قانون الضرائب الاضافية الموقت لسنة 1944 – 1945

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون الموقت ( قانون الضرائب الاضافية لسنة 1944 – 1945 المالية ) ويعمل به ابتداء من السنة
المذكورة

المادة 2

المادة 2- تستوفى اضافة الى رسوم الجمارك قدرها واحد ونصف في المائة من قيم جميع البضائع المستوردة التابعة للرسوم
المذكورة.

المادة 3

المادة 3- يضاف عشرون في المائة على رسم المكوس على المشروبات الروحية المصنوعة في شرق الاردن الذي يستوفى بمقتضى قانون
صنع المسكرات لسنة 1928 واي تعديل طرأ او يطرأ عليه.

المادة 4

المادة 4- يضاف خمسون في المائة الى الضرائب والرسوم التالية:
أ- ضريبة الدخل التي تستوفى بمقتضى القانون المؤرخ في 1933/3/18 واي تعديل طرأ او يطرأ عليه.
ب- رسوم المحاماه التي تستوفى بمقتضى القانون المؤرخ في 1933/3/21 واي تعديل طرأ او يطرأ عليه.
ج الرسوم التي تستوفى من الاطباء والصيادلة بمقتضى ذيل قانون الصحة لسنة 1933 واي تعديل طرأ او يطرأ عليه.

المادة 5

المادة 5- يضاف خمسة وسبعون في المائة الى رسوم رخص الصناعات التي تستوفى بمقتضى القانون المؤرخ في 1933/3/20 واي تعديل
طرأ او يطرأ عليه.

المادة 6

المادة 6- تستوفى الضرائب الاضافية المبينة في هذا القانون عن السنة المالية التي تبدأ بتاريخ 1 نيسان سنة 1944 وتنتهي
في غاية 31 اذار سنة 1945 .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق