قانون الجنسية الفلسطينية لسنة 1925 الرعايا العثمانيون الذين اصبحوا فلسطينين

المادة 1

1- بما انه بمقتضى المادة الاولى من قانون الجنسية الفلسطينية جميع الرعايا العثمانيين المقيمين عادة في فلسطين في
اليوم الاول من شهر آب سنة 1925 يعدون الآن فلسطينيين.

المادة 2

2- يعتبر بانه كان عثمانيا كل من في حيازته مستندات رسمية تركية باحواله الشخصية ، كتذكرة نفوس ، او جواز سفر عثماني
او شهادة تسريح من الجيش التركي.

المادة 3

3- ان شهادات الجنسية الفلسطينية الموقتة المعطاة كوثائق سفر و شهادات الجنسية العثمانية الصادرة من رؤساء الطوائف
و شهادات الشهود لا تقبل كبينة قاطعة على كون حاملها من ذوي الجنسية العثمانية. و ينظر في غير ذلك من البينات الكتابية
من قبل قلم الجوازات باعتبار ظروف كل قضية.

المادة 4

4- ان أمراة العثماني و اولاده المولودين بعد تجنسه بالجنسية العثمانية يعتبرون عثمانيين ايضا.

المادة 5

5- الاولاد المولودين في المملكة العثمانية من ابوين اجنبيين بعد اليوم الاول من شهر كانون الثاني سنة 1910 يعتبرون
عثمانين باعتبار انهم قد كان في امكانهم استعمال الحق الممنوح لهم بمقتضى قانون الجنسية العثمانية لاختيار الجنسية
العثمانية خلال ثلاث سنوات من بلوغهم فيما لو قبلت منهم طلب التجنس بعد الاحتلال البريطاني.

المادة 6

6- كل من كان في الاصل من تبعة احدى الدول المتحالفة يعتبر عثمانياً اذا كان قد اقام في المملكة العثمانية في المدة
الواقعة بين 1 كانون الثاني 1916 و 29 تشرين الاول 1918 بشرط ان لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بانه نال الحماية الاجنبية.

المادة 7

7- يعتبر بانه اقام في المملكة العثماينة كل من يحمل شهادة باسمه صدرت له من الحكومة العثمانية او احدى البلديات او
المجالس الطائفية خلال المدة المذكورة اعلاه او استطاع ابراز شهادة كتابية مؤيدة بقسم من شاهدين معروفين يعرفانه معرفة
شخصية.

المادة 8

8- الشهادات الصادرة من المجالس الطائفية والتي لم تستخرج في السجلات حسب الاصول و التحارير الخصوصية والمستندات التجارية
لا تقبل كبينة على اثبات الاقامة في المملكة العثماينة.

المادة 9

9- شرط التمتع بالجنسية العثمانية فان الاشخاص الذين يرغبون في التجنس بالجنسية الفلسطينية بموجب المادة الاولى من
القانون عليهم ان يثبتوا بانهم كانوا مقيمين عادة في فلسطين في اليوم الاول من شهر اب 1925. و المقصود من الاقامة
العادية ما يلي:
(أ) و جود الطالب بالذات في فلسطين لمدة سنتين على الاقل بين المدة الواقعة في 1 آب 1922 و 1 آب 1925 او
(ب) انه كان للطالب او لامرأته بيت في فلسطين خلال تلك المدة او
(ج) انه كان لوالدي الطالب ، اذا كان عازبا دون سن الخامسة والعشرين بيت في فلسطين خلال تلك المدة او
(د) وجود الطالب بالذات في فلسطين خلال ستة اشهر على الاقل قبل 1 اب 1925 اذا كان قد اضطر لمغادرة فلسطين لاسباب صحية.

المادة 10

10- ليس بضروري للرعايا العثمانيين الذين اصبحو فلسطينين بمقتضى المادة الاولى من القانون ان يطلبو شهادات الجنسية
غير انهم اذا شاؤا السفر الى خارج فلسطين يمنحون جوازات سفر فلسطينية.

المادة 11

11- ينبغي لكل من يشك فيما اذا كان طلب اعتبار فلسطينيا سيكون مقبولا ان يقدم تفاصيل امره كتابة وبوجه السرعة الى قلم
الجوازات او الى قائم – مقام القضاء الذي يقطن فيه كي يتخذ قرار بشأن جنسيته والا فان طلبه للحصول على جواز سفر يكون
عرضة للتأخير.

المادة 12

12- كل من ليس في امكانه ان يثبت جنسيته العثمانية او اقامته المعتادة في فلسطين عملا بنص المادة الاولى من القانون
يجوز له ان يتجنس بالجنسية الفلسطينية اما بمقتضى المادة 5 او المادة 7 من القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق