قانون الضرائب الاضافية المؤقت لسنة 1942 المالية

المادة 1

المادة 1 – يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الضرائب الاضافية لسنة 1942 – 1943 المالية) ويعمل به ابتداء من السنة المذكورة

المادة 2

المادة 2 – تستوفى اضافة الى رسوم الجمارك قدرها واحد ونصف في المائة من قيم جميع البضائع المستوردة التابعة للرسوم
المذكورة

المادة 3

المادة 3 – تستوفى ضريبة اضافية عما يصدر الى خارج شرق الاردن من الحنطة والشعير قدرها مائتا مل عن كل طن (1000 كيلو
غرام) من الحنطة ومائة وعشرون ملا عن كل طن من الشعير

المادة 4

المادة 4 – يضاف عشرون في المائة على الرسوم التالية:
أ – رسم المكوس على السجاير والتبغ المصنوع في شرق الاردن الذي يستوفى بمقتضى قانون التبغ لسنة 1929 واي تعديل طرأ
او يطرأ عليه
ب – رسم المكوس على المشروبات الروحية المصنوعة في شرق الاردن الذي يستوفى بمقتضى قانون صنع المسكرات لسنة 1938 واي
تعديل طرأ او يطرأ عليه

المادة 5

المادة 5 – يضاف خمسون في المائة الى الضرائب والرسوم التالية:
أ – ضريبة الدخل التي تستوفى بمقتضى القانون المؤرخ في 18-3-33 اي تعديل طرأ او يطرا عليه
ب – رسوم المحاماة التي تستوفى بمقتضى القانون المؤرخ في 21-3-33 واي تعديل طرأ او يطرأ عليه
ج- الرسوم التي تستوفى من الاطباء والصيادلة بمقتضى ذيل قانون الصحة لسنة 1933 واي تعديل طرأ او يطرأ عليه

المادة 6

المادة 6 – يضاف خمسة وسبعون في المائة الى رسوم رخص الصناعات التي تستوفى بمقتضى القانون المؤرخ في 20-3-33 واي تعديل
طرأ او يطرأ عليه

المادة 7

المادة 7 – تستوفى الضرائب الاضافية المبينة في هذا القانون عن السنة المالية التي تبدأ بتاريخ 1 نيسان سنة 1942 وتنتهي
في غاية 31 آذار سنة 1943

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق