قانون السنة المالية لسنة 1966

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون السنة المالية لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تبدأ السنة المالية لسنة 1966 في اليوم الاول من شهر نيسان وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول
لسنة 1966.

المادة 3

المادة 3- تبدأ السنة المالية لسنة 1967 وما يليها من السنين في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي
في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 4

المادة 4- تعني كلمة ( سنة ) للغايات والاغراض المالية حيثما وردت في أي تشريع آخر السنة التي تبدأ في اليوم الاول
من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 5

المادة 5- يستوفى من المكلفين (75) بالماية من الضرائب والرسوم السنوية عن السنة المالية المحددة في المادة الثانية
من هذا القانون. وتستوفى بنفس النسبة الغرامة المفروضة بسبب التخلف عن دفع الضريبة او الرسوم في الموعد المحدد في
القانون.

المادة 6

المادة 6- على الرغم مما ورد في قانون المالكين والمستأجرين رقم ( 62 ) لسنة 1953 كما تعدل بقانون رقم (7) لسنة 1958
او في اي تشريع آخر لا تعتبر الحكومة مخلة بشروط اي عقد او التزام في حالة تخلفها عن دفع اي مبلغ في الميعاد المحدد
في ذلك العقد او الالتزام لسبب ناشىء عن تطبيق احكام هذا القانون.

المادة 7

المادة 7- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق