قانون السكة الحديدية

المادة 1

جاء في قانون سكة الحديد المنشور في العدد 266 من الجريدة الرسمية الصادر في 1 تموز سنة 1930 الاغلاط المطبعية التالية:
1- لم تذكر كلمة (عند) قبل كلمة (عدم) الواردة في آخر السطر الثالث من الفقرة (أ) من المادة الثانية والصواب ذكرها.

المادة 2

2-جاءت عبارة ( تنقلها ادارة سكة الحديد) في السطر الثاني من الفقرة (د) من المادة الثانية والصواب ( تملكها ادارة
سكة الحديد ).

المادة 3

3- جاءت عبارة ( اي مستخدم للقيام الخ) في السطر الثالث من الصحيفة 381 والصواب (اي موظف مستخدم للقيام
الخ… )

المادة 4

4- وردت كلمة ( لفظة) بعد كلمة (جميع) في السطر الخامس عشر من الصحيفة 381 والصواب (انواع).

المادة 5

5- جاءت كلمة ( تسييرها) في آخر السطر الاول من المادة 3(1) والصواب ( تسيرها ).

المادة 6

6- جاءت عبارة ( عند وقوع انهيار او حادث آخر يخشى وقوعه ) في اول المادة 5(1) والصواب (عند وقوع انهيار او حادث آخر
او يخشى وقوعه في )

المادة 7

7- جاءت عبارة ( ذلك الشخص ) في آخر الفقرة (2) من المادة السادسة متكررة.

المادة 8

8- جاءت عبارة ( العقوبة القاء الاشياء الخ) في هامش المادة الثالثة عشر والصواب (العقوبة على القاء الاشياء الخ).

المادة 9

9-جاءت عبارة( يختص سكة الحديد) في السطر الاول من الفقرة (هـ) من المادة الخامسة عشر والصواب (يختص بسكة الحديد)

المادة 10

10- جاءت عبارة( من جزاء عمله) في آخر المادة الخامسة عشر والصواب (من جراء عمله)

المادة 11

11-يجب ان يوضع في اعلاه المادة 17 – نقل الركاب

المادة 12

12- جاءت عبارة( ليلزم الشخص ودفع) في آخر السطر الثالث من الفقرة (3) من المادة السابعة عشر والصواب
(وليلزم الشخص دفع) اي الواو زائدة.

المادة 13

13- جاء في السطر الاول من الفقرة (ص) من المادة العشرين( او اتاد) والصواب( او اوتاد).

المادة 14

14- جاءت ( عبارة مادة خطر مضرة ) في السطر الاول من المادة 22 (1) والصواب (مادة خطرة او مضرة ).

المادة 15

15- جاءت كلمة ( الاضي) في اول السطر الثاني من المادة 26 (1) والصواب (الاراضي).

المادة 16

16- جاءت كلمة ( تستعل) في السطر الثالث من المادة 26 (1) والصواب( تستعمل).

المادة 17

17- جاءت عبارة (اي قطار للسكة الحديدية) في آخر الفقرة (1) من المادة 26 (1) والصواب( اي عقار للسكة الحديد).

المادة 18

18- جاءت عبارة (او التي لم تجلب الخ) في آخر السطر الاول من المادة 33 والصواب( او التي تجلب الخ).

المادة 19

19- جاءت عبارة (زيادة من الاجرة )في آخر السطر الاول من المادة 35 والصواب ( زيادة في الاجرة ).

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق