

المادة 36

المادة 36 – مع مراعاة ما ورد في اي قانون او تشريع اّخر لا يحق للمصاب او لورثته او للمستحقين عنه المطالبة باي تعويضات
غير الواردة في هذا القانون وذلك فيما يتعلق باصابات العمل، الا اذا كانت الاصابة ناشئة عن خطأ جسيم من صاحب العمل.

المادة 37

المادة 37 – للمؤمن عليه ان يطلب عرض قرار نسبة العجز الناشيء عن اصابته او في قرار عودته الى العمل او قرار عدم اصابته
بمرض المهنة وذلك خلال اسبوعين من تاريخ تبليغه ذلك القرار امام اللجنة الطبية العليا الحكومية كلجنة تحكيم على ان
يرفق بطلبه المستندات المؤيدة ويكون قرار اللجنة قطعيا وغير قابل للطعن امام اي مرجع آخر.

المادة 38

المادة 38 – تلتزم المؤسسة بحقوق التأمين المنصوص عليها في هذا القانون اذا ظهرت اعراض المهنة على اي مؤمن عليه خلال
سنتين ميلاديتين من تاريخ انتهاء خدمته ولو كان يعمل في صناعة لا ينشأ عنها اي مرض من تلك الامراض.

المادة 39

المادة 39 – يجوز الجمع بين الاجر وراتب الاعتلال المقرر طبقا لاحكام هذا القانون.

المادة 40

الباب الخامس
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
المادة 40 – تتكون اموال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من المصادر التالية:-
أ- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع (8%) من اجور عماله.
ب- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع بواقع (5%) من اجور العمال على ان لا يقل الاشتراك الشهري لكل عامل عن (500)فلس.
ج- المبالغ التي يؤديها المؤمن عليهم مقابل الاشتراك عن مدد العمل السابقة.
د- ريع هذه الاموال.

المادة 41

المادة 41 – يستحق راتب تقاعد الشيخوخة عند بلوغ المؤمن عليه سن الستين او بلوغ المؤمن عليها من الخامسة والخمسين،
ويتم اثبات السن بشهادة ولادة رسمية او بمستند رسمي آخر صادر عن الجهة المختصة وذلك عند الانتساب للمؤسسة.

المادة 42

المادة 42 – يشترط لاستحقاق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة مايلي:-
أ- ان يبلغ السن القانونية المنصوص عليها في المادة (41)من هذا القانون.
ب- وان تبلغ مدة اشتراكه في التأمين على الشيخوخة (120) اشتراكا على الاقل منها (36) اشتراكا متصلة خلال الخمس سنوات
السابقة مباشرة على استحقاق ذلك الراتب. او ان تبلغ مدة اشتراكه في التأمين على الشيخوخة خمسة عشر عاما متقطعة.

المادة 43

المادة 43 – أ- للمؤمن عليه الحق في الاستمرار في العمل او الالتحاق بعمل جديد اّخر بعد بلوغ سن الشيخوخة المنصوص
عليه في المادة (41) من هذا القانون وحتى بلوغ الخامسة والستين من عمره اذا كان من شأن ذلك استكمال المدة الموجبة
لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.
ب- يحسب راتب التقاعد بواقع جزء من خمسين من متوسط الاجر الشهري الذي اتخذ اساسا لتسديد اشتراك-المؤمن عليه خلال السنتين
الاخيرتين او مدة الاشتراك ان قلت عن ذلك وذلك كل سنة من سنوات الاشتراك بحد اقصى قدره (75%) من ذلك المتوسط.
ج- يزاد راتب الشيخوخة بمقدار (10%) منه للشخص الاول الذي يتولى المؤمن عليه اعالته وبمقدار (5%) منه لكل من الشخصين
الثاني والثالث اللذين يعيلهما.
د-يراعى عند حساب متوسط الاجر الا يجاوز الفرق زيادة او نقصا بين اجر المؤمن عليه في نهاية الخمس سنوات الاخيرة من
خدمته او حدة خدمته ان قلت عن ذلك واجره في بدايتها عن (40%) فاذا زاد الفرق في حالتي النقص او الزيادة عن هذا الحد
تستبعد الزيادة في الحالتين من متوسط الاجر الذي يقدر راتب التقاعد على اساسه.
هـ- يستثنى من احكام الفقرة (د) من هذه المادة المؤمن عليهم الذين تحدد رواتبهم بمقتضى تشريعات واتفاقيات جماعية.
و- تعتبر كسور السنة سنة كاملة في اية حالة يؤدي فيها ذلك الى استحقاق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة.

المادة 44

المادة 44 – على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه ان يطلب تخصيص راتب تقاعد له اذا بلغت مدة اشتراكه في التأمين خمس
عشرة سنة وتجاوز عمره الخامسة والاربعين على ان يخفض راتب التقاعد في هذه الحالة وفقا لسن المؤمن عليه كما يلي لغايات
تطبيق احكام هذه المادة.
أ- اذا كانت سن المؤمن عليه تتراوح بين (46) سنة و (50) سنة فيخفض راتب التقاعد بنسبة (10%).
ب- اذا كانت سن المؤمن عليه تتراوح بين (51) سنة و (54) سنة فيخفض راتب التقاعد بنسبة (5%).
ج- لا يخفض راتب التقاعد اذا كان المؤمن عليه قد اكمل الخامسة والخمسين من عمره.

المادة 45

المادة45 – اذا انتهت خدمة المؤمن عليه دون ان يبلغ سن الستين بالنسبة للرجل والخامسة والخمسين بالنسبة للمرأة لاحد
الاسباب التالية فيصرف له التعويض دفعة واحدة وفقا للقواعد والنسب المبينة في هذه المادة عن كل سنة من سنوات الاشتراك
في التأمين:-
أ – اذا اصبح المؤمن عليه خارجا من نطاق اْحكام هذا القانون قبل بلوغه الحد الادنى لسن التقاعد فيصرف له التعويض دفعة
واحدة وفقا للنسب التالية:
(1-10%) من متوسط الاجر السنوي اذا كانت مدة اشتراكه في المؤسسة اقل من (60) شهراً.
(2-12) من متوسط الاجر السنوي اذا كانت مدة اشتراكه في المؤسسة (60) شهر وتقل عن (120) شهر.
(3-15%) من متوسط الاجر السنوي اذا كانت مدة اشتراكه في المؤسسة (120) شهرا او اكثر.

ب- يحدد المجلس المبادىْ والقواعد والحالات العامة التي يعتبر المؤمن عليه في ظلها خارجا من نطاق أحكام هذا القانون
ج- يجوز للمؤمن عليه الذي تقاضى التعويض بموجب اْحكام هذه المادة ان يعود للانتفاع من احكام هذا القانون شريطة ان
يدفع للمؤسسة كامل مبلغ التعويض الذي دفعته المؤسسة له مع الفائدة التي يقرر المجلس معدلها السنوي وذلك اذا رغب في
ضم مدة الاشتراك السابقة.
د- يجوز للعاملة المتزوجة التي تستقيل من الخدمة او للمؤمن عليه عند خروجه نهائيا من نطاق احكام هذا القانون، وكانت
مدة اشتراك كل منهما (180) شهرا على الاقل الاختيار بين الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذه المادة او على راتب
تقاعد الشيخوخة الذي يخصص عند استحقاقه.

المادة 46

المادة 46 – للمؤمن عليه ان يطلب خطيا من المؤسسة بواسطة صاحب العمل الذي يعمل لديه اضافة مدة خدمة سابقة له على اشتراكه
في التأمين وذلك لغايات احتسابها في مدة التقاعد، مقابل مبلغ اضافي يدفعه للمؤسسة يقدر وفقا للجدول رقم (3) الملحق
بهذا القانون ويحدد على اساس اجره الشهري في بداية اشتراكه في التاْمين او بتاريخ تقديم الطلب ان كان بعد ذلك، ويؤدى
المبلغ الاضافي المشار اليه دفعة واحدة او على اقساط شهرية وفقا للجدول المذكور.

المادة 47

المادة 47 – أ- يستحق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي او راتب تقاعد الوفاة اذا حدث العجز الكلي او وقعت الوفاة خلال
خدمة المؤمن عليه شريطة ان يكون المؤمن قد سدد اثني عشر اشتراكا متصلا او اربعة وعشرين اشتراكا متقطعا.
ب- يستحق راتب اعتلال العجز الدائم اذا افضى الى انهاء خدمة المؤمن عليه.
ج- تثبت حالتا العجز المنصوص عليهما في هذه المادة بشهادة صادرة من المرجع الطبي الذي يعينه المجلس.

المادة 48

المادة 48 – يحسب كل من راتب تقاعد الوفاة وراتب اعتلال العجز الكلي او الجزئي الطبيعين بنسبة (50%) من متوسط اجر الشهر
الذي سدد على اساسه الاشتراك خلال السنة الاخيرة، ويشترط في ذلك ان يزاد راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي بنسبة (25%)
منه اذا كان المؤمن عليه مضطرا بسبب اصابته للاعتماد على من يعيله على مباشرة حياته اليومية بشهادة المرجع الطبي المعين
من المجلس.

المادة 49

المادة 49 – يستحق راتب التقاعد او راتب الاعتلال عن كامل الشهر الذي تنتهي به الخدمة لبلوغ السن او ثبوت العجز او
تحدث خلاله الوفاة.

المادة 50

المادة 50 – لكل من المؤسسة ومستحق راتب الاعتلال الطعن في قرار العجز الكلي او العجز الجزئي الطبيعيين وفقا لاحكام
المادة (37) من هذا القانون.

المادة 51

المادة 51:
اذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة او العجز الطبيعي او لبلوغه الستين من عمره بالنسبة للرجل والخامسة والخمسين
بالنسبة للمرأة دون اكتمال مدة الاشتراك اللازمة للحصول على راتب التقاعد فيمنح تعويضا يقدر بنسبة (15%) من متوسط
الاجر السنوي للسنتين الاخيرتين عن كل سنة اشترك فيها في التاْمين. او متوسط الاجر الشهري ان قلت مدة اشتراكه عن سنتين
مضروبة باثني عشر.

المادة 52

المادة 52 – تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون يقصد بالمستحقين افراد عائلة المؤمن عليه او صاحب راتب التقاعد
او راتب الاعتلال المنصوص عليهم فيما يلي ممن تتوفر فيهم الشروط والاوضاع الواردة في هذا القانون:
أـ- ارملته.
ب- اولاده ومن يعيلهم من اخوانه اوخواته.
ج- الارامل والمطلقات من بناته.
د- والداه.
ه- زوج المؤمن عليها المتوفاة (الارمل).

المادة 53

المادة 53 – اذا توفي المؤمن عليه او صاحب راتب التقاعد او راتب الاعتلال فتدفع للمستحقين عنه الرواتب والتعويضات المنصوص
عليها في هذا القانون وفقا للجدول رقم 4 الملحق به وذلك من اول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة وتنطبق احكام هذه المادة
على اولاده وعلى من كان يعيلهم من اخوته الذكور الذين لا تتجاوز اعمارهم الثامنة عشرة سنة ميلادية عند الوفاة، على
ان يستمر دفع الراتب لاي منهم بعد تجاوزه تلك السن في الحالتين التاليتين:
أ – اذا كان طالبا في مرحلة التعليم وحتى بلوغه سن السادسة والعشرين او انهاء دراسته في تلك المرحلة اي الاجلين يحل
اولا ،على ان يستمر دفع الراتب حتى نهاية السنة الدراسية الاخيرة ولو تجاوز الطالب خلالها السادسة والعشرين من عمره.
ب- اذا كان مصابا بالعجز الكلي عن الكسب ، فيدفع له الراتب حتى زوال ذلك العجز بشهادة من المرجع الطبي المعين من المجلس.

المادة 54

المادة 54 أ- يدفع الراتب لارملة المؤمن عليه او صاحب راتب التقاعد او راتب الاعتلال ولبناته غير المتزوجات او المطلقات
ولمن كان يعيلهن من اخواته، وتمنح البنت او الاخت ما يستحق لها من راتب عند الوفاة دون المساس بحقوق المستحقين الاخرين
على ان يخصم من هذا الراتب ما تحصل عليه البنت او الاخت من دخل آخر.
ب- يقطع الراتب عن الارملة او البنت او الاخت عند زواجها ويعاد اليها عند طلاقها، فاذا تزوجت مرة اخرى قطع الراتب
عنها بصورة نهائية.

المادة 55

المادة 55 – يشترط لدفع الراتب لوالدي المؤمن عليه او صاحب راتب التقاعد او راتب الاعتلال المتوفى ان لا تكون والدته
متزوجة من غير والده او تزوجت غيره بعد وفاته وان لا يكون لهما او لاي منهما دخل خاص اّخر يعادل الراتب فاذا كان ذلك
الدخل اقل من الراتب فيدفع من الراتب بمقدار الفرق.

المادة 56

المادة 56 – يشترط لاستحقاق الزوج للراتب عن زوجته المؤمن عليها والمتوفاة، ان يكون مصابا بالعجز الكلي وان لا يكون
له دخل خاص آخر يعادل استحقاقه من راتب التقاعد او راتب الاعتلال فاذا كان ذلك الدخل اقل مما يستحقه من ذلك الراتب
فيدفع له بمقدار الفرق بينهما ويوزع ما تبقى من الراتب بعد ذلك على المستحقين الاخرين طبقا للانصبة المحددة في الجدول
رقم 4 الملحق بهذا القانون دون اخذ الزوج بعين الاعتبار في ذلك التوزيع.

المادة 57

المادة 57 – يوقف صرف الراتب الى اي مستحق اذا استخدم في عمل وكان دخله منه يعادل ذلك الراتب او يزيد عليه، فاذا كان
دخله من ذلك العمل اقل من الراتب الذي يستحقه فيدفع له منه بمقدار الفرق بينهما ، على ان يعاد اليه راتبه اذا ترك
العمل اعتبارا من اول الشهر الذي يلي الترك.

المادة 58

المادة 58 – أ- مع مراعاة احكام المادة (59) من هذا القانون لا يجوز الجمع بين اكثر من راتب تقاعد واحد او بين اكثر
من راتب اعتلال مما هو مقرر بمقتضى احكام هذا القانون فاذا استحق شخص واحد اكثر من راتب تقاعد او اكثر من راتب اعتلال
او استحق راتب تقاعد واعتلال معا فيؤدي اليه الراتب الاكثر فقط.
ب- لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد او راتب الاعتلال المستحق بمقتضى احكام هذا القانون وتعويض الدفعة الواحدة المقررة
في تأمين الشيخوخة.
ج- يجوز الجمع بين الرواتب المقررة بموجب احكام هذا القانون واي راتب تقاعد او عجز او شيخوخة مقرره بموجب اية تشريعات
اخرى.

المادة 59

المادة 59 – يستثنى من اْحكام حظر الجمع المنصوص عليها في هذا القانون بين راتب التقاعد او راتب الاعتلال واي دخل من
عمل مشمول باْحكام هذا القانون وكذلك بين راتبي تقاعد او راتبي اعتلال اذا كان الجمع تنطبق عليه احدى الحالات التالية:-
أ- اذا كان مجموع الدخل والراتب المستحق او الراتبين المستحقين لا يزيد على المبلغ الذي يحدده مجلس الوزراء بناء على
توصية المجلس.
ب- اذا كان راتبا التقاعد او راتبا الاعتلال او راتبا التقاعد والاعتلال اللذان يتناولهما الجمع مستحقين عن والدين
خاضعين لاحكام هذا القانون ولا يزيد مجموعهما عن المبلغ الذي يحدده مجلس الوزراء بناء على توصية المجلس.
ج-اذا كان مجموع اجر الزوجة العاملة او راتبها التقاعدي او راتبها بسبب الاعتلال وراتب التقاعد او الاعتلال الذي يؤول
اليها من زوجها لا يزيد عن المبلغ الذي يحدده مجلس الوزراء بناء على توصية المجلس.
د- اذا تجاوزت نتيجة الجمع المبالغ التي حددها مجلس الوزراء بمقتضى الفقرات السابقة فيدفع من راتب التقاعد او راتب
الاعتلال الاخير ما يفي بالمجموع المسموح به فقط.
هـ- لمجلس الوزراء زيادة المبالغ المنصوص عليها في هذه المادة بناء على توصية المجلس.

المادة 60

المادة 60 – على كل مستحق اخطار المؤسسة عن كل تغيير يطرأ على سبب استحقاقه للراتب اذا كان من شأن ذلك التغيير ان يؤدي
الى قطع الراتب او وقفة او تخفيضه وذلك خلال شهر على الاكثر من تاريخ وقوع التغيير ، وفي جميع الاحوال تسترد جميع
المبالغ التي حصل عليها اي مستحق من المؤسسة دون وجه حق مضافا اليها فائدة سنوية مقدارها (9%) تحسب من تاريخ الحصول
على تلك المبالغ وحتى تاريخ ردها للمؤسسة.

المادة 61

المادة 61 – أ- في حالة اعتبار المؤمن عليه او صاحب راتب التقاعد او الاعتلال مفقودا فيصرف للمستحقين عنه معونة تعادل
راتب الوفاة بصورة مؤقتة وفقا للشروط والاوضاع التي يقررها المجلس ويستحق راتب الوفاة عند ثبوتها.
ب- اذا فقد المؤمن عليه اثناء تأدية العمل فيقدر راتب الوفاة طبقا للقواعد المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون.

المادة 62

المادة 62 – يعتبر مقدار راتب التقاعد او راتب الاعتلال او قيمة التعويض قطعيا ولا يجوز الطعن فيه لدى اية جهة ادارية
او قضائية بعد انقضاء سنتين من تاريخ تبليغ الاخطار بتخصيص راتب التقاعد او الاعتلال او صرف التعويض.

المادة 63

المادة 63 – يعين الحد الادنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية المجلس، ولمجلس الوزراء
زيادة مبلغ الحد الاقصى او الحد الادنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال بناء على توصية المجلس.

المادة 64

المادة 64 – تلتزم المؤسسة باداء الحقوق المقررة للمؤمن عليه وفقا لاحكام هذا القانون كاملة ولو لم يقم صاحب العمل
بالتأمين عليه وذلك على اساس مدة الخدمة ومتوسط الاجر فاذا قام نزاع حول المدة او الاجر فيؤدى راتب التقاعد او الاعتلال
او قيمة التعويض على اساس غير المتنازع عليه من مدة الخدمة ومقدار الاجر، الى ان تبت المحكمة بمقدار الراتب او مقدار
التعويض على ان لا يقل الراتب في هذه الحالة عن الحد الادنى المقرر وتقوم المؤسسة بالرجوع على صاحب العمل بجميع المبالغ
التي دفعتها بمقتضى احكام هذه المادة مع فوائد التأخير وغرامات التخلف المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 65

المادة 65 – لا يجوز الحجز على المبالغ المستحقة للمؤمن عليه او المستحقين عنه بمقتضى احكام هذا القانون الا لدين النفقة
او لدين المؤسسة وبما لا يتجاوز ربع تلك المبالغ وتكون الاولوية في الحجز لدين النفقة.

المادة 66

المادة 66 – تعفى رواتب التقاعد والاعتلال ومبلغ التعويضات التي تدفع بمقتضى احكام هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم

المادة 67

المادة 67 – للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى احكام هذا القانون حق الامتياز على جميع اموال المدين ويكون لها الاولوية
على جميع الديون بعد المصروفات القضائية وللمؤسسة حق تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به، ويجوز
تقسيطها كلها او بعضها وفقا للشروط التي يقررها المجلس.

المادة 68

المادة 68 – أ- يسقط بالتقادم حق المؤمن عليه او المستحقين عنه في المطالبة بالمبالغ المستحقة له بمقتضى احكام هذا
القانون بانقضاء خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه واجبة الاداء ويكون اي اجراء تتخذه اية جهة رسمية في مواجهة
المؤسسة بالنسبة لحقوق المؤمن عليهم او المستحقين عنهم قاطعا للتقادم
ب- ويسقط حق صاحب العمل في المطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة منه زيادة عن المقرر قانونا بانقضاء خمسة سنوات من
تاريخ دفع تلك المبالغ، واما المبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى هذا القانون فلا يسقط حقها في المطالبة بها الا بانقضاء
خمس عشرة سنة من تاريخ استحقاقها.

المادة 69

المادة 69 – اذا انتقلت اموال صاحب العمل الى الغير باية صورة من الصور فيكون الشخص الذي انتقلت اليه مسؤولا بالتكافل
والتضامن مع صاحب العمل السابق عن تأدية جميع حقوق المؤسسة على صاحب العمل السابق ويشترط في ذلك ان تكون المسؤولية
التضامنية بين الورثةالذين انتقلت اليهم اموال صاحب العمل في حدود ما آل من التركة الى كل منهم.

المادة 70

المادة 70 – للمدير العام او من ينتدبه خطياً من موظفي المؤسسة حق دخول منشأت العمل اثناء العمل والاطلاع على المستندات
والمحررات والوثائق التي تتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون وتثبت لهم صفة الضابطة العدلية في مجال تطبيق احكامه.

المادة 71

المادة 71 – أ- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين كل من
ادلى بسوء نية بأي بيانات غير صحيحة للحصول لنفسه او لغيره على راتب او تعويض بمقتضى احكام هذا القانون دون وجه حق
او للتهرب من الوفاء باي حق من حقوق المؤسسة.
ب- يعاقب كل صاحب عمل يخضع لاحكام هذا القانون بغرامة مقدارها خمسة دنانير عن كل عامل من عماله لم يقم بالاشتراك عنه
في المؤسسة ، على ان يتجاوز مجموع الغرامة على مائتي دينار في المخالفة الواحدة مهما بلغ عدد العمال الذين لم يتم
الاشتراك عنهم
ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تتجاوز عشرة دنانير كل من يخالف اي حكم اّخر من احكام هذا القانون.

المادة 72

المادة 72 – تؤول الى المؤسسة جميع المبالغ والغرامات المحكوم بها وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 73

المادة 73 – باستثناء ما نص عليه صراحة في هذا القانون:
أ-تقابل التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمقتضى هذا القانون مكافأة نهاية الخدمة القانونية
المقررة وفقا لاحكام قانون العمل المعمول به.
ب- يلتزم صاحب العمل باداء مكافأة نهاية الخدمة واية حقوق اخرى مستحقة بمقتضى اي قانون او نظام او اتفاق للعاملين
لديه او المستحقين عن المدد السابقة لتطبيق احكام هذا القانون عند انتهاء خدمة كل عامل في اي وقت من الاوقات.

المادة 74

المادة 74 – أ- يحتفظ العمال بالحقوق المكتسبة لهم وفق اي انظمة او ترتيبات او الاتفاقيات الجماعية لمكافآت نهاية الخدمة
اذا كانت تلك الانظمة او الترتيبات او الاتفاقيات تقرر لهم حقوقا مالية افضل من مكافأة نهاية الخدمة المقررة بمقتضى
قانون العمل. ويلتزم اصحاب العمل بان يؤدوا للعمال الذين يعملون لديهم الفروق بين تلك الحقوق المالية وبين الاشتراكات
التي يترتب عليهم دفعها للمؤسسة بمقتضى احكام هذا القانون وذلك عند انتهاء خدماتهم.
ب- تبقى سارية المفعول اي انظمة او ترتيبات او اتفاقيات تتعلق بالادخار والتوفير والتأمين الصحي للعمال قبل نفاذ احكام
هذا القانون.
ج- للمؤمن عليه او المستحق استخدام الحقوق المالية المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة او اي جزء منها
في تسديد المبالغ المطلوبة منه بمقتضى هذا القانون لضم مدد الخدمة السابقة التي يجوز احتسابها في راتب التقاعد او
الاعتلال ، كما يجوز للمؤمن عليه الذي له خدمة سابقة لا تقل عن خمس عشرة سنة ان يستخدم مكافأة نهاية الخدمة التي حصل
عليها عند انتهاء خدماته لغايات تسديد المبالغ المطلوبة منه لضم مدد خدماته السابقة التي يجوز احتسابها في راتب التقاعد
او الاعتلال بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة 75

المادة 75 – يلغي هذا القانون احكام اي قانون او نظام آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 76

المادة 76 – لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالموظفين المستخدمين
والشؤون المالية واللوازم والعطاءات واستثمار اموال المؤسسة.

المادة 77

المادة 77:
رئيس الوزراء الوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق