قانون الحراج وحفظ التربة

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون الحراج وحفظ التربة لسنة 1971 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للعبارات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها ادناه ما لم
تدل القرينة على خلاف ذلك:-
الوزارة: وزارة الزراعة
الوزير وزير الزراعة
المديرية: مديرية الحراج وحفظ التربة في الوزارة
المدير: مدير الحراج وحفظ التربة
الحراج الحكومية: المناطق الحرجية المحددة في هذا القانون
الحراج الخصوصية المناطق الحرجية المملكوكة
المواد الحرجية: اي مادة متواجدة على الاراضي الحرجية

المادة 3

المادة 3- لاغراض هذا القانون تشمل عبارة حراج حكومية:
أ- كل ما ينبت من اشجار او شجيرات او اعشاب مشكلة الغطاء النباتي على الاراضي المسجلة حراجا او الاراضي المسجلة باسم
الخزينة او التي يقرر الوزير شمولها بأحكام هذا القانون.
ب- كل ما ينبت على الاراضي المملوكة من اشجار وشجيرات حرجية سواء كانت قابلة للتطعيم ام لا اذا كانت مسجلة باسم الاشخاص
الطبيعيين ام المعنويين.

المادة 4

المادة 4- للوزير بتنسيب من ( المدير ) ان يحدد بتعليمات تنشر في الجريدة الرسمية كيفية الحصول على رخص الاصطناع والاحتطاب
والرعي وتذاكر النقل والصيد والعمل بموجبها مع تحديد فترة مفعولها ونماذجها وكذلك تعيين الرسوم المستوفاة عليها وتحديد
اسعار المواد الحرجية ومشتقاتها واثمان الشتول الحرجية.

المادة 5

المادة 5- الممنوعات:-
أ- يمنع منعا باتا قلع الاشجار والشجيرات او اجزائها والحجارة والتراب او اية مادة حرجية من الاراضي الحرجية الحكومية
بدون رخصة صادر عن المديرية.
ب- يمنع منعا باتا قطع او خلع او حرق او نقل اية شجرة او شجيرة او غرسة او نبتة رعوية او اي جزء منها من الاراضي الحرجية
والخصوصية بقصد الحصول على الحطب او الخشب او الفحم وغير ذلك بدون الحصول على رخصة من المديرية.
جـ – يمنع منعاً باتاً تربية ورعي المواشي في الاراضي الحرجية وكذلك في المدن والقرى والاحواض والمناطق التي يرى المدير
لاسباب فنية حظر رعي الماعز فيها.
د- يمنع منعاً باتاً السكن والاقامة داخل الاراضي الحرجية وحتى مسافة كيلومتر من خط حدودها.
هـ – يمنع منعاً باتاً اشعال النار بالقرب من الاراضي الحرجية وكذلك احراق الكلس او استعمال اية مادة حرجية في احراقه
،
و- يمنع التعدي على الاراضي الحرجية والاراضي المطبق عليها عمليات حفظ التربة والتحريج والتشجير سواء اكان ذلك بقصد
فتحها او حرثها او زراعتها بالاشجار والمحاصيل او حفر الآبار والكهوف واقامة الابنية والانشاءات كما لا يجوز الاعتداء
على علامات حدود الحراج وسياجها او اية انشاءات اخرى داخلها.
ز- يمنع منعاً باتاً الصيد في الاراضي الحرجية في جميع انواعه وصيد الطيور والحيوانات البرية المتواجدة في هذه الاراضي
الا بموجب ترخيص من المديرية.

المادة 6

المادة 6- الرخص والرسوم والمصادرات:-
أ- على كل من حصل على رخصة احتطاب او اصطناع او رعي او صيد او تذكرة نقل ان يبرزها عند الطلب الى موظفي وزارة الزراعة
وافراد الامن العام والقوات المسلحة وان يتقيد بالشروط الواردة فيها.
ب- اذا ظهر بعد القطع او الخلع زيادة عن العدد والكمية المرخص بها بنسبة تزيد على عشرة بالمائة او اي زياة في تذاكر
النقل ستصادر جمعها وتباع من قبل المديرية وتقيد اثمانها واردات للخزينة.
جـ- كل من اعتدى على الاشجار والشجيرات الحرجية بالاحتطاب او القلع بدون ترخيص تصادر المطبوطات من قبل موظفي المديرية
وافراد الامن العام والقوات المسلحة وتباع من قبل لجنة يعينها المدير وتسلم اثمانها واردات للخزينة.

المادة 7

المادة 7- دعاوي الحراج والغرامات:-
أ- لموظفي الحراج ان يدخلوا اي مكان ما عدا بيوت السكن للبحث عن مواد حرجية اشتبه في وجودها على ان يصطحبوا معها احد
افراد الامن العام او مختار البلدة الواقع فيها المكان المراد تفتيشه اما بيوت السكن فتؤخذ موافقة المدعي العام لدخولها.
ب- موظفوا الحراج وافراد الامن العام والقوات المسلحة مكلفون بالقبض على الذين يشاهدونهم اثناء قطعهم او نقلهم المواد
الحرجية بصورة تخالف احكام هذا القانون مع تنظيم ضبط بالواقع كما يجب عليهم منع وقوع هذه المخالفات قبل حدوثها.
جـ – على منظم الضبط ان يذكر في متنه الاضرار التي لحقت بالحراج وبدل مثل اجر الارض المعتدى عليها وعلى القاضي او
الحاكم الاداري المقدم له الضبط ان يحكم بها.
د- تقدر قيمة الاضرار وقيمة المواد الحرجية الناتجة عن هذه المخالفات على اساس الاسعار والاضرار التي تذكر في ورقة
الضبط.

المادة 8

المادة 8- أ- تنظر دعاوي الحراج في المحاكم الجزائية الصلحية اذا كان الفاعل معلوماً او لدى الحاكم الاداري.
ب- التعديات التي تقع ولا يعرف فاعلها يرى قضاياها الحاكم الاداري او الشخص المفوض من قبله ويكون حكمه قطعياً اما
الاشخاص المسؤولين عن هذه التخريبات فهم المجاورين اذا وجدوا والا فاهالي اقرب قرية مجاورة يضمنون قيمة الضرر.

المادة 9

المادة 9- اي شخص اتهم بمخالفة هذا القانون ويخشى فراره يوقف الى ان يقدم كفيلا يضمن حضوره عند الطلب.

المادة 10

المادة 10- يقوم جباة المديرية بتحصيل الغرامات التي تفرضها المحاكم والحكام الاداريون وبدل الضرر المحكوم به وترصد
امانات تصرف لتطوير الثروة الحرجية.

المادة 11

المادة 11- أ- كل شخص تكرر اعتداؤه على مرافق الحراج يبعد عن مناطق الحراج لمكان آخر مدة لا تقل عن ستة اشهر بقرار
من الحاكم الاداري.
ب- كل من يعيق موظفي المديرية عن اداء واجبهم او يعتدي عليهم يعاقب وفقاً لما ينص عليه قانون الجزاء.

المادة 12

المادة 12-أ- يسمح لاصحاب الحراج الخصوصية اخذ ونقل ما يحتاجون من الرمل والتربة والحجارة والكلأ من حراجهم المملوكة
شريطة ان لا يؤدي ذلك الى اضعاف التربة او اتلاف الاشجار والشجيرات والغراس الحرجية النامية فيها.
ب- لمالكي الحراج الخصوصية جمع ونقل ( دون استعمال الآلات القاطعة ) اغصان الاشجار اليابسة الهالكة وبقايا التقليم
لاستعمالها للوقود ولا يجوز الاتجار بها.
جـ- يحق لصاحب الحراج الخصوصية استثمار حراجه بموجب رخصة يحصل عليها من المديرية شريطة ان لا يؤدي ذلك الى انجراف
تربتها او اندثار اشجارها.
د- على من يتعاطون الحطب او المواد الحرجية الحصول على رخصة من المديرية تحدد رسومها ومدتها لسنة مالية وتصدر بموجب
قرار من الوزير بتنسيب من المدير.
هـ – اهالي القرى والمدن المجاورة للحراج وكذلك المارة ووسائط النقل المتوفرة في المنطقة وقت نشوب الحريق في المناطق
الحرجية مكلفون ومجبرون على اطفاء الحريق الذي يحدث في الحراج.

المادة 13

المادة 13- يصدر الوزير التعليمات اللازمة بخصوص تصدير واستيراد بذور الحراج ومنتوجات الاشجار المختلفة والغراس ومواد
الحراج الاخرى.

المادة 14

المادة 14- لا يجوز انشاء المشاتل الحرجية الخصوصية بدون ترخيص ويحدد الوزير به شروط الترخيص والرسوم وتعفى الجهات
الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات العلمية من الرسوم.

المادة 15

المادة 15- للوزير توزيع الغراس الحرجية مجانا.

المادة 16

المادة 16- للوزير بتنسيب (المدير) القيام بعمليات حفظ التربة والتحريج لاية اراضي تتوفر فيها الشروط التالية:-
أ- الاراضي البور المهملة والتي يزيد معدل انحدارها على 25%.
ب- الاراضي المملوكة المنحدرة والتي لا يقوم اصحابها بالمحافظة على تربتها بالتجدير وانشاء المصاطب والخطوط الكونتورية
او التشجير والتحريج.
جـ – الاراضي المخدره التي تؤثر على ينابيع ومصادر المياه.
د- المواقع التي لها قيمة سياحية والتي يقرر تحريجها لتجميل البلاد.

المادة 17

المادة 17- لمالك المنزل في القرية او الخربة او المناطق الحرجية ان يقتني بموجب رخصة يحدد شروطها بقرار من المدير
او من يقوم مقامه بخمسة رؤوس كالماعز الحلوب (الشامي والسعانين ) واولادها ضمن حظائر مغلقة وتجدد الرخصة سنويا ز

المادة 18

المادة 18- كل من يخالف احكام اي بند من المادة الخامسة فقرة (أ ، ب ) من هذا القانون يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة
اشهر ويغرم من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا عن كل شجرة او شجيرة او غرسة او اي جزء منه او اية مواد حرجية وتصادر
منه المواد والنباتات الحرجية والادوات القاطعة المضبوطة وتباع لمصلحة الخزينة.

المادة 19

المادة 19 – كل من يخالف احكام المادة الخامسة فقرة (جـ) من هذا القانون يحكم على صاحب الماشية او الماعز او المسؤول
عنها وقت مشاهدتها بغرامة قدرها خمسماية فلس للمرة الاولى واذا ضبطت مرة ثانية تصادر وتباع بالمزاد العلني وتوضع اثمانه
امانة يحق لصاحبها استردادها بعد دفع اية نفقات دفعت من جراء المصادرة ولا يحق له الاعتراض على كيفية البيع والقيمة
المباعة بها.

المادة 20

المادة 20- كل من يخالف احكام المادة الخامسة فقرة (د) من هذا القانون على الحاكم الاداري ترحيله واذا تمنع يسجن من
اسبوعين الى شهر وتكليف موظف وزارة الزراعة وافراد الامن العام باجراء الترحيل.

المادة 21

المادة 21- كل من يخالف احكام المادة الخامسة فقره (هـ) من هذا القانون يغرم بعشرة دنانير.

المادة 22

المادة 22- كل من يخالف احكام المادة الخامسة فقره (و) من هذا القانون على الحاكم الاداري منعه من الاعتداء وله ان
يتخذ الاجراءات الكفيلة بذلك وتغريمه خمسة دنانير لكل دونم او اي جزء منه اما الاشجار والشجيرات فيعاقب عليها من قبل
المحاكم النظامية طبقا للمادة (18) من هذا القانون.

المادة 23

المادة 23- كل من يخالف احكام المادة الخامسة فقره (ز) تصادر ادوات الصيد ويحكم عليه بالسجن من اسبوع الى شهر وبغرامة
لا تقل عن عشرة دنانير للمرة الواحدة واذا تكررت المخالفة يسجن من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر او يغرم بـ(25) دينارا
الى خمسين دينارا.

المادة 24

المادة 24- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 25

المادة 25 – يلغى قانون الحراج لسنة 1927 واي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض احكامه مع احكام هذا القانون على ان
تبقى الانظمة الصادر بمقتضى القانون الى ان تستبدل بغيرها

المادة 26

المادة 26- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق