قانون الدين العام وادارته

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الدين العام وادارته لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الحكومة : الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة في قانون الموازنة العامة.
اللجنة : اللجنة الوزارية العليا المشكلة بمقتضى هذا القانون لادارة الدين العام0
الوزارة : وزارة المالية.
الوزير : وزير المالية.
البنك المركزي : البنك المركزي الاردني.
المحافظ : محافظ البنك المركزي.
المديرية : مديرية الدين العام في الوزارة.
الدين العام : الرصيد القائم للالتزامات المباشرة وغير المباشرة ، المقيم بالدينار الاردني ، غير المسدد
والمترتب على الحكومة دفعه تسديدا لالتزاماتها.
الدين الخارجي : الدين العام الواجب تسديده بغير الدينار الاردني.
الدين الداخلي : الدين العام الواجب تسديده بالدينار الاردني.
السجل : هو سجل السندات الحكومية المنظم بموجب أحكام المادة (5) من هذا القانون.
السند المسجل : سند الدين العام الذي تسجل قيمته الاسمية باسم مالكه في السجل.
اذن الخزينة : الصك الصادر عن الحكومة والذي تسجل قيمته الاسمية باسم مالكه في السجل.
السندات الحكومية : السندات المسجلة واذونات الخزينة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة 3

اللجنــــة
المادة3-
أ- تشكل اللجنة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير التخطيـــط والمحافظ.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- وضع الاطار العام لسياسات واستراتيجيات ادارة الدين العام.
2- تحديد اهداف واضحــة قصيرة الامد وطويلة الامد لادارة الدين العام.
3- دراسة المقترحات والتوصيات المقدمة من الجهات الحكومية المعنية ومن المديرية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها 0

4- أي مهام أخرى تراها لازمة لتحقيق أهدافها.

المادة 4

تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة ولا يكون اجتماعها قانونيا الا بحضور جميع اعضائها.

المادة 5

السجـــــــل
المادة5-
أ- ينظم في البنك المركزي سجل يسمى ( سجل السندات الحكومية ) يقيد فيه بصورة خاصة ما يلي:-
1- اسم مالك السند الحكومي.
2- أي تغيير يقع على ملكية السند او رهنه او حجزه.
ب- يجوز استخدام الحاسب الآلي في تنظيم السجل وتعتبر البيانات الصادرة والموقعة من الموظف المسؤول عن السجل بمثابة
سندات رسميـــة.

المادة 6

يتم دمج السجلات والقيود المتعلقة بالسندات الحكومية القائمة بتاريخ سريان هذا القانون في السجل وتعتبر جزءاً متمماً
له وتخضع في صحة قيودها لأحكام القانون المعمول به حين قيدها في تلك السجلات.

المادة 7

يتم تبادل المعلومات من قبل البنك المركزي مع مركز ايداع الاوراق المالية والمتعاملين باصدارات السندات الحكومية
يومياً ، بواسطة الوثائق او الوسائل الالكترونية ، لضمان قيودا متماثلة لدى كل من هذه الجهات ويتم لهذه الغاية مطابقتها
شهريا من قبلها.

المادة 8

تعتبر القيود المتعلقة بتداول السندات الحكومية لدى أي جهة ذات علاقة بينة على ملكيتها.

المادة 9

الاقتـــراض
المادة9-
أ- مع مراعاة ما ورد في أي قانون آخر ذي علاقة يعتبر وزير المالية مخولا من مجلس الوزراء بالاقتراض لصالح الحكومة
وفقا لاحكام هذا القانون وتؤخذ موافقة مجلس الوزراء على كل حالة.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يحق لوزير التخطيط بعد التنسيق مع الوزير الاقتراض وفقا لقانون
المجلس القومي للتخطيط شريطة موافقة مجلس الوزراء على هذا الاقتراض بناء على التنسيب المشترك من وزيري التخطيط والمالية.
ج- تلتزم اجهزة الدولة المختلفة بتزويد المديرية بجميع البيانات المتعلقة بما يخصها من الدين العام.

المادة 10

يقتصر الاقتراض الحكومي على أي من الاغراض التالية:-
أ- تمويل عجز الموازنة العامة.
ب- دعم ميزان المدفوعات.
ج- تمويل المشاريع ذات الاولوية الوطنية المدرجة في الموازنة العامة.
د- توفير التمويل اللازم المدرج في الموازنة العامة او أي قانون مؤقت لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ.
هـ- إعادة هيكلة المديونية الداخلية والخارجية.

المادة 11

أ- للحكومة بناء على تنسيب من اللجنة الاقتراض بواسطة السندات الحكومية بما في ذلك الاقتراض المباشر بعملة غير الدينار
الاردني.
ب- يقرر الوزير ، بعد التشاور مع المحافظ ، خطة اصدارات الدين العام السنوية والاعلان عنها وشروط الاكتتاب فيها ،
ويجوز له بالطريقة ذاتها اجراء أي تعديل على هذه الخطة.
ج- يحدد الوزير شروط اصدار السندات الحكومية بعد التشاور مع المحافظ.

المادة 12

أ- تحدد القيمة الاسمية الاجمالية لاي اصدار من اصدارات السندات الحكومية في شروط ذلك الاصدار.
ب- لا يجوز ان تزيد المدة الواقعة بين تاريخ اصدار السندات وتاريخ الوفاء بها على ثلاثين سنة.

المادة 13

تحدد بتعليمات يصدرها المحافظ شروط اعتماد الاشخاص المتعاملين بالاصدارات الاولية للسندات الحكومية.

المادة 14

ترصد في قانون الموازنة العامة سنويا المبالغ الكافية للوفاء باستحقاقات الدين العام وخدمته.

المادة 15

اذا كان موعد تسديد أي مبلغ مستحق من الدين العام يوم عطلة رسمية للحكومة او للبنوك التجارية فيكون يوم العمل التالي
مباشرة اليوم الواجب للتسديد.

المادة 16

يتولى البنك المركزي اصدارات الدين العام ، وعلى المحافظ تزويد الوزير بتقارير شهرية عن اوضاع هذا الدين منظمـــة
بالصورة المتفق عليها بينهما.

المادة 17

يتم تداول السندات الحكومية في بورصة عمان ويجوز تداولها خارج البورصة.

المادة 18

لا يجوز للحكومة ان تكفل ماليا أي جهة كانت الا في حالات استثنائية مبررة تتعلق بمشاريع استثمارية تقتضيها المصلحة
الوطنية ولجهة رسمية وبقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 19

يمثل الدين العام التزاماً مطلقاً وغير مشروط على الحكومة ولهذه الغاية تتساوى السندات والقروض الحكومية في اولوية
الالتزام بتسديدها.

المادة 20

الديـــن العــــــام
المادة20-
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يتم الاقتراض الداخلي للحكومة بواسطة السندات الحكومية ويحظر عليها الاقتراض الداخلي
المباشر من البنوك التجارية او أي مؤسسة أخرى.

المادة 21

لا يجوز ان يزيد صافي الرصيد القائم للدين العام الداخلي في أي وقت من الاوقات على (40%) من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار
الجارية للسنة الاخيرة التي تتوافر عنها هذه البيانات.

المادة 22

لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام الخارجي في أي وقت من الاوقات على (40%) من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار
الجارية للسنة الاخيرة التي تتوافر عنها البيانات.

المادة 23

على الرغم من أي نص مخالف لا يجوز ان يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على (60%) من الناتج المحلي
الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات.

المادة 24

احكام عامة
المادة24-
تسري احكام المادة (22) والمادة (23) من هذا القانون اعتباراً من التاريخ الذي يقرر مجلس الوزراء .

المادة 25

لا يجوز ان تتجاوز مديونية الحكومة للبنك المركزي بعد سريان احكام هذا القانون الرصيد القائم لهذه المديونية بتاريخ
سريانه وذلك على الرغم من احكام أي تشريع آخر او نص مخالف في هذا القانون.

المادة 26

يلغى قانون الدين العام رقم (1) لسنة 1971 وجميع التعديلات التي طرأت عليه.

المادة 27

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق