قانون الخدمة الوطنية الاجبارية

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الخدمة الوطنية الاجبارية لسنة 1968) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات والالفاظ التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
المملكة المملكة الأردنية الهاشمية.
الجيش العربي جميع التشكيلات والوحدات البرية والبحرية والجوية والقوات الاحتياطية
والقوات الاخرى التي تقضي الضرورة انشاءها والتي ترتبط بوزارة الدفاع.
الوزير وزير الدفاع او من ينيبه.
رئيس أركان رئيس أركان الجيش العربي او من ينيبه.
المديرية مديرية التعبئة العامة، اي الفرع المختص في رئاسة اركان الجيش العربي الذي
يتولى الاشراف على شؤون القوة الاحتياطية والمكلفين بالخدمة الوطنية الاجبارية
طبقا لاحكام هذا القانون.
المدير مدير التعبئة العامة.
ضابط التعبئة الضابط الذي يمثل المدير في المحافظات والالوية.
الضابط كل من كان حائزا على رتبة ضابط بارادة ملكية سامية او مرشح ضابط.
الفرد كل من كانت رتبته اقل من رتبة ضابط.
المكلف كل اردني ذكر ترتبت عليه الخدمة الوطنية الاجبارية بمقتضى هذا القانون.
الخدمة الوطنية
الاجبارية هي الخدمة في الجيش العربي على النحو الوارد بهذا القانون.
مدير الخدمات الطبية هو الضابط المعين للاشراف على ادارة الخدمات الطبية الملكية بالجيش العربي.
اللجنة الطبية اية لجنة طبية عسكرية يعينها مدير الخدمات الطبية.
الابن الوحيد هو الذي لا يوجد له اخوة من أبيه.

المادة 3

الفصل الثاني
فرض الخدمة الوطنية الاجبارية ومدتها
المادة 3-
تفرض الخدمة الوطنية الاجبارية على كل اردني اتم الثامنة عشرة ولم يتجاوز الاربعين من عمره.

المادة 4

أ- مدة الخدمة الوطنية الاجبارية سنتان، تبدأ من تاريخ التجنيد وتشمل ما يلي:-
1- فترة تدريب عسكري تحدد بتعليمات من رئيس أركان الجيش.
2- خدمة فعلية في وحدات الجيش العربي.
ب- لا تحسب من الخدمة الوطنية الاجبارية المدد التالية:-
1- مدة المحكومية التي يقضيها المكلف في السجن او بالحجز في الوحدة بعد صدور حكم قطعي بحقه اذا زادت هذه المدة على
اسبوع.
2- مدد الاجازات المرضية الممنوحة للمكلف بسبب اصابته باي اصابة ناتجة عن اهماله او تعمده.
3- مدد الاجازات الاضافية.
4- مدة الغياب بدون اذن.

المادة 5

الفصل الثالث
الاستثناء من الخدمة الوطنية الاجبارية والاعفاء منها
المادة 5-
يستثنى من احكام المادة (3) من هذا القانون كل من سبق ان خدم في الجيش العربي والامن العام والمخابرات العامة والدفاع
المدني او اي مؤسسة عسكرية اخرى مدة لاتقل عن سنتين شريطة ان يكون قد تلقى التدريب العسكري المقرر.
اذا كانت مدة خدمته اقل من ذلك دعي للخدمة الوطنية الاجبارية لاتمام المدة الباقية.

المادة 6

يعفى من الخدمة الوطنية الاجبارية نهائياً:-
أ- من لا تتوفر فيه اللياقة الطبية.
ب- الابن الوحيد لابيه المتوفى او غير القادر نهائياً على الكسب. وتعني عبارة (غير القادر نهائياً على الكسب)، المعيل
غير القادر على رعاية أسرته بوجه عام بسبب إصابته بمرض مقعد أو المحجور عليه بالعته او الغفلة.

المادة 7

أ- يعفى من الخدمة الوطنية الاجبارية مؤقتاً:-
1- الابن الوحيد لابيه.
2- العائل الوحيد لأبيه العاجز عن الكسب.
3- العائل الوحيد لاخوته القاصرين او اخواته غير المتزوجات.
4- العائل الوحيد لامه اذا كانت ارملة او مطلقة طلاقاً بائناً.
5- من كان جميع اخوته مستخدمين في الجيش العربي.
6- المكلفون الذين يعملون خارج المملكة عند نفاذ هذا القانون شريطة حصولهم على شهادة اعفاء مؤقتة من الخدمة من الممثلين
الدبلوماسيين الاردنيين في الخارج بعد التثبت من ذلك، وعلى هؤلاء الممثلين اعلام المديرية في كل الاحوال.
ب- اذا كان الاعفاء مؤقتاً زال بزوال اسبابه وتوجب اشعار ضابط التعبئة خلال ثلاثين يوماً.
ج- يحدد وزير الدفاع شروط العجز عن الكسب النهائي والمؤقت.

المادة 8

الفصل الرابع
تأجيل الخدمة الوطنية الاجبارية
المادة 8-
أ- تؤجل الخدمة الوطنية الاجبارية لطلاب الجامعات والكليات والمدارس بنا ء (على طلبهم) داخل المملكة ولحين انتهاء
دراستهم.
ب- تؤجل الخدمة الوطنية الاجبارية لطلاب الجامعات والكليات والمدارس خارج المملكة – بناء على طلبهم – ولحين انتهاء
دراستهم شريطة ان يبرزوا سنوياً الوثائق المثبتة مواصلتهم الدراسة للمدير او من يقوم مقامه.
جـ- على عمداء الكليات ومديري المدارس ومن في حكمهم داخل المملكة وممثلي المملكة في الخارج ابلاغ المديرية بانتهاء
دراسة الطالب من الكلية او المدرسة التي اجلت خدمته بسبب التحاقه بها.

المادة 9

يجوز تأجيل الخدمة الوطنية الاجبارية وقت السلم لموظفي ومستخدمي وعمال الحكومة والشركات والمؤسسات الاهلية شريطة ضمان
دعوة هؤلاء الموظفين والمستخدمين والعمال بالطريقة التي يتفق عليها مع المدير لتدريبهم.

المادة 10

أ- يجوز تأجيل الخدمة الوطنية الاجبارية وقت السلم لمدة لا تزيد على سنة واحدة للذين لم يلحقهم الدور في التدريب.
ب- يجوز التصريح للمذكورين في الفقرة السابقة الخروج من المملكة مقابل كفالة مالية قدرها ثلاثماية دينار تضمن عودتهم
في الوقت المحدد.
ج- يجوز تأجيل الخدمة الوطنية الاجبارية لمدة ستة اشهر لطلاب المدارس الذين لا يستطيعون تقديم الاوراق الثبوتية ويرغبون
بأكمال دراستهم اذا قدموا كفالة مالية قيمتها ثلاثماية دينار.
د- على الطالب المؤجل خدمته بموجب هذه المادة تقديم الوثائق الثبوتية خلال المدة المحددة واذا عجز عن ذلك وجب تجنيده.
هـ- المتزوج المعيل لزوجته او اولاده القاصرين 30 /11/ 1967.

المادة 11

أ- على المكلفين الذين تنطبق عليهم احكام المادتين (6 و 7 /أ) من هذا القانون ان يقدموا المستندات الثبوتية لضباط
التعبئة وممثلي المملكة الدبلوماسيين في الخارج خلال المدة التي تحددت في اعلان الدعوة. ولا ينظر في اي طلب بعد انتهاء
هذه المدة الا اذا لم يكن للمملكة تمثيل دبلوماسي في البلد المقيم فيه المكلف.
ب- تشكل لجنة بناء على امر المدير يشترك فيها مندوب عن الامن العام للتحقيق في هذه الطلبات وتقديم التواصي للمدير
الذي له صلاحية البت فيها نهائياً.

المادة 12

الفصل الخامس
تنظيم التدريب
المادة 12-
تقسم المملكة لاغراض تدريب المكلفين الى مراكز تتبع المديرية تحدد من قبل رئيس اركان الجيش.

المادة 13

يجري تدريب المكلفين في هذه المراكز في الاوقات التي يحددها رئيس اركان لجيش على ان تؤمن الاعاشة واللباس والايواء
والخدمات الصحية اللازمة لهم دون مقابل.

المادة 14

يقوم المدير بدعوة المكلفين لالحاقهم بمراكز التدريب بالطريقة التي يراها مناسبة.

المادة 15

على كل مكلف بلغ سن الخدمة الوطنية الاجبارية واغفلت دعوته ان يقدم نفسه الى ضابط التعبئة خلال شهر من تاريخ توجيه
الدعوى وفقا للمادة (14) من هذا القانون.

المادة 16

يجوز قبول متطوعين للخدمة الوطنية الاجبارية ممن لا تسري عليهم أحكام هذا القانون.

المادة 17

الفصل السادس
الفحص الطبي
المادة 17-
أ- تقوم اللجان الطبية بتقرير لياقة المكلفين للخدمة
ب- ويجوز عند الاقتضاء اعادة فحص المكلفين الذين تنطبق عليهم الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون.

المادة 18

يحدد مدير الخدمات الطبية الملكية بالاشتراك مع المدير مكان ومواعيد الفحوص الطبية للمكلفين وشروط اللياقة الطبية
للخدمة الوطنية الاجبارية.

المادة 19

الفصل السابع
التسجيل والحصر
المادة 19-
أ- يصرف لكل اردني اتم السابعة عشرة من عمره بطاقة تسمى (بطاقة تسجيل الخدمة الوطنية الاجبارية) ويتعين عليه حملها
بصفة دائمة ولا يحق له الحصول على اكثر من بطاقة واحدة.
ب- وفي حالة فقدها او تلفها فعلى صاحبها اعلام ضابط التعبئة خلال سبعة ايام من تاريخ الفقدان او التلف للحصول على
بطاقة جديدة مقابل (250) فلسا.

المادة 20

يحدد المدير نموذج البطاقات والبيانات الواجب تقديمها من الطالب والجهات التي تصدرهاومدة العمل بها.

المادة 21

على كل اردني اتم السابعة عشرة من عمره ان يقدم نفسه ومعه وثائق اثبات الشخصية الى ضابط التعبئة خلال شهرين من تاريخ
نفاذ احكام هذا القانون اذاكان آنذاك متما السابعة عشرة او خلال شهرين من تاريخ اتمامه هذا السن اذا لم يكن قد أتمها
بعد وعلى ضابط التعبئة بعد التحقق من الوثائق تسليمه بطاقة تسجيل الخدمة الوطنية الاجبارية وابلاغه موعد طلبه للفحص
الطبي.

المادة 22

على كل اردني اعتباراً من تاريخ تسلمه بطاقة تسجيل الخدمة الوطنية الاجبارية حتى بلوغه السن المقررة في المادة (3)
من هذا القانون اعلام ضابط التعبئة عندما يغير مكان سكنه.

المادة 23

على دائرة الاحوال المدنية او من يقوم مقامها موافاة المديرية شهريا بكشوفات تحتوي على اسماء جميع المواليد والوفيات
الذكور مع التفصيلات المبينة في النموذج المقرر.

المادة 24

على المختار والهيئة الاختيارية في كل محل او قرية مساعدة ضباط التعبئة في الامور التالية:-
أ- تنظيم كشوفات باسماء المكلفين الذين تشملهم الدعوة.
ب- تبليغ هؤلاء المكلفين اوقات واماكن التجمع.
ج- تعقيب المتخلفين عن الدعوة.

المادة 25

الفصل الثامن
انتهاء الخدمة الوطنية الاجبارية
المادة 25-
تنتهي مدة الخدمة الوطنية الاجبارية بالاحالة على الاحتياط وتجري هذه الاحالة بالنقل على دفعات وكل من انهيت خدمته
استناداً لاحكام هذه المادة يصبح خاضعاً لأحكام قانون القوة الاحتياطية رقم (23/ 947) او اي قانون آخر يحل محله باستثناء
الرواتب والعلاوات حيث يجري تحديدها بنظام خاص.

المادة 26

يجوز بناء على قرار من اللجنة الطبية احالة اي مكلف على الاحتياط اذا فقد لياقته للخدمة كما يجوز اعفاؤه من خدمة الاحتياط
للسبب ذاته.

المادة 27

الفصل التاسع
احكام عامة
المادة 27-
تنفيذا لأغراض هذا القانون:-
أ- تصدر المديرية الشهادات والبطاقات التالية او شهادات أخرى تقتضي الضرورة اصدارها:-
1- شهادة الاعفاء النهائي من الخدمة الوطنية الاجبارية وفقاً للمادة (6) من هذا القانون.
2- شهادة الاعفاء المؤقت من الخدمة الوطنية الاجبارية وفقا للمادة (7/ أ) من هذا القانون.
3- شهادة تأجيل الخدمة الوطنية الاجبارية وفقا للمواد (8/أ) و (9) و (10) من هذا القانون.
4- شهادة خدمة الاحتياط.
5- شهادة انتهاء الخدمة الاحتياطية.
6- شهادة الخدمة الوطنية الاجبارية.
ب- لا تصرف هذه الشهادات الا بعد اعادة بطاقة تسجيل الخدمة الوطنية الاجبارية.

المادة 28

لا يسمح للمكلف المعلن عن دعوته بمغادرة البلاد الا:-
أ- بتصريح صادر عن المديرية او من يقوم مقامها بالاستناد الى احكام هذا القانون.
ب- او ان يكون بحوزته احدى الوثائق التالية:-
1- شهادة الاعفاء النهائي من الخدمة الوطنية الاجبارية.
2- شهادة انهاء او انتهاء خدمة الاحتياط.
3- شهادة انهاء او انتهاء الخدمة العسكرية للضباط والافراد بشرط ان يكون قد مضى على خدمتهم في الجيش العربي مدة لا
تقل عن سنتين وان يكون قد اتم مدة التدريب العسكري المقررة.

المادة 29

لا يجوز قبول اي طالب بالكليات او المعاهد او المدارس في المملكة او الانتساب اليها او المداومة فيها بعد اتمامه
سن السابعة عشرة من عمره ما لم يكن حاملا بطاقة تسجيل الخدمة الوطنية الاجبارية، على انه يجوز قبوله اذا كان عدم حصوله
على البطاقة ناشئاً عن عذر مقبول لدى المدير.

المادة 30

أ- لا يجوز استخدام المكلف بعد اتمامه سن السابعة عشرةفي وظائف الدولة او مصالحها او المؤسسات الاهلية او الهيئات
الاعتبارية الاخرى او منحه ترخيصاً في مزاولة اي مهنة حرة او ابقاؤه في وظيفته او عمله ما لم يكن حاملا احدى الشهادات
المنصوص عليها في المادة ( 27 /أ) من هذا القانون.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة السابقة، لا يجوز للمختصين في دوائر الدولة ومصالحها والمؤسسات الاهلية والهيئات الاعتبارية
الاخرى الامتناع عن استخدام المكلف الذي لم يبلغ سن الثامنة عشرة باعتبار ان موقفه من التجنيد لم يحدد بعد اذا كان
حائزاً على بطاقة تسجيل الخدمة الوطنية الاجبارية.

المادة 31

أ- يجوز نقل المكلفين للخدمة في الجيش العربي او قوة الامن العام او اية مؤسسة عسكرية اخرى بناء على طلب المكلف وموافقة
الجهات المختصة.
ب- وفي حالة التحاقه بمعسكرات التدريب لا يجوز نقله الا بعدان ينهي التدريب المقرر.

المادة 32

أ- يحق لكل اردني اتم السابعة عشرة من عمره ان يتقدم بطلب للخدمة في الجيش العربي او الامن العام او اي مؤسسة عسكرية
اخرى، شريطة ان يكون حائزاً على بطاقة تسجيل الخدمة الوطنية الاجبارية.
ب- لا يجوز تجنيد من سبق اعفاؤه من الخدمة الوطنية الاجبارية في الجيش او قوة الامن العام او اي مؤسسة عسكرية اخرى
بسبب عدم اللياقة الطبية. واذا وجد لائقا للخدمة وجب الحاقه بالخدمة الوطنية الاجبارية.
جـ- على الجهات المختصة اعلام المديرية في حالة الموافقة على تجنيد اي اردني في دوائرها.

المادة 33

يحق للمكلف الذي اتم التدريب او الخدمة الوطنية الاجبارية ان يتقدم للتوظف في الدوائر الحكومية والشركات المؤسسات
العامة والخاصة ويكون له الاولوية في التعيين على غيره من الطالبين الذين يتساوون معه في المؤهلات واذا كان التعيين
بالوظيفة في امتحان مسابقة فيكون للمكلف الاولوية في التعيين على غيره من الناجحين.

المادة 34

يعطى للمكلف الذي يشترك في العمليات الحربية ويبلي بلاء حسنا الاولوية في التعيين لوظائف الدولة ومصالحها متى كان
مستوفيا شروط التعيين شريطة ان يتقدم بطلب خلال ستة اشهر من تاريخ انتهاء مدة خدمته الوطنية الاجبارية.

المادة 35

يجوز لرئيس اركان الجيش او من ينيبه ان يلحق حملة الشهادات الجامعية او ما يعادلها ممن تسري عليهم احكام هذا القانون
بالكليات والمدارس العسكرية حسب التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.

المادة 36

تحدد الرتب والرواتب والتعويضات التي تقرر للمكلفين في الخدمة الوطنية الاجبارية بنظام خاص يصدر بمقتضى احكام هذا
القانون.

المادة 37

أ- لغايات هذا القانون تكون شهادة الولادة هي الوثيقة المعتمدة في تقدير عمر المكلف.
ب- اذا عجز المكلف عن ابراز شهادة الميلاد يجري تقدير سنه من قبل اللجان الطبية وتكون قراراتها نهائية.

المادة 38

تسري احكام هذا القانن على جميع المكلفين الموجودين في الخدمة الفعلية ومراكز التدريب حال نفاذه.

المادة 39

الفصل العاشر
العقوبات
المادة 39- تجري محاكمة المكلفين امام المجالس العسكرية المختصة وفق قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952 او أي
قانون اخر يحل محله.

المادة 40

يخضع المكلفون لكافة القوانين والانظمة المعمول بها في الجيش العربي اعتباراً من اليوم المحدد لحضورهم لمراكز التدريب.

المادة 41

أ- يجوز للمستشار الحقوقي في رئاسة اركان الجيش العربي ان يصدر مذكرة توقيف لمدة (15) يوما قابلة للتجديد بحق كل من
يدعى للخدمة الوطنية الاجبارية ويتخلف عن الحضور ويودع في احد السجون لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.
ب- يصدر المستشار الحقوقي في رئاسة اركان الجيش العربي مذكرة توقيف بحق المكلفين اذ ارتكبوا اية جريمة اثناء وجودهم
بالخدمة الوطنية الاجبارية وفق احكام القانون.
ج- يمارس مساعدو المستشار الحقوقي في رئاسة اركان الجيش العربي والوحدات العسكرية نفس صلاحيات المستشار الحقوقي.

المادة 42

كل مكلف دعي للخدمة الوطنية الاجبارية وتخلف عن الحضور في غضون المدة المعينة في اعلان الدعوة يعاقب بالحبس من المجلس
العسكري المختص مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على ثلاثماية دينار او بكلتا العقوبتين.

المادة 43

كل مختار او عضو في الهيئة الاختيارية يتهاون في مساعدة السلطات المختصة بتنفيذ احكام هذا القانون يلاحق امام المحاكم
النظامية ويعاقب بالحبس من اسبوع الى ثلاثة اسابيع او بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا او بكلتا العقوبتين.

المادة 44

مع مراعاة ما ورد بالمادتين السابقتين والقوانين الخاصة يعاقب كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون بالحبس حتى ثلاثة
اشهر او بغرامة حتى مائة دينار او بكلتا العقوبتين.

المادة 45

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 46

الفصل الحادي عشر
الالغاءات
المادة 46-
يلغي هذا القانون:-
أ- قانون الخدمة الوطنية الاجبارية المؤقت رقم 102 / 966.
ب- قانون الخدمة الوطنية الاجبارية المؤقت رقم 18/ 1967.
جـ- اي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا القانون.

المادة 47

المادة 47- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق