قانون الرسوم على المنتجات المحلية المؤقت

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الرسوم على المنتجات المحلية لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يطبق هذا القانون على كافة البضائع والمواد المعدة للاستهلاك او للاستعمال في اية صناعة او اي غرض آخر والتي يتم
انتاجها او صنعها كليا او جزئيا في المملكة الاردنية الهاشمية من عناصر محلية او مستوردة سواء بخلط تلك العناصر او
مزجها او تجميعها او تركيبها او باية وسيلة او صورة اخرى تجعل اية بضاعة او مادة مهيأة للاستهلاك او الاستعمال ولو
لم تكن مخلوطة او ممزوجه او مجمعة او مركبة.
ب- كما يطبق هذا القانون على المنتجات الصناعية المحلية التي تخضع حاليا لأية ضريبة او رسم داخلي ورد في قانون الرسوم
والاجور الاضافية لمشروع الطيران الملكي الاردني رقم 11 لسنة 1948 وقانون الرسوم الاضافية لرسوم الجمرك والمكوس رقم
20 لسنة 1949 وقوانين المكوس وضريبة الحرس الوطني وذلك بالرغم مما ورد في تلك القوانين.

المادة 3

تخضع البضائع والمواد التي ينطبق عليها القانون لرسوم المنتجات المحلية وفقاً للفئات والنسب التي تقرر بمقتضى احكام
هذا القانون.

المادة 4

أ- تعين فئات ونسب رسوم المنتجات المحلية على البضائع والمواد المشمولة باحكام هذا القانون بموجب انظمة يصدرها مجلس
الوزراء بموافقة جلالة الملك تنشر في الجريدة الرسمية ، وتعدل تلك الفئات والنسب بالطريقة ذاتها كلما اقتضت الحاجة
ذلك.
ب- لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ، ان يصدر اية انظمة اخرى يراها لازمة لتنفيذ اي حكم آخر من احكام هذا القانون.
ج- لمجلس الوزراء – بناء على تنسيب الوزير الذي ترتبط به دائرة الجمارك أن يصدر من حين الى آخر تعليمات يحدد بموجبها
الاجور عن العمل الاضافي الذي يقوم به موظفو الجمارك وخلافهم خارج اوقات العمل الرسمي لحساب المعامل التي يطبق عليها
هذا القانون.
د- بالاضافة الى رسوم التعرفة الجمركية ، يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير ووزير الاقتصاد الوطني ان يخضع
البضائع المستوردة والمماثلة للمنتجات المحلية الى رسوم تساوي الرسوم التي تستوفي عن هذه المنتجات المحلية بموجب هذا
القانون او بموجب اي تشريع آخر.

المادة 5

يعاقب على اية مخالفة لاحكام هذا القانون او اية انظمة صادرة بمقتضاه بالعقوبات التي تعين بانظمة يصدرها مجلس الوزراء
بموافقة جلالة الملك. ويجوز ان ينص في تلك الانظمة على تخويل الوزير الذي ترتبط به دائرة الجمارك صلاحية تسوية المخالفات
التي لم تكتسب اجراءاتها الدرجة القطعية ، وصرف المكافآت لمكتشفي المخالفات او من يساعدونهم في ذلك.

المادة 6

رئيس الوزراء ووزيرا المالية والاقتصاد الوطني مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق