قانون السياحة

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون السياحة لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تشمل عبارة (الصناعات السياحية ) لاغراض هذا القانون:
أ- شركات او مكاتب السياحة والسفر والنقل.
ب- محلات صنع وبيع التحف الشرقية (السنتواري).
ج- النفادق والمطاعم والاستراحات.
د- الملاهي والمعارض والمهرجانات.
هـ- ادلاء السياح.
التي يعلن عنها مدير السياحة في الجريدة الرسمية بقرار من مجلس السلطة كما تشمل اي نشاط سياحي آخر يقرر مجلس السلطة
انه كذلك ويعلن عنه بنفس الطريقة.

المادة 3

المادة 3- أ- تنفيذاً لاحكام هذا القانون تؤلف سلطة خاصة تحت اسم (سلطة السياحة) غايتها تنمية امكانيات البلاد السياحية
من دينية واثرية وطبيعية على الوجه الاكمل ولهذا الغرض ترسم وتطبق برنامجاً سياحياً لاجتذاب الزائرين والسائحين الى
الاردن وتأمين راحتهم من كافة الوجوه تقوم بالدعاية السياحية داخل البلاد وخارجها كما تقوم بأية اعمال اخرى تراها
ضرورية لتحقيق هذه الاغراض.
ب- تعتبر السلطة شخصاً معنوياً ولها ان تتصرف بهذه الصفة وان تنيب عنها في جميع الاجراءات القانونية المتعلقة بها
احد موظفي النيابة العامة او موظفي السلطة او اي محام آخر ، وتكون للسلطة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون
او اية انظمة تصدر بمقتضاه.

المادة 4

المادة 4- يكون للسلطة مجلس يتكون من رئيس الوزراء او من ينتدبه من الوزراء رئيساً ومن اربعة اعضاء هم.
أ- مدير عام المطبوعات.
ب- وكيل وزارة الاقتصاد الوطني.
ج- مدير الآثار.
د- مدير السياحة.
على ان يتولى مدير السياحة اعمال السكرتيرية:
ويتألف النصاب القانوني للمجلس من اربعة اعضاء من بينهم الرئيس والسكرتير وتصدر قراراته بالاكثرية المطلقة.

المادة 5

المادة 5- على مجلس السلطة ان يقدم الى مجلس الوزراء في نهاية كل سنة مالية:
أ- تقريراَ عن أعمال السلطة للسنة السابقة.
ب- تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج تدقيق حسابات السنة المالية السابقة.

المادة 6

المادة 6- أ- يتألف جهاز السلطة من مدير السياحة وعدد من الموظفين الاداريين والفنيين حسبما تقتضيه احتياجات السلطة
بموجب الميزانية المقررة.
ب- يخضع موظفو السلطة في جميع الشؤون المتعلقة بهم الى أحكام نظام الموظفين المدنيين وأحكام قانون التقاعد المعمول
بهما. على أنه يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من مجلس السلطة أن يضع نظاماً خاصاً بكيفية اختيار وتعيين موظفي السلطة بقصد
مراعاة المؤهلات الخاصة التي قد يتطلبها نوع عملهم بقطع النظر عن المؤهلات العلمية التي يشترطها نظام الموظفين.

المادة 7

المادة 7- أ- يكون للسلطة مجلس استشاري يؤلف من سبعة أعضاء يعينهم مجلس الوزراء على أن يكون أربعة منهم ممثلين لكل
من:-
أ- الفنادق
ب- شركات السياحة والسفر
ج- شركات الطيران
د- الغرف التجارية
ب- تكون مدة الخدمة لأعضاء المجلس الاستشاري سنتين غير أنه يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من مجلس السلطة أن يبدل أي عضو
من أعضاء المجلس في أي وقت خلال المدة المذكورة.
ج- يدعو مجلس السلطة المجلس الاستشاري للاجتماع للنظر في الأمور التي يعرضها عليه مجلس السلطة أو أي مسألة أخرى يثيرها
أي عضو من أعضاء المجلس الاستشاري ويقدم المجلس الاستشاري ما يراه من التواصي بشأنها الى مجلس السلطة الذي له أن يقرر
قبولها أو رفضها.
د- ينعقد المجلس الاستشاري بحضور النصاب القانوني لمجلس السلطة ويكون رئيس مجلس السلطة أو الوزير المنتدب رئيساَ
للاجتماع ويكون الاجتماع قانونياً بحضور أي عدد من اعضاء المجلس الاستشاري.

المادة 8

المادة 8- أ- تخصص الحكومة لسلطة السياحة في موازنتها العامة ما لا يزيد على ( 20%) من دخل السياحة السنوي المقدر.
ب- يضع مجلس السلطة بموافقة مجلس الوزراء نظاماَ لتقدير دخل السياحة السنوي يجري على أساسه تقدير المبلغ المخصص للسلطة
بمقتضى الفقرة السابقة من هذه المادة.
ج- ينظم مجلس السلطة موازنة خاصة بوارداتها ونفقاتها العادية وغير العادية سنويا على أساس المبلغ المخصص لها بمقتضى
الفقرتين السابقتين ويعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها قبل شهرين من بداية كل سنة مالية.

المادة 9

المادة 9- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس السلطة أن يصدر الأنظمة التي يراها ضرورية لتنظيم الصناعات السياحية وترخيصها
وتصنيفها ومراقبتها وتحديد الأجور التي تتقاضاها وتعيين الرسوم الواجب استيفاؤها عنها وتحصيلها.

المادة 10

المادة 10- يتولى مدير السياحة القيام بالواجبات التالية:
أ- الاشراف الاداري على جهاز السلطة التنفيذي.
ب- اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأية تعليمات أخرى يصدرها مجلس السلطة.

المادة 11

المادة 11- لا يجوز الجمع بين صناعتين سياحيتين.

المادة 12

المادة 12- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس السلطة أن يضع نظاماً مالياً ونظام لوازم خاصين لتنظيم معاملات السلطة
التعاقدية والمالية.

المادة 13

المادة 13- كل من أرتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه يعاقب بعد أدانته لدى محكمة الصلح بغرامة
لا تقل عن عشرة دنانير ولا تتجاوز خمسين ديناراً وعند التكرار بالحبس مدة لا تقل عن سبعة ايام ولا تتجاوز شهراَ واحداً
وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بسحب الرخصة وأبطال العمل بها للمدة التي تراها.

المادة 14

المادة 14- يلغى قانون السياحة رقم 39 لسنة 1953 وجميع التعديلات التي طرأت عليه وتبقى جميع الانظمة والتعليمات والقرارات
الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تستبدل بانظمة جديدة تحل محلها بمقتضى القانون الحالي.

المادة 15

المادة 15- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق