قانون السياحة

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون السياحة لسنة 1968 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعني الكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها إلا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
1-السلطة سلطة السياحة المؤسسة بموجب هذا القانون.
2-المجلس مجلس ادارة السلطة المؤلف بموجب هذا القانون.
3-الهيئة الاستشارية الهيئة المؤلفة بموجب هذا القانون.
4-الصناعات السياحية تشمل عبارة الصناعات السياحية لاغراض عذا القانون ما يلي:-
أ- مكاتب وشركات السياحة والسفر والنقل السياحي.
ب- متاجر التحف مصنوعات الاراضي المقدسة.
ج – الفنادق والنزل والمطاعم والاستراحات.
د- خدمات ادلاء السياح.
هـ- اي نشاط اخر يقرر المجلس انه كذلك ويعلن عنه في الجريدة الرسمية.
5- المواقع السياحية – الاراضي والمياه والابنية التي تحددها السلطة وتعلن في الجريدة الرسمية انها مواقع سياحية.

المادة 3

1- تؤسس هيئة تسمى سلطة السياحة تمارس الصلاحيات المنصوص عنها في هذا القانون وفي أية أنظمة تصدر بموجبه.
2- تعتبر السلطة شخصاً معنوياً تتمتع بكافة الحقوق وتتصرف بالشكل الذي تراه مناسباً في نطاق القانون.
3- في الاجراءات القانونية التي لها أو عليها او يحق للسلطة ان تنيب عنها موظفي النيابة العامة أو أي موظفي السلطة
او محام اخر.

المادة 4

تهدف السلطة الى تشجيع السياحة، وتطويرها ، وتنمية الموارد السياحية واستثمارها لزيادة الدخل القومي ونشر التفاهم
بين الشعوب. وتحقيقا لهذه الغايات تقوم السلطة بالوظائف والاعمال التالية:-
1- المحافظة على المواقع السياحية ، وتطويرها ، والعناية بالمعالم الاثرية وتجميلها ، بالتعاون مع دائرة الاثار.
2- الاشراف على الصناعات السياحية ، ومراقبتها ، وتنظيمها وتطويرها لرفع مستوى الخدمات التي تقدم للسائحين.
3- العمل على توفير وسائل الراحة والترفيه للسائحين ، وتسهيل المعاملات المتعلقة بهم، بالتعاون مع الجهات المختصة
والمنظمات السياحية داخل المملكة الاردنية وخارجها.
4- وضع وتنفيذ برامج شاملة متكاملة للدعاية السياحية، بالتعاون مع الصناعات السياحية.
5- القيام بأية اعمال اخرى تقررها السلطة لتحقيق أهدافها.

المادة 5

أ- يقوم بجميع مهام السلطة ، ويمارس صلاحياتها الواردة في هذا القانون ، مجلس ادارة مكون من وزير السياحة والاثار
رئيساً ومن الاعضاء التالين:-
1- وكيل وزارة الاعلام.
2- وكيل وزارة الاقتصاد الوطني.
3- مدير الاثار.
4- المدير العام للسلطة.
5- و ثلاثة اعضاء من القطاع الخاص ، ممن يعملون في حقل السياحة يعينهم مجلس الوزراء.
ب- لمجلس الوزراء الحق باستبدال اي عضو من الاعضاء اذا وجد ان هنالك ظروفاً تستدعي ذلك.

المادة 6

أ- يقوم المجلس بالاعمال ، ويمارس الصلاحيات التالية:-
1- وضع السياسة العامة للسلطة ، والاشراف على تنفيذها.
2- ترخيص الصناعات السياحية.
3- اقرار مشروع موازنة السلطة السنوية ، وتقديمها الى مجلس الوزراء قبل بدء السنة المالية بمدة لا تقل عن شهرين
للموافقة النهائية عليها.
4- اقرار التقرير السنوي عن اعمال السلطة ، وتقديمه لمجلس الوزراء.
ب- يدعو رئيس المجلس لاجتماعات دورية مرة كل شهر ، ويجوز ان تعقد اجتماعات اضافية اذا اقتضت الضرورة ذلك.
ويكون النصاب قانونياً بحضور خمسة اعضاء وتتخذ القرارات بأكثرية اصوات الحضور المطلقة.

المادة 7

تتألف مصادر تمويل السلطة مما يلي:-
1 – الاموال التي ترصدها الحكومة في الموازنة العامة لحساب السلطة
2 – الرسوم والغرامات التي تفرض لمصلحة السياحة ، بموجب هذا القانون او اي قانون آخر او الانظمة الصادرة بموجبها.
3 – استثمار ممتلكات السلطة ووارداتها ، بما في ذلك أجور دور الاستراحة السياحية.
4 – المساعدات والهبات.
5 – اية مصادر اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب المجلس.

المادة 8

أ- لا يجوز لاية صناعة سياحية أن تمارس اعمالها الا بعد الحصول على ترخيص من السلطة حسب الانظمة الصادرة بموجب
هذا القانون.
ب- للسلطة ان ترفض الترخيص لاي طالب دون بيان الاسباب.
ج- لا يجوز الجمع بصورة مباشرة او غير مباشرة بين أية صناعتين من الصناعات السياحية وذلك بأدارتهما او ممارستهما او
امتلاكهما ، ولا يشمل ذلك المساهمة في الشركات التي تمارس تلك الصناعات السياحية.

المادة 9

1- أ- يتكون جهاز السلطة التنفيذي من المدير العام ، ومن عدد من الموظفين الفنيين والاداريين ، للقيام بالمهام التي
يقتضيها العمل في داخل البلاد وخارجها ، وذلك ضمن نطاق مخصصات الموازنة.
ب- يعين مجلس الوزراء المدير العام بتنسيب من المجلس مقترن بأرادة ملكية سامية.
ج- يعتبر المدير العام ، رئيساً لجهاز السلطة التنفيذي ، ويكون مسؤولا عن تطبيق وتنفيذ السياسة العامة لها ، وعن ادارة
الجهاز التنفيذي للسلطة على وجه يضمن تطبيق القوانين والانظمة التي يقررها المجلس ، وله ان يفوض أية صلاحيات من صلاحياته
لاي من موظفي السلطة الاخرين بموافقة المجلس.
2- يجري انتقاء وتعييين موظفي ومستخدمي السلطة ، وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم او انهاء استخدامهم ، وتحديد رواتبهم
، وتعيين واجباتهم وحقوقهم ، وتقاعدهم ، وسائر الامور المتعلقة بهم ، بموجب نظام جاص يضعه المجلس والى ان يتم وضع
هذا النظام يخضع موظفو السلطة في جميع الشؤون المتعلقة بهم الى احكام نظام الموظفين المدنيين وأحكام قانون التقاعد
المعمول به.

المادة 10

أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام أن يقرر وقف العمل برخصة أية صناعية سياحية او يرفض تجديدها لمدة معينة ، اذا
ما اقتنع ان مالك الصناعة قصر في اداء واجباته ، او خدماته او اذا نكل أو أخل بالتزامه تجاه عملائه أو السياح أو أصحاب
المهن السياحية الاخرى او عمل عملا تعتبره السلطة مسيئاً الى مصلحة مهنته او سمعتها او مصلحة السياحة الوطنية بصورة
عامة وتوقف الرخصة نهائياً ولا تجدد اذا تكررت أية مخالفة أكثر من مرتين.
ب- اذا أوقف العمل برخصة أية صناعة سياحية ، أو رفض تجديدها فلا يحق للمرخص ممارسة العمل استنادا الى تلك الرخصة
ج- كل مالك صناعة سياحية أوقفت رخصته او رفض تجديدها من قبل المجلس يعتبر أنه ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون اذا
استمر بممارسة أعماله رغما من قرار المجلس
د- اذا تقرر ايقاف العمل برخصة أية صناعة سياحية ، يحق للسلطة اشعار المنظمات والجمعيات السياحية الاردنية والدولية
بذلك ، وبيان أسباب أيقاف العمل بالرخصة.
هـ- كل من يخالف أحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه يقدم للمحاكمة أمام قاضي الصلح المختص ، ولدى ادانته
يغرم بغرامة لا تزيد على ماية دينار او يحبس لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر او بكلتا العقوبتين.
ينظر قاضي الصلح في المخالفات المعروضة عليه والمتعلقة بالسائحين على وجه الاستعجال خلال (24) ساعة من تاريخ تقديم
الشكوى للمحكمة.

المادة 11

يحق للمجلس أن يصنف أية صناعة من الصناعات السياحية باستثناء مكاتب وشركات السياحة والسفر الى فئات في ضوء مستويات
خدماتها ، كما يحق له ان يحدد أسعار الخدمات التي تقدم للسياح افرادا او جماعات.

المادة 12

لا يجوز لاصحاب الصناعات السياحية الدخول في المنافسات التي تعتبرها السلطة ضارة بالاقتصاد الوطني العام ، ويحق لها
أيقاف العمل برخصة أية صناعة يثبت أن اصحابها قاموا بمثل هذه المنافسات.

المادة 13

أ- ينسب المجلس هيئة استشارية للسلطة مؤلفة من سبعة اعضاء ، يعينهم مجلس الوزراء برئاسة المدير العام على ان يكون
اربعة منهم ممثلين لكل من:-
1- الفنادق.
2- مكاتب وشركات السياحة والسفر.
3- شركات الطيران.
4- الغرف التجارية والصناعية.
ب- تكون مدة الخدمة لاعضاء الهيئة الاستشارية سنتين ، غير أنه يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من مجلس ادارة السلطة أن
يستبدل أي عضو من اعضاء الهيئة ، في أي وقت خلال المدة المذكورة.
ج- تعقد الهيئة الاستشارية اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك ، بدعوة من رئيسها لبحث الامور المدرجة على جدول الاعمال
المرسل عنه صورة للاعضاء قبل انعقاد الاجتماع ، بأسبوع ، ويشمل جدول الاعمال الامور التي يعرضها عليه رئيس الهيئة
او أية امور أخرى يعرضها احد اعضاء الهيئة ويقدمها للرئيس قبل الاجتماع بأسبوع على الاقل.
د- تجتمع الهيئة ايضاً بناء على طلب خطي يقدم الى رئيسها من اربعة أعضاء على الاقل ويتكون النصاب القانوني من أربعة
أعضاء.
هـ- تقدم الهيئة ما تراه من التواصي الى المجلس ، الذي له أن يقرر قبولها او رفضها أو تعديلها.

المادة 14

لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس أن يصدر الانظمة التي يراها ضرورية لتنفيذ أهداف وغايات هذا القانون والانظمة التي
تصدر بموجبه بما في ذلك تنظيم ومعالجة الامور التالية:-
1- جلسات المجلس والهيئة الاستشارية.
2- ترخيص وتصنيف ومراقبة الصناعات السياحية وتحديد الرسوم الواجب استيفاؤها منها وكيفية تحصيلها والكفالات المالية
المتوجب تقديمها وتحديد الاجور التي تتقاضاها.
3- تحديد رسوم الدخول الى المواقع السياحية.
4- مؤهلات وواجبات ادلاء السياح ، وكيفية ترخيصهم وتحديد رسوم الترخيص.
5- تحديد بدل أتعاب اعضاء المجلس والهيئة الاستشارية.
6- وضع النظام المالي ونظام اللوازم.

المادة 15

يلغى قانون السياحة رقم (17) لسنة 1960 والتعديلات التي طرأت عليه ، وأي قانون او نظام آخر الى المدى الذي تتعارض
أحكامه مع أحكام هذا القانون وتبقى جميع الانظمة الصادرة بمقتضى هذه القوانين والقوانين التي سبقتها سارية المفعول
الى ان تستبدل بأنظمة جديدة تحل محلها وتصدر بمقتضى هذا القانون.

المادة 16

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق