قانون الجمعيات لسنة 1936

المادة 1

1- يسمى هذا القانون (قانون الجمعيات لسنة 1936) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- يكون للاسماء والاصطلاحات الواردة في هذا القانون المعاني الآتية:
تشمل كلمة (المتصرف) قائم المقام
وتفيد كلمة (الجمعية) اي مجموع مؤلف من عدة اشخاص غرضهم توحيد ابحاثهم او مساعيهم بصورة دائمة وبصورة لا يقصد بها
اقتسام الربح وتشتمل الاندية ايضا.

المادة 3

3- لا يجوز تأليف جمعية مهما كان نوعها او كانت الغاية من تأليفها الا يترخيص من المجلس التنفيذي وبمقتضى احكام هذا
القانون.

المادة 4

4- لا يجوز تأليف جمعيات على مبادئ وأسس غير مشروعة او مخالفة لاحكام القوانين والانظمة او مغايرة للآداب العامة او
من شأنها الاخلال بالامن والنظام والطمأنينة العامة او المساس بكيان ووحدة الدولة او تغيير شكل الحكومة القائمة او
التفريق بين طبقات الشعب وافراده او بين الشعب والحكومة

المادة 5

5- يشترط في كل من ينتسب الى جمعية او يدخل في عضويتها ان لا يقل سنه عن العشرين سنة وان لا يكون محكوما عليه بجناية
او ساقطا من الحقوق المدنية.

المادة 6

6- يقدم طلب الترخيص بتأليف الجمعية الى المتصرف ويجب ان يوقع هذا الطلب الاشخاص المؤسسون الذين ينبغي ان لا يقل عددهم
عن خمسة على ان يكونوا من ذوي المكانة والاستقامة وان لا يقل عمر الواحد منهم عن (25 ) سنة يبين في الطلب المذكور
عنوان الجمعية المنوي تأليفها وغايتها والمركز الذي ستكون ادارتها فيه واسماء الاشخاص الذين سيتولون ادارتها وصنعتهم
واعمارهم وتقدم مع هذا الطلب نسختان من نظام الجمعية الاساس.

المادة 7

7- على المتصرف ان يقدم الطلب المذكور مشفوعاً برأيه الى رئيس الوزراء ليعرضه على المجلس التنفيذي.

المادة 8

8- ينظر المجلس التنفيذي في الطلب وله ان يرخص بتأليف الجمعية او ان يرفض الترخيص دون ان يكون مكلفا ببيان اسباب الرفض
ويبلغ قرار المجلس التنفيذي الى المتصرف ليبلغه كتابة الى مقدمي الطلب.

المادة 9

9- اذا رخص المجلس التنفيذي بتأليف جمعية فعلى المؤسسين ان يعلنوا ذلك الترخيص في احدى الجرائد المحلية خلال اسبوع
واحد من تاريخ تبليغهم الترخيص وان يقدموا الى المتصرف ثلاث نسخ من عدد الجريدة التي اعلن فيها الترخيص.

المادة 10

10-
يترتب على الجمعية المرخص لها ان تعلم محافظ العاصمة او المتصرف بما تنوي اجراؤه من تعديل او تبديل في مواد نظامها
الاساسي او في اعضاء هيئة او مركز ادارتها واجراء اية تعديلات او تبديلات في نظامها الاساسي يتبع نفس الاجراءات التي
تشترط لتأليف الجمعية ، اما لاتعديلات او التبديلات التي تجرى في اعضاء هيئة او مركز ادارة الجمعية فيجوز لوزير الداخلية
ان يوافق عليها بعد ان يؤيدها المتصرف. وفي جميع الاحوال ، وبعد ان يصدر الترخيص اللازم ، تدون التعديلات او التبديلات
في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 11 من هذا القانون ولا يعتبر حكم تلك التعديلات او التبديلات نافذا الا من
تاريخ صدور الترخيص بها.

المادة 11

11- يترتب على كل جمعية مرخصة ان توجد لها في مركز ادارتها هيئة ادارية مؤلفة من شخصين على الاقل واذا كان للجمعية
المذكورة شعب فيجب ان تكون لكل شعبة هيئة ادارية مرتبطة بالهيئة المركزية يجب على كل هيئة ادارية ان تحتفظ باربعة
سجلات تسجل في اولها نظام الجمعية الاساسي واسماء اعضاء هيئة الادارة وفي الثاني اسماء جميع اعضاء الجمعية وهويتهم
واعمارهم وتاريخ انتسابهم الى الجمعية وفي الثالث مقررات الهيئة الادارية وجميع مراسلاتها وفي الرابع حساب واردات
الجمعية ومصروفاتها ونوع تلك الواردات ومقدارها وعلى الهيئة الادارية ان تقدم هذه السجلات الى المراجع الادارية او
العدلية في اي وقت تطلبها.

المادة 12

12- يمكن لكل جمعية مرخصة بمقتضى احكام هذا القانون ان تتقدم الى المحاكم على ما هو مبين في المادة الثالثة عشرة بصفة
مدعي او مدعي عليه ويحق للجمعية كذلك ان تتصرف بما يأتي:
أ- الاشتراكات النقدية التي يعطيها الاعضاء على ان لا يتجاوز مقدار ما يعطيه كل عضو اربعا وعشرين ليرة في السنة.
ب- الاموال غير المنقولة اللازمة للقيام بالغاية المقصودة من تأليف الجمعية بحسب نظامها الاساسي وليس لها ان تتصرف
باية اموال غير منقولة لغير ما ذكر.
ج- الهبات والاعانات التي تمنحها الحكومة للجمعية والاعانات الخصوصية التي تعطي للجمعيات الخيرية فقط.

المادة 13

13- جميع المراسلات والطلبات التي تقدمها الجمعية فيما يتعلق بشؤونها الى مراجع الحكومة الرسمية او الى المحاكم او
الى المجالس والهيئات الرسمية يجب ان تكون بعرض ملصق عليها الطوابع القانونية وان يوقعها رئيس الجمعية او امين سرها
يجب ان يذكر في نظام الجمعية الاساسي اسماء لاشخاص المسؤولين عن اجراء المعاملات باسم الجمعية.

المادة 14

14- يحق لاي عضو في اية جمعية ان ينفصل عنها في اي وقت شاء حتى ولو نص نظام الجمعية الاساسي على عكس ذلك غير انه يجب
على العضو في مثل هذه الحالة ان يؤدي للجمعية ما قد يكون مترتبا في ذمته من الاشتراك وحل اجله.

المادة 15

15- يحذر ادخال الاسلحة النارية او الجارحة الى المحل الذي تعقد الجمعية فيه اجتماعاتها غير انه يجوز للاندية التي
تؤسس لتعلم الصيد ولعب السيف ان تحتفظ بما تحتاجه من الاسلحة بحسب ما تصرح به الضابطة المحلية.

المادة 16

16- كل جمعية تؤلف بلا رخصة بمقتضى احكام هذا القانون تمنع فورا من قبل الحكومة المحلية ويعاقب مؤسسوها واعضاء هيئة
ادارتها وصاحب المحل الذي عقد فيه اجتماعاتها او مستأجر ذلك المحل او الساكن فيه واي شخص اشترك في تأليف الجمعية او
في اجتماعاتها بغرامة من خمس ليرات الى خمس وعشرين ليرة فلسطينية واذا كانت الجمعية قد تالف لغرض من الاغراض المضرة
او الممنوعة بحسب ما هو مبين في المادة 4 من هذا القانون او في قانون الجزاء يعاقب الاشخاص المذكورون آنفا بالعقوبة
المعينة في قانون الجزاء المذكور اضافة الى العقوبة التي تفرض بموجب هذا اقانون.

المادة 17

17 – كل من يخالف احكام المواد ( 4و5و10و11و13و15 ) من هذا القانون يعاقب بغرامة من خمس ليرات الى عشر ليرات فلسطينية
ومن ابقى خلافا لاحكام هذا القانون اية جمعية منعت بموجب المادة( 16 ) او جدد تأليفها. او قام بادارتها او انتسب اليها
كعضو او اشترك في اجتماعاتها يعاقب بغرامة من عشر ليرات الى خمسين ليرا فلسطينية او بالحبس من شهرين الى سنة واحدة
او بكلتا العقوبتين وتفرض هذه العقوبة ايضا على اي شخص مكن اعضاء أية جمعية ممنوعة من استعمال اي محل يخصه.

المادة 18

18- يجري التصرف بالاموال التي تخص اية جمعية منعت بحسب ما نص عليه نظامها الاساسي واذا لم يوجد في النظام الاساسي
نص على كيفية التصرف باموال الجمعية او اذا كانت الجمعية التي منعت من الجمعيات المؤلفة لغرض من الاغراض المضرة والممنوعة
بموجب المادة (4) من هذا القانون تضبط الحكومة اموال الجمعية وتأخذها لحساب الايرادات العامة.

المادة 19

19- يجوز للمتصرف او اي موظف مفوض من قبله او المدعي العام ان يدخل مكان اية جمعية وان يفتشها وعلى تلك الجمعية ان
تفتح لهؤلاء الموظفين محال اجتماعها ويجوز كذلك للمتصرف او اي موظف مفوض من قبله ان يحضر اي اجتماع تعقده الجمعية
اذا رأى ذلك ضروريا واذا وجد المتصرف أية مخالفة من الجمعية لأحكام هذا القانون او لاية اجراءات يترتب على الجمعية
القيام بها بموجبه فعلى المتصرف ان يقدم تقريرا بذلك الى رئيس الوزراء الذي له بموافقة المجلس التنفيذي ان يامر بحل
الجمعية وبالغاء الترخيص الممنوح لها.

المادة 20

20- جميع الجمعيات والنوادي الموجودة والمؤلفة بموجب احكام قانون الجمعيات العثماني المؤرخ في 13 اغستوس 1325 تعتبر
منحلة من تاريخ نفاذ هذا القانون ويترتب عليها اذا اريد اعادة تأليفها ان تتقدم بطلب الترخيص وفق احكامه.

المادة 21

21- يبطل العمل بقانون الجمعيات العثماني المؤرخ في 9 رجب 1327 و 13 اغستوس سنة 1325 في 14 رمضان 1355 الموافق 28 تشرين
الثاني 1936.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق