قانون الحراج والغابات الموحد

المادة 1

يسمى هذا القانون الموقت (قانون الحراج والغابات الموحد ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تسري احكام قانون الحراج والغابات لسنة 1927 والانظمة الصادرة بمقتضاه وما طرأ على هذا القانون وتلك الأنظمة من تعديلات
، على كافة انحاء المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 3

تلغى القوانين والأنظمة المتعلقة بالحراج والغابات السارية المفعول حالياً في الضفة الغربية من المملكة الاردنية
الهاشمية وكل ما يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 4

رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق