قانون الخدمة المدنية

المادة 1

الفصل الاول – التعريفات
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الخدمة المدنية لسنة 1963 )ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تسري احكام هذا القانون على:
أ- جميع الموظفين المدنيين في خدمة الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة للدولة.
ب- موظفي الدوائر والمؤسسات الاخرى (غير المذكورين في الفقرة السابقة الذين يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا القانون
عليهم).

المادة 3

المادة 3- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
تعني كلمة (الحكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
تعني كلمة (الموظف) كل شخص ذكراً أو أنثى يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مصنفة داخلة في الميزانية العامة
للدولة أو احد ملاكات الدوائر والمؤسسات الخاضعة لاحكام الفقرة( ب) من المادة السابقة.
تعني كلمة( الملاك)مجموع الوظائف والدرجات أو الرواتب المعينة لها المصادق عليها بمقتضى قانون الميزانية أو أي تشريع
آخر.
تعني كلمة( الوزير) رئيس الوزراء فيما يختص بموظفي رئاسة الوزراء ورئيس مجلس الاعيان أو رئيس مجلس النواب في حالة
غيابه فيما بموظفي مجلس الامة ،والوزير المختص فيما يختص بموظفي الوزارة ، ويكون لكل من رئيس ديوان الموظفين ورئيس
ديوان المحاسبة واي شخص آخر يعين برتبة وزير صلاحيات الوزير فيما يختص بموظفي دوائرهم.
وتشمل عبارة( وكيل الوزارة ) لغايات هذا القانون السكرتير العام او المستشار الحقوقي لرئاسة الوزراء ووكيل ديوان
الموظفين ووكيل ديوان المحاسبة ومدير الشرعية والامين العام لمجلس الامة واعلى موظف في الوزارة أو الدائرة في حالة
عدم وجود أو غياب وكيل الوزارة او مدير الدائرة.

المادة 4

الفصل الثاني – اصناف ودرجات الموظفين المعينين في وظائف مصنفة
المادة 4- يقسم الموظفون المصنفون الى:
أ- موظفي الصنف الاول
ب- موظفي الصنف الثاني
الذين يشغلون بصفة دائمة وظائف مصنفة ذات درجات ورواتب مدرجة في الميزانية النافذة.

المادة 5

المادة 5- موظفو الصنف الاول هم الموظفون الذين يشغلون وظائف من الدرجة السادسة فما فوق بما في ذلك الدرجة الاولى والذين
يشغلون وظائف خاصة ذات رواتب اعلى من الرواتب المخصصة لوظائف الدرجة الاولى.

المادة 6

المادة 6- موظفو الصنف الثاني هم الموظفون الذين يشغلون وظائف من الدرجة السابعة فما دون بما في ذلك الدرجة العاشرة
على ان يعتبر القضاة النظاميون والشرعيون الذين يشغلون وظائف من تلك الدرجات من موظفي الصنف الاول.

المادة 7

المادة 7- تحدد رواتب ودرجات الوظائف المصنفة وزياداتها السنوية بموجب انظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك.

المادة 8

المادة 8- يجري تحديد عدد الوظائف المصنفة وتعيين اسمائها ودرجاتها ومخصصاتها في ملاك كل وزارة ودائرة تبعا لواجبات
ومسؤوليات تلك الوظائف بقرار من مجلس الوزراء بعد الاستئناس برأي الوزير المختص ورئيس ديوان الموظفين وتدرج المخصصات
المالية لكل وظيفة في مشروع الميزانية بموجب القرار المذكور.

المادة 9

الفصل الثالث – ديوان الموظفين المدنيين
المادة 9- يعني بشؤون الموظفين جهاز مستقل يسمى (ديوان الموظفين).

المادة 10

المادة 10- أ- يتولى ادارة الموظفين رئيس يعين بارادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويبلغ هذا التعيين الى مجلس
النواب ولا يجوز عزله او نقله أو احالته على التقاعد او فرض عقوبات مسلكية عليه الا بموافقة مجلس النواب اذا كان المجلس
مجتمعا أو بموافقة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء اذا كان المجلس غير مجتمع، وعلى رئيس الوزراء في هذه الحالة
ان يبلغ المجلس عند اجتماعه ما اتخذ من الاجراءات مشفوعة بالايضاح اللازم.
ب- لا يجوز ان يكون رئيس ديوان الموظفين عضواً في مجلس الاعيان او في مجلس النواب ولا يجوز ان يمارس اي عمل آخر يتقاضى
عليه راتباً أو مكافأة من اية شركة أو أي مصدر آخر.

المادة 11

المادة 11- يكون رئيس ديوان الموظفين المدنيين مرتبطا برئيس الوزراء.

المادة 12

المادة 12- يمارس رئيس ديوان الموظفين صلاحيات الوزير في ادارة شؤون ديوان الموظفين وتسيير اعماله ومراقبة عمل الموظفين
فيه. وفي الامور المتعلقة بترفيعهم وتقاعدهم واجازاتهم والاجراءات التأديبية بحقهم.

المادة 13

المادة 13- يكون رئيس ديوان الموظفين مسؤولا عن:
أ- تنسيب وضع قوانين وأنظمة وقواعد الخدمة المدنية ، والاشراف على تنفيذها.
ب- النظر في ملاكات موظفي الوزارات توالدوائر لتحديد عدد الوظائف طبقاً لمتطلبات العمل وتعيين درجاتها تبعاً لواجبات
هذه الوظائف ومسؤولياتها وتقديم المشورة لوزارة المالية حول عدد الدرجات والوظائف بما فيها الوظائف الجديدة وحول رفع
درجات بعض الوظائف الحالية لغايات الترفيع والاشراف الكامل الدائم على عدد الموظفين في الوزارات والدوائر بالنسبة
لمتطلبات العمل فيها، والعمل على ضمان استيعاب الموظفين الفائضين في أية وزارة او دائرة في وظائف شاغرة ملائمة بوزارات
ودوائر اخرى وضمان وضع الموظفين ذوي المؤهلات الخاصة في وظائف تتلائم مع تلك المؤهلات.
ج- الاحتفاظ باحصاءات دقيقة حول عدد ودرجات واصناف الموظفين في الوزارات والدوائر.
د- العمل على تدريب الموظفين عند الضرورة واتخاذ الخطوات الاخرى التي من شأنها رفع مستواهم.
هـ- دراسة التشكيلات الادارية للوزارات والدوائر تمهيداً لاقتراح كل ما من شأنه ضمان سير العمل الحكومي سيرا فعالا
وتجنب طرق العمل التي من شأنها اضاعة الوقت والتبذير في النفقات.
و- وضع القواعد الخاصة باجراء امتحانات تنافسية للانتساب في سلك الخدمة المدنية واتخاذ الخطوات اللازمة لعقد تلك الامتحانات
سنويا او كلما دعت الضرورة الى ذلك.
ز- وضع القواعد والطرق اللازم اتباعها في اجراء الترفيعات.
ح- تقديم تقرير عام الى مجلس النواب يتضمن آراءه وملاحظاته بشأن الخدمة المدنية في بدء كل دورة عادية او كلما طلب
مجلس النواب منه ذلك.

المادة 14

المادة 14- لرئيس ديوان الموظفين ان يعهد الى اي موظف من موظفي ديوانه مسؤولية الحصول من الوزارات والدوائر على المعلومات
اللازمة لتحقيق المسؤوليات المبينة في المادة السابقة.

المادة 15

المادة 15- عند تغيب رئيس ديوان الموظفين ينوب عنه في ممارسة صلاحياته وكيل ديوان الموظفين.

المادة 16

المادة 16- يعامل موظفو الديوان فيما يتعلق بالتعيينات والترفيعات والزيادات والاجازات والاجراءات التأديبية بنفس القواعد
السارية على الموظفين الآخرين.

المادة 17

المادة 17- أ- تؤلف في ديوان الموظفين المدنيين لجنة تسمى (لجنة انتقاء الموظفين ) من رئيس ديوان الموظفين رئيسا ومن
وكيل ديوان الموظفين عضواً ومن عضوين آخرين من الدرجة الخاصة او الاولى ( ) يعينهما مجلس الوزراء كل سنة.ومن وكيل
الوزراة او مدير الدائرة ذات العلاقة بالتعيين او الترفيع كعضو خامس يعينه الوزير، وفي حالة غياب الرئيس يترأس اللجنة
اعلى اعضائها رتبة وفي حالة تعادل الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وعند غياب اي عضو من اعضاء اللجنة الاخرين
لظروف قاهرة يشترك في عضوية اللجنة من ينوب عنه قانونا مدة غيابه شريطة ان يكون من موظفي الدرجة الثانية فما فوق أو
أن يكون أعلى موظفي دائرته درجة على ان لا تقل درجته عن الدرجة الثالثة باي حال من الاحوال ويعتبر اجتماع اللجنة قانونيا
اذا حضره اربعة اعضاء على الاقل على ان يكون من بينهم وكيل الوزارة او مدير الدائرة ذات العلاقة اذا لم يكن متغيبا
عن وظيفته لظروف قاهرة.
ب- تكون لجنة انتقاء الموظفين مسؤولة عن انتقاء جميع موظفي الدولة المصنفين المنوي تعيينهم في الخدمة العامة باستثناء
موظفي الديوان الملكي ورئيس ديوان المحاسبة والقضاة النظاميين والشرعيين والسفراء والوزراء المفوضين والقائمين بالاعمال
من موظفي وزارة الخارجية ووكلاء الوزارات وكافة موظفي الدرجة الاولى فما فوق.
ج- مع مراعاة احكام الفقرة (ب ) من هذه المادة عندما تشغر وظيفة ما ويترتب ملؤها بطريق التعيين من خارج الخدمة المدنية
يطلب الوزير المختص الى رئيس ديوان الموظفين العمل على ملئها وعلى هذا الاخير -تبعا لانظمة التعيينات-ان يحيل الامر
الى لجنة انتقاء الموظفين مع قائمة باسماء الاوائل من المرشحين الذين تقدموا بطلبات استخدام الى ديوان الموظفين. وتنسب
اللجنة اذا كانت الوظيفة الشاغرة من الصنف الاول شخصا او اكثر حسبما تقتضي الظروف ويختار مجلس الوزراء عندئذ المرشح
المنسب او الشخص الذي يراه اكثر لياقة للتعيين من بين المرشحين المدرجة اسماؤهم في قائمة التنسيب، ويقترن ذلك التعيين
بالارادة الملكية واذا كانت الوظيفة الشاغرة من الصنف الثاني تنسب اللجنة لملئها شخصا او اكثر حسبما تقتضي الظروف
ويختار الوزير المختص عندئذ من بينهم المرشح المنسب او احد المرشحين المدرجة اسماؤهم في قائمة التنسيب وذلك عندما
يرى الوزير انه الشخص اللائق للتعيين. ولا يجوز بحال من الاحوال ان يرشح للجنة اي شخص اخر او اية مجموعة اخرى من الاشخاص
أوان تنسب اللجنة قائمة اشخاص اخرى.
د- مع مراعاة أحكام الفقرة( ب) من المادة( 17 ) من هذا القانون عندما تشغر وظيفة ما ويترتب ملؤها بطريق الترفيع من
داخل الخدمة المدنية يطلب الوزير المختص الى رئيس ديوان الموظفين العمل على ملئها وعلى هذا الاخير- تبعا لانظمة الترفيعات
– ان يحيل الامر الى لجنة انتقاء الموظفين مع قائمة باسماء موظفي الوزارة المختصة في منطقة الترفيع وفي جميع تلك الحالات
يقبل عادة تنسيب اللجنة. فاذا كانت الوظيفة الشاغرة من الصنف الاول تنسب اللجنة اكثر المرشحين في رأيها لياقة للترفيع
مراعية في ذلك جملة ما تراعى مقدرته التامة على القيام بأعمال ومسؤوليات الوظيفة المنوي ترفيعه لها ويعرض الوزير المختص
اسمه على مجلس الوزراء للموافقة على ترفيعه ويقترن ذلك الترفيع بالارادة الملكية وفي حالة عدم موافقة مجلس الوزراء
على تنسيب اللجنة يعيد المجلس الامر ثانية الى اللجنة لاعادة النظر فيه مع بيان مقتضب باسباب عدم موافقته وذلك عن
طريق الوزير المختص ورئيس الديوان الموظفين وفي هذه الحالة على اللجنة ان تقدم تنسيباً جديدا او انها – في حالة تمسكها
بتنسيبها الاصلي تتقدم بالاسباب الكاملة الداعية الى ذلك التنسيب ويصدر مجلس الوزراء بعد ذلك قرارا في الامر على ان
يقترن الترفيع الناجم عن ذلك بالارادة الملكية واذا كانت الوظيفة الشاغرة من الصنف الثاني تنسب اللجنة اكثر المرشحين
في رأيها لياقة للترفيع مراعية في ذلك جملة ما تراعي مقدرته التامة على القيام بأعمال ومسؤوليات الوظيفة المنوي ترفيعه
لها ويصدق الوزير المختص القرار الخاص بترفيع ذلك الموظف وفي حالة عدم موافقة الوزير على تنسيب اللجنة يترتب عليه
اعادة الامر الى اللجنة لاعادة النظر فيه مع بيان مقتضب يتضمن اسباب عدم موافقته وذلك عن طريق رئيس ديوان الموظفين
وفي هذه الحالة على اللجنة ان تقدم تنسيبا جديدا او انها – في حالة تمسكها بتنسيبها الاصلي -تتقدم بالاسباب الكاملة
الداعية الى ذلك التنسيب.واذا وجد الوزير المختص نفسه مع ذلك في وضع لا يمكنه من الموافقة على ذلك التنسيب فيترتب
عليه ان يرفع الامر مع وجهات نظره ووجهات نظر اللجنة الى رئيس الوزراء الذي يتخذ قرارا بالموظف الذي ينبغي ترفيعه
الى الوظيفة الشاغرة المذكورة.
هـ – الترفيع الى الدرجة الاولى يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير المختص بعد الاستئناس خطيا برأي رئيس
ديوان الموظفين

المادة 18

المادة 18- استثناء لاحكام هذا القانون لرئيس الوزراء ان يصدر امرا يمنع بموجبه ملء أية وظيفة شاغرة بالتعيين او الترفيع
في الحالات التي يقترحها رئيس ديوان الموظفين او يسمح بتأجيل ملئها الى الوقت الذي يراه مناسبا

المادة 19

المادة 19- يجري تعيين وترفيع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من ميزانية الديوان الملكي واتخاذ الاجراءات التأديبية
بحقهم من قبل رئيس الديوان الملكي بناء على امر الملك.

المادة 20

المادة 20- يجري تعيين وترفيع القضاة المدنيين والشرعيين واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم طبقا لاحكام القوانين والانظمة
الخاصة بهم.

المادة 21

المادة 21- يجري تعيين وترفيع الموظفين الذين لا تشملهم الفقرة (ب) من المادة (17) وأحكام المادة (!9) من هذا القانون
بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص على ان يقترن ذلك بالارادة الملكية.

المادة 22

الفصل الرابع
الاجراءات التأديبية
المادة 22- يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي الصنف الاول ويشكل من:
أ- وزير العدلية – رئيسا.
ب- عضوين من درجة (خصوصي )او من (الدرجة الاولى )يعينهما رئيس الوزراء ويكون احدهما وكيل ديوان الموظفين.

المادة 23

المادة 23- يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي الصنف الثاني ويشكل من قاض من قضاة محكمة الاستئناف
ينسبه وزير العدلية ومن عضوين من موظفي الدرجة الثانية او الثالثة يعينهم رئيس الوزراء ويكون احدهما من موظفي ديوان
الموظفين.

المادة 24

المادة 24- يؤلف كل من المجلسين التأديبيين المنصوص عنهما في المادتين السابقتين لمدة سنتين.

المادة 25

المادة 25- يؤلف مجلس تأديبي لموظفي الصنفين الاول والثاني التابعين لدائرة الشرعية( من غير القضاة الشرعيين) ويشكل
من مدير الشرعية رئيسا ومن عضوين يعينهما قاضي القضاة من موظفي الشرعية من الصنف الاول ويكون لقاضي القضاة نفس الصلاحيات
المخولة لرئيس الوزراء في هذا الفصل.

المادة 26

المادة 26- أ- اذا قدمت شكوى ضد موظف لعدم كفاءته او عدم لياقته للوظيفة او لأي امر اخر، وكانت الشكوى مما لا يستطاع
النظر فيها بناء على تهم معينة فيجب رفع تلك الشكوى الى الوزير المختص الذي عليه( بعد ان يستطلع خطيا رأي الرئيس المباشر
للموظف المعني )او يحيل الامر الى المجلس التأديبي المختص.
ب- اذا رأى المجلس التأديبي( بعد التدقيق من اوراق القضية) وجوب فرض عقوبة من العقوبات فعليه ان:
1- ينسب لمجلس الوزراء (اذا كان الموظف من الصنف الاول) فرض تلك العقوبة ، على ان يقترن قرار العزل او قرار تنزيل
الدرجة بالارادة الملكية.
2- يدون قرارا (اذا كان الموظف من الصنف الثاني) بفرض تلك العقوبة على ان يصدر قرار العقوبة المذكورة من قبل الوزير
المختص.
ج- اذا رأى المجلس عدم وجوب فرض أية عقوبة فانه يترتب عليه أن يدون قرارا بذلك وان يبلغه الوزير ومن ثم لا يتخذ اي
اجراء آخر بشأن هذه الشكوى.

المادة 27

المادة 27- اذا قدمت شكوى ضد موظف يتعلق بعمله او بسلوكه او بكليهما وكانت الشكوى مما يستطاع النظر فيها بناء على تهم
معينة فينبغي معالجتها بموجب احكام الانظمة الموضوعة او التي ستوضع لمعالجة الاجراءات التأديبية. فاذا كان الموظف
من الصنف الاول ينسب المجلس التأديبي المختص -ان كان من رأيه وجوب فرض العقوبة- الى مجلس الوزراء فرض العقوبة التي
يراها ملائمة عليه على ان يقترن قرار العزل او قرار تنزيل الدرجة بالارادة الملكية. واذا كان الموظف من الصنف الثاني
يدون المجلس التأديبي المختص – ان كان من رأيه وجوب فرض العقوبة – قراراً بفرض العقوبة التي يراها ملائمة عليه ان
يصدر قرار فرض العقوبة المذكورة من قبل الوزير المختص.

المادة 28

الفصل الخامس
مواد عامة
المادة 28- من اجل تنفيذ احكام هذا القانون ولمعالجة الامور الاخرى المتعلقة بالموظفين المصنفين مما لم ينص عليه في
هذا القانون وكافة الامور المتعلقة بالموظفين غير المصنفين والموظفين بعقود والمستخدمين تنظم بموجب انظمة يضعها مجلس
الوزراء بموافقة الملك وبعد الاستئناس برأي رئيس ديوان الموظفين على ان تظل الانظمة القائمة نافذة الى ان تعدل او
تستبدل بأنظمة جديدة تصدر بمقتضى هذا القانون.

المادة 29

المادة 29- يلغى قانون ديوان الموظفين رقم (11 ) لسنة 1955 وتعديلاته كما تلغى الاحكام التي تتعارض مع هذا القانون
في نظام الموظفين رقم (1 ) لسنة 1958 وتعديلاته وأية تشريعات اخرى.

المادة 30

المادة 30- رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق