قانون السجون لسنة 1927

المادة 0

تعيينا لصلاحية الاشراف على السجون وادارتها وكيفية معاملة السجناء وتفتيش السجون وتحقيق هويةالمساجين وتاديبهم ومعاملة
الفارين منهم وغيرها من الامور التي ترى الحكومة ضرورة استنادها الى اسس قانونية فقد تقرر الموافقة على لائحة قانون
السجون بشكلها المثبت ذيل هذا القرار ورفعها لمقام صاحب السمو الملكس امير البلاد المعظم حتى اذا اقترنت بالتصديق
العالي وضعت موضع التطبيق

المادة 1

اسم القانون
يطلق على هذا القانون اسم ( قانون السجون لسنة 1927 ) ويعتبر نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعريف السجون
كل بناية تستعمل لاجل حجز المساجين تدعى سجنا باعتبار معنى هذا القانون.

المادة 3

انتقاء ابنيةالسجون
يمكن لقائد الجيش العربي بعد موافقة صاحب السمو الاميرالمعظم ان يامر من وقت الى اخر بان تستعمل اية بناية او قسم
منها كسجن لاجل حجز اي نوع – او انواع – من المساجين
يحجز المساجين المحكوم عليهم لمدة تزيد على الثلاثة شهور داخل السجن العمومي في عمان ويكونون عرضة لاي امر يعطى بموجب
هذا الفصل

المادة 4

تعيين ماموري السجون
1 – يجوز لقائد الجيش العربي بعد موافقة صاحب السمو الامير المعظم ان يعين مأمورين ويخولهم الصلاحيات المختلفة التي
يرى انها مناسبة لمراقبة السجون ولتنفيذ واجبات اخرى متعلقة بالسجون كما يرى موافقا.
2- على مدير الصحة العام ان يعين موظفا لكل مكان فيه سجن ويكون مسؤولا عن الاعتناء الصحي بالمساجين وعن نظافة السجون
الصحية.

المادة 5

الصلاحية لسن القوانين
أ – يجوز لقائد الجيش العربي بعد موافقة صاحب السموا لامير المعظم ان يسن من وقت الى اخر القوانين التي لها علاقة
بالامور التالية باجمعها او فرد منها:
1 – ترتيب وتسجيل المساجين
2 – تفتيش المساجين
3 – تحقيق هوية المساجين بواسطة التصوير الشمسي والعلامات الجسدية او البصمة وتسجيل علامات تحقيق الذاتية
4- غذاء ولباس المساجين مفرقا انواع المساجين المختلفة
5 – الاعمال التي يقوم بها جميع المساجين على اختلاف طبقاتهم وذلك داخل السجن او خارجه
6 – المكاتيب وزيارات السجون
7 – تاديب المساجين تحديد الجرائم التي تستحق القصاص ومحاكمتهم لاجلها مع فرض اللازم
8- نقل المساجين من سجن الى اخر
9- الاجراءآت التي تتخذ بخصوص فرار المساجين
10- تقديم المساجين اما م اي محكمة او سلطة اخرى كانت المدافعة عن التهم المقامة بحقهم او لاعطاء الافادة او لاجل
مقاصد شرعية
11- تأسيس طريقة مفيدة لترقية احوال المساجين وترقيتهم من درجة الى اخرى
12- اخلاء سبيل المساجين بموجب شرط من الشروط
13- اخلاء سبيل المساجين
14- اي امرآخر يستلزم سن قانون بشأنه
ب – لقائد الجيش العربي بنوع خاص بعد الحصول على الموافقة كالسابق ان يسن القوانين التي لها علاقة بالامور التالية:

1 – ان يؤمن تفريق السجناء من اناث وذكور واستخدام موظفات فقط لاجل نظارة السجينات
2 – ان يؤمن المعاملة الخاصة بالمساجين الذين لم يدانوا وان يسمح للموقوفين الذين بانتظار المحاكمة والذين استأنفوا
ان يتحادثوا بحرية مع مستشاريهم العدليين
3 – ان يؤمن اجراء المعاملة الخاصة للمساجين الذين عوائد حياتهم السابقة تقضي بوجود فرق في المعاملة
4 – ان يعمل الترتيبات التي تعتبرها مديرية الصحة لاجل منامة مرضى المساجين ضرورية والاعتناء التام بهم
5 – ان يعمل احتياطا من اجل احتياجات المساجين الروحية
6- ان يستحصل على شهادة بان غرف المساجين مناسبة للسكنى.
7- ان يراقب استخدام الادوات الفنية المستعملة لقيد المساجين.

المادة 6

صلاحية الحكام في زيارة المساجين
لحاكم المنطقة الاداري الحق في جميع الاوقات ان يزور السجن ويكون له الحرية التامة للوصول لاي قسم من السجن ولاي
سجين ويجوز له ان يفتش اي سجل من سجلات السجن

المادة 7

جزاء المساجين
أ – يجوز لقائد المنطقة او لناظر السجن المركزي او لقائد المقاطعة ان يفرض جزاء او اكثر من الجزاءات التالية:
1 – القيد بالحديد لمدة لا تزيد على الثلاثة شهور
2 – الحجز في قبو القصاصات مدة لا تتجاوز سبعة ايام
3 – القصاص في الطعام لمدة لا تزيد عن سبعة ايام
4 – اسقاط عدد من العلامات لا يزيد عن ال 250 علامة
ب – يجوز لقائد الجيش العربي ان يفرض واحدا واكثر من القصاصات المذكورة في الفقرة الاولى وعلاوة عنها ما يأتي:
1- قصاص جسماني لا يزيد عن اربعة عشرين جلدة
2 – اسقاط عدد من العلامات لا يزيد عن الخمسماية علامة زيادة عن ال 250 علامة ا لمذكورة في البند الرابع من الفقرة
الاولى على شرط ان:
1 – لا يوقع ولا واحد من القصاصات المذكورة في الفقرة الاولى ما عدا المذكورة في البند الثاني والثالث منها على اي
واحد من المساجين الذي لا يكون قد حكم عليه بالسجن نهائيا او بالاشغال الشاقة
2 – ليس لاي شخص الصلاحية ان يفرض اي قصاص ما سوى الضباط
3 – لا يفرض ولا باية كانت قصاصا جسمانيا على السجينات
4 – لا ينفذ قصاص جسماني الا بحضور الطبيب
ويكون قد سبق فاعطي شهادة بان السجين يمكنه ان يحتمل القصاص
ج- لا يجوز توقيع اي قصاص اخر خلاف ما خصص في هذه المادة ما لم يعط امر بذلك من قبل محكمة قضائية

المادة 8

واجبات موظفي السجون وفحص المساجين الطبي
يجوز لقائد الجيش العربي بعد موافقة الامير المعظم ان ينظم من وقت الى اخر قوانين بخصوص واجبات وسلوك ضباط السجون
وموظفي السجون الاخرين وبخصوص حفظ النظام والقانون بين هكذا ضباط وموظفين وبخصوص القصاص الذي يعطى عند مخالفته القانون.
ويعمل بوجه خاص بعد لموافقة كالسابق قوانين لتأمين فحص السجون والمساجين الطبي بحالة منتظمة

المادة 9

المساجين المعتوهين
يعمل قائد الجيش العربي الترتيبات اللازمة التي يرى مدير الصحة العام انها ضرورية لاجل اعطاء الشهادة وفصل ومعاملة
واخراج الاشخاص المعتوهين الذين كان قد حكم عليهم بالسجن لاجل ذلك العته والجنون بامر من محكمة او الذين تبرهن انهم
معتوهون او الذين اختلوا مدة وجودهم في السجن

المادة 10

يجوز اخذ الافادات بشان اجرام السجون بعد اعطاء اليمين
يجوز لاي شخص له السلطة بان يدقق جرائم السجون ويفرض قصاصات عليها ان ياخذ الافادة في هكذا تدقيق بعد حلف اليمين
وكل من يدعي ادعاء كاذبا بعد حلف اليمين عند هكذا تدقيق يكون مستحقا للقصاص كما لو انه اعطى شهادة كاذبة امام محكمة
قضائية

المادة 11

التهريب من والى السجن
كل من ينقل او يجرب ان ينقل اية ادوات من اي سجن او اليه ضد قوانين ذلك السجن يكون مستحقا للقصاص بالسجن مدة لا تزيد
عن ستة شهور او بعرامة لا تزيد عن العشرة جنيهات او بكلا الجزائين

المادة 12

تعريف السجن
تشمل كلمة سجين في هذا القانون كل الاشخاص المحجوزين لما بعد اتمام المحاكمة او عند الادانة او بخلاف ذلك او المعتقلين
المنتظرين المحاكمة او الحكم او تنفيذ الحكم او الذين ادينوا وفقا للقانون المدني

المادة 13

هذه الانظمة لها مفعول القانون
الانظمة التابعة لهذا القانون تكون نافذة المفعول والقوة كانها تمت مع هذا القانون

المادة 14

تفتيش مأمورى العدلية والصحية للسجون
يجوز لاي عضو في محكمة بدائية ولقاضي الصلح وللمدعي العام او للطبيب زيارة السجن في اي وقت من الاوقات بعد اعطاء
الاعلام اللازم لناظر او مدير السجن ويفتش اي سجن في منطقتهم وعند هكذا زيارة يسمح لهم بالوصول لاي قسم من السجون
وعلى الزائر ان يعلم قائد الجيش العربي بزيارته ويمكنه ان يبين الملاحظات التي يعتقد بانها موافقة لادارة السجن وحالته

يسمح لناظر العدلية وللمستشار القضائي ولمدعي عام الاستئناف بموجب الشروط المذكورة اعلاه بالدخول لاي سجن في شرقي
الاردن

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق