قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935

المادة 1

المادة الاولى –
يسمى هذا القانون (قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935) وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة الثانية –
عندما يحدث طارئ عام يقتضى الدفاع عن شرق الاردن او يمس بالامن العام او بسلامة قوات جلالته البريطانية المسلحة الموجودة
في شرق الاردن فلسمو الامير المعظم ان يعلن العمل بهذا القانون ويظل معمولا به الى ان يعلن سمو الامير المعظم بأمر
سام توقيف العمل به.

المادة 3

المادة الثالثة –
تشمل في هذا القانون.
(1) عبارة (سمو الامير المعظم) نائب الامير او مجلس العرش.
(2) ولفظة (العدو) العصاة من القوات المسلحة والثوار المسلحين والجماعات المسلحة الخارجة على النظام والقرصان.

المادة 4

المادة الرابعة –
– تكون الاحكام التالية نافذة المفعول طيلة دوام العمل بهذا القانون.
(أ) لسمو الامير المعظم ان يضع انظمة( تعرف في هذا القانون بانظمة الدفاع) لضمان الامن العام والدفاع عن شرق الاردن
وفي صدد ما يتطلب لتلك الغاية من صلاحيات وواجبات لاي موظف او شخص آخر في خدمة حكومة شرق الاردن بما في ذلك افراد
الجيش العربي.
و يجوز ان تنص هذه الأنظمة -دون اجحاف باطلاق الصلاحيات المبينة في هذا القانون -على أحكام حول:-
(1) مراقبة النشرات والكتابات والخرائط والمخططات والصور الشمسية والمواصلات بما في ذلك اجهزة الراديو والاشراف عليها
ومنعها.
(2) القبض على الاشخاص الذين تعتبر افعالهم مضره بسلامة شرق الاردن وتوقيفهم ونفيهم ومنع دخولهم الى شرق الاردن او
ابعادهم منها وتفتيش هؤلاء الاشخاص او تفتيش عقاراتهم.
(3) مراقبة المرافىء والموانىء ومياه شرق الاردن الساحلية وحركات السفن.
(4) مراقبة المطارات واماكن هبوط الطائرات ومحاط الطائرات المائية ومراسيها والتجهيزات المتعلقة بالملاحة الجوية وتزيد
المركبات الهوائية بالوقود وحركات المركبات الهوائية.
(5) النقل بالبر او الجو او الماء ومراقبة نقل الاشخاص والاشياء.
(6) الاتجار والتصدير والاستيراد والانتاج والصنع بما في ذلك تحديد الحد الاعلى للاسعار التي يجوز بيع مواد معينة
بموجبها. ومنع التعامل باي من هذه المواد او تقييد التعامل بها او نقلها من مكان الى آخر واخفائها او اتلافها او فرض
رسوم عن التصدير والاستيراد بالمقدار الذي ينسبه مجلس الوزراء.
(7) اخذ الاموال ومراقبتها والتصرف بها واستعمالها ومقدار التعويض الواجب دفعه عن تلك الاموال وطريقة دفعه.
(8) تنظيم التعامل بالذهب والنقود والتبادل بها (الكمبيو) واستيفاء رسوم عن ذلك بالمقدار الذي ينسبه مجلس الوزراء.
(9) مراقبة المناجم والمعادن.
(10) القيام بأي أمر يجوز لسمو الامير القيام به بأمر يصدره بمقتضى المادة الخامسة من هذا القانون.
(11) تنظيم اي عمل يجوز لسمو الامير القيام به بمقتضى المادة الخامسة من هذا القانون من جهة عامة.
(12) المعاقبة على الجرائم التي ترتكب ضد انظمة الدفاع وعلى محاولة ارتكابها و طريقة المحاكمة في تلك الجرائم.
(ب)يجوز ان ترى الجرائم التي ترتكب ضد أنظمة الدفاع من من قبل المحاكم البدائية او قضاه الصلح او المحاكم ذات الصلاحية
المستعجلة التي قد تؤلف من قبل سمو الامير المعظم بمقتضى انظمة الدفاع.
(جـ) الجرائم التي ترتكب خلافا لانظمة الدفاع يعاقب عليها بالعقوبات التالية او بعقوبة اخف منها حسبما ينص على ذلك
ينص على ذلك في الانظمة المبحوث عنها:
(1) بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى المؤبد او بغرامة لا تتجاوز (500) ل.ف او كلتا العقوبتين اذا رؤيت القضية من
قبل محكمة بدائية.
غير انه:
(أ) يجوز ان يحكم بالاعدام في الجرائم التي يثبت فيها قصد مساعد العدو.
(ب) واذا رأت المحكمة لاسباب تدرج في الحكم ان الجريمة كان يكمن المقاقبة عليها من قبل قاضي الصلح فيجوز لها ان تحكم
بالعقوبة التي كان يمكن ان يحكم بها قاضي الصلح.
(2) بالسجن من 24 ساعة الى ثلاث سنوات او بغرامة لا تتجاوز(300) ل. ف او كلتا العقوبتين اذا رؤيت القضية من قبل قاضي
صلح.
(3) بالسجن من 24 ساعة الى سنة واحدة او بغرامة لا تتجاوز( 100)ل. ف او كلتا العقوبتين اذا رؤيت القضية من قبل محكمة
ذات صلاحية مستعجلة.
(د) من اجل محاكمة شخص ما يسبب ارتكابه جريمة خلافا لاية انظمة دفاع من قبل اية محكمة او قاضي صلح ومن اجل معاقبته
عن الارتكابه اياها، تعتبر الجريمة في حكم انها وقعت الجريمة في حكم انها وقعت في المكان الذي ارتكبت فيه فعلا او
في اي مكان آخر قد يكون المتهم موجودا فيه.
(هـ) اذا أدين شخص بجريمة او بمحاولة ارتكاب جريمة ضد نظام دفاع تصادر الحكومة – نتيجة ارتكاب الجرائم – البضائع التي
من اجلها ارتكبت الجريمة او جرت لمحاولة ارتكابها مع أي وسائط نقلية استخدمت لنقلهم وذلك بالاضافة الى اية عقوبة
قد تفرض عليه. ترد هذه البضائع واي جزء منها او وسائط لنقل الى صاحبه يصدره رئيس الوزراء حسب الشروط التي يعينها.
يجب ان لا توخذ مثل هذه المصادرات بعين الاعتبار عن الحكم من قبل أية محكمة او اي قاضي صلح على ذلك الشخص من أجل جريمة
او محاولة ارتكاب جريمة مخالفة لنظام دفاع.
(و) يجوز ان تنص الانظمة التي تصدر بمقتضى هذا القانون على تخويل اي شخص معين فيها مع مراعاة القيود التي قد تفرض
في تلك الانظمة صلاحية اجراء اية تسوية او مصالحة في اية دعوى اقيمت بمقتضاها ولم تكتسب الدرجة القطعية او قبول غرامة
يراها مناسبة عن اية جريمة ارتكبت خلافا لتلك الانظمة بدلا من اتخاذ الاجراءآت القانونية ضد المجرم. ويحق للشخص المخول
هذا الحق ان يدفع المكافأة التي يراها مناسبة الى اي مخبر يفضى اليه بمعلومات تؤدي الى اكتشاف الجريمة.
(ز ) لا ينقض اي نظام صادر بمقتضى هذا القانون من الصلاحيات التي يمارسها صاحب الجلالة البريطانية بمقتضى اية معاهدة
او اتفاق بينه وبين سمو الامير المعظم. كما انه لا يكون اي فرد من الافراد قوات جلالته البحرية او البرية او الجوية
خاضعاَ لصلاحية اية محكمة في شرق الاردن بشأن اية جريمة ارتكبت خلافا لاي نظام دفاع ما عدا المحكمة لعسكرية المنعقدة
من سلطات القوات البحرية او البرية او الجوية.
(ح) يوقف العمل باي حكم قد يكون مخالفا لاي نظام وضع بموجب هذه المادة من احكام اي قانون او نظام من قوانين او انظمة
شرق الاردن ولا يكون ذلك الحكم معمولا به طيله دوام العمل بذلك النظام.

المادة 5

المادة الخامسة –
عندما يعلن العمل بهذا القانون يسري مفعول الاحكام التالية طيله دوام العمل به.
(1) لسمو الامير المعظم ان يأمر اي شخص بمغادرة شرق الاردن او اي جزء منها او اي مكان فيها بحسب ما يعين في ذلك الامر
و اذا رفض ذلك الشخص اطاعة هذا الامر فلسموه ان يأمر بالقبض عليه وابعادة عن شرق الاردن او عن ذلك الجزء منها او عن
ذلك المكان فيها وان يرسل من اجل هذه الغرض على ظهر اية سفينة او مركب او اية واسطة نقل بريةاو هوائية.
(2) لسمو الامير المعظم ان يكلف اي شخص بالقيام باي عمل او باداء اية خدمة ذاتية ضمن حدود شرق الاردن قد يرى لزوما
لان يأمر بها للمؤازرة في الدفاع عن شرق الاردن او لاي امر يتعلق بذلك.
(3) لسمو الامير المعظم ان كلف اي شخص بان يقدم للحكومة اية حيوانات او مركبات او سفن او مراكب بحرية او مركبات هوائية
او اية أموال اخرى ذاتية تخص ذلك الشخص او كانت تحت يده وذلك عند الاحتياج الى هذه الاموال للمؤازرة في الدفاع عن
شرق الاردن او لاي امر يتعلق بذلك واذا امتنع ذلك الشخص عن تقديم ماذكر فلسموه ان يضبطه وان يستولى عليه وان يبقيه
لدية لهذا الغرض.
(4) لسمو الامير المعظم ان يستولي لغايات عامة على اية ارض او بناء او اموال اخرى بما في ذلك مولدات الغاز ومولدات
الكهرباء ومولدات الماء والآبار وينابيع الماء والصهاريح وسائر اوعية الماء وان يحفظ ما ذكر لديه للمدة التي يراها
ضرورية ولسموه على الاخص بدون اجحاف بما ذكر سابقا من وجهة عامة ان يستولى على اية ارض او بناء لا يواء قوات جلالته
البريطانية البحرية او البرية او الهوائية او قوات الجيش العربي او قوة حدود شرق الاردن او اي شخص في خدمة جلالتة
البريطانية او في خدمة حكومة شرق الاردن ولسموه ان يأمر بهدم وزالة اي بناء وينقل اي مال من مكان الى آخر او باتلافه
اذا رأي ذلك ضروريا لاغراض الدفاع عن شرق الاردن.
(5) لسمو الامير المعظم ان يأمر بوضع كل ما هو ضروريا فيما يتعلق بالدفاع عن شرق الاردن ولا تنشأ مطالبة مامن اي نوع
كانت بسبب اية عرقله قد تقع من جراء ذلك لحركة النقل الاعتيادية.
(6) لسمو الامير المعظم ان يمنع تصدير اية مادة من شرق الاردن او ان يضبط وان يستولى على اية حبوب او مواد غذائية
او فحم جحري او سائر انواع الوقود واية زيوت معدنية داخل حدود شرق الاردن ولسموه ان يبيع بالثمن والشروط اللذين يعينها
بانظمة اية حبوب ومواد غذائية وفحم ججري ووقود وزيوت ضبطت واخذت بالصورة المذكورة وتدفع النقود التي تستوفي عن هذه
المبيعات الى خزانة شرق الاردن ريثما تقرر قيمة التعويض الواجب دفعه كما نص عليه في الفقرة (9) من هذه المادة.
(7) لسمو الامير المعظم ان يصدر أمرا ساميا اونظاماَ بشأن اعتبار اية مادة من اي نوع كان خاضعة للمراقبة وتحديد الحد
الاعلى للسعر الذي يجوز ان تباع به تلك المادة بالجملة او بالمفرق او منع او تنظيم شراه تلك المادة او بيعها او المقايضة
بها في شرق الاردن او تصديرها او نقلها من مكان الى مكان آخر في شرق الاردن او تحديد التعامل في تلك المادة او تحظير
اخفائها او اتلافها. وتحديد بيع اية مادة من تلك المواد اما من قبل احد الافراد او بصورة عامة.
كل شخص يخالف اي نص من نصوص النظام او الامر السامي الصادرين بمقتضى هذه الفقرة يعاقب بغرامة لا تتجاوز المئتي جنيه
فلسطيني او بالحبس لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة او بكلتا العقوبتين.
(8) لسمو الامير المعظم ان يتخذ التدابير التي يراها لازمة لصالح الدفاع عن شرق الاردن لمراقبة الاتجار بالجعة (البيرا)
والنبيذ او المشروبات الروحية.
(9) يحق لكل من يكلف بالقيام باية خدمة ذاتية ولكل من استولى على امواله او بضاعته (سواء اكان ذلك لمدة مؤقته او غير
موقته) ولكل من نقلت او اتلفت امواله او بضاعته بموجب احكام هذا القانون ان يستوفي من خزانة شرق الاردن بطريق التعويض
ما قد يعين من مبلغ لذلك بمقتضى الانظمة التي يصدرها سمو الامير المعظم.
(10) يجوز لكل من يفوضه سمو الامير المعظم بأمر خطي ان يدخل أية سفينة او اي مركب او أرض او بيت او بناء آخر في شرق
الاردن وان يفحص ويفتش ذلك المركب او تلك السفينة ومحمولها ومحتوياتهما كان نوعهما او تلك الارض او ذلك البناء كلهما
او اي جزء منها ويجوز له في حالة حدوث معارضة له او ممانعة ان يستعمل القوة للدخول والفحص والتفتيش ولا بكون مسؤولا
عن اي ضرر ينشأ عن دخولة بالجبر بالصورة المذكورة سواء انشأ هذا الضرر مباشرة او بالواسطة.
(11) كل من يرفض او يهمل اطاعة او الامتثال لاي امر او تكليف صدر بموجب هذه المادة او من يعمل ما من شأنه ان يمنع
او يعرقل تنفيذ ذلك الامر او التكليف او يعمل ما يقصد به منع او عرقلة تنفيذ ذلك الامر او التكليف يعاقب بعد الادانة
بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات فلسطينية او بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا واحدا.
(12) اذا تعذر تنفيذ عقدما بسبب الاطاعة لاي أمر وتكليف صدر بموجب هذه المادة فلا يعتبر الشخص المرتبط بذلك العقد
مخالفا لشروطه بل يعتبر العقد المذكور موقوفا بذلك الامر او التكليف الى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرا.
(13) لسمو الامير المعظم ان يؤجل بأمر سام يصدره الميعاد الذي يحل فيه استحقاق وتأدية اي بدل ايجار او مبالغ اخرى
للمدة التي يراها ضرورية او عادلة او مناسبة ولسموه على الاخص ان يمدد بالصورة المذكورة مدة استحقاق جميع سندات الدين
القابلة التحويل في شرق الاردن. لسموه ان يوقف للمدة التي يراها حقه تنفيذ اي حكم صادر من اية محكمة حقوقية او أية
اجراءات اخرى تتعلق بتخلية المأجور او اجراءآت اخرى تتعلق باستعادة التصرف بأموال في حالة عدم دفع بدل ايجارها اذا
رأى ان تنفيذ تلك الاحكام والاجراءآت فورا جائر او غير ملائم بمناسبة الظروف الناشئة عن الحالة الطارئة او عن توقع
حدوثها.

المادة 6

المادة السادسة –
لا تطبق الفقرات(1) و (2) و (3) من المادة الخامسة من هذا القانون على اي شخص في خدمة قوات جلالته البريطانية البحرية
او البرية او الهوائية اوعلى الاشخاص الملكيين الملحقين بهذه القوات او المستخدمين لديها. ولا على المعتمد البريطاني
وموظفي دائرته ولا اي موظف بريطاني في خدمة حكومة شرق الاردن وكذلك لا تطبق الفقرات (3) و (4) و (5) و (6) و (10)
على المراكب والسفن التي تخص أية دائرة من دوائر حكومة جلالته البريطانية او تشغل من قلبها ولا على اي مال آخر يخص
تلك الدائرة او في حوزتها او تحت مراقبتها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق