قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة:وزارة المالية.
الوزير:وزيـر الماليـة.
المجلس:مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص المشكل وفق أحكام هذا القانون.
الوحدة : وحدة الشراكة المنشأة وفق أحكام هذا القانون.
الجهة الحكومية:أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو بلدية أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو التي تساهم فيها بنسبة لا تقل عن (50%).
الجهة المتعاقدة:الجهة الحكومية التي تبرم العقد مع أي من جهات القطاع الخاص.
العقد:اتفاق الشراكة الذي يبرم بين الجهة الحكومية وأي من جهات القطاع الخاص والذي تحدد فيه الشروط والأحكام والإجراءات وحقوق والتزامات الطرفين وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
تقرير قابلية الاستدامة:التقرير الذي يقدم نتائج وتوصيات دراسة الجدوى.

المادة 3

تهدف مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى ما يلي:-
أ- إنشاء البنية التحتية العامة وإعادة تأهيلها وتشغيلها وصيانتها.
ب- تشجيع القطاع الخاص للدخول بمشاريع الشراكة الاستثمارية مع الجهة الحكومية.
ج- ايجاد التمويل اللازم لدعم مشاريع الجهة الحكومية ذات الجدوى.
د- الاستفادة من الخبرة والمعرفة الفنية والتقنية الحديثة في انشاء المشاريع وإدارتها.

المادة 4

تكون جميع القطاعات الاقتصادية قابلة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص باستثناء ما يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.

المادة 5

أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:-
1- وزير المالية.
2- وزير الصناعة والتجارة والتموين.
3- وزير التخطيط والتعاون الدولي.
4- الوزير الذي يسميه رئيس الوزراء.
5- محافظ البنك المركزي الأردني.
6- مدير الوحدة.
ب-1- يسمي رئيس المجلس أحد أعضاء المجلس نائبا له.
2- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور اغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين على الأقل.
ج- تحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بتنظيم أعمال المجلس واجتماعاته وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المادة 6

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
1- رسم السياسات العامة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
2- تحديد الأنشطة والقطاعات ذات الأولوية.
3- اتخاذ القرارات المتعلقة بمشاريع الشراكة المعروضة عليه ورفعها لمجلس الوزراء للموافقة عليها.
4- الموافقة على الإحالة النهائية لعطاء الشراكة واعتماد العرض الفائز.
5- الموافقة على مسودة العقد.
6- اعتماد دورة مراحل المشروع المعيارية.
7- النظر في الخلافات بين الجهات المتعاقدة وأي من جهات القطاع الخاص.
8- مناقشة مشروعات الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ب- يدعى الوزير المعني أو رئيس أو مدير عام الجهة المتعاقدة المعنية في مشروع الشراكة لحضور اجتماع المجلس بخصوص ذلك المشروع دون أن يكون له حق التصويت.

المادة 7

أ- تنشأ في الوزارة وحدة تسمى (وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص) ترتبط بالوزير.
ب- تتولى الوحدة المهام التالية:-
1- تحديد المتطلبات الفنية المطلوب تقديمها من الجهة الحكومية لأي مشروع شراكة على أن تشمل هذه المتطلبات الجدوى المالية للمشروع وتقرير قابلية الاستدامة المحدث وتناسب التكلفة مع المنفعة.
2- تحديد نماذج لطلبات مشاريع الشراكة.
3- استقبال طلبات مشاريع الشراكة من الجهات الحكومية وتسجيلها.
4- دراسة طلبات المشاريع المقدمة وفقا للنموذج المعد من الوحدة.
5- مراجعة دراسة الجدوى للمشروع.
6- مراجعة العقود التي تم التفاوض بشأنها.
7- الموافقة على الشروط المرجعية لعمل المستشارين الذين يتم التعاقد معهم من الجهات المتعاقدة لمشروع الشراكة ومساعدة هذه الجهات في تلك الإجراءات.
8- تقديم الدعم الفني للجهات المتعاقدة خلال مراحل تنفيذ المشروع.
9- المشاركة في اللجان التي يتم تشكيلها من الجهات المتعاقدة لكل مشروع.
10- توثيق دراسات الجدوى والتقارير الفنية وتقارير تقييم المناقصين وحفظ نسخة من العقد.
11- مساعدة الجهات المتعاقدة في الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة بالتنسيق مع هيئة الاستثمار.
12- القيام بإجراء تشاورعام يتعلق بمشروع شراكة مقترح.
13- المساهمة في بناء قدرات العاملين لدى الجهة الحكومية.
14- إعداد إرشادات وأحكام تعاقدية نموذجية بالشروط المرجعية لعقود الشراكة وتطوير المبادئ العامة والممارسات والمعايير الفضلى للتشجيع على تطوير مشاريع الشراكة.
15- تحديد المراحل المعيارية لمشاريع الشراكة.
16- مساعدة الجهات المتعاقدة في إعداد تقييم دوري للأداء بعد إحالة عطاء مشاريع الشراكة.
17- اعداد مشروعات الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ورفعها للمجلس.
18- تحديد متطلبات إعداد التقارير الدورية للجهات المتعاقدة بشأن مشاريع الشراكة الموقعة لغايات اعتمادها من المجلس.
19- تسلم التقارير الدورية من الجهات المتعاقدة والمتعلقة بتنفيذ مشاريع الشراكة واطلاع المجلس على مراحل سير العمل فيها.
20- جمع التقارير السنوية المعدة من الجهات المتعاقدة ودراستها وتقديمها الى المجلس.
21- انشاء قاعدة بيانات لمشاريع الشراكة.
22- متابعة تنفيذ قرارات المجلس والتنسيق مع الجهات المتعاقدة.
23- الالتزام بمعايير الافصاح حسب افضل الممارسات الدولية.
24- أي مهام تكلف بها من المجلس أو مجلس الوزراء.

المادة 8

يعين الوزير مدير الوحدة ليتولى جميع المهام اللازمة لإدارة الوحدة والإشراف عليها بما في ذلك ما يلي:-
أ- متابعة تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بمشاريع الشراكة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المتعاقدة.
ب-تقديم الدراسات والتوصيات الصادرة عن الوحدة إلى المجلس.
ج-إعداد الهيكل التنظيمي وتحديد احتياجات الوحدة من الموظفين وتقديمها إلى الوزير.
د- التنسيب للوزير للاستعانة بمستشارين وخبراء في مشاريع الشراكة لمساندة الوحدة للقيام بمهامها وتحديد مهام المستشارين والخبراء وواجباتهم وفقا للأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
هـ- أي مهام أخرى تناط به بمقتضى الأنظمة والتعليمات الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 9

تلتزم الجهة المتعاقدة بما يلي:-
أ- متابعة تحديد سلم الأولويات لمشاريع الشراكة لديها.
ب- طرح العطاءات.
ج- التفاوض مع جهات القطاع الخاص لتنفيذ مشروع الشراكة وفقا لأحكام هذا القانون.
د- تعيين مسؤول لكل مشروع يكون ممثلا للجهة المتعاقدة.
هـ- تسجيل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدى الوحدة.
و- إعداد مذكرة مقترح مشروع الشراكة وإعداد دراسة الجدوى وتقرير قابلية الاستدامة ووثائق طرح العطاء لكل مشروع من مشاريع الشراكة وفقا لأحكام هذا القانون.
ز- تقديم المقترحات والدراسات إلى الوحدة والمجلس خلال دورة مراحل المشروع.
ح- تعيين المستشارين حسب الحاجة وفق التشريعات المعمول بها لمساعدتها ماليا وقانونيا وفنيا في كل مشروع من مشاريع الشراكة.
ط- التفاوض وتوقيع العقد.
ي- تأمين مصادر التمويل للإشراف على تنفيذ مشروع الشراكة.
ك- مراقبة أداء مشاريع الشراكة بعد إبرام العقد ورفع التقارير الدورية بذلك إلى الوحدة.
ل- التنسيب الى المجلس بالموافقة على تشكيل اللجان التوجيهية أو اللجان الفنية اللازمة لمساعدتها في تنفيذ المشاريع.
م- بيان مدى حاجة مشروع الشراكة الى دعم مالي من الخزينة او اي نوع من انواع الدعم او التسهيلات او الاعفاءات والتقدم بطلب خاص بشأن ذلك للوحدة.

المادة 10

أ- على الجهة الحكومية التي ترغب بتوقيع عقد شراكة وتحتاج الى دعم مالي من الخزينة ان تتقدم بطلب مبرر مبني على تناسب التكلفة مع المنفعة والقدرة على تحمل الكلفة مع تقرير قابلية الاستدامة للوحدة ضمن دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع لدراسته وإبداء الملاحظات والتوصيات بشأنه ورفعه للوزير.
ب-1- يحيل الوزير طلب الدعم الى لجنة فنية للالتزام المالي يشكلها من مندوبين عن دائرة الموازنة العامة ومديرية الدين العام والوحدة.
2- تتولى اللجنة الفنية المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة دراسة الطلب ورفع تقريرها وتوصياتها بشأنه للوزير.
ج- يرفع الوزير الطلب للمجلس مرفقا بتوصيات الوحدة وتقرير اللجنة الفنية المشار إليها في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة .
د- يتولى المجلس دراسة الطلب ومرفقاته وله إحالة الطلب الى اللجنة الوزارية العليا المشكلة بمقتضى قانون الدين العام لإبداء الرأي عن مدى إمكانية تحمل الخزينة لتلك الالتزامات المالية.

المادة 11

أ- يجوز لأي جهة من جهات القطاع الخاص عرض فكرة مشروع الشراكة عرضا مباشرا على أي من الجهات الحكومية وفقاً للشروط التالية:-
1-أن لا يكون المشروع ضمن قائمة مشاريع الشراكة قيد الدراسة لدى الجهة المتعاقدة.
2- أن تشكل فكرة المشروع ابتكارا في تصميم أو تطوير أو إدارة مشروع ما.
3- أن لا تتعارض فكرة المشروع مع برامج الحكومة التنموية.
4- أن يشكل العرض مشروعا اقتصاديا جديدا لتقديم خدمة عامة.
5-أن يكون العرض منسجما مع أولويات الجهة المتعاقدة.
6- لا يجوز أن تستفيد مشاريع الشراكة التي تتم بناء على عرض مباشر من الضمانات والمساعدات أو الأشكال الأخرى للدعم الحكومي.
ب- للجهة المتعاقدة بعد دراسة طلب العرض المباشر وتوافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن تطلب من مقدم العرض المباشر اعداد مذكرة مقترح المشروع لإحالة الطلب الى الوحدة.
ج-1- للجهة المتعاقدة وبعد تسجيل المشروع الطلب من مقدم العرض المباشر إعداد دراسة الجدوى وتقرير قابلية الاستدامة.
2- تقوم الجهة المتعاقدة بإرسال تقرير قابلية الاستدامة للعرض المباشر الذي يفي بالشروط المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الوحدة للمراجعة.
3- تقوم الوحدة بمراجعة العرض المباشر من حيث تلبيته لمتطلباتها لتحديد الجدوى الاقتصادية وقابلية المشروع للاستدامة .
4- ترفع الوحدة طلب المشروع المستوفي للشروط مع توصياتها إلى المجلس لدراسته واصدار القرار اللازم بشأنه.

المادة 12

يحق للجهة الخاصة المتعاقد معها تحصيل تعرفة أو بدل بالأسعار المبينة في عقد الشراكة.

المادة 13

لا يجوز ان تتجاوز مدة العقد (35) سنة.

المادة 14

أ-1- يجب الحصول على الموافقة الخطية المسبقة لمجلس الوزراء في حال إجراء أي تعديل أو تغيير على عقد مشروع الشراكة يتعلق بمخرجاته أو السعر أو المدة أو أي تنازلات عن الحقوق المنصوص عليها فيه والتي تؤثر بشكل جوهري على توزيع المخاطر بموجب العقد أو الافتراضات الواردة في تقرير قابلية الاستدامة.
2-يجب إنهاء المشروع وإعادة طرح العطاء أو طرح عطاء بالأعمال الإضافية بشكل منفصل في حال كان التعديل المقترح جوهريا ويؤدي إلى زيادة إجمالي كلفة مشروع الشراكة بنسبة (20%) أو أكثر ويجوز لمجلس الوزراء زيادة هذه النسبة اذا اقتضت طبيعة المشروع خلاف ذلك على أن لا تتجاوز (50%) في كل الاحوال.
3-أي تعديل آخر يجب أن يتم بموافقة الجهة المتعاقدة الخطية المسبقة بعد التشاور مع الوزارة.
ب- لا يجوز تعديل أو تغيير يطرأ على عقد الشراكة إلا إذا كان العقد بعد تعديله أو تغييره يضمن توافر ما يلي:-
1- تناسب التكلفة مع المنفعة.
2- قدرة المستهلك على تحمل الكلفة.
3- تحويل المخاطر الفنية والتشغيلية والمالية بشكل جوهري إلى الجهة المتعاقد معها.
4- خدمة فاعلة وذات جدوى.

المادة 15

يكون للمؤسسات المالية التي تقدم التمويل الحق بتسنيد التدفقات النقدية لمشاريع الشراكة التي تقوم بتمويلها وفقا للقانون الأردني.

المادة 16

القانون الواجب التطبيق على عقود الشراكة هو القانون الأردني ويجوز أن يتم الاتفاق على تسوية النزاعات المتعلقة بعقود مشاريع الشراكة بالوسائل البديلة لتسوية النزاعات وفقا لاتفاق الطرفين في عقد الشراكة.

المادة 17

تخضع قرارات المجلس المتخذة وفق أحكام هذا القانون والمتعلقة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لموافقة مجلس الوزراء.

المادة 18

أ- يصدر مجلس الوزراء نظاماً يتضمن ما يلي:-
1- مراحل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
2-اجراءات طرح عطاءات تنفيذ مشاريع الشراكة على ان يتضمن أسس المساواة والشفافية.
3- اجراءات مبسطة يتم تحديدها بمشاريع الشراكة التي يكون الإنفاق الرأسمالي التقديري لتنفيذها اقل من المبلغ المحدد من قبل مجلس الشراكة.
ب- تخضع إجراءات اختيار المستشارين لاحكام التشريعات المعمول بها.

المادة 19

أ- لا تسري أحكام هذا القانون على عقود الشراكة الموقعة أو التي حصلت على موافقة نهائية للتوقيع من الجهات المتعاقدة ذات العلاقة قبل سريان احكامه.
ب-على الرغم مما ورد الفقرة (أ) من هذه المادة، تسري الأحكام المتعلقة بتنظيم العلاقة بين الطرفين وبتنفيذ العقد بعد التوقيع عليه كالرقابة والتبليغ والتعديلات على العقد، وتعتبر مشاريع الشراكة التي تمت المباشرة بإجراءات العطاء الخاصة بها قبل سريان أحكام هذا القانون وكأنها تمت وفق أحكام هذا القانون وتكون ملزمة بإتباع أي أحكام أو إجراءات يتطلبها هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه لإتمام مراحل المشــــروع.
ج- تلتزم الجهات المتعاقدة بإعداد تقرير قابلية الاستدامة وبجميع الإجراءات والأحكام الواردة في هذا القانون وذلك للمشاريع التي لم تبدأ إجراءات العطاء الخاص بها.

المادة 20

تلتزم وحدة الشراكة بنشر تقرير مفصل عن كل مشروع من مشاريع الشراكة حال إتمام الغلق المالي الخاص به على موقعها الالكتروني وفي الجريدة الرسمية على أن يتضمن التقرير ما يلي:-
أ‌- اسم مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والإجراءات المتبعة بشأنه.
ب-اسم الجهة التي تم معها إنهاء الغلق المالي لمشروع الشراكة أو المنتفعين والوكلاء المحليين للجهة المذكورة وعنوان كل منها.
ج- أي معلومات أخرى يعتبرها مدير الوحدة ضرورية.

المادة 21

أ- يُحظر على أي عضو من أعضاء المجلس أو أي شخص يعمل لدى الوحدة أو الوزارة أو لدى الجهة المتعاقدة أو أي مستشار أو عضو في لجنة توجيهية أو لجنة فنية لها علاقة بمشروع الشراكة أن يشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في المشروع ويسري هذا الحظر على أزواجهم وفروعهم وأقاربهم لغاية الدرجة الثانية.
ب- على أي عضو من أعضاء المجلس أو أي شخص يعمل لدى الوحدة أو الوزارة أو لدى الجهة المتعاقدة أو أي مستشار أو عضو في لجنة توجيهية أو لجنة فنية ذات علاقة بمشروع الشراكة أن يبلغ الوزير خطيا قبل المباشرة بتنفيذ أي مشروع من مشاريع الشراكة حول أي منفعة قد تستحق لهم أو لأزواجهم أو وفروعهم أو لأقاربهم من الدرجة الأولى بشكل مباشر أو غير مباشر مقابل خدمات مقدمة لأي جهة مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بمشروع الشراكة.
ج- على الوزير عند توفر الأسباب والظروف التي من شأنها التأثير في حيادية أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة إعفاء ذلك العضو أو الموظف أو المستشار أو الخبير من العمل في مشروع الشراكة المعني.

المادة 22

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك البيانات والشروط الأساسية التي يجب أن يتضمنها العقد.

المادة 23

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق