قانون الضرائب الاضافية لسنة 1940-1941 المالية

المادة 1

المادة الاولى – يسمى هذا القانون( قانون الضرائب الاضافية لسنة 1940-1941 المالية) ويعمل به ابتداء من السنة المذكورة.

المادة 2

المادة الثانية – تستوفى اضافة الى رسوم الجمارك ضريبة قدرها واحد في المائة من قيم جميع البضائع المستوردة التابعة
للرسوم المذكورة.

المادة 3

المادة الثالثة – تستوفى ضريبة اضافية عما يصدر الى خارج شرق الاردن من الحنطة والشعير قدرها مائتا مل عن كل طن( 1000
كيلوغرام) من الحنطة ومائة وعشرون ملا عن كل طن من الشعير

المادة 4

المادة الرابعة – يضاف خمسون في المائة الى الضرائب والرسوم التالية:
أ- ضريبة الدخل التي تستوفى بمقتضى القانون المؤرخ في 1933/3/18 واي تعديل طرأ او يطرأ عليه.
ب- رسوم رخص الصناعات التي تستوفى بمقتضى القانون المؤرخ في 20/ 3/ 1933 واي تعديل طرأ او يطرأ عليه.
ج- رسوم المحاماة التي تستوفى بمقتضى القانون المؤرخ في 21 / 3/ 1933 واي تعديل طرأ او يطرأ عليه.
د- الرسوم التي تستوفى من الاطباء والصيادلة بمقتضى ذيل قانون الصحة لسنة 1933 واي تعديل طرأ او يطرأ عليه.

المادة 5

المادة الخامسة – تستوفى الضرائب الاضافية المبينة في هذا القانون عن السنة المالية التي تبدأ بتاريخ 1 نيسان 1940
وتنتهي في غاية 31 اذار 1941

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق