قانون الحرس الوطني
المادة 1
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الحرس الوطني لسنة 1950 )ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تسري احكام هذا القانون على جميع الاردنيين من سكان المملكة الاردنية الهاشمية ممن اتموا العشرين من سني عمرهم حتى
اتمامهم سن الاربعين.
المادة 3
مدة التدريب اقصاها مائة وخمسون ساعة من كل سنة.
المادة 4
المادة 4 مكررة:
لوزير الدفاع ان ينتدب ضابطاً أردنياً مفتشاً للحرس الوطني
المادة 4
يجري التدريب لاهالي القرى في القرى التي يقطنونها او في جوارها ولاهالي المدن في اماكن خاصة في المدينة او في جوارها
، ويجوز ان يجري التدريب في غير قرى المدربين او مدنهم وذلك في محلات تعينها رئاسة الاركان على ان تؤمن الاعاشة اللازمة
لهم في مثل هذه الحالة.
المادة 5
يعد الحكام الاداريون مع مفتش الحرس الوطني او من ينيبه عنه من الضباط سجلات خاصة باسماء الاشخاص الذين سيطلبون للتدريب.
المادة 6
يتفق مفتش الحرس الوطني او من ينيبه عنه من الضباط مع الهيئة الاختيارية على تعيين اوقات واماكن التدريب ويعلن ذلك
للاهلين في مكان ظاهر في البلدة او القرية.
المادة 7
تؤلف لجنة من ضابطين من ضباط الجيش العربي على الاقل ومن طبيب الحكومة لانتخاب من يصلح للدورة السنوية.
المادة 8
أ- يستثنى من التدريب للاعمال العسكرية كل من الاتي بيانهم:
1- الوزراء وموظفو الحكومة والنواب ورؤساء البلديات
2- رجال الدين:
ب- يجوز قبول الذين يتطوعون بالحرس الوطني بمحض اختيارهم ممن ورد ذكرهم في الفقرة (أ).
المادة 9
على المختار والهيئة الاختيارية في كل محلة او قرية مساعدة ضباط ومدربي الحرس الوطني في الامور التالية:
أ- تنظيم لوائح للافراد الذين سيدعون للتدريب.
ب-تبليغ هؤلاء الافراد اوقات واماكن التدريب.
ج- التعاون مع الضباط والمدربين في تعقيب المتخلفين عن التدريب.
د- المحافظة على ما يودع لديهم من قبل ضباط ومدربي الحرس الوطني من تجهيزات واسلحة ومهمات.
المادة 10
يؤلف مجلس عسكري من ثلاثة ضباط من الحرس الوطني برئاسة مفتش الحرس الوطني او من ينيبه عنه من الضباط.
المادة 11
كل شخص دعى للتدريب على الاعمال العسكرية وتخلف عن الحضور في غضون المدة المعينة في الاعلان عن ذلك يعاقب من قبل المجلس
العسكري بالسجن لمدة لا تزيد على سبعة ايام او بغرامة تعادل (250 ) ملا عن كل يوم سجن.
المادة 12
للمجلس العسكري الصلاحية في توقيع العقوبة بالسجن حتى ثمانية وعشرين يوما بحق الذين يخلون بالضبط والربط ويرتكبون
مخالفات للانظمة التي تصدر بمقتضى هذا القانون.
المادة 13
للمجلس العسكري الصلاحية في تغريم المكلفين وفق احكام هذا القانون اثمان التجهيزات التي يفقدونها والتعويض عن الاضرار
المادية التي يوقعونها في خزينة الدولة اثناء مدة التدريب.
المادة 14
أ- عند اعلان حالة الطوارىء فلوزارة الدفاع بقرار من مجلس الوزراء ان تدعوا افراد الحرس الوطني للخدمة العسكرية في
غير قراهم ضمن حدود المملكة الاردنية الهاشمية ويعتبر افراد الحرس الوطني في هذه الحال كجنود من الجيش تدفع لهم مخصصاتهم
ويتبعون قوانين وانظمة الجيش العربي الاردني.
ب – يجوز لرئيس اركان حرب الجيش العربي الاردني في الاحوال العادية ان يستخدم افراد الحرس الوطني للقيام بمهام عسكرية
ضمن حدود المملكة الاردنية الهاشمية على ان يعتبروا في اثناء قيامهم بتلك المهام تابعين لقوانين وانظمة الجيش العربي
الاردني.
المادة 15
المادة 15 مكررة:
1- اذا اصيب احد افراد الحرس الوطني بعاهة دائمة اثناء قيامه الفعلي بواجباته بصورة تعزي الى قيامه بهذه الواجبات
دون تقصير او اهمال منه فيحق لمجلس الوزراء بناء على توصية وزير الدفاع ،ان يمنحه تعويضاً لا يقل عن خمسين ديناراً
ولا يزيد على(250 ) ديناراً باعتبار درجة الضعف التي طرأت على مقدرته على اعالة نفسه بسبب تلك العاهة.
2- اذا توفى احد افراد الحرس الوطني وكانت وفاته ناجمة مباشرة عن قيامه الفعلي بواجباته بصورة تعزى الى قيامه بهذه
الواجبات دون تقسير او اهمال منه فيحق لمجلس الوزراء بناء على توصية وزير الدفاع ان يمنح افراد عائلته الذين كان يعولهم
تعويضا قدره ثلاثماية دينار توزع عليهم بالنسبة التي يقررها وزير الدفاع.
المادة 15
افراد الحرس الوطني الذين يدعون للخدمة في قراهم او في مدنهم في حالة الطوارىء وفق الاسلوب الوارد في المادة السابقة
يتبعون قوانين وانظمة الجيش العربي الاردني ولا تدفع لهم مخصصات.
المادة 16
كل مختار او عضو في الهيئة الاختيارية لا يقوم بالمساعدات المنصوص عنها في المادتين السادسة والتاسعة من هذا القانون
يحاكم امام قاضي الصلح الذي له ان يفرض عقوبة عليه بالغرامة من جنيه الى عشرة جنيهات او بالحبس من اسبوع الى ثلاثة
اسابيع او بكلتا العقوبتين معا.
المادة 17
لمجلس الوزراء بتصديق جلالة الملك المعظم اصدار انظمة لتغيير غايات هذا القانون.
المادة 18
رئيس الوزراء ووزيرا الدفاع والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.