قانون الحراج والغابات الموحد
المادة 1
يسمى هذا القانون الموقت (قانون الحراج والغابات الموحد ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تسري احكام قانون الحراج والغابات لسنة 1927 والانظمة الصادرة بمقتضاه وما طرأ على هذا القانون وتلك الأنظمة من تعديلات
، على كافة انحاء المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة 3
تلغى القوانين والأنظمة المتعلقة بالحراج والغابات السارية المفعول حالياً في الضفة الغربية من المملكة الاردنية
الهاشمية وكل ما يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 4
رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.