قانون الحراج والغابات

المادة 1

الفصل الاول
(تعيين حدود الحراج والغابات)
المادة 1-الحراج الكائنة في منطقة الشرق العربي وهي ملك للحكومة تدير شؤونها ادارة الزراعة والحراج بمقتضى هذا القانون.

المادة 2

2- على ادارة الزراعة والحراج ان تعين حدود ما في هذه المنطقة من الحراج وتحيل تنظيم خرائطها الى لجنة فنية تؤلف
لهذه الغاية.

المادة 3

3- عندما تنظم اللجنة المبحوث عنها في المادة الثانية خرائط الحراج تحرر الادارة ضبطا موضحا تبين فيه الحدود المقررة
وترسل نسخة منه الى ادارة التمليك وتحفظ الثانية لديها وتقدم نسخة ثالثة الى حاكم المقاطعة.

المادة 4

4- لا تعتبر اسناد التمليك في الحراج والاراضي الثابت ان اصلها حراج اميرية.

المادة 5

الفصل الثاني
(ادارة الحراج والغابات )
5- يسمح لاهالي القرى المجاورة للحراج بان يجمعوا ما يحتاجونه لتأمين محروقاتهم من الاحطاب اليابسة والاشجار التي
قلعت بطبيعتها اما ما يحتاجه اهل المدن والقصبات ويجلب اليهم للبيع فيجب ان يكون باذن مأمور الحراج ويؤخذ عنه الرسم
المبين في المادة( 50 ) من هذا القانون.

المادة 6

6- يقطع الزارع من الحراج ما يحتاجونه لاجل زراعتهم من الاشجار لعمل الادوات الزراعية وبناء مؤنهم وحاجياتهم البيتية
على ان يقدموا طلبا الى حاكم المقاطعة مرفوقا بمضبطة من مختاري القرية يحتوي على ضرورة الترخيص والبيانات الاتية:
ا- بيان المقصد من طلب قطع الاشجار.
ب- حجم الاشجار المطلوبة وعددها ونوعها.
ج- المحل الذي ستقطع منه الاشجار.
د- المدة اللازمة لنقل ما يقطعونه من الاشجار.
هـ- عدد الاشخاص الذين يشتغلون في القطع وبيان اسمائهم وما خصص لكل منهم وبعد التدقيق في الطلب يحول الى ادارة
الحراج للتدقيق فيه من الوجهة الفنية واصدار الامر بقبول الطلب او رفضه كليا او قسما منه وعند قبول الطلب تنظم ادارة
الحراج الرخصة على ثلاث نسخ ترسل الاثنتان منها الى محافظ الحراج الذي يذهب مع المرخص له الى محل القطع فورا ويعين
الاشجار المبينة مقاديرها وانواعها في الرخصة ويعطى النسخة الثانية الى المرخص له واما النسخة الثالثة فتحفظ في ادارة
الحراج.

المادة 7

7- على المرخص له ان يحفظ الرخصة معه دائما عندما يشتغل في الغابات وان يبرزها عند الطلب ضمن مدة الرخصة.

المادة 8

8- تضبط جميع الاشجار التي تقطع ولا تنقل في المدة المعينة في الرخصة.

المادة 9

9- يجب ان تعاد النسختان المحفوظتان لدى المحافظ والمرخص له الى الدائرة التي اعطتهما بعد انتهاء مدة الرخصة سواء كانت
الاشجار قطعت ونقلت ام لا وعلى المحافظ ان يقيد في نسخته عدد الاشجار التي قطعت ونقلت.

المادة 10

10- جميع الاخشاب والمواد التي تضبط وفقا لهذا القانون تباع بمعرفة مجلس الادارة ويقدم ثمنها الى الخزينة حسب الاصول.

المادة 11

11- الاشجار التي لا تسقط اوراقها يمكن قطعها في اي زمن كان اما الاشجار التي تسقط اوراقها فيمنع خلال اشهر شباط واذار
ونيسان وايار ويجوز لادارة الزراعة والحراج ان تقدم المدة او تؤخرها حسب الموسم على شرط ان لا تتجاوز مدة التقديم
والتأخير شهرا واحدا.

المادة 12

12- الاشجار التي يحتاجها اهل القرى المجاروة للاحراج ترخص لهم بقطعها مجانا وفاقا للمادة 6 اما ما يحتاجه اهالي القرى
البعيدة من الحراج فتعطى لهم الرخصة على الصورة المار ذكرها ويؤخذ منهم الرسم المبين في المادة 50.

المادة 13

المادة 13- يجب على مختار كل قرية يرغب اهلوها في رعي مواشيهم في الحراج الاميرية ان يقدم بشهر اذار من كل سنة مضبطة
الى حاكم الاداري المحلي يبين فيها عدد المواشي ونوعها والاماكن التي يطلب الرعي فيها والتعهد بضمان كل ضرر يحصل للحراج.
وللحاكم ان يعين الاماكن التي يسمح لمواشي تلك القرية بالرعي فيها ومدته وذلك بعد اخذ موافقة دائرة الحراج وعلى المرخص
لهم بالرعي ان يمنعوا غيرهم منه في الاماكن المخصصة لهم.

المادة 14

المادة 14- يجب على ادارة الحراج ان لا تأذن بالرعي في المواقع التي قطعت اشجارها حديثاً او التي غرست ولم تنم اشجارها
او التي ترى ان الرعي فيها مضرة وان تعلن لاهالي القرى المجاورة لتلك المواقع التي يراد منع الرعي فيها حدود الغابة
ومساحتها بصورة واضحة وتستحصل على مضابط من المختارين واما يصير تبليغهم ذلك المنع وتحفظ هذه الوثائق في ادارة الحراج
ويعطي للحاكم الاداري المحلي نسخة عنه.

المادة 15

المادة 15- يعطى اهالي القرى البعيدة عن الحراج ما يحتاجونه لزراعتهم وادواتها مجانا وفاقا للمادة( 6).

المادة 16

المادة 16- الاشجار التي يطلب قطعها لعمل الادوات الزراعية وبيعها للزراع يستوفى عنها الرسم المبين في المادة (50 )
من هذا القانون.

المادة 17

المادة 17- يجوز لادارة الحراج المركزية ان تسمح لمأموريها باعطاء رخص باستخراج الصمغ من اشجار الصنوبر او من الاشجار
المخصصة للقطع بمدة ستة اشهر من ابتداء الاستخراج او من الاشجار التي تكون دائرة ضخامتها (180 ) سانتيما فاكثر وارتفاعها
عن الارض (120 ) سانتيما ويستوفى عن الرسم المبين في المادة (50) من هذا القانون.

المادة 18

المادة 18- على ادارة الحراج تعين المواقع التي يمكن الاحتطاب منها ومراكز التفحيم وبيان حدود وانواع الاشجار التي
يجب تشريحها تقليمها وعزق ارضها (( نكشها)).

المادة 19

المادة 19- على من يريد اتخاذ مهنة له ان يحصل على رخصة الاصطناع من ادارة الحراج ويدفع الرسم المبين في المادة (
50 ) وان يحملها عند العمل لابرازها حين الطلب.

المادة 20

المادة 20- تتخذ ادارة الحراج ميسما ورقما متسلسلا لالات القطع وعلى كل من يحصل على رخصة الاصطناع ويريد العمل ان يرسم
بها الات القطع التي يريد استعمالها في الحراج.

المادة 21

المادة 21- تعطى الاهالي ما يحتاجونه من جزور الاشجار النابتة في قرب الاشجار والقابلة للتطعيم مجانا

المادة 22

الفصل الثالث
بيان الممنوعات
22- يمنع بتاتا قطع الحطب والاخشاب واحراق الفحم في الحراج الاميرية بدون رخصة رسمية وبصورة تخالف احكام هذا القانون.

المادة 23

المادة 23-يمنع بتاتا اخذ النباتات والاحجار والتراب والمود المعدنية بدون رخصة رسمية.

المادة 24

المادة 24- لا يجوز قطع اشجار الزيتون والبطم والصنوبر والخرلوب والسماق وما ماثلها من الاشجار القابلة للتطعيم انما
يجوز قطع ما ينبت حول الحذور الاصلية لنقلها وغرسها في جهات ثابتة وفاقا للمادة (21).

المادة 25

المادة 25- لا يجوز قطع الاشجار غير اليابسة لاجل الاحتطاب او لعمل ادوات زراعيةاو لانشاء البيوت غير انه يجوز ان تقطع
اغصان هذه الاشجار بشرط ان يبقى من كل شجرة غصن واحد على الاقل وذلك حسب اشارة المأمور وتعبينه المصرح بالرخصة.

المادة 26

المادة 26- يحظر بتاتا علىالافراد غير المرخص لهم احراق الفحم اما احتياج المنطقة فتقوم بتامينه الحكومة بواسطة موظفي
الادارة المذكورة او بواسطة التلزيم الى من يرخص له الاحتطاب وعمل الفحم.

المادة 27

المادة 27- يمنع بتاتا اصدار شيء من الحطب او الفحم او الاشجار خارج النطقة.

المادة 28

المادة 28- يمنع قطع واحراق شيء من الحراج يزيد عن المقدار المبين بالرخصة واذا ظهرت زيادة في القطع والاحراق فتجري
المعاملة بحق الفاعل وفقا للمادة (37) من هذا القانون.

المادة 29

المادة 29- يمنع بتاتا عن الاشتغال في الاحتطاب وصنع الفحم من لم يكن مرخصا له بتعاطي هذه المهنة وفقا لاحكام المادة
(19).

المادة 30

المادة 30- يمنع بتاتا حمل الات القطع داخل الحراج واستعمالها ما لم تكن موسومة بوسم ادارة الحراج ورقمها وكل من
يخالف ذلك يعاقب وفقا للمادة 37.

المادة 31

المادة 31- لا يجوز استخراج الصمغ من غير الاشجار المعلم عليها من مأمور الحراج او وكيله المفوض بذلك وتجري عمليات
استخراج الصمغ وفقا للتعلمات التي يضعها مأمور الحراج.

المادة 32

المادة 32- يمنع بتاتا حرق الكلس داخل الحراج وفي جوارها.

المادة 33

المادة 33- يمنع بتاتا رعي المواشي في الحراج المقطوعة والتي غرست حديثا وتعين المواقع التي يمكن الرعي فيها بكل
قرية على حدة.

المادة 34

الفصل الرابع
((العقوبات ))
المادة 34- الحطب اليابس الذي يجلبه اهالي القرى الى المدن والقصبات لاجل بيعه وفاقا للمادة ((5 )) من هذا القانون
يجب ان يباع في الاسواق التي تعينهاادارة الحراج لاستيفاء الرسم عنه ومن يهرب شيئا من هذا الحطب او يبيعه في غير المحلات
المعينة يصادر منه ويستوفى منه الرسم مضاعفا.

المادة 35

المادة 35 – الرعي لابرازها عند الطلب واذا امتنع احدهم عن ذلك تعد مواشيه كأنها ترعي بدون رخصة.

المادة 36

المادة 36- اذا ظهر بعد القطع زيادة عن المقدار المرخص بقطعة او احراقه تصادر الزيادة ويؤخذ الرسم عنها.

المادة 37

المادة 37- تضبط الآت القطع التي استعملها المحتطبون وصانعوا الفحم بدون وسم وفقا للمادة 29.

المادة 38

المادة 38- كل من يقطع او يحرق او ينقل شيئا من الاشجار او يقشرها بدون رخصة ولو عن غير تعمد للاذية او من غير الاشجار
التي يعنها المأمور تؤخذ منه غرامة من جنيه واحد الى خمسين جنيها او يحبس من اسبوع الى ستة اشهر او يعاقب بكلتا
العقوبتين عدا تضمين الخسار الحصل وضبط المنقول.

المادة 39

المادة 39- كل من يرعي المواشي في الحراج الاميرية بدون رخصة او في غير المواقع المعينة بالرخصة التي استحصصلها يغرم
من قرشين الى خمسة قروش عن كل رأس ويحبس من اربعة وعشرين ساعة الى اسبوع.

المادة 40

المادة 40- كل من يرعى المواشي في المواقع الممنوعة المبينة في المادة 33 يغرم وفقا للمادة 39 ويحبس من اسبوع الى
شهر.

المادة 41

المادة 41- اذا انتشرت النار في حرج ما بسبب اهمال الراعي تعطل الرخصة المعطاة لصاحب القطيع ويضمن الضرر ويعاقب بالحبس
مدة لا تتجاوز ستة اشهر ويحق لحاكم المقاطعة الاداري تجديد الرخصة بعد موافقة مأمور الحراج.

المادة 42

المادة 42- اهالي القرى المجاورة مجبرون علىاطفاء الحريق الذي ينتشر في الحراج ومن يهمل هذا الواجب يعاقب بغرامة لغاية
جنيه واحد وبالحبس من يوم الى اسبوع.

المادة 43

المادة 43- يحق لمحافظي الحراج حجز الآلات والادوات ووسائط النقل التي استعملت في القطع والنقل المخالف لاحكام هذا
القانون. وعند ثبوت ذلك تحكم المحاكم بمصادرتها.

المادة 44

المادة 44- يجب على محافظي الحراج القبض على الذين يشاهدون اثناء قطعهم او نقلهم محاصيل الحراج بصورة تخالف احكام هذا
القانون وان يقدموا ضبطا للمحاكم بذلك كما يجب عليهم منع وقوع هذه المخالفات.

المادة 45

المادة 45- كل من يعيق محافظي الحراج عن وظائفهم او يتعدى عليهم اثناء قيامهم بوظائفهم يعاقب بالحبس الى سنة واحدة.

المادة 46

المادة 46- من يقطع الاشجار والشجيرات او يقلقلها او يقشرها عن اختيار يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين ويغرم من جنيه
الى خمسين جنيها ويضمن الخسار.

المادة 47

المادة 47- مرجع دعاوي الحراج في المحاكم الجزائية والاحكام التي تصدرها المحاكم المذكورة ترسل الى المدعي العام لتنفيذها
وعند امتناع تحصيل الغرامة تحول الى الحبس وفاقاً للمادة 37 من قانون الجزاء.

المادة 48

المادة 48-الافعال التي لم ينص عليها هذا القانون يرجع فيها الى قانون الجزاء الملكي..

المادة 49

الفصل الخامس
((المكافأت))
المادة 49- كل من يخبر الحكومة عن وجود مفحمة او قطعيات مخالفة لهذا القانون او تهريبات يمنح ربع الغرامة المحصلة
او ربع قمية المواد المصادرة.

المادة 50

الفصل السادس
((الرسوم))
50- تستوفى الرسوم عن رخصة الاحتطاب وصنع الفحم وعن جميع المواد التي يتوقف اخراجها من الحراج الى الحصول على رخص
قانونية كما يأتي:-
قائمة الرسوم
غروش
مصري المواد
20 رخصة الاحتطاب وعمل الفحم لمدة سنة
10 خشب السنديان وغيره عن المتر المكعب بحالته الطبيعية
15 خشب الملول عن المتر المكعب بحالته الطبيعية
25 خشب الصنوبر عن المتر المكعب بحالته الطبيعية
10 الحور عن المتر المكعب بحالته الطبيعية
2 قصب عن الماية عدد
5 اعواد الحراث عن الواحد المركب من خمسة قطع
2 قصب عن الماية عدد
5 اعواد الحراث عن الواحد المركب من خمسة قطع
2 حطب عن الماية كيلو
15 فحم عن المالية كيلو
2 قش حصير عن الماية كيلة
5 قش حصير رفيع عن الماية كيلو
20 سلال القصب عن الماية سلة او قرطل
1 قطران اسود عن الكيلوالواحد
2 قطران اصفر عن الكيلوالواحد
10 بللوط عن الماية كيلو
10 قشر السنديان عن الماية كيلو
5 قلى عن الماية كيلو
2 ورقة الدفلة واغصانها “:”
5 ورق الزعتر ” “
8 حب البطم ” “
15 حب الصنوبر ، قربش ” ” “
5 عفص البلوط ” ” “
3 حب السماق ” ” “
8 ورق السماق ” ” “
2 قش حصير مسلات ” ” “
5 قش مكانس ناعمة عن الماية مكنسة
20 بويا زرقا او نيلة بحالتها لطبيعية عن الماية كيلو
10 قش مكانس غليظ عن الماية مكنسة
5 هوا اجواني عن الماية كيلو
15 محموزة ” ” “
20 سراس مطحون عن الماية كيلو
10 سراس غير مطحون ” ” “
1 كثبرة عن الكيلو لاواحد
10 عصلج او شرش حلاوة عن الماية كيلو
10 خردل عن الماية كيلو
2 سحلب بحالته الطبيعية عن كل كيلو
10 جهرة عن الماية كيلو
10 بذرة لوزالمرة ” ” “
10 صمغ ” ” “
5 شنان “:” “
2 زيت دفلة عن كل كيلو
2 زيت نعناع وزيت عن كل كيلو
5 ورق البان عن الماية كيلو
5 عرق سوس ” ” “
5 البان ” ” “
10 العفص ” ” “

المادة 51

المادة 51- يعتبر هذا القانون اعتباراً من يوم نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 52

المادة 52- رئيس النظار وناظر المالية مأموران بانفاذ هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق