قانون الخدمات البريدية (قانون مؤقت)

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الخدمات البريدية لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات0
الوزير: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المؤسسة بموجب قانون الاتصالات النافذ المفعول
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة المشكل بمقتضى قانون الاتصالات.
المفوض : عضو المجلس.
مشغل البريد العام: شركة مساهمة عامة يعهد اليها بتقديم الخدمات البريدية وفقا لاحكام هذا القانون
تاريخ التخويل: التاريخ الذي يخول مشغل البريد العام بالقيام بمهامه بموجب قرار من مجلس الوزراء0
مشغل البريدالخاص: أي شخص ينقل بعيثة بريدية خاصة مقابل اجر.
الرسالة : أي شكل من اشكال المعلومات الخطية ، سواء كانت مغلفة او غير مغلفة ، الموجهة الى شخص معين او عنوان محدد
بما في ذلك أي رزمة او طرد او علبة او غلاف يحتوي على مثل هذه المعلومات.
البعيثة:أي رسالة خطية او غير خطية او امر دفع مبلغ من النقود او مغلف او رزمة او طرد او علبة او غلاف
يحتوي على أي شيء او معلومات.
البعيثة البريدية: البعيثة التي يتم نقلها او توزيعها بواسطة مشغل البريد العام والتي لا يزيد وزنها على (31) كيلو
غراما
البعيثة البريدية الخاصة: البعيثة التي ينقلها شخص آخر غير مشغل البريد العام مقابل اجر .
الطابع البريدي: أي علامة او ملصق او تصميم مدموغ او مطبوع محدد القيمة صدر استناداً الى تشريع نافذ المفعول او قانون
أي بلد اخر لغرض التخليص البريدي او لاستعمال هواة جمع الطوابع.
صندوق ايداع البريد:أي صندوق او وعاء تم تركيبه من مشغل البريد العام في مكان عام او خاص لغرض استقبال البعيثة البريدية
من المستفيدين.
كيس البريد: أي وعاء او حقيبة او صندوق او سلة او طرد تنقل فيه البعيثة البريدية.
صندوق البريد الخاص: وعاء معد من مشغل البريد العام لتأجيره الى شخص معين لايصال البعيثة البريدية اليه0
مكتب البريد: أي مبنى او مركبة لتسلم وتسليم البعائث البريدية او ارسالها او معالجتها باي طريقة اخرى من مشغل البريد
العام
المستخدم: أي موظف لدى مشغل البريد العام او الخاص او وكيل او مقاول او صاحب امتياز او أي شخص اخر مفوض بتقديم بضائع
او خدمات الى مشغل البريد العام او الخاص.
الحوالة البريدية : أي شكل من اشكال تحويل النقود بقيمة محددة مرسل الى شخص معين وفقا للتعريف الوارد في الاتفاق الخاص
بخدمات الدفع البريدية لاتحاد البريد العالمي.
الاذن البريدي: أي شكل من اشكال تحويل النقود محدد القيمة مرسل الى شخص غير معين وفقا للتعريف الوارد في الاتفاق
الخاص بخدمات الدفع البريدية لاتحاد البريد العالمي .
الاداة المالية البريدية: أي حوالة بريدية او اذن بريدي او قسيمة شراء مسبق من مشغل البريد العام او أي اداة مماثلة
او أي استمارة غير معبأة او غير كاملة معدة للاستعمال لاي من هذه الادوات.

المادة 3

تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع السياسة العامة لقطاع البريد في المملكة وعرضها على مجلس الوزراء لاقرارها ، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها

ب- تشجيع الاستثمار في قطاع البريد.
ج- تشجيع المنافسة بين المشغلين في قطاع البريد لضمان توفير خدمات بريدية متطورة بمستوى جيد وباسعار مناسبة .
د- متابعة قيام الجهات ذات العلاقة بتنفيذ التزامات المملكة الدولية في قطاع البريد.
هـ – رعاية مصالح المملكة لدى الدول والمنظمات الاقليمية والدولية والاتحادات الدولية والهيئات المعنية بشؤون الخدمات
البريدية والاشراف على تمثيل المملكة لديها بالتعاون مع الجهات المعنية.
و- اصدار الطوابع بمختلف انواعها وفقا للنظام الخاص بها.
ز- اعداد مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بالخدمات البريدية ورفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة
بشأنها.
ح- أي مهام اخرى تناط بها بموجب أي تشريع آخر.

المادة 4

أ- تؤسس بقرار من مجلس الوزراء شركة مساهمة عامة يتم تسجيلها بمقتضى قانون الشركات وبحيث تمتلك الحكومة كامل اسهمها.
ب- تحدد غايات الشركة بموجب عقد تأسيسها بادارة خدمات بريدية عامة وتشغيلها وما يرتبط بها من انشطة اخرى.
ج- تعتبر الشركة من تاريخ التخويل مشغلا للبريد العام 0
د- تكون الشركة الخلف القانوني والواقعي لوزارة البريد والاتصالات فيما يتعلق بجميع الخدمات البريدية والخدمات الاخرى
التي كانت تقدمها الوزارة قبل تاريخ التخويل باستثناء خدمات صندوق التوفير البريدي.

المادة 5

تبقى جميع الاجور المتعلقة بالخدمات البريدية والخدمات المرتبطة بها المعمول بها بتاريخ التخويل سارية المفعول وفقا
للانظمة الخاصة بها او التعليمات الصادرة عن الوزارة بشأنها الى ان يتم تغييرها بموجب القرارات التي تصدرها الشركة
لهذه الغاية.

المادة 6

أ- يبرم بموافقة من مجلس الوزراء ولمدة محددة قابلة للتجديد عقد بين الوزير ومشغل البريد العام يسمى ( عقد اداء)
لتنظيم العلاقة بين الطرفين على ان يتضمن مايلي:-
1- معايير وشروط تقديم الخدمات البريدية التي يقوم بها مشغل البريـــد العــام وفقا لاحكام الفقرة (ج) من المادة (8)
من هذا القانون.
2- كيفية معالجة الشكاوى بخصوص خدمات البريد والاجراءات التي يتوجب على مشغل البريد العام اتخاذها لهذه الغاية.
3- اي امور اخرى يتفق عليها الطرفان بما في ذلك الالتزامات المالية التي قد تترتب على مشغل البريد العام للخزينة.
ب- لا يجوز اجراء أي تعديل على عقد الاداء الا بموافقة مجلس الوزراء.

المادة 7

تعد الوزارة بمشاركة مشغل البريد العام ، وعلى نفقته ، تقريرا ماليا عما قامت به من خدمات بريدية خلال الاثنى عشر
شهراً السابقة لتاريخ التخويل على ان يتم انجازه خلال المدة المحددة في عقد الاداء.

المادة 8

يلتزم مشغل البريد العام بمايلي:-
أ- التقيد بالسياسة العامة للخدمات البريدية التي يضعها مجلس الوزراء على ان يتم تبليغه بها خطيا من قبل الوزير.
ب- مراعاة التزامات المملكة بموجب أي ميثاق او اتفاقية دولية نافذة0
ج- تقديم خدمات بريدية داخل المملكة وخارجها تضمن بصورة خاصة تحقيق ما يلي:-
1- توافر الخدمة لجميع المستفيدين بشكل منصف ودون تمييز.
2- استيفاء اجور موحدة لنقل البعائث البريدية بما يتناسب مع وزن البعيثة ونوعها وذلك وفق اسس تكفل تغطية كلفة تقديم
الخدمة وتضمن ربحاً معقولاً للمشغل.
3- تقديم الخدمة للمستفيدين بالمستوى الذي يفي بحاجاتهم المختلفة وبخاصة الصناعية والتجارية منها.

المادة 9

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع الاسس التي يلتزم مشغل البريد العام بمراعاتها عند تحديد بدل الخدمات التي يقدمها بموجب الحق الحصري الممنوح
له وفقا لاحكام المادة (12) من هذا القانون.
ب- اصدار الرخص لمشغلي البريد الخاص بموجب نظام يصدر لهذه الغاية تحدد فيه اسس الترخيص وشروطه والرسوم التي تستوفيها
الهيئة مقابل ذلك.
ج- مراقبة تنفيذ مشغل البريد العام لشروط عقد الاداء المبرم معه وتقديم تقرير بذلك الى الوزير خلال شهرين من نهاية
كل سنة مالية وفي أي وقت اخر تراه ضروريا مرفقا به توصياتها بهذا الخصوص.
د- مراقبة تنفيذ احكام هذا القانون والتحقيق في أي مخالفة لاحكامه واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها.

المادة 10

يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس المبلغ الذي يترتب على مشغل البريد العام دفعه
للهيئة مقابل النفقات التي تتكبدها في قيامها بمهامها الموكولة اليها بموجب احكام هذا القانون.

المادة 11

تشمل الخدمات البريدية مايلي:-
أ – تسلم وتسليم الرسائل والبطاقات البريدية والمطبوعات بما في ذلك مطبوعات المكفوفين والرزم البريدية.
ب – تسلم وتسليم الطرود البريدية.
ج – اصدار الحوالات البريدية الداخلية والخارجية والاذون البريدية.
د – خدمة الصناديق البريدية الخاصة.
هـ- أي خدمة بريدية يعتمدها اتحاد البريد العالمي.

المادة 12

يكون لمشغل البريد العام الحق الحصري فيما يلي :-
أ – نقل البعائث التي لايزيد وزنها على (500) غرام داخل المملكة وخارجها.
ب – طباعة طوابع البريد المقررة او ان يعهد الى الغير بطباعتها.
ج – تركيب صناديق ايداع بريدي في اماكن عامة.
د – تقديم خدمة صناديق البريد الخاصة.

المادة 13

على الرغم مما ورد في المادة (12) من هذا القانون ، لا تشمل الخدمات الحصرية لمشغل البريد العام نقل مايلي:-
أ – الرسائل المتعلقة بالبضائع والمرفقة بها.
ب – البعائث التي يتم نقلها دون مقابل.
ج – البعيثة التي لايزيد وزنها على (500) غرام اذا كانت الاجرة التي تستوفى عن نقلها لا تقل عن خمسة اضعاف الاجرة
التي يستوفيها مشغل البريد العام لنقل رسالة بالبريد العادي او الجوي من اصغر فئة معتمدة لدى مشغل البريد العام ولنفس
الجهة المرسلة اليها.
د – البعيثة التي يتم ارسالها من المرسل او احد موظفيه.
هـ- البعيثة التي يتم نقلها من مكتب البريد او صندوق الايداع البريدي او الى أي منهما.
و- أي دليل ( كتالوج ) او نشرة.

المادة 14

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يمارس مشغل البريد العام الصلاحيات التالية:-
1- تحديد شروط تقديم الخدمات البريدية التي يقوم بتأديتها بما في ذلك مدة صلاحية أي طوابع بريدية.
2- تحديد اجور الخدمات البريدية مراعيا الاسس التي تضعها الهيئة بموجب احكام الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون.
3- ابرام العقود مع الغير لاستعمال آلات تخليص بريدي وتحديد شروط استعمالها.
ب- مع مراعاة صلاحية مجلس الوزراء فيما يتعلق بعلاقات المملكة مع أي دولة او منظمة دولية يجوز لمشغل البريد العام
، لغايات تقديم أي خدمة بريدية ، الاتصال مباشرة باي مؤسسة بريدية في أي بلد او باي وكالة او منظمة دولية معنية بشؤون
البريد القيام بأي ترتيبات لغرض تقديم تسهيلات او تحديد الاجور والاسعار او شروط الدفع او المحاسبة او للاغراض التشغيلية
او الهندسية او الادارية او لاي غرض اخر.
ج- لمشغل البريد العام وفي حالات الضرورة ان يعهد الى أي شخص بتقديم أي خدمة بريدية يمارسها بموجب احكام هذا القانون
دون ان ينتقص ذلك من الالتزامات المترتبة عليه للهيئة وللمستفيدين من الخدمة.

المادة 15

أ- اذا اخل مشغل البريد العام باي من الالتزامات المترتبة عليه بمقتضى احكام هذا القانون او باي من شروط عقد الاداء
يحق لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية الهيئة اتخاذ أي من الاجراءات التالية منفردة او مجتمعة:-
1- تعديل عقد الاداء.
2- تعيين مدققين او مراقبين من التخصصات اللازمة لتقييم اداء المشغل.
3- تعيين جهة للاشراف على مشغل البريد العام لمدة لا تزيد على سنتين.
4- تكليف اي جهة اذا اقتضت الضرورة بتقديم اي من الخدمات الحصرية بدلا من مشغل البريد العام ، وذلك على الرغم مما
ورد في عقد الاداء.
5- الغاء عقد الاداء.
ب- يتحمل مشغل البريد العام أي نفقات تترتب على اتخاذ أي من الاجراءات المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) من الفقرة
(أ) من هذه المادة.

المادة 16

لاغراض هذا القانون تعتبر البعيثة البريدية ، قيد النقل في البريد ، من وقت تسلمها من مشغل البريد العام او من وقت
ايداعها في صندوق ايداع البريد والى ان يتم أي مما يلي:-
أ- ايصالها الى عنوان المرسل اليه المدون على البعيثــة او اي عنوان اخر له.
ب- اخذها من صندوق البريد الخاص بالمرسل اليه.
ج- ايصالها باي وسيلة اخرى معترف بها في شروط الارسال البريدي.
د- التصرف فيها بموجب الشروط المتعلقة بالبعائث البريدية غير القابلة للتسليم او اي شروط اخرى واردة في هذا القانون
او أي تشريع اخر.

المادة 17

أ- لا يعتبر مشغل البريد العام او أي من مستخدميه مسؤولاً عن أي اضرار او خسائر تلحق باي شخص نتيجة لاي من الامور
المبينة ادناه وعلى ان تراعى في هذا الشأن الاتفاقيــات الدوليــة التي تكون المملكــة طرفا فيها:-
1- عدم تسليم البعيثة البريدية حسب الاصول المتبعة او أي تأخير في ايصالها0
2- أي تأخير او توقف او تقييد لاي خدمة بعائث او أي معدات مرتبطة بذلك او أي من الخدمات المساندة.
3- أي فقدان للسرية ناجم عن استعمال أي خدمة بريدية.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجب مراعاة ما يلي:-
1- مسؤولية مشغل البريد العام واي من مستخدميه عن أي خطأ في الدفع او تأخير فيه والمتعلق باي تحويل للنقود بواسطته
او أي مخالفة اخرى في أي وثيقة مستعملة بخصوص التحويل بموجب قانون البنوك واي انظمة صادرة بموجبه.
2- دفع أي تعويض متعلق في اي من الحالات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لما يقرره مشغل البريد العام بالاضافة
الى أي تعويض مستحق الدفع بموجب احكام أي ميثاق او اتفاقية دولية تكون المملكة طرفا فيها.
3- مسؤولية أي من مستخدمي مشغل البريد العام عن أي اهمال متعمد او عمل كيدي فيما يتعلق بالمسائل المبينة في الفقرة
(أ) من هذه المادة.

المادة 18

أ- تبقى طوابع البريد المطبوعة او المباعة من الوزارة صالحة للاستعمال لدى مشغل البريد العام الا اذا قرر غير ذلك.
ب- لا يعتبر مشغل البريد العام ملزما باعادة شراء طوابع البريد الا في الحالات والشروط التي يحددها بموجب تعليمات
يصدرها لهذه الغاية0

المادة 19

اذا لم يتمكن مشغل البريد العام من تسليم أي بعيثة بريدية صادرة من المملكة او اعادتها الى مرسلها فعليه ان يقوم بالاجراءات
التالية :-
أ – فتح البعيثة وفحص محتوياتها من قبل لجنة يشكلها لهذه الغاية من ثلاثة من موظفيه لتحديد هوية المرسل اليه وعنوانه
او عنوان المرسل.
ب – تغليف البعيثة التي تم فتحها اذا حصل مشغل البريد العام على المعلومات اللازمة وبيان اسباب فتحها والسند القانوني
لهذا الاجراء وتسليمها الى المرسل اليه او اعادتها الى المرسل دون أي تأخير.
ج – الاحتفاظ بالبعيثة مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ فتحها اذا لم يحصل مشغل البريد العام على المعلومات اللازمة.

المادة 20

أ- اذا طالب أي شخص بالبعيثة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (19) من هذا القانون خلال المدة المحددة فيها
وثبت لمشغل البريد العام حق هذا الشخص فيها فعليه ان يسلمها اليه وبخلاف ذلك فللمشغل القيام باي من الاجراءات التالية:-
1- اتلاف البعيثة او أي جزء منها او بيع أي من محتوياتها واضافة المبلغ الى حساب ايراده التشغيلي.
2- تطبيق احكام المادة (21) من هذا القانون اذا كانت البعيثة تحتوي على أي عملات نقدية.
ب-على مشغل البريد العام الاحتفاظ بسجل يبين فيه الاجراء الذي تم اتخاذه بخصوص اي بعيثة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من
هذه المادة لمدة ثمانية عشر شهراً من تاريخ التصرف فيها.

المادة 21

أ- 1- اذا استلم مشغل البريد العام مبلغا من النقود لايصاله الى اي شخص ولم تتم المطالبة به خلال سنة من تاريخ الاستحقاق
يحوّل مشغل البريـــد العام هذا المبلغ الى حساب خاص بالمبالغ غير المطالب بها.
2- اذا كان لاي شخص الحق في أي مبلغ مودع في الصندوق فعليه ان يطالب به خلال سنتين من تاريخ تحويل المبلغ للصندوق
وبخلاف ذلك يفقد هذا الشخص حقه في المطالبة بالمبلغ ويتم تحويله الى حساب الايراد العام لمشغل البريد العام0
ب- لا يتحمل مشغل البريد العام المسؤولية عن أي بعيثة تحتوي على قطع نقدية او اوراق مالية مستحقة لحاملها او على احجار
كريمة او جواهر او مواد بلاتينية او ذهبية او فضية ما لم يتم التأمين عليها.

المادة 22

أ- لا يجوز ان تكون لاي مفوض او زوجه او احد اقاربه حتى الدرجة الثانية منفعة ، مباشرة او غير مباشرة ، في خدمات قطاع
البريد طيلة مدة عضويته في المجلس او خلال سنتين من انتهاء هذه العضوية واذا كان له حتى تاريخ التخويل أي مصلحة فعليه
اما التخلي عنها او الاستقالة من المجلس.
ب- على كل مفوض ان يقدم الى مجلس الوزراء اقرارا خطيا بانتفاء أي مصلحة له او لزوجه او لاحد اقاربه حتى الدرجة الثانية
في قطاع البريد واذا نشأت أي مصلحة من هذا القبيل خلال مدة عضويته في المجلس او خلال سنتين من تاريخ انتهاء هذه العضوية
فيتعهد بتبليغ مجلس الوزراء بذلك ويكون عدم تقديمه لمثل هذا الاقرار سببا في انهاء هذه العضوية.
ج- اذا خالف أي مفوض احكام الفقرة (أ) من هذه المادة او لم يف بالتعهد المقدم منه وفقا لاحكام الفقرة (ب) منها تنهى
عضويته في المجلس ويحاكم بجريمة اساءة الائتمان ويلزم برد جميع المبالغ العائدة له نتيجة لتلك المخالفة بالاضافة الى
التعويض المستحق عليه لاي جهة من الجهات التي لحقها الضرر من ذلك0

المادة 23

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500)
دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل مستخدم لدى مشغل البريد العام قام باي من الافعال التالية:-
أ- حاز او اصدر اداة مالية بريدية بصورة غير قانونية 0
ب- وضع على البعيثة البريدية أي ختم او ملصق او علامة معتمدة من مشغل البريد العام بصورة غير قانونية.

المادة 24

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار
او بكلتا هاتين العقوبتين كل مستخدم لدى مشغل البريد العام او الخاص افشى اسرار وظيفته او افصح عن وجود أي بعيثة بريدية
او بعيثة بريدية خاصة او كشف عن محتويات اي منها ما لم يتطلب عمله ذلك.

المادة 25

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن اسبوع ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لاتقل عن (100) دينار ولا تزيد على (300) دينار
او بكلتا هاتين العقوبتين كل من:-
أ- ازال طابعا بريديا عن بعيثة بريدية قيد النقل.
ب- استعمل طابعا بريديا ملغى تم ازالة علامة الالغاء عنه.

المادة 26

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لاتقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار
او بكلتا هاتين العقوبتين كل من حاز بشكل متعمد وبصورة غير قانونية أي ورق مخصص لطباعة طوابع البريد بالاضافة الى
تعويض مشغل البريد العام عن أي خسارة مالية لحقت به نتيجة لذلك.

المادة 27

أ- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000)
دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب ايا من الافعال المبينة ادناه ازاء كيس بريد او بعيثة بريدية او بعيثة
بريدية خاصة:-
1- سرقها او اتلفها او أخّر ايصالها او فتحها متعمدا او عن علم او تصرف فيها باي شكل من الاشكال دون تفويض .
2- عرقل قبولها او نقلها او تسليمها متعمدا او عن علم.
3- قام بتسلمها استناداً الى ادعاء كاذب.
4- حصل عليها مع علمه بأنها مسروقة.
5- سلمها متعمدا بشكل غير صحيح.
6- بدل محتوى أي بعيثة بريدية او بعيثة بريدية خاصة او رسالة بريدية او أي جزء منها او قام بتغيير غلافها او عنوانها.
ب- تسري احكام هذه المادة على الافعال التي تتم ماديا او الكترونيا او باي طريقة اخرى.

المادة 28

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لاتزيد على عشر سنوات او بغرامة لاتقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار
او بكلتا هاتين العقوبتين كل شخص ارسل بواسطة مشغل البريد العام او الخاص ودون موافقة مسبقة من أي منهما مايلي:-
أ – أي مادة عرضت حياة أي شخص للخطر .
ب – أي مادة مخدرة او مؤثر عقلي.
ج – أي مادة متفجرة او قابلة للاشتعال او غيرها من المواد الخطرة.
د -أي مادة ذات نشاط اشعاعي.

المادة 29

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لاتقل عن (100) دينار ولا تزيد على (300) دينار او بكلتا
هاتين العقوبتين كل شخص ارسل بواسطة مشغل البريد العام او الخاص مايلي:-
أ – مادة ملوثة او مسببة لتلف مواد او ممتلكات او معدات اخرى عائدة لمشغل البريد العام او مشغل البريد الخاص.
ب – مادة منافية للاخلاق.
ج – رسالة او مادة تحريضية.
د – رسالة تهديد للغير.
هـ- حيوان حي.
و- أي مادة يمكن ان تعرض حياة أي شخص للخطر.

المادة 30

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لاتقل عن (300) دينار ولا تزيد على (1000)
دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ادعى كذبا بأن بعيثة بريدية او بعيثة بريدية خاصة تحتوي على مادة متفجرة او
خطرة ارسلت او سترسل0

المادة 31

أ- مع مراعاة حقوق مشغل البريد العام الواردة في هذا القانون ، لا يجوز لاي شخص تقديم أي من الخدمات البريدية الا
بعد الحصول على رخصة من الهيئة بموجب احكام النظام الصادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون على ان
تبقى الاتفاقيات الموقعة مع مشغلي البريد الخاص سارية المفعول إلى حين انتهاء مدتها وتتولى الهيئة مسؤولية مراقبة
تنفيذ التزامات مشغلي البريد الخاص لتلك الاتفاقيات وتحصيل المبالغ المفروضة بموجبها.
ب-يعاقب اي شخص يقدم خدمات بريدية دون ترخيص بمقتضى احكام النظام المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة
لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار بالاضافة إلى الزامه بالرسوم المستحقة للهيئة مقابل اصدار الرخصة
عن المدة التي قدم فيها تلك الخدمات دون ترخيص من الهيئة وتضاعف الغرامة والرسوم المستحقة عن الرخصة في حال تكرار
المخالفة.
ثانياً: باعادة ترقيم المواد من (31-36) الواردة فيه لتصبح من (32-37) على التوالي.

المادة 32

ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر.

المادة 33

تستمر الوزارة في تقديم الخدمات البريدية بموجب احكام قانون البريد والتوفير البريدي رقم (12) لسنة 1988 وتعديلاته
وحتى تاريخ صدور قرار التخويل0

المادة 34

يجوز لمجلس الوزراء تخويل مشغل البريد العام بممارسة أي صلاحية منوطة بأي جهة رسمية عامة تتعلق بالخدمات البريدية
اذا دعت الحاجة الى ذلك على ان يتضمن القرار اسس وشروط ممارسة هذه الصلاحية.

المادة 35

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك مايلي:-
أ- اجراءات مراقبة البعائث البريدية وفحصها ومصادرة المخالف منها.
ب- الرسوم التي تستوفيها الهيئة مقابل ترخيص مشغل البريد الخاص.

المادة 36

يلغى كل من القوانين التالية وما طرأ عليها من تعديل:-
أ- قانون البريد والتوفير البريدي رقم (12) لسنة 1988 اعتباراً من تاريخ التخويل ، على ان تبقى الانظمة الصادرة بموجبه
سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها 0
ب- قانون نقل اكياس البريد رقم ( 34 ) لسنة 1953.
ج- قانون احداث وكالات للبريد والهاتف في بعض القرى رقم (14) لسنة 1958 .

المادة 37

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق