قانون الجمارك

المادة 1

الباب الاول
تعاريف
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الجمارك لسنة 1983) ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصص لها ادناه الا اذا دلت القرينة
على غير ذلك:
الوزير وزير المالية.
الدائرة دائرة الجمارك.
المدير مدير عام الدائرة.
التعريفة،التعريفة الجمركية الجدول المتضمن تسميات البضائع ومعدلات الرسوم الجمركية
التي تخضع لها.والقواعد والملاحظات الواردة فيه لانواع
واصناف البضائع.
الحرم الجمركي القطاع الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري او جوي او
في اي مكان آخر يوجد فيه مركز للدائرة يرخص فيه باتمام
كل الاجراءات الجمركية او بعضها.
الخط الجمركي الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين المملكة وبين
الدول المتاخمة لها ولشواطيء البحار المحيطة بالمملكة.
النطاق الجمركي الجزء من الاراضي او البحار الخاضع لرقابة و اجراءات
جمركية محددة في هذا القانون وهو على نوعين:
أ-النطاق الجمركي البحري ،ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين
الشواطيء ونهاية حدود المياه الاقليمية.
ب-النطاق الجمركي البري، ويشمل الاراضي الواقعة ما بين
الشواطيء او الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية
يحدد بقرارمن الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.
البضاعة كل مادة طبيعية او منتج حيواني او زراعي او صناعي.
نوع البضاعة التسمية الواردة في جدول التعريفة الجمركية
البضائع الممنوعة كل بضاعة يمنع استيرادها أو تصديرها بالاستناد الى احكام
هذا القانون او اي تشريع آخر.
البضائع الممنوعة المعينة البضائع الممنوعة التي يعينها الوزير بقرار ينشر في الجريدة
الرسمية لغرض الرقابة الجمركية.
البضائع المحصورة البضائع التي يصدر قرار من مرجع مختص بحصر استيرادها
بجهة معينة او لجهة معينة.
البضائع الخاضعة لرسوم البضائع التي تعين بقرار من المدير لغرض الرقابة الجمركية
باهضة وذلك بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.
البيان-البيان الجمركي التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة او من يقوم مقامه والمتضمن
تحديد العناصر المميزة لتلك البضاعة المصرح عنها وكمياتها
بالتفصيل وفق احكام هذا القانون.
المخزن المكان او البناء الذي اعدته الدائرة لخزن البضائع بانتظار سحبها
وفق أحد الأوضاع الجمركية او وافقت للغير على استعماله لهذا
الغرض وفق أحكام القانون.
الناقل مالك وسيلة النقل او من يقوم مقامه.
المستودع المكان او البناءالذي تودع فيه البضائع تحت اشراف الدائرة في
وضع معلق للرسوم وفق أحكام هذا القانون.
الطرق المعينة الطرق التي يحددها الوزير لسير البضائع الواردة الى المملكة او
الصادرة منها او المارة عبرها بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة 3- تسري احكام هذا القانون على الأراضي الخاضعة لسيادة المملكة ومياهها الاقليمية، ويجوز ان تنشأ في هذه الأراضي
مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليا او جزئيا.

المادة 4

المادة 4 – تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الادخال او في الاخراج لاحكام هذا القانون.

المادة 5

الباب الثاني
مجال عمل الدائرة
المادة 5- تمارس الدائرة عملها في الحرم الجمركي وفي النطاق الجمركي،ولها ايضا ان تمارس صلاحياتها على امتداد اراضي
المملكة ومياهها الاقليمية وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.

المادة 6

المادة 6- تنشأ المراكز الجمركية ونقاط التفتيش وتلغى بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 7

المادة 7- تحدد اختصاصات المراكز الجمركية وساعات العمل فيها بقرار من الوزير.

المادة 8

المادة 8- مع مراعاة ما نصت عليه المواد الخاصة المتعلقة بمعاينة البضائع لا يجوز القيام بالاجراءات الجمركية الا في
المراكز الجمركية المختصة وفق ما ورد في المادة السابقة.

المادة 9

الباب الثالث
مباديء تطبيق التعريفة الجمركية
المادة 9- أ- بالرغم مما ورد في اي قانون او تشريع آخر تخضع البضائع التي تدخل المملكة للرسوم الجمركية المقررة في
التعريفة الجمركية وللرسوم وللضرائب الاخرى المقررة الا ما استثنى بموجب احكام هذا القانون او بموجب احكام قانون تشجيع
الاستثمار او اي قانون امتياز او اتفاقية دولية.
ب-يستوفى رسم معاينة مقداره واحد في الماية من قيمة البضائع المصدرة او المعاد تصديرها باستثناء ما يلي:-
1. ما تصدره البعثات الدبلوماسية او موظفوها.
2. امتعة المسافرين الشخصية.
3. اثاث البيوت المستعمل.
4. منتوجات المملكة كافة.
5. المواد المعفاة من الرسوم الجمركية بموجب التعريفة.
6. البضائع الاجنبية المعاد تصديرها قبل خروجها من المخازن او المستودعات.
7. الآلات والمعدات المستوردة تحت وضع الادخال المؤقت لغايات تنفيذ المشاريع.
8. اي مواد يقرر مجلس الوزراء اعفاءها بتنسيب من الوزير.

المادة 10

المادة 10- تكون رسوم التعريفة الجمركية اما نسبية (نسبة مئوية من قيمة البضاعة) او نوعية (مبلغا مقطوعا عن كل وحدة
من البضاعة) ويجوز ان تكون رسوم التعريفة نسبية ونوعية معا للنوع الواحد من البضاعة.

المادة 11

المادة 11- تطبق التعريفة الجمركية العادية على بضائع جميع الدول مع مراعاة ما يرد في المادتين (12و13) من هذا القانون.

المادة 12

المادة 12- تطبق رسوم التعريفة التفضيلية على بضائع بعض الدول وفق الاتفاقيات المعقودة بهذا الصدد.

المادة 13

المادة 13- يجوز بقرار من مجلس الوزراء ينشر في الجريدة الرسمية بناء على تنسيب من مجلس التعريفة الجمركية تطبيق رسوم
تعريفة قصوى لا تزيد على مثلي التعريفة العادية على بضائع بعض الدول بشرط ان لا تقل عن 25% من قيمة البضاعة.

المادة 14

المادة 14- تفرض الرسوم الجمركية وتعدل وتلغى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس التعريفة الجمركية وينشر هذا
القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 15

المادة 15- يتألف مجلس التعريفة الجمركية من:
وزير المالية رئيسا
وزير الصناعة والتجارة
ووزير التموين

المادة 16

المادة 16- لمجلس الوزراء ان يقرر استناداً الى تنسيب مجلس التعريفة الجمركية:
أ-اخضاع البضائع المستوردة من دولة ما لرسم تعويضي في احدى الحالتين التاليتين:
1.عندما تتمتع البضائع من هذه الدولة باعانة تصدير.
2.عندما تخفض هذه الدولة اسعار بضائعها او عملتها على نحو يتضمن منافسة غير عادلة لمنتجات المملكة.
ب-اتخاذ التدابير الضرورية لمواجهة ماتتخذه بعض الدول من اجراءات تضر بمصلحة التجارة.

المادة 17

المادة 17- تحدد القرارات المتعلقة بالتعريفة الجمركية التاريخ الذي يبدأ تطبيقها فيه.

المادة 18

المادة 18- تخضع البضائع المستوردة المصرح عنها للوضع في الاستهلاك المحلي او لاعادة التصدير لتعريفة الرسوم الجمركية
النافذة في تاريخ تسجيل بياناتها لدى المراكز الجمركية، ما لم ينص على خلاف ذلك في صلب القرارات المعدلة للتعريفة
الجمركية.
اما البضائع المعدة لاعادة التصدير والتي اديت عنها الرسوم قبل دخولها كاملة الى الحرم الجمركي فيخضع الجزء الذي لم
يدخل بعد للتعريفة النافذة وقت دخوله.

المادة 19

المادة 19- عند وجوب تصفية الرسوم حكما على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة الايداع وعدم تمديدها تطبق
نصوص التعريفة النافذة يوم انتهاء مهلة الايداع.
تخضع البضائع المسحوبة من المستودع بصورة غير القانونية او الملحوظ نقصها لدى مراجعة حسابات المستودع لرسوم التعريفة
النافذة في تاريخ آخراخراج منه او في تاريخ اكتشاف النقص او في تاريخ وقوعه اذا امكن تحديده أيها اعلى رسماً.

المادة 20

المادة 20- تخضع البضائع المعلقة رسومها وفق بيانات تعهد مكفولة والتي لم يجر تقديمها الى الدائرة لرسوم التعريفة النافذة
في تاريخ تسجيل هذه البيانات او في تاريخ انتهاء المهل الممنوحة لها أيها اعلى.
أما البضائع المعلقة رسومها والتي تقدم بيانها الى الدائرة من قبل اصحاب العلاقة بقصد وضعها في الاستهلاك فتطبق عليها
التعريفة النافذة بتاريخ تسجيل هذا البيان الخاص بوضعها في الاستهلاك.

المادة 21

المادة 21- تخضع البضائع الخارجة من المناطق والاسواق الحرة لوضعها في الاستهلاك لرسوم التعريفة النافذة وفق ما ورد
في المادة (18) من هذا القانون.

المادة 22

المادة 22- تخضع البضائع المهربة او التي هي في حكم المهربة الى رسوم التعريفة النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب او
تاريخ وقوعه اذا امكن تحديده او تاريخ التسوية الصلحية ،ايها اعلى، واذا صدر حكم غير قطعي قبل التسوية الصلحية فتعتمد
الرسوم التي تضمنها الحكم.

المادة 23

المادة 23- تطبق التعريفة النافذة يوم البيع على البضائع التي تبيعها الدائرة للوضع في الاستهلاك وفق الاحكام المنصوص
عليها في هذا القانون.

المادة 24

المادة 24- تطبق التعريفة النافذة على البضائع الخاضعة لرسم نسبي وفق قيمتها التقديرية في الحالة التي تكون عليها ما
لم تنص التعريفة على غير ذلك، اما البضائع الخاضعة لرسم نوعي فيستوفى عنها ذلك الرسم كاملا بصرف النظر عن حالتها ما
لم تتحقق الدائرة من تلف اصحابها نتيجة قوة قاهرة او حادث طارىء فيخفض مقدار الرسم النوعي بنسبة ما لحق البضاعة من
تلف وتحدد نسبة التلف بقرار من المدير ويجوز لاصحاب العلاقة الاعتراض على هذا القرار الى لجنة التحكيم المنصوص عليها
في المادة (78)من هذا القانون.

المادة 25

المادة 25- تطبق احكام المواد (17-24) من هذا القانون على جميع الرسوم والضرائب الاخرى التي تستوفيها الدائرة ما لم
يكن ثمة نص قانوني مخالف.

المادة 26

الباب الرابع
المنع والتقييد
المادة 26- يقدم عن كل بضاعة تدخل المملكة او تخرج منها بيان ،وتعرض البضاعة على السلطات الجمركية في اقرب مركز جمركي
وفقا لما تحدده الدائرة.

المادة 27

المادة 27- يحظر على السفن مهما كانت حمولتها ان ترسو في غير الميناء المعد لاستقبالها ،الا في ظرف بحري طاريء او بسبب
قوة طارئة ،وعلى الربان في هذه الحالة ان يعلم بذلك اقرب مركز جمركي او أمني دون ابطاء.

المادة 28

المادة 28- يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بجري ان تنقل ضمن النطاق الجمركي البحري البضائع المحصورة
او الممنوع استيرادها او الخاضعة لرسوم باهظة او البضائع الممنوعة المعينة والمشار اليها في المادة الثانية من هذا
القانون.

المادة 29

المادة 29- يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري والتي تنقل بضائع من الأنواع المشار اليها في المادة
(28) من هذا القانون ان تدخل الى النطاق الجمركي البحري او تتجول او تبدل وجهة سيرها فيه الا في الظروف الناشئة عن
طواريء بحرية او قوة قاهرة ،وعلى الربان في هذه الحالة ان يعلم أقرب مركز جمركي او امني دون ابطاء.

المادة 30

المادة 30- يحظر على الطائرات ان تقلع او تهبط في المطارات التي لا توجد فيها مراكز جمركية الا في حالات القوة القاهرة
وعلى قائد الطائرة في هذه الحالة ان يعلم اقرب مركز جمركي او امني وان يقدم للدائرة تقريرا بذلك دون ابطاء مؤيدا من
الجهة التي جرى اعلامها.

المادة 31

المادة 31- ا- تحجز البضائع الممنوعة المعينة وان صرح عنها بتسميتها الحقيقية ما لم يرخص مسبقا بادخالها او باخراجها.

ب- لا تحجز البضائع الممنوعة الاخرى التي يصرح عنها بتسميتها الحقيقية. وانما تعاد الى الخارج او للداخل حسب مقتضى
الحال ما لم يصدر بها استثناء من المنع.
ج- لا يسمح بانجاز معاملة جمركية لاي بضاعة يعلق استيرادها او تصديرها على اجازة او رخصة أو شهادة او اي مستند آخر
قبل الحصول على ذلك المستند.

المادة 32

المادة 32- تعتبر ممنوعة البضائع الأجنبية التي تحمل علامة او اسما او اشارة من شأنها ان توهم انها من منشأ محلي سواء
اكانت على البضاعة ام على غلافاتها ام على عصائبها ، ويطبق هذا المنع ايضا على الاوضاع المعلقة للرسوم.

المادة 33

المادة 33- يحظر ادخال البضائع الأجنبية التي لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في قوانين وانظمة حماية المنشأ والملكية
ما لم توافق الجهات المختصة على رفع هذا الحظر.

المادة 34

المادة 34 – للمدير ان يفرض قواعد خاصة للتغليف فيما يتعلق ببعض البضائع.

المادة 35

الباب الخامس
العناصر المميزة للبضائع
المنشأ
المادة 35- منشأ البضاعة هو بلد انتاجها.
ومصدر البضاعة هو البلد الذي استوردت منه مباشرة.

المادة 36

المادة 36- تخضع البضائع المستوردة لاثبات المنشأ. وتحدد شروط اثبات المنشأ وحالات الاعفاء منه بقرار من الوزير استنادا
لتنسيب من المدير.

المادة 37

المادة 37 – أ- تخضع البضاعة المستوردة من غير بلد المنشأ بعد وضعها في الاستهلاك في ذلك البلد للتعريفة الجمركية المطبقة
على بضائع بلد المنشأ او المصدر ايهما اعلى.
ب- تخضع البضائع التي يلحق بها تصنيع اضافي في غير بلد المنشأ للتعريفة الجمركية المطبقة على بضائع بلد المنشأ او
بلد التصنيع حسب درجة التصنيع وفقا للقواعد التي يحددها الوزير بناء على تنسيب المدير.

المادة 38

النوع
المادة 38-أ- تصدر قرارات المماثلة والتبنيد للبضائع التي لا يوجد لها ذكر في جدول التعريفة الجمركية بقرار من الوزير
بناء على تنسيب المدير وفقا للقواعد الواردة في ذلك الجدول وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.
ب- مع مراعاة ما ورد في الشروح التفسيرية للتعريفة الصادرة عن الجامعة العربية تصدر الشروح الاضافية للتعريفة والشروط
التطبيقية لها عن المدير بقرارات يحدد فيها بدء نفاذها.
ج- تعتبر القرارات الصادرة وفقا للفقرتين السابقتين قطعية.

المادة 39

القيمة
المادة 39-أ- تعتبر القيمة الواجب التصريح عنها في الاستيراد للوضع بالاستهلاك وللاوضاع المعلقة للرسوم هي الثمن العادي
للبضاعة ويحدد وفقا للأسس التالية:
1- يؤخذ بعين الاعتبار لتحديد هذا الثمن تاريخ تسجيل البيان في المركز الجمركي.
2- يفترض ان تكون البضاعة مسلمة الى الشاري في مكان ادخالها الحدود.
3- يفترض ان يكون البائع قد ضمن الثمن جميع ما انفق على بيعها وتسليمها حتى مكان ادخالها الحدود.
4- لا يدخل في مفهوم الثمن العادي نفقات النقل داخل البلاد والرسوم والضرائب المتوجبة الى البضاعة بعد ادخالها.
5- يفترض ان يكون البيع قد جرى في سوق منافسة حرة بين شار وبائع مستقل احدهما عن الآخر بحيث:
ا- يكون دفع الثمن من قبل الشاري هو التزامه الفعلي الوحيد تجاه البائع.
ب- يكون الثمن المتفق عليه غير متأثر بعلاقات تجارية او مالية او غيرها بين البائع او شريك له من جهة وبين الشاري
او شريك له من جهة اخرى غير العلاقات الناشئة عن البيع نفسه. سواء أكانت تلك العلاقات عقدية او غير عقدية.
ج- لا يعود للبائع او لشريكه سواء أكان شخصا طبيعيا ام معنويا وسواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة اي جزء من
حاصل بيع البضاعة اللاحق او التنازل عنها او استعمالها كجزء من الثمن.
يعتبر شريكين في الأعمال اي شخصين لأحدهما مصلحة ما في تجارة الآخر. او لكليهما مصلحة مشتركة في تجارة ما او لشخص
ثالث مصلحة ما في تجارة كل منهما سواء اكان هذان الشريكان شخصين طبيعين او اعتباريين.
6- يجب ان يتضمن الثمن العادي للبضاعة قيمة حق استعمال براءة الاختراع او التصميم او النموذج او علامة الصنع او العلامة
التجارية لتلك البضاعة اذا كانت مصنوعة وفق اختراع او نموذج مسجلين او حاملة علامة صنع او علامة تجارية اجنبيتين.
ب- للدائرة الحق في ان تزيد عند الاقتضاء القيم المصرح عنها بطريقة تجعلها متناسبة مع القيمة الحقيقة وفق احكام هذه
المادة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ج- عندما تكون قيمة البضاعة محررة بنقد اجنبي ينبغي تحويلها الى النقد المحلي على أساس سعر التعادل الذي يحدده البنك
المركزي بتاريخ تسجيل البيان.

المادة 40

المادة 40-أ- يجب ان يرفق كل بيان بقائمة (فاتورة) اصلية مصدقة من قبل غرفة تجارة المدينة التي صدرت منها البضاعة او
اي هيئة تقبل بها الدائرة بما يفيد اثبات صحة الأسعار والمنشأ كما يجب التصديق على هذه القوائم من قبل البعثات القنصلية
الأردنية. وفي حالة عدم وجود هذه البعثات فيكتفي بتصديق تلك الغرف التجارية او الهيئات.
ب- يكون اثبات ثمن الشراء ومنشأ البضاعة بتقديم جميع الفواتير الأصلية والأوراق التي تبين ثمن البضاعة في المكان الذي
اشتريت منه وأجرة شحنها ونفقات تأمينها وأي مصاريف اخرى حتى وصول البضاعة الى أول مركز جمركي مخول بالتخليص عليها.
ج- يجوز للمدير ان يسمح باتمام اجراءات التخليص على البضاعة دون ابراز القوائم المصدقة والوثائق المطلوبة لقاء تأمين
نقدي لا يتجاوز 2% من قيمة البضاعة عن كل وثيقة على ان يرد للدافع اذا تقدم بالقوائم المصدقة والوثائق المطلوبة خلال
(60) يوما من تاريخ الدفع.
د- للدائرة الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون ان تتقيد بما ورد فيها او
في القوائم نفسها ودون ان يكون في ذلك تقييد لصلاحية التقدير المخولة لها.
هـ يجوز التجاوز عن القائمة المصدقة او عن احكامها كليا او جزئيا بموجب تعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من المدير لهذا
الغرض وتحدد بها حالات التجاوز عن تلك القائمة في الجريدة الرسمية.
و- اذا ادعى صاحب البضاعة او من يمثله بفقد اي وثيقة لازمة وتعذر عليه الحصول على صورة عنها فعليه قبل مباشرة الاجراءات
الجمركية ان يدون على البيانات شرحا يصرح فيه بذلك وبأنه يقبل تخمين الجمرك بصورة قطعية.
ز- يجب ان يدون باللغة العربية على الفواتير الصادرة بلغة أجنبية نوع البضاعة بما يتفق ومنطوق التعريفة الجمركية.

المادة 41

المادة 41- ان القيمة المصرح عنها في التصدير هي قيمة البضائع وقت تسجيل البيان الجمركي مضافا اليها جميع النفقات حتى
وصول البضاعة الى الحدود.
لا تشمل هذه القيمة:
أ- الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير.
ب- الضرائب الداخلية وضرائب الانتاج وغيرها مما يسترد عند التصدير.

المادة 42

الباب السادس
الاستيراد والتصدير
الفصل الأول
في الاستيراد
1- النقل بحرا
المادة 42- أ- يجب ان تسجل في بيان الحمولة كل بضاعة ترد بطريق البحر ولو كانت مرسلة الى المناطق الحرة.
ب- يجب ان ينظم بكامل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة، متضمنا المعلومات التالية:
1- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة.
2- انواع البضائع ووزنها الاجمالي ووزن البضائع المنفرطة ان وجدت ، واذا كانت البضائع ممنوعة فيجب ان تذكر بتسميتها
الحقيقية.
3- عدد الطرود والقطع ووصف غلافاتها وعلاماتها وأرقامها.
4- اسم الشاحن واسم المرسل اليه.
5- المرافيء التي شحنت منها البضائع.
ج-على ربان السفينة عند دخولها النطاق الجمركي ، ان يبرز لدى اول طلب من موظفي الدائرة بيان الحمولة الأصلي للتأشير
عليه وان يسلمهم نسخة منه.
د-وعلى ربان السفينة ان يقدم للمركز الجمركي عند دخول السفينة المرفأ:
1- بيان الحمولة وعند الاقتضاء ترجمته الأولية.
2- بيان الحمولة الخاص بمؤن السفينة وامتعة البحارة والسلع العائدة لهم.
3- قائمة بأسماء الركاب.
4- قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا المرفأ.
5- جميع الوثائق وبوالص الشحن التي يمكن ان تطلبها الدائرة في سبيل تطبيق الأنظمة الجمركية.
هـ- تقدم البيانات والمستندات خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة المرفأ ولا تحسب ضمن هذه المهلة العطل الرسمية.
و- يحدد المدير شكل بيان الحمولة وعدد النسخ الواجب تقديمها منه.

المادة 43

المادة 43- اذا كان بيان الحمولة عائدا لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة او ليس لها وكيل ملاحة في الموانيء الاردنية او
كانت من المراكب الشراعية، فيجب أن يكون مؤشرا عليه من السلطات الجمركية في مرفأ الشحن.

المادة 44

المادة 44- أ- لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى الا في حرم المرافيء التي يوجد فيها مراكز
جمركية. ولا يجوز تفريغ أي بضاعة او نقلها من سفينة الى أخرى الا بموافقة خطية من المركز الجمركي المختص وبحضور موظفيه.
ب-يتم التفريغ والنقل من سفينة الى أخرى خلال الساعات وضمن الشروط المحددة من قبل الدائرة.

المادة 45

المادة 45- يكون ربان السفينة او من يمثلها او وكيلها مسؤولا عن النقص في عدد القطع او الطرود او في محتوياتها او في
مقدار البضائع المنفرطة الى حين استلام البضائع في المخازن الجمركية او في المستودعات او من قبل اصحابها عندما يسمح
لهم بذلك، مع مراعاة أحكام المادة (68) من هذا القانون. وللمدير ان يحدد بقرار منه نسبة التسامح في البضائع المنفرطة
زيادة او نقصا وكذلك نسبة النقص الجزئي في البضائع الناجم عن عوامل طبيعية او نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها.

المادة 46

المادة 46- اذا تحقق نقص في عدد القطع او الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة (المانفست) او اذا تحقق نقص في
مقدار البضائع المنفرطة يتجاوز نسبة التسامح بها وفق قرار المدير فعلى ربان السفينة او من يمثله تبرير هذا النقص وتأييده
بمستندات ثابتة الدلالة تثبت انه تم خارج النطاق الجمركي البحري، واذا تعذر تقديم هذه المستندات في الحال يجوز اعطاء
مهلة لا تتجاوز ستة اشهر لتقديمها بعد اخذ ضمان يكفل حقوق الدائرة.

المادة 47

2- النقل برا
المادة 47- ينبغي سوق البضائع المستوردة برا من الحدود الى اقرب مركز جمركي وعلى ناقليها ان يلزموا الطرق المعينة
المؤدية مباشرة الى هذا المركز يحظر على ناقلي هذه البضائع ان يتجاوزوا بها المركز الجمركي دون ترخيص او ان يضعوها
في منازل او امكنة اخرى قبل سوقها الى هذا المركز.

المادة 48

المادة 48- أ- على ناقلي البضائع ومرافقيها ان يقدموا لدى وصولهم الى المركز الجمركي قائمة الشحن او الوثيقة التي
تقوم مقام بيان الحمولة موقعة من قبل سائق واسطة النقل ومعتمد شركة النقل ان وجدت ، منظمة وفق الشروط المحددة في المادة
(42) من هذا القانون، ومضافا اليها قيمة البضاعة، وللمدير ان يقرر عند الاقتضاء بعض الاستثناءات من هذه القاعدة.
ب- ترفق قائمة الشحن او الوثيقة بالمستندات المؤيدة لمضمونها وفق الشروط التي يحددها المدير.

المادة 49

2- النقل جوا
المادة 49- على الطائرات ان تسلك عند اجتيازها حدود المملكة الطرق الجوية المحددة لها وان لا تهبط الا في المطارات
التي فيها مراكز جمركية.

المادة 50

المادة 50- يجب ان تدون البضائع المنقولة بالطائرات في بيان حمولة يوقعه قائد الطائرة وينظم وفق الشروط المبينة في
المادة (42) من هذا القانون.

المادة 51

المادة 51- على قائد الطائرة ان يقدم بيان الحمولة والقوائم المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون الى موظفي
الدائرة عند الطلب.
وان يسلم هذه الوثائق الى مركز جمرك المطار، مع ترجمتها عند الاقتضاء وذلك فور وصول الطائرة.

المادة 52

المادة 52- يحظر تفريغ البضائع والقاؤها من الطائرات اثناء الطيران، الا انه يجوز لقائد الطائرة ان يأمر بالقاء البضائع
اذا كان ذلك لازما لسلامة الطائرة. على ان يعلم الدائرة بذلك فور هبوطه.

المادة 53

المادة 53- تطبق احكام المواد (44 و 45 و46) من هذا القانون على النقل برا والنقل جوا فيما يتعلق بتفريغ البضائع ونقلها
من وسيلة نقل الى اخرى. ويكون السائقون وقادة الطائرات وشركات النقل مسؤولين عن النقص في حالة النقل البري او الجوي.

المادة 54

الفصل الثاني
التصدير
المادة 54- يحظر على كل سفينة او قطار او سيارة او طائرة او اي وسيلة نقل اخرى محملة او فارغة مغادرة البلاد دون ان
تقدم الى الدائرة بيان حمولة (منافستا) مطابقا لأحكام المادة (42) والحصول على ترخيص بالمغادرة ما لم يكن ثمة استثناء
تمنحه الدائرة.

المادة 55

المادة 55- يجب التوجه بالبضائع المعدة للتصدير الى المركز الجمركي المختص والتصريح عنها بالتفصيل. ويحظر على الناقلين
باتجاه الحدود البرية ان يتجاوزوا المراكز الجمركية دون الحصول على ترخيص بالمغادرة او ان يسلكو طرقا بقصد تجنب هذه
المراكز على ان تراعى بشأن البضائع الخاضعة لضوابط النطاق الجمركي الاحكام التي تقررها الدائرة.

المادة 56

الفصل الثالث
النقل ببريد المراسلات او بالطرود البريدية
المادة 56- يتم استيراد البضائع او تصديرها عن طريق بريد المراسلات او بالطرود البريدية وفقا للاتفاقيات البريدية
العربية والدولية والنصوص القانونية الداخلية النافذة.

المادة 57

الفصل الرابع
احكام مشتركة
المادة 57- أ- لا يجوز ان تذكر في بيان الحمولة (المنافست) او ما يقوم مقامه عدة طرود مقفلة ، ومجموعة باي طريقة كانت،
على انها طرد واحد. ويراعى بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات التعليمات التي تصدرها الدائرة.
ب- لا يجوز تجزئة الارسالية الواحدة من البضائع ويحق للمدير عندما يرى اسبابا مبررة للتجزئة ان يسمح بها بالشكل الذي
تراه شريطة الا يترتب على هذه التجزئة اي خسارة تلحق بالخزينة باي وجه من الوجوه.

المادة 58

الباب السابع
مراحل التخليص الجمركية
الفصل الأول: البيانات الجمركية
المادة 58- يجب ان يقدم للمركز الجمركي عند تخليص اي بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب بيان تفصيلي يتضمن جميع
المعلومات التي تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الرسوم والضرائب المتوجبة ولغايات جمع الاحصاءات.
ويسجل البيان التفصيلي تحت رقم متسلسل سنوي بعد التحقق من مطابقته لاحكام هذا الفصل.

المادة 59

المادة 59- أ- يحدد المدير نماذج البيانات التفصيلية ويحدد عدد نسخها واثمانها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها.
ب- يحدد المدير الوثائق الواجب ارفاقها مع البيانات التفصيلية والمعلومات التي يجب ان تتضمنها هذه الوثائق وللمدير
ان يسمح باتمام اجراءات التخليص في حالة عدم ابراز اي وثيقة من الوثائق المطلوبة لقاء تأمين نقدي لا يزيد على 2% من
قيمة البضاعة، بحيث يرد التأمين اذا ابرزت خلال (60) يوما من تاريخ الدفع.

المادة 60

المادة 60-لا يجوز ان يذكر في البيان الجمركي التفصيلي الا البضائع العائدة لبيان الحمولة (المنافست) الواحد باستثناء
الحالات التي يحددها المدير.

المادة 61

المادة 61- لا يجوز ان يذكر في البيان عدة طرود مقفلة ومجموعة بأي طريقة كانت على انها وحدة وتراعى بشأن المستوعبات
والطبليات والمقطورات التعليمات التي يصدرها المدير.

المادة 62

المادة 62- لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها غير ان لمقدم البيان ان يتقدم بطلب خطي للتصحيح
فيما يتعلق بالعدد او القياس او الوزن او القيمة على ان يقدم هذا الطلب الى رئيس المركز الجمركي قبل احالة البيان
لجهاز المعاينة.

المادة 63

المادة 63- للدائرة ان تلغي البيانات التي سجلت ولم تؤد عنها الرسوم والضرائب المتوجبة او لم تستكمل مراحل انجازها
لسبب يعود لمقدمها وذلك خلال مدة خمسة عشر يوماً تلي تاريخ تسجيل هذه البيانات.
ويجوز للدائرة ان توافق على الغاء البيانات بطلب من مقدمها طالما لم تدفع عنها الرسوم والضرائب المتوجبة وفي حال وجود
خلاف فلا يسمح بالالغاء الا بعد حسم هذا الخلاف.
وفي جميع هذه الاحوال يحق للدائرة ان تطلب معاينة البضاعة وان تجريها بحضور مقدم البيان او في غيابه بعد تبليغه اصول
موعد المعاينة.

المادة 64

المادة 64- يجوز لأصحاب البضاعة أو من يمثلهم الاطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان التفصيلي واخذ عينات منها عند الاقتضاء
وذلك بعد الحصول على اذن من الدائرة وشرط ان يتم ذلك تحت اشرافها، على ان تخضع العينات المأخوذة للرسوم والضرائب المتوجبة.

المادة 65

المادة 65- لا يجوز لغير اصحاب البضائع او من يمثلهم الاطلاع على البيانات الجمركية وتستثنى من ذلك الجهات القضائية
او الرسمية المختصة.

المادة 66

الفصل الثاني
معاينة البضائع
المادة 66 – بعد تسجيل البيانات التفصيلية، يقوم مأمور الدائرة المختص بمعاينة البضائع كلياً او جزئياً حسب التعليمات
التنظيمية التي يصدرها المدير.

المادة 67

المادة 67- أ- تجرى معاينة البضائع في الحرم الجمركي ويسمح في بعض الحالات باجرائها خارج هذا الحرم استنادا الى طلب
صاحب العلاقة وعلى نفقته وفقا للقواعد التي يحددها المدير.
ب- يكون نقل البضائع الى مكان المعاينة وفتح الطرود واعادة تغليفها وكل الاعمال الاخرى التي تقتضيها المعاينة على
نفقة مقدم البيان وعلى مسؤوليته.
ج- لا يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن الجمركية او في الاماكن المحددة للمعاينة دون موافقة من الدائرة.
د- ينبغي ان يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين من الدائرة.
هـ- لا يجوز لأي شخص دخول المخازن والمستودعات الجمركية والحظائر والسقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع او ايداعها،
والأماكن المعدة للمعاينة دون موافقة من الدائرة.

المادة 68

المادة 68- لا تجري المعاينة الا بحضور مقدم البيان او من يمثله وعند ظهور نقص في محتويات الطرود تحدد المسؤولية بصدده
على الشكل التالي:
أ- اذا كانت الطرود قد ادخلت المخازن الجمركية والمستودعات بحالة ظاهرية سليمة يتأكد معها حدوث النقص في بلد المصدر
قبل الشحن. فيصرف النظر عن ملاحقة هذا النقص.
ب- اذا كانت الطرود الداخلة الى المخازن الجمركية او المستودعات بحالة ظاهرية غير سليمة وجب على الهيأة المستثمرة
لهذه المخازن او المستودعات ان تقوم مع الدائرة والشركة الناقلة باثبات هذه الحالة في محضر الاستلام والتحقق من وزنها
ومحتوياتها وعددها وعلى الهيأة المستثمرة ان تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها. ان المسؤولية تقع في هذه الحالة
على الناقل ما لم يكن ثمة تحفظ على ( المانيفست) مؤشرا من جمرك بلد المصدر فيصرف النظر في هذه الحالة عن الملاحقة.
ج- اذا ادخلت الطرود بحالة ظاهرية سليمة ثم اصبحت موضع شبهة بعد دخولها المخازن الجمركية والمستودعات فتقع المسؤولية
على الهيئة المستثمرة في حال التحقق من وجود نقص او تبديل.

المادة 69

المادة 69- للدائرة ان تفتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية
في غياب صاحب العلاقة او من يمثله اذا امتنع عن حضور المعاينة في الوقت المحدد. وعند الضرورة فللدائرة ان تجري المعاينة
قبل تبليغ صاحب العلاقة او من يمثله، على ان يقوم بذلك لجنة تشكل لهذا الغرض وتحرر هذه اللجنة محضرا بنتيجة المعاينة.

المادة 70

المادة 70- للدائرة الحق في تحليل البضائع لدى محلل معتمد منها للتحقق من نوع البضاعة او مواصفاتها او مطابقتها لما
تسمح به القوانين والأنظمة.

المادة 71

المادة 71- يجوز للدائرة ولصاحب العلاقة الاعتراض على نتيجة التحليل امام لجنة التحكيم المنصوص عليها في المادة (78)
وتبت هذه اللجنة في الخلاف بعد الاستئناس برأي محلل أو اكثر تختاره، ويحدد المدير القواعد المنظمة لهذه الاجراءات.

المادة 72

المادة 72- أ- اذا كانت النصوص القانونية الأخرى النافذة تقتضي توفر شروط ومواصفات خاصة للبضائع واستلزم ذلك اجراء
التحليل او المعاينة وجب ان يتم ذلك. وللمدير حق الافراج عنها لقاء الضمانات اللازمة التي تكفل عدم التصرف بها الا
بعد ظهور نتيجة التحليل.
ب- يجوز التصريح بالافراج عن البضائع قبل ظهور نتيجة التحليل، اذا كان الهدف من التحليل هو تطبيق التعريفة الجمركية
ودفع صاحب البضاعة الرسوم حسب المعدل الأعلى للتعريفة امانة لحين ظهور النتيجة.
ج- يحق للمدير اتلاف البضائع التي يثبت من التحليل او المعاينة انها مضرة او غير مطابقة للمواصفات المعتمدة وذلك على
نفقة اصحابها وبحضورهم او ممثلهم ولهم اذا شاؤا ان يعيدوا تصديرها خلال مهلة يحددها المدير، وفي حالة تخلفهم عن الحضور
او اعادة التصدير بعد اخطارهم خطيا، تتم عملية الاتلاف على نفقتهم ويحرر بذلك المحضر اللازم.

المادة 73

المادة 73- أ- تخضع غلافات ابضائع ذات التعريفة النسبية (القيمية ) لرسوم البضائع الواردة ضمنها وللوزير ان يحدد بقرار
منه يصدر بناء على تنسيب المدير الحالات التي تطبق فيها الرسوم والضرائب المتوجبة على الغلافات بشكل منفصل عن البضائع
الواردة فيها وحسب بنود التعريفة الخاصة بها سواء بالنسبة للبضائع ذات التعريفة النسبية او النوعية او الخاضعة لرسوم
مخفضة او المعفاة من الرسوم الجمركية.
ب- يحدد بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المدير الشروط التي تتم بموجبها معاينة البضائع الخاضعة للرسوم على اسس
الوزن وحساب الرسوم المتوجبة عنها.

المادة 74

المادة 74- اذا لم يكن بوسع الدائرة ان تتأكد من صحة محتويات البيان عن طريق فحص البضاعة او المستندات المقدمة فلها
ان تقرر ايقاف المعاينة وان تطلب المستندات التي توفر عناصر الاثبات اللازمة على ان تتخذ جميع التدابير لتقصير مدة
الايقاف دون ان يكون لمقدم البيان من جراء ذلك حق اللجوء الى اي مراجعة ضد الدائرة او طلب التعويض منها.

المادة 75

المادة 75- يجب استيفاء الرسوم والضرائب وفقا لمحتويات البيان، غير انه اذا أظهرت نتيجة المعاينة فرقا بينها وبين ما
جاء في البيان، فتستوفى الرسوم والضرائب على اساس هذه النتيجة، مع عدم الاخلال بحق الجمارك في ملاحقة استيفاء الغرامات
المتوجبة عند الاقتضاء وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 76

المادة 76- عند الاقتضاء يحق للدائرة ولرؤساء المعاينة وغيرهم من المختصين فيها اعادة المعاينة وفقا لاحكام المواد
من (66 لغاية 75) من هذا القانون.

المادة 77

الفصل الثالث
أحكام خاصة بالمسافرين
المادة 77 – أ- يتم التصريح والمعاينة في المراكز الجمركية المختصة عما يصطحبه المسافرون او يعود اليهم وفق الاصول
والقواعد التي تحددها الدائرة.
ب- تستوفى الرسوم الجمركية عن البضائع التي بحوزة المسافرين وفق التعليمات التي يصدرها الوزير لهذا الغرض.

المادة 78

الفصل الرابع
التحكيم
المادة 78- أ- اذا قام خلاف بين المخمن وصاحب العلاقة على قيمة البضاعة يحال الأمر الى المدير ، فاذا أقر المدير تقدير
المخمن ولم يقبل صاحب العلاقة به ، فللمدير ان يقرر اما استيفاء الرسوم عينا او احالة الامر الى التحكيم.
يصدر الوزير التعليمات اللازمة التي تبين كيفية احتساب الرسوم عينا وطريقة انتخابها والتصرف بها بقرار ينشر في الجريدة
الرسمية.
ب- واذا قام خلاف بين الدائرة واصحاب العلاقة حول مواصفات البضاعة او منشئها يحال الأمر الى المدير فاذا لم يقبل صاحب
العلاقة بالقرار الصادر فله الحق في اللجوء الى التحكيم.
ج- يثبت الخلاف في محضر يحال الى لجنة تحكيم تؤلف من خبيرين تعين الدائرة احدهما ويعين الآخر صاحب البضاعة او من يمثله،
فاذا امتنع اي من الطرفين عن تعيين خبير خلال ثمانية ايام من تاريخ المحضر اعتبر رأي الطرف الآخر قاطعا ًولا يقبل
الطعن بأي طريقة كانت.
د- لا يجوز التحكيم الا على البضائع التي لا زالت تحت رقابة الدائرة.
هـ- غير انه اذا لم يكن وجود البضائع لازماً لحل النزاع وفي غير الحالة التي تكون فيها البضاعة معرضة للمنع يجوز للدائرة
ان تسمح بتسليم البضاعة قبل انتهاء اجراءات التحكيم ضمن الشروط والضمانات التي يحددها المدير.

المادة 79

المادة 79- اذا اتفق المحكمان ، كان رأيهما نهائيا ً. واذا اختلفا رفع الخلاف الى لجنة تحكيم مؤلفة من مفوض دائم من
خارج الدائرة يعينه الوزير ومن عضوين احدهما يمثل الدائرة ويختاره المدير او من يمثله، والآخر يمثل غرفة التجارة ويختاره
رئيس هذه الغرفة.
وتصدر اللجنة قرارها بالاجماع او بالأكثرية بعد ان تطلع على آراء الخبراء ومن ترى الاستعانة به من الفنيين ان قرار
هذه اللجنة نهائي وقاطع ولا يقبل الطعن بأي طريقة كانت وتحدد لجنة التحكيم الطرف الذي يتحمل نفقات التحكيم.

المادة 80

المادة 80- يحدد الوزير عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافآت التي تصرف لأعضائها ونفقات التحكيم.

المادة 81

المادة 81- أ- تحدد الدائرة اجراءات التحكيم والأصول الواجب اتباعها في أخذ العينات وشروط فحص البضائع المختلف عليها
وتعهدات المكلفين السابقة للتحكيم وتحرير المستندات اللاحقة لقرار الخبراء او قرار اللجنة.
ب- تتبع لجنتا التحكيم المنصوص عليهم في المادتين (78 و 79) من هذا القانون الاجراءات التي تريانها مناسبة لتحقيق
العدالة.

المادة 82

الفصل الخامس
تأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائع
المادة 82 – ان البضائع هي رهن الرسوم والضرائب ولا يمكن سحبها الا بعد اتمام الاجراءات الجمركية بصددها وتأدية الرسوم
والضرائب عنها وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 83

المادة 83- على موظفي الدائرة المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب ان يعطوا بها ايصالا ينظم باسم المستورد ويحرر الايصال
بالشكل الذي يحدده الوزير، وتنظم تصفيات رد الرسوم والضرائب المتوجب ردها باسم المستورد بعد ابراز الايصال المعطى
له او صورة عنه عند الاقتضاء.

المادة 84

المادة84- تنظم البيانات التفصيلية للبضائع المستوردة من قبل الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والبلديات وفق القواعد
العامة ويمكن الترخيص بسحب هذه البضائع بعد انتهاء المعاينة وقبل دفع الرسوم والضرائب المتوجبة وذلك ضمن الشروط التي
يحددها الوزير بناء على تنسيب من المدير.

المادة 85

المادة 85-عند اعلان حالة الطوارىء يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير.
وتخضع هذه البضائع لمعدلات الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب النافذة بتاريخ سحبها.

المادة 86

المادة 86 – يجوز السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل تأدية الرسوم والضرائب عنها تحت ضمانة مصرفية او نقدية وذلك ضمن
الشروط والقواعد التي يحددها المدير.

المادة 87

الفصل الثامن
الأوضاع المعلقة للرسوم
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 87- يجوز ادخال البضائع ونقلها من مكان الى اخر في المملكة او عبرها مع تعليق تأدية الرسوم الجمركية وغيرها
من الضرائب والرسوم عنها.
ويشترط في هذه الاوضاع تقديم ضمانات لتأمين الرسوم والضرائب نقدا او بكفالات مصرفية او تعهدات مكفولة وفق التعليمات
التي يصدرها المدير.

المادة 88

المادة 88- تبرأ الكفالات المصرفية والتعهدات المكفولة وترد الرسوم والضرائب المؤمنة عند الاقتضاء استنادا الى شهادات
الابراء وفق الشروط التي يحددها المدير.

المادة 89

الفصل الثاني
البضائع العابرة (الترانزيب)
أحكام عامة
المادة89- يجوز نقل البضائع ذات المنشأ الاجنبي وفق وضع العبور وذلك بدخولها الحدود لتخرج من حدود غيرها.

المادة 90

المادة 90- لا يسمح باجراء عمليات العبور الا في المراكز الجمركية المرخصة لذلك.

المادة 91

المادة 91- لا تخضع البضائع المارة وفق وضع العبور للتقييد او المنع الا اذا نصت القوانين والانظمة النافذة على خلاف
ذلك.

المادة 92

المادة 92-أ- لا يسمح بتخزين البضائع المارة بطريق الترانزيت الا في المناطق الحرة، الا انه يجوز للوزير ضمن الشروط
والضمانات التي يقررها ان يسمح بايداع البضائع المارة، بطريق الترانزيت في مستودع عام او خاص مدة تسعين يوما فإذا
لم تسحب البضاعة بعد انقضاء المدة المسموح بها ولم يوافق الوزير على تمديدها فللمدير ان يتخذ الاجراءات اللازمة لبيعها
بالمزاد العلني وان يقيد المبلغ الزائد بعد حسم مقدار الرسوم والنفقات المستحقة والغرامات التي يقررها المدير – على
ان لا تتجاوز الغرامة 50% من قيمة البضاعة – في حساب الامانات ولا ترد هذه الزيادة اذا لم يطالب بها خلال ثلاث سنوات
من تاريخ البيع.
ب – لا يسمح بوضع البضائع المارة بالترانزيت للاستهلاك المحلي الا في ظروف خاصة وبقرار من الوزير و بعد الرجوع الى
الجهة ذات الاختصاص.

المادة 93

العبور (الترانزيت) العادي
المادة 93- يتم نقل البضائع وفق وضع العبور العادي على الطرق المعينة وبمختلف وسائط النقل على مسؤولية موقع التعهد.

المادة 94

المادة 94- تسري على البضائع المشار اليها في المادة السابقة ، الاحكام الخاصة بالبيان التفصيلي والمعاينة المنصوص
عليها في هذا القانون.

المادة 95

المادة 95- تخضع البضائع المنقولة وفق وضع العبور العادي لكافة الشروط التي يحددها الوزير بصدد ترصيص الطرود والمستوعبات
وبصدد وسائط النقل وتقديم الضمانات والالتزامات الاخرى.

المادة 96

العبور (الترانزيت ) الخاص
المادة 96-أ- يجري النقل وفق العبور الخاص بواسطة هيئات السكك الحديدية وشركات النقل بالسيارات او بالطائرات المرخص
بها بقرار من الوزير وذلك على مسؤولية هذه الهيئات والمؤسسات.
ب- يتضمن قرار الترخيص الضمانات الواجب تقديمها وجميع الشروط الاخرى وللمدير ان يوقف هذا الترخيص لفترة محددة او يلغيه
عند الاخلال بالشروط والتعليمات المحددة من قبله او في حالة اساءة استعمال وضع العبور الخاص بارتكاب اعمال التهريب
على وسائط النقل المرخص بها، ويكون قرار وقف الترخيص او الغائه قطعيا.

المادة 97

المادة 97- تحدد بقرار من الوزير الطرق والمسالك التي يمكن اجراء النقل عليها وفق وضع العبور الخاص وشروط هذا النقل
مع مراعاة الاتفاقيات المعقودة مع الدول الاخرى.

المادة 98

المادة 98- لا تسري احكام الاجراءات المتعلقة بالبيان التفصيلي والمعاينة التفصيلية على البضائع المرسلة وفق وضع العبور
الخاص، ويكتفي بالنسبة اليها ببيان موجز ومعاينة اجمالية ما لم تر الدائرة ضرورة اجراء معاينة تفصيلية.

المادة 99

المادة 99- تطبق احكام العبور الخاص المنصوص عليها في هذا القانون لتنفيذ الاتفاقيات التي تتضمن احكاما للعبور ما لم
ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقيات.

المادة 100

العبور (الترانزيت) بمستندات دولية
المادة 100- يجوز النقل وفق وضع العبور بين الدول للشركات والمؤسسات المرخص لها بذلك من قبل المدير بعد تقديمها الضمانات
المحددة بقرار الترخيص ،ويتم هذا النقل وفق دفاتر او مستندات دولية موحدة ، وعلى سيارات تتوفر فيها مواصفات معينة.
ويحدد المدير نماذج المستندات الدولية الموحدة او دفاتر النقل وفق وضع العبور بمستندات دولية وكذلك امور الترصيص ومواصفات
السيارات المسموح لها بهذا النقل.

المادة 101

نقل البضاعة من مركز جمركي اول الى مركز جمركي ثان
المادة 101- يجوز في حالة النقل من مركز جمركي اول الى مركز جمركي ثان اعفاء اصحاب العلاقة من تنظيم بيان تفصيلي وعليهم
في هذه الحالة ان يبرزوا لدى المركز الاول:
أ – أوراق الطريق او قوائم الشحن وغيرها من المستدات التي يحددها المدير.
ب – بيانا موجزا عنها موثقا بتعهد مكفول يحدد نموذجه من قبل المدير.
ويجوز الاستعاضة عن هذا البيان الموجز ببيان الحمولة _ المانفست_ المنظم في بلد المصدر، في الحالات التي يحددها المدير.

المادة 102

المادة 102- يحق لموظفي الدائرة في مركز الادخال اجراء المعاينة للتأكد من صحة محتويات البيان الموجز.

المادة 103

المادة 103-يجوز الاستعاضة عن البيان الموجز المنوه عنه في المادة _101_ من هذا القانون بمذكرة ينظمها موظفو الدائرة
في المركز الاول وذلك في الحالات وضمن الشروط التي يحددها المدير.

المادة 104

الفصل الثالث
المستودعات
أ – أحكام عامة
المادة 104- يجوز ايداع البضائع في مستودعات دون دفع الرسوم والضرائب وفقا للاحكام الواردة في هذا الفصل وتكون هذه
المستودعات على ثلاثة انواع:
حقيقي _ وخاص _ وهمي

المادة 105

المادة 105- تقفل جميع منافذ الامكنة المخصصة للمستودعات الحقيقية والخاصة بقفلين مختلفين يبقى مفتاح احدهما في حوزة
الجمارك والاخر بحوزة صاحب العلاقة.

المادة 106

المادة 106- لا تقبل البضائع في جميع انواع المستودعات الا بعد تقديم بيان ايداع ينظم وفق الشروط المحددة في المادة
-59- والمواد التي تليها وتجري المعاينة وفق القواعد المنصوص عليها في المادة -66- والمواد التي تليها في هذا القانون.
وللجمارك ان تمسك من اجل مراقبة حركة البضائع في المستودعات سجلات خاصة تدون فيها جميع العمليات المتعلقة بها، وتكون
مرجعا لمطابقة موجودات المستودعات على قيودها.

المادة 107

المادة -107- يحدد الوزير شروط التطبيق العملي لوضع المستودعات على مختلف انواعها.

المادة 108

ب- المستودع الحقيقي
المادة 108- ينشأ المستودع الحقيق بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المدير ويحدد في هذا القرار مكان المستودع والهيأة
المكلفة بادارته وشروط الاستثمار ورسوم التخزين والنفقات الاخرى والجعالة الواجب اداؤها الى الدائرة والضمانات الواجب
تقديمها وغير ذلك من الاحكام المتعلقة به.

المادة 109

المادة 109- تبقى البضائع في المستودع الحقيقي لمدة لا تزيد على سنة، ويجوز تمديدها لستة اشهر اخرى عند الاقضاء بقرار
من المدير.

المادة 110

المادة 110- لا يسمح في المستودع الحقيقي بتخزين البضائع الممنوعة المعينة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد
القابلة للالتهاب والمنتجات الحاملة علامات _ماركات_ كاذبة والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد، وتلك التي يعرض
وجودها في المستودع الى اخطار او قد تضر بجودة المنتجات الاخرى والبضائع التي بتطلب حفظها انشاءات خاصة والبضائع
المنفرطة ما لم يكن المستودع مخصصا لذلك.

المادة 111

المادة 111- للدائرة الحق في الرقابة على المستودعات الحقيقية التي تديرها الهيئات الاخرى، وتكون الهيأة المستثمرة
مسؤولة وحدها عن البضائع المودعة فيه وفقا لأحكام القوانين النافذة.

المادة 112

المادة 112-تحل الهيأة المستثمرة للمستودع الحقيقي امام الدائرة محل اصحاب البضائع المودعة لديها في جميع التزاماتهم
عن ايداع هذه البضائع.

المادة 113

المادة 113- أ – يحق للدائرة عند انتهاء مهلة الايداع ان تبيع البضائع المودعة في المستودع ا لحقيقي اذا لم يقم اصحابها
باعادة تصديرها او وضعها للاستهلاك.
ب – يتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ انذار الهيأة المستثمرة وصاحب البضاعة او من يمثله ويودع حاصل البيع بعد اقتطاع
مختلف الرسوم والضرائب والنفقات امانة لدى الخزينة لتسليمه الى اصحاب العلاقة، ويسقط الحق في المطالبة به بعد ثلاث
سنوات من تاريخ البيع، بحيث يصبح ايرادا للخزينة.
جـ_ يكون البيع بالمزاد العلني ومن قبل لجنة مؤلفة من اثنين من موظفي مركز الجمرك المختص وعضو من كل من المجلس البلدي
والغرفة التجارية.

المادة 114

المادة 114- يسمح في المستودع الحقيقي بنزع غلافات البضاعة ونقلها من وعاء الى اخر وجمع الطرود او تجزئتها واجراء جميع
الاعمال التي يراد منها صيانة المنتجات او تحسين مظهرها او تسهيل تصريفها وذلك بموافقة المدير وتحت رقابة الدائرة.

المادة 115

المادة 115- تستوفى الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عن كامل الكميات من البضائع التي سبق ايداعها. تكون
الهيأة المستثمرة للمستودع مسؤولة عن هذه الرسوم والضرائب في حالة زيادة او نقص او ضياع في البضائع او تبديلها فضلا
عن الغرامات التي تفرضها الدائرة.
لا تستحق الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى اذا كان النقص في البضائع او الضياع ناتجين عن قوة قاهرة او حادث
جبري او نتيجة لاسباب طبيعبة. تبقى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى والغرامات عن الكميات الزائدة او الناقصة
او الضائعة او المبدلة متوجبة على الهيأة المستثمرة حتى عند وجود مسبب تثبت مسؤوليته.

المادة 116

المادة 116- يجوز نقل البضائع من مستودع حقيقي الى مستودع حقيقي اخر او اي مركز جمركي بموجب بيانات ذات تعهدات مكفولة،
وعلى موقعي هذه التعهدات ان يبرزوا خلال المهل التي يحددها المدير شهادة تفيد ادخال هذه البضائع الى المستودع الحقيقي
او الى المركز الجمركي لتخزينها او وضعها في الاستهلاك او وفق وضع جمركي آخر.

المادة 117

جـ – المستودع الخاص
المادة 117- يجوز الترخيص بانشاء مستودعات خاصة في الاماكن التي توجد فيها مراكز جمركية اذا دعت الى ذلك ضرورة اقتصادية
او اذا استلزم الامر اقامة انشاءات خاصة.
وتصفى حكما اعمال المستودع الخاص عند الغاء المركزالجمركي خلال ثلاثة اشهر على الاكثر.

المادة 118

المادة 118- يصدر الترخيص بانشاء المستودع الخاص بقرار من الوزير استنادا الى تنسيب من المدير يحدد فيه مكان هذا المستودع
والجعالة الواجب اداؤها سنويا والضمانات الواجب تقديمها قبل البدء بالعمل والاحكام الاخرى المتعلقة به.

المادة 119

المادة 119- يجب تقديم البضائع المودعة في المستودع الخاص لدى كل طلب من الدائرة وتحسب الرسوم والضرائب على كامل كميات
البضاعة المودعة دون التجاوز عن اي نقص يحدث الا ما كان ناشئا عن قوة قاهرة او عن اسباب طبيعية كالتبخر والجفاف او
نحو ذلك، فضلا عن الغرامات التي تفرضها الدائرة.

المادة 120

المادة 120- تكون مدة بقاء البضائع في المستودع الخاص حتى سنة واحدة ويجوز عند الاقتضاء تمديدها لمدة ستة اشهر اخرى
بناء على طلب يوافق عليه المدير.

المادة 121

المادة 121- تطبق أحكام المواد -111- و- 113- و- 116- من هذا القانون على المستودعات الخاصة.

المادة 122

المادة 122- لا يسمح في المستودع الخاص بايداع البضائع التالفة، كما لا يسمح بايداع البضائع الممنوعة الا بموافقة المدير.

المادة 123

المادة 123- لا يسمح في المستودع الخاص الا بالعمليات التي يقصد منها حفظ البضاعة، وتجري هذه العمليات بترخيص من الدائرة
وتحت رقابتها.

المادة 124

د_المستودع الوهمي
المادة 124- يجوز ايداع البضائع التي تحدد بقرار من الوزير وفق وضع المستودع الوهمي داخل المخازن التجارية او المحلات
الخاصة في المدن والاماكن التي توجد فيها مراكز جمركية.
ويصدر الترخيص بانشاء المستودع الوهمي بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المدير يحدد فيه مكان هذا المستودع والشروط
الواجب توفرها والضمانات التي يجب ان تقدم والجعالة السنوية المفروضة والاعمال المسموح بها.
تصفى حكما موجودات المستودع الوهمي وتسدد قيوده عند الفاء المركز الجمركي خلال مهلة ثلاثة اشهر على الاكثر، وعلى صاحب
المستودع القيام بما يقتضيه هذا الامر.

المادة 125

المادة 125- تحدد مهلة الايداع في المستودعات الوهمية بسنة واحدة، ويمكن تمديدها عند ا لاقتضاء ستة اشهر اخرى بموافقة
المدير.

المادة 126

المادة 126- للدائرة الحق في الرقابة على المستودعات الوهمية ويكون اصحاب هذه المستودعات مسؤولين عن البضائع المودعة
فيها.

المادة 127

المادة 127-تطبق على المستودعات الوهمية احكام المادتين _113_و_119_ من هذا القانون.

المادة 128

الفصل الرابع
المناطق والاسواق الحرة
المادة 128-أ- مع مراعاة احكام المادة -129- من هذاالقانون، يمكن ادخال جميع البضائع الاجنبية من اي نوع كانت وايا
كان منشؤها الى المناطق الحرة واخراجها منها الى غير المنطقة الجمركية دون ان تخضع لقيود الاستيراد او المنع او خضوعها
للرسوم والضرائب باستثناء ما يفرض عليها لمصلحة الجهة القائمة على ادارة واستثمار تلك المناطق.
ب – يجوز ادخال البضائع الوطنية او التي اكتسبت هذه الصفة بوضعها في الاستهلاك المحلي الى المنطقة الحرة ،على ان تخضع
عندئذ لقيود التصدير والمنع والرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الخاصة بالتصدير وذلك بالإضافة الى ما يفرض لمصلحة
الجهة القائمة على ادارة واستثمار المنطقة الحرة.
ج- لا تخضع البضائع الموجودة في المنطقة الحرة لاي قيد من حيث مدة بقائها فيها.

المادة 129

المادة 129- أ- البضائع المدرجة في المنافست برسم الوارد لا يجوز نقلها او ادخالها الى المنطقة الحرة الا بموافقة المدير
وضمن الشروط والتحفظات التي يقررها.
ب – يحظر دخول البضائع التالية الى المنطقة الحرة:
1 – البضائع الممنوعة لمخالفتها النظام العام وتحدد من قبل السلطات ذات الاختصاص.
2 – البضائع النتنة او القابلة للالتهاب عدا المحروقات اللازمة لاعمال الاستثمار والتي تسمح بها الهيأة المستثمرة
ضمن الشروط التي تحددها.
3 – الاسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات ايا كان نوعها.
4 – البضائع المخالفة للقوانين المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والادبية والفنية والصادر بها قرار بذلك
من الجهات المختصة.
5 – المخدرات على اختلاف انواعها ومشتقاتها.
6 – البضائع التي منشؤها بلد تقررت مقاطعته اقتصاديا.

المادة 130

المادة 130- للدائرة القيام بأعمال التفتيش في المناطق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها اليها كما يجوز لها تدقيق المستندات
والكشف على البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب.

المادة 131

المادة 131- على ادارة المنطقة الحرة ان تقدم الى الدائرة قائمة بجميع ما يدخل الى المنطقة وما يخرج منها، وذلك خلال
ست وثلاثين ساعة من عملية الادخال والاخراج.

المادة 132

المادة 132- يسمح في المنطقة الحرة القيام بجميع الاعمال التي يسمح القيام بها بموجب قانون مؤسسة المناطق الحرة المعمول
به وبموجب الانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 133

المادة 133- لا يجوز انزال البضائع من البحر الى المنطقة الحرة او ا دخالها اليها برا الا بترخيص من ادارة المنطقة
وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها وطبقا للتعليمات التي يحددها المدير، كما لا يجوز ارسال البضائع الموجودة في منطقة
حرة الى منطقة حرة اخرى او مخازن او مستودعات الا وفق بيانات ذات تعهدات مكفولة تجاه الدائرة.

المادة 134

المادة 134- يجري سحب البضائع من المنطقة الحرة وفقا لاحكام القوانين والانظمة المعمول بها وطبقا للتعليمات التي يصدرها
المدير.

المادة 135

المادة 135- تعامل البضائع الخارجة من المنطقة الحرة الى المنطقة الجمركية معاملة البضائع الاجنبية حتى لو اشتملت على
مواد اولية محلية او على اصناف سبق تأدية الرسوم والضرائب عنها قبل ادخالها الى المنطقة الحرة ما لم تكن من البضائع
المعادة المنصوص عليها في المادة -167- من هذا القانون.
وفي الاحوال التي لا تستطيع الدائرة في المنطقة الحرة معرفة منشأ البضاعة بصورة مقنعة تطبق الاحكام الواردة في المادة
-13- من هذا القانون.

المادة 136

المادة 136- لا يجوز استهلاك البضائع الاجنبية في المناطق الحرة للاستعمال الشخصي قبل تأدية ما يتوجب عليها من رسوم
جمركية ورسوم وضرائب اخرى.

المادة 137

المادة 137- يسمح للسفن الوطنية والاجنبية ان تتزود من المنطقة الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج اليها.

المادة 138

المادة 138- تعتبر ادارة المنطقة الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة
غير مشروعة ،وتبقى نافذة فيها جميع القوانين والانظمة المتعلقة بالامن والاداب والصحة العامة وبقمع التهريب والغش.

المادة 139

المادة 139- يجوز انشاء اسواق حرة،وتحدد أحكامها بقرار من الوزير.

المادة 140

الفصل الخامس
الادخال المؤقت
المادة 140- يجوز ان تعلق بصفة مؤقتة ولمدة سنة قابلة للتمديد مدة لا تزيد على سنة اخرى تأدية الرسوم الجمركية وغيرها
من الرسوم والضرائب عن البضائع الاجنبية المستوردة بقصد تصنيعها او اكمال صنعها على ان يتعهد اصحابها بإعادة تصديرها
او بوضعها في المخازن الجمركية او المستودعات او المنطقة الحرة، ويحدد المدير البضائع التي تتمتع بهذا الوضع والعمليات
الصناعية التي يمكن ان تجري عليها او غير ذلك من الشروط و الضمانات.

المادة 141

المادة 141- للمدير ان يمنح الادخال المؤقت لما يلي:
أ- الاليات والمعدات الثقيلة اللازمة لانجاز مشاريع الحكومة ، والمشاريع الكبرى التي توافق عليها الحكومة، أو لاجراء
التجارب العملية والعلمية العائدة لها.
ب – ما يستورد مؤقتا للملاعب والمسارح والمعارض او ما يماثلها.
جـ- الالات والاجهزة ووسائط النقل وغيرها من الاصناف التي ترد الى المملكة بقصد اصلاحها.
د – الاوعية والغلافات الواردة لملئها.
هـ- الحيوانات الداخلة بقصد الرعي.
و- العينات التجارية بقصد العرض.
ويعاد تصدير الاشياء المنصوص عليها في هذه المادة او يتم ايداعها في المنطقة الحرة او المخازن الجمركية او المستودعات
خلال ستة اشهر قابلة للتمديد وفقا لما يقدره المدير.

المادة 142

المادة 142- يطبق الادخال المؤقت على سيارات القادمين الى المملكة للاقامة المؤقتة بقصد العمل لدى المؤسسات الرسمية
العامة والوزارات والدوائر وتنص عقود عملهم على حق ادخال سياراتهم الخاصة الى المملكة سواء وردت بصحبتهم أو كانت مشتراة
من المخازن الجمركية او المستودعات او المناطق الحرة و فقا للشروط التي يحددها المدير.

المادة 143

المادة 143- للمدير ان يمنح موظفي وزارة الخارجية المنقولين الى المركز ادخالا مؤقتا لسياراتهم المسجلة باسمائهم بمراكز
عملهم في الخارج لمدة لا تزيد على سنة.

المادة 144

المادة 144- السيارات الاجنبية التي تقوم بين الخارج والمملكة بنقل مسافرين وبضائع يمكن قبولها تحت وضع الادخال المؤقت
بشرط المعاملة بالمثل وعلى ان تراعى التحفظات التي يحددها الوزير، ولا يحق لهذه السيارات ان تقوم بالنقل الداخلي.

المادة 145

المادة 145- لاصحاب السيارات والدراجات النارية الذين يكون محل اقامتهم الرئيسي خارج المملكة والمنتمين لمؤسسات سياحية
يقبل بها الوزير ان يستفيدوا من احكام الادخال المؤقت لسياراتهم ودراجاتهم بموجب سندات سياحية -تريبتيك- او دفاتر
مرور تعطيها هذه المؤسسات وتتحمل بمقتضاها مسؤولية دفع الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب التي تستحق على
اصحابها.

المادة 146

المادة 146- تراعى احكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالادخال المؤقت للسيارات والتسهيلات الجمركية الممنوحة للسياح
وفق التعليمات التي يصدرها المدير.

المادة 147

المادة 147- للمدير أن يقرر منح وضع الادخال المؤقت لسيارات موظفي وخبراء هيئة الامم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية
والعربية الاخرى، والاجهزة التابعة لها من غير الاردنيين سواء اكانت هذه السيارات مصحوبة مع مالكيها من الخارج ام
مشتراة من المخازن الجمركية او المستودعات او المناطق الحرة و ذلك ضمن الشروط التي يحددها المدير.

المادة 148

المادة 148- لا يجوز استعمال المواد والاصناف المقبولة في وضع الادخال المؤقت او تخصيصها او التصرف بها في غير الاغراض
والغايات التي استوردت من اجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة.

المادة 149

المادة 149- كل نقص يظهر عند تسديد حسابات الادخال المؤقت يخضع للرسوم والضرائب المتوجبة وفق احكام المادة -20- من
هذا القانون.

المادة 150

المادة 150- يحدد المدير شروط التطبيق العملي لوضع الادخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها.

المادة 151

المادة 151- يجوز للمدير:
أ – ان يرخص بالوضع في الاستهلاك للمواد المقبولة في الادخال المؤقت على ان تراعى جميع الشروط القانونية النافذة.
ب – ان يوافق على التخليص على المنتوجات المصنوعة من مواد اولية مدخلة تحت وضع الادخال المؤقت معفاة من الرسوم الجمركية
والرسوم والعوائد الاخرى لحساب الجهات التي تتمتع بحق الاعفاء.

المادة 152

الفصل السادس
اعادة التصدير
المادة 152-
يجوز اعادة تصدير البضائع الداخلة الى المملكة والتي لم توضع في الاستهلاك الى الخارج او الى منطقة حرة وفق الاصول
والاجراءات والضمانات التي يحددها المدير ويطبق ذلك على:
أ- البضائع الموجودة في المخازن الجمركية.
ب – البضائع المقبولة في احد اوضاع المستودع او الادخال المؤقت.
جـ- البضائع الموضوعة في الاستهلاك معفاة من الرسوم والضرائب كلها او بعضها وذلك عند زوال الاعفاء لسبب من الاسباب.

المادة 153

المادة 153- يجوز الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة الى اخرى او سحب البضائع التي لم يجر ادخالها الى المخازن
الجمركية من الارصفة الى السفن ضمن الشروط التي يحددها المدير.

المادة 154

الفصل السابع
رد الرسوم والضرائب
المادة 154-يجوز ان ترد كليا او جزئيا الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المستوفاة عن بعض المواد الاجنبية
الداخلة في صنع المنتجات الوطنية وذلك عند تصديرها الى الخارج.
وتعين هذه المواد بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المدير وبعد اخذ رأي وزير الصناعة والتجارة.
ويحدد في القرار ما يلي:
أ- الشروط الواجب توفرها لرد هذه الرسوم والضرائب.
ب – انواع الرسوم والضرائب الواجب ردها والنسبة التي يجوز ردها عن كل مادة.

المادة 155

المادة 155- يجوز ان ترد – كليا او جزئيا – الرسوم الجمركية والرسوم و الضرائب الاخرى عن البضائع المعاد تصديرها بحالتها
الاصلية بعد وضعها في الاستهلاك ولا يكون لها مثيل في الانتاج المحلي وبشرط التحقق من انها بحالتها الاصلية التي استوردت
بها بما في ذلك التغليف.
ويحدد الوزير بعد أخذ رأي الوزارة المختصة انواع هذه البضائع والنسبة الممكن ردها من هذه الرسوم والضرائب والشروط
التي يتم بموجبها تطبيق هذا الوضع.

المادة 156

المادة 156- ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف في مواصفاتها وذلك قبل
خروجها من المستودعات او المخازن ضمن الشروط التي يحددها الوزير بتعليمات توضع لهذه الغاية.

المادة 157

الباب التاسع
النقل الداخلي
المادة 157- لا تخضع البضائع المحلية أو البضائع التي استوفيت عنها الرسوم والضرائب واكتسبت بذلك صفة البضائع المحلية
في حالة انتقالها بين مرافيء المملكة الى الضرائب والرسوم المفروضة في الاستيراد والتصدير باستثناء رسوم الخدمات وذلك
ضمن الشروط التي يحددها المدير.

المادة 158

المادة 158- للمدير ان يسمح بنقل البضائع المحلية أو التي اكتسبت هذه الصفة بدفع الضرائب والرسوم من مكان لاخر في المملكة
عبر أراضي البلاد المجاورة وذلك ضمن الشروط التي يحددها.

المادة 159

الباب العاشر
الاعفاءات: الفصل الاول
المادة 159-تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الاخرى:
أ-ما يرد باسم جلالة الملك المعظم.
ب – الهبات والتبرعات الواردة للوزارات والدوائر والمؤسسات العامة الحكومية والجامعات والبلديات والمجالس القروية
ومجالس الخدمات المشتركة.
جـ- مستوردات الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات والبلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة اذا
لم يكن لها مثيلات من الصناعات الاردنية المعتمدة التي يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير ووزير الصناعة
والتجارة ، وذلك رغم اي نص مخالف في اي قانون.
د- ما يقرر مجلس الوزراء اعفاءه بناء على تنسيب من الوزير ويحدد الوزير الشروط والاجراءات الواجب اتمامها للاستفادة
هذا الاعفاء.
هـ- اذا بيعت المستوردات المنصوص عليها في هذه المادة بعد استعمالها او في حالة عدم صلاحيتها للاستعمال فيعتبر بدل
البيع شاملا قيمتها مع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى و يوزع ذلك البدل بنسبة 75% منه للدائرة و-25%- منه
للدائرة ذات العلاقة.

المادة 160

الفصل الثاني
الاعفاءات الدبلوماسية والقنصلية
المادة 160- تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الاخرى شرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة ومع الاخضاع
للمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة وزارة الخارجية.
أ- ما يرد للاستعمال الشخصي الى رؤوساء واعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي – من غير المواطنين الاردنيين العاملين
في المملكة وغير الفخريين – الواردة اسماؤهم في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد الى ازواجهم واولادهم
القاصرين.
ب – ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي، باستثناء المواد الغذائية والمشروبات
الروحية والتبغ.
يجب ان تكون المستوردات التي تعفى وفقا لاحكام هذه الفقرة والفقرة _أ_ متناسبة مع الاحتياجات الفعلية وضمن الحد المعقول،
وللوزير – عند الاقتضاء- ان يعين الحد الاقصى لبعض انواع المستوردات بناء على اقتراح لجنة من ممثلين عن وزارة الخارجية
والدائرة.
جـ- ما يرد للاستعمال الشخصي مع التقيد باجراء المعاينة من امتعة شخصية واثاث وادوات منزلية للموظفين الاداريين –
غير الاردنيين – العاملين في البعثات الدبلوماسية او القنصلية من حملة جنسية تلك البعثة الذين لا يستفيدون من الاعفاء
المقرر شرط أن يتم الاستيراد خلال ستة اشهر من وصول المستفيد من الاعفاء ويجوز تمديد هذه المهلة ستة اشهر اخرى بموافقة
وزارة الخارجية.
ويمنح هؤلاء من اجل سياراتهم وضع الادخال المؤقت لمدة لا تتجاوز مبدئيا ثلاث سنوات قابلة للتمديد بناء على موافقة
وزارة الخارجية ولا يعتبر السائقون والخدم من الموظفين الاداريين لغايات الاعفاء.
د – تمنح الاعفاءات المشار اليها في هذه المادة بقرار من المدير استنادا الى طلب من رئيس البعثة الدبلوماسية او القنصلية
مقرونا بتوصية من وزارة الخارجية وفق ما يقتضيه الحال.

المادة 161

المادة 161- أ – لا يجوز التصرف بالاشياء المعفاة بموجب المادة _160_ من هذا القانون تصرفا يغاير الهدف الذي اعفيت
من اجله أو التنازل عنها الا بعد اعلام الدائرة وتأدية الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عنها وذلك وفقا لحالة
هذه الاشياء وقيمتها وطبقا للتعريفة الجمركية المعمول بها في تاريخ التصرف او التنازل أو تاريخ تسجيل البيان التفصيلي
بشأنها أيها اعلى. ولا يجوز للجهة المستفيدة من الاعفاء تسليم تلك الاشياء للغير الا بعد انجاز الاجراءات الجمركية
والحصول على اذن بالتسليم من الدائرة.
ب- لا تتوجب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى اذا تصرف المستفيد فيما اعفي عملا بالمادة _160_ بعد خمس سنوات
من تاريخ السحب من الدائرة شريطة المعاملة بالمثل.
جـ- 1 – لا يجوز التصرف بالسيارة المعفاة قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل بيان اعفائها الا في الحالات التالية:
أ – انتهاء مهمة العضو الدبلوماسي او القنصلي المستفيد من الاعفاء في البلاد.
ب – اصابة السيارة بعد تسجيل بيان اعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي او القنصلي
بناء على توصية مشتركة من ادارة الترخيص والدائرة.
وفي هاتين الحالتين لا يمنح اي تخفيض في الرسوم المتوجبة.
جـ- البيع من عضو دبلوماسي او قنصلي الى عضو اخر ويشترط في هذه الحالة ان يكون التنازل له متمتعا بحق الاعفاء اذا
كانت السيارة في وضع الاعفاء والا فتطبق الاصول العامة بهذا الشأن.
2 -اذا جرى التنازل عن السيارة بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل بيان اعفائها فتعامل كما يلي:
أ- اذا جرى التنازل لغير سبب انتهاء المهمة في البلاد ، تخضع السيارة لجميع الرسوم الجمركية.
ب- اذا جرى التنازل بمناسبة انتهاء مهمة مالك السيارة الدبلوماسي او القنصلي في البلاد ،فيمنح استثناء من احكام المادة_24_
من هذا القانون تخفيضا نسبيا في رسوم التعريفة الجمركية بمعدل 30%.
3 – يمكن للموظفين الاداريين الذين استفادوا من وضع الادخال المؤقت لسياراتهم عند انقضاء المهل الممنوحة او انتهاء
المهمة بسبب النقل او غيره اما التنازل عنها لمن يستفيد من حق الاعفاء او الادخال المؤقت او اعادة تصديرها او تأدية
الرسوم والضرائب الكاملة عنها وفق التعريفة والانظمة النافذة يوم تسجيل بيان الوضع في الاستهلاك.

المادة 162

المادة 162- يبدأ حق الاعفاء بالنسبة للاشخاص المستفيدين منه بموجب المادة -160- من هذا القانون اعتبارا من تاريخ
مباشرتهم العمل في مقر عملهم الرسمي في المملكة.

المادة 163

المادة 163- لا تمنح الامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في المادتين ،-160- و-161- الا اذا كان تشريع الدولة التي
تنتمي اليها البعثة الدبلوماسية او القنصلية او اعضاؤها يمنح الامتيازات والاعفاءات ذاتها أو أفضل منها للبعثة الاردنية
وأعضائها وفي غير هذه الحالة تمنح الامتيازات والاعفاءات في حدود ما يطبق منها في البلاد ذات العلاقة.

المادة 164

المادة 164- على كل موظف من السلك الدبلوماسي او القنصلي او من يعمل في هذه البعثات الدبلوماسية او القنصلية وسبق له
ان استفاد من اي اعفاء بمقتضى احكام هذا القانون ،أن يقدم عن طريق وزارة الخارجية عند نقله من المملكة قائمة بالامتعة
المنزلية وحاجاته الشخصية والسيارة التي سبق له ادخالها الى الدائرة لتعطي الاذن باخراجها ، ولها ان تجري الكشف من
اجل ذلك عند الاقتضاء شريطة ان يتم ذلك بمعرفة وزارة الخارجية.

المادة 165

الفصل الثالث:
الاعفاءات العسكرية
المادة 165- أ – يعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي
-امن عام، دفاع، مدني مخابرات عامة ، وضابطة جمركية- واي قوات عربية ترابط في المملكة من ذخائر واسلحة وتجهيزات والبسة
ووسائط نقل وقطعها واطاراتها او أي مواد اخرى يقررها مجلس الوزراء.
ب – اذا بيعت المستوردات المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة – باستثناء ما يرد للقوات العربية المرابطة في
الاردن – بعد ا ستعمالها او في حالة عدم صلاحيتها للاستعمال فيعتبر بدل البيع شاملا قيمتها مع الرسوم الجمركية والرسوم
والضرائب الاخرى ويوزع ذلك البدل بنسبة 75% منه للدائرة، 25% للدائرة ذات العلاقة.
جـ- يعفى من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ما يستورد للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية والامن العام وفقا للاصناف
والكميات والقيم التي يقررها مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير اذا لم يكن لها مثيل من الصناعات الاردنية المعتمدة التي
يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير ووزير الصناعة والتجارة، وذلك رغم أي نص مخالف في أي قانون.

المادة 166

الفصل الرابع
الامتعة الشخصية والاثاث المنزلي
المادة 166- تعفى من الرسوم الادوات المنزلية المستعملة التي يجلبها الاردنيون المقيمون في الخارج والاجانب القادمون
للاقامة في الاردن على أن يخضع هذا الاعفاء لموافقة الدائرة مع مراعاة ما يلي:
أ – أن تكون الادوات البيتية المنقولة مستعملة بنسبة 30% من قبل صاحبها قبل ادخالها الى المملكة.
ب – ان تكون هذه الادوات كمية ونوعا معدة لاستعماله الخاص.

المادة 167

الفصل الخامس
البضائع المعادة
المادة 167- تعفى من الرسوم ا لجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب.
أ – البضائع المعادة الى المملكة التي يثبت ان منشأها محلي وسبق تصديرها من المملكة اذا اعيدت اليها خلال ثلاث سنوات
من تاريخ تصديرها. أما البضائع التي صدرت مؤقتا لاكمال صنعها او اصلاحها فتؤدي الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى
عن الزيادة التي طرأت نتيجة لاكمال صنعها أو اصلاحها وفقا لقرار يتخذه الوزير بناء على تنسيب المدير.
ب- يحدد الوزير بتعليمات الشروط الواجب توفرها للاستفادة من احكام هذه المادة.

المادة 168

المادة 168- تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المواد المبنية في أدناه ضمن الشروط التي يحددها المدير:
أ- العينات التي ليس لها قيمة تجارية.
ب- العينات التي يمكن الاستفادة منها ولا تزيد قيمتها عن خمسة دنانير.
ج- المؤمن ومواد الوقود وزيوت التشحيم وقطع التبديل والمهمات اللازمة للسفن والطائرات وكذلك ما يلزم لركابها وملاحيها
في رحلاتها الخارجية وذلك في حدود المعاملة بالمثل.
د- التقاويم المعدة للدعاية.
هـ- الاشياء الشخصية المجردة من أي صفة تجارية كالاوسمة والجوائز الرياضية والعلمية.
و- الهدايا الشخصية الواردة مع المسافر بشرط أن لاتتجاوز قيمتها -50- دينار للشخص الواحد وأن لا تكون ذات صفة تجارية
ويستثنى من ذلك السجاير والمشروبات الروحية حيث يعفى للمسافر -200- سيجارة وقارورة مشروبات واحدة بسعة لا تزيد على
لتر.
ز- وسائل تأهيل وتنقل المشلولين والمقعدين وغيرهم من المعوقين التي يقرر الوزير اعفاءها بناء على تنسيب المدير وتوصية
وزارة الصحة او وزارة التنمية الاجتماعية.
ح- الهبات والتبرعات والهدايا التي ترد للجوامع والمساجد والكنائس والاديرة لاستعمالها الخاص.
ط- ما تستورده المؤسسة الاستهلاكية المدنية – دكان الموظف – وفقا للاصناف والكميات والقيم التي يقررها مجلس الوزراء
بتنسيب من الوزير اذا لم يكن لها مثيل من الصناعات الاردنية المعتمدة التي يحددها مجلس الوزراء على تنسيب من الوزير
ووزير الصناعة والتجارة وذلك رغم اي نص مخالف في أي قانون.

المادة 169

الفصل السابع
احكام مشتركة
المادة 169- أ- تطبق احكام الاعفاءات الواردة في هذا الباب على الاشياء التي يشملها الاعفاء سواء استوردت مباشرة او
بالواسطة او تم شراؤها من المخازن الجمركية والمستودعات او المناطق الحرة على أن تراعى الشرو ط التي تضعها ادارة الجمارك.
ب. اذا وقع خلاف حول ما اذا كانت البضائع المنصوص عليها في هذا الباب خاضعة للرسوم او معفاة منها فيبت المدير في هذا
الخلاف ويكون قراره قطعيا.

المادة 170

الباب الحادي عشر
بدلات الخدمات
المادة 170 -أ-تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمخازن والمستودعات التابعة للدائرة لرسوم الخزن والعتالة والتأمين
والخدمات الاخرى التي تقتضيها عمليات خزن البضائع ومعاينتها لا يجوز بأي حال من الأحوال ان يتجاوز رسم الخزن المتوجب
نصف القيمة المخمنة للبضاعة.
وفي حالة ادارة المخازن والمستودعات من قبل جهات اخرى فتستوفي تلك الجهات هذه البدلات وفق النصوص والمعدلات المقررة
بهذا الشأن.
ب. يجوز اخضاع البضائع لبدلات الترصيص والتزرير والختم والتحليل وجميع ما يقدم لها من خدمات اخرى.
ج. تحدد تلك البدلات الواردة في هذه المادة وشروط استيفائها وحالات تخفيضها او الاعفاء منها وقيم المطبوعات التي تقدمها
الدائرة بتعليمات من الوزير ينشر بالجريدة الرسمية.

المادة 171

المادة 171- أ- تستوفى من اصحاب البضائع اجور العمل الاضافي المبينة تاليا وتقيد امانة لحساب موظفي الجمارك والدوائر
الاخرى بسبب قيامهم بالعمل في غير اوقات الدوام الرسمي لحساب التجار والمكلفين:
1- اثنان بالالف من قيمة البضائع المستوردة والمصدرة والمعاد تصديرها والمباعة محليا
2- واحد بالالف من قيمة جميع البضائع المارة بالترانزيت.
ب. لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يستثني اي بضائع من دفع الاجور المشار اليها في هذه المادة.
ج. لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يحدد الاجور التي تستوفي عن القيام بالعمل الاضافي لحساب المعامل والمصانع والبواخر
واي عمل خارج الحرم الجمركي.
د. تدفع الاجور المستوفاة بالاستناد الى هذه المادة للمستحقين من الموظفين المنصوص عليهم في الفقرة- أ- من هذه المادة
بالكيفية التي يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، ويجوز للوزير ان ينفق من المبالغ المتوفرة بعد دفع اجور
المستحقين وفقا للغايات التي تتطلبها مصلحة العمل بما في ذلك انشاء مجمعات سكن وظيفي وما من شأنه ان يحسن من اوضاعهم.

المادة 172

المادة 172 لا تدخل الرسوم والاجور المنصوص عليها في المادتين( 170 )،( 171 ) في نطاق الاعفاء من الرسوم أو ردها المشار
اليها في هذا القانون.

المادة 173

المادة 173- يسلم أصحاب العلاقة بناء على طلبهم مستندات تثبت تأدية الرسوم والضرائب او اتمام اي اجراءات او مستندات
تجيز نقل البضائع او تجولها او حيازتها وذلك لقاء رسم مقداره دينار واحد عن كل مستند وضمن الشروط التي يحددها المدير.

المادة 174

الباب الثاني عشر
المخلصون الجمركيون
المادة 174 – يقبل التصريح عن البضائع لدى الجمارك وامام الاجراءات الجمركية عليها سواء اكان ذلك للاستيراد او للتصدير
ام للاوضاع الجمركية الاخرى من:
أ- مالكي البضائع او مستخدميهم المفوضين من قبلهم والذين تتوافر فيهم الشرو ط التي يحددها المدير بما في ذلك شروط
التفويض.
ب. المخلصين الجمركيين المرخصين
ج. موظفي الجمارك في الحالات التي يحددها المدير.

المادة 175

المادة 175 – يتحتم تقديم اذن التسليم الخاص بالبضاعة من قبل الاشخاص المذكورين في المادة السابقة، وان تظهير اذن
التسليم لاسم مخلص جمركي او مستخدم مالك البضاعة يعتبر تفويضا لاتمام الاجراءات الجمركية ولا تتحمل الدائرة اي مسؤولية
من جراء تسليم البضائع الى من ظهر له اذن التسليم.

المادة 176

المادة 176 – يعتبر مخلصا جمركيا كل شخص طبيعي او معنوي يمتهن اعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة واتمام
الاجراءات الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير.

المادة 177

المادة 177- لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي مزاولة مهنة التخليص الجمركي الا بعد الحصول على ترخيص من الوزير بتنسيب
من المدير وفق الشروط التالية:
أ. مع عدم المساس بالحقوق المكتسبة يشترط في الشخص الطبيعي:
1. ان يكون اردني الجنسية.
2. ان لا يقل عمره عن احدى وعشرين سنة شمسية.
3. ان يكون من حملة شهادة الدراسة الثانوية على الاقل او ما يعادلها.
4- ان يكون قد مارس عمل التخليص او عملا جمركيا لدى جهة مرخصة مدة خمس سنوات على الاقل.
5. ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
ب. يشترط في الشخص المعنوي توافر الشرطيين التاليين:
1. ان يكون شركة اردنية مسجلة.
2. ان تتوافر في المدير العام للشركة المساهمة والشريك المفوض بادارة الشركة العادية ومديري فروع هذه الشركات الشروط
الواردة في الفقرة -أ- من هذه المادة ، ويفضل حملة الشهادات الجامعية على غيرهم.
ج. يجوز للمدير ان يسمح للشخص المرخص باستخدام موظف او اكثر شريطة ان تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة-
أ- من هذه المادة باستثناء البند الرابع منها.
د. تقدم طلبات الترخيص لمزاولة مهنة التخليص مع صورتين شمسيتين للطالب، وفق النموذج المخصص.
هـ. للوزير بتنسيب من المدير منح هذا الترخيص او حجبه ويكون قراره في ذلك قطعيا.
و. يمنح الترخيص مقابل استيفاء رسم سنوي مقداره ثلاثماية دينار للمركز الرئيسي ومائتي دينار لكل فرع.
ز. مدة الرخصة سنة واحدة تنتهي باليوم الواحد والثلاثين من شهر كانون اول ويتم تجديد الرخصة بموافقة المدير.
ح. يلغى ترخيص المخلص الجمركي نهائيا بقرار من المدير وذلك في حال فقدانه اي من الشروط او المؤهلات المنصوص عليها
في هذه المادة.
ط. يشترط في الشخص الطبيعي والمعنوي ان يكون له مكتب وحاصلا على رخصة مهن.

المادة 178

المادة 178- أ – يعتبر المخلص الجمركي مسؤولا تجاه الاشخاص المرسلة اليهم البضائع وتجاه الدائرة والهيئات المستثمرة
للمخازن والمستودعات الجمركية والمناطق الحرة عن اعمال مستخدميه الذين يتوجب عليهم تسليمهم تفويضا ينظم وفق احكام
هذا القانون ويودع لدى الدائرة.
ب. قبل صدور الترخيص يقدم طالبه كفالة بنكية يحددها المدير على ان لا تقل عن خمسة الاف دينار وذلك ضمانا لما قد يترتب
على هذا الشخص من مسؤوليات ناجمة عن اعماله او اعمال مستخدميه ويجوز للمدير زيادة قيمة الكفالة.

المادة 179

المادة 179- للمدير أن يفرض على المخلص الجمركي احدى العقوبات المسلكية التالية، وذلك بما يتناسب مع المخالفة التي
ارتكبها:
أ. الانذار.
ب. الوقف عن العمل لمدة لا تزيد عن سنتين.
ج. الشطب النهائي من جدول المخلصين الجمركيين والمنع من مزاولة المهنة نهائيا، وذلك بالاضافة لما يتعرض له المخلصون
الجمركيون من احكام مدنية او جزائية وفق احكام هذا القانون والقوانين النافذة.

المادة 180

المادة 180- أ- على الأشخاص المرخصين بمزاولة مهنة التخليص عند نفاذ احكام هذا القانون ان يعينوا مستخدما او اكثر ممن
تتوافر فيهم الشروط الواردة في المادة- 177 – اذا لم تكن متوافرة فيهم، وتوفيق اوضاعهم طبقا للشروط الواردة فيه خلال
سنة واحدة من تاريخ العمل به.
ب. يستثنى من الشرط الوارد في البند -3 – من الفقرة- أ- من المادة 177 كل من مضى على ترخيصه مدة عشر سنوات عند نفاذ
هذا القانون.

المادة 181

المادة 181- للمدير بموافقة الوزير ان يحدد بتعليمات يصدرها لهذه الغاية:
أ. عدد المخلصين الذين يسمح لهم بتعاطي العمل في المراكز الجمركية.
ب. المركز و المراكز الجمركية التي يسمح للمخلصين بتعاطي العمل فيها.
ج. اجور المخلصين الجمركيين.

المادة 182

المادة 182 – يتوجب على المخلص تحت طائلة عقوبة التوقيف عن مزاولة العمل ان يحتفظ لديه بسجل يدون فيه خلاصة المعاملات
الجمركية التي انجزها لحساب الغير ضمن الشروط التي يحددها المدير ويشترط بشكل خاص ان يشتمل هذا السجل على الرسوم المدفوعة
لادارة الجمارك والاجور المدفوعة للمخلص واي نفقات اخرى صرفت على المعاملات، وللمدير الصلاحية المطلقة في الاطلاع
في كل وقت على هذه السجلات دون اي اعتراض من قبل المخلص الجمركي.

المادة 183

الباب الثالث عشر
حقوق موظفي الدائرة وواجباتهم
المادة 183- أ- يعتبر موظفو الدائرة اثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضابطة العدلية وذلك بحدود اختصاصهم.
ب. يعطي المدير موظفي الدائرة عند تعيينهم تفويضا للخدمة وعليم ان يحملوه عند قيامهم بالعمل وان يبرزوه عند الطلب.

المادة 184

المادة 184- على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الامن العام ان تقدم لموظفي الدائرة كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد
طلبهم ذلك كما يتوجب على الدائرة ان تقدم مؤازراتها الى الدوائر الاخرى.

المادة 185

المادة 185- يسمح بحمل السلاح لموظفي الجمارك.

المادة 186

المادة 186- على كل موظف في الدائرة او في الضابطة الجمركية تنهى خدمته لاي سبب كان ان يعيد حالا ما في عهدته من تفويض
وسجلات وتجهيزات الى رئيسه المباشر.

المادة 187

الباب الرابع عشر
الفصل الأول: النطاق الجمركي
المادة 187 – تخضع لاحكام النطاق الجمركي البضائع الممنوعة المعينة ، والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة وغيرها مما يعينه
الوزير بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 188

المادة 188- ان البضائع الخاضعة لاحكام النطاق الجمركي، يشترط في نقلها داخله ، ان تكون مرفقة بسند نقل تعطيه الدائرة
وفق الشروط التي يحددها المدير وكذلك يمكن ان تحصر حيازة البضائع الخاضعة لاحكام النطاق الجمركي في اماكن معينة بقرار
من المدير ويحظر فيما عدا هذه الاماكن وجود اي مخزن للبضائع المذكورة.
يعتبر بحكم المخزن مكان الطرود الكبيرة او الصغيرة او غيرها من الطرود عندما لا يبرر وجودها مستند نظامي.
تحدد الاحتياجات العادية التي يمكن اقتناؤها ضمن النطاق لغرض الاستهلاك من قبل الدائرة.

المادة 189

المادة 189- يعتبر نقل البضاعة الخاضعة لاحكام النطاق الجمركي او حيازتها او التجول بها داخل النطاق بشكل غير نظامي
بمثابة استيراد او تصدير بصورة التهريب حسبما يكون خضوع البضاعة لاحكام النطاق في الاستيراد او التصدير ما لم يقم
الدليل على عكس ذلك.

المادة 190

الفصل الثاني
التحري عن التهريب
المادة 190- أ. يحق لموظفي الدائرة لغايات تطبيق هذا القانون ومكافحة التهريب ، ان يقوموا بالكشف على البضائع ووسائط
النقل وتفتيش الاشخاص وفقا لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى ، وعلى سائقي وسائط النقل ان يخضعوا للاوامر
التي تعطى لهم من قبل موظفي الدائرة ورجال ضابطتها الذين يحق لهم استعمال جميع الوسائل اللازمة لتوقيف وسائط النقل
عندما لا يستجيب سائقوها لأوامرهم.
ب- اذا كان الشخص المراد تفتيشه انثى فلا يجوز تفتيشها الا من قبل انثى.
ج. يحق لموظفي الدائرة ورجال الأمن العام في حالة وجود دلائل كافية بوجود مواد مهربة تفتيش اي بيت او مخزن او أي محل
آخر، اما بيوت السكن فلا يجوز تفتيشها الا نهارا وبحضور المختار او شاهدين وبموافقة المدعي العام.
د. لا تجري ملاحقة رجال الجمارك جزائيا امام القضاء عن الجرائم الناشئة عن الوظيفة الا بعد موافقة الوزير.

المادة 191

المادة 191-لموظفي الدائرة الحق في الصعود الى جميع السفن الموجودة في الموانئ المحلية والداخلة اليها او الخارجة منها،
وان يبقوا فيها حتى تفرغ كامل حمولتها وان يأمروا بفتح كوى السفينة وغرفها وخزائنها والطرود المحملة فيها وان يضعوا
تحت اختام الرصاص البضائع المحتكرة او الخاضعة لرسوم باهظة او الممنوعة المعينة والمنصوص عليها في المادة -2- من هذا
القانون وأن يطالبوا ربابنة السفن بابراز قائمة بهذه البضائع عند الدخول الى المرافئ.

المادة 192

المادة 192- لموظفي الدائرة الحق في الصعود الى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها او المطالبة بتقديم بيان الحمولة
– المانيفيست – وغيره من المستندات المتوجبة وفق احكام هذا القانون، ولهم الحق في حالة الامتناع عن تقديم المستندات،
او عدم وجودها او الاشتباه بوجود بضائع مهربة او ممنوعة من الانواع المنصوص عليها في المادة -2- من هذا القانون، ان
يتخذوا جميع التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة الى اقرب مرفأ جمركي.

المادة 193

المادة 193-أ- يجوز اجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات الجمركية بشأن جميع البضائع على امتداد
أراضي المملكة وخاصة فيما يلي:
1- في النطاقين الجمركيين البري والبحري.
2- في الحرم الجمركي وفي المرافئ والمطارات وبصورة عامة في جميع الاماكن الخاضعة للرقابة الجمركية بما فيها المستودعات
الحقيقية والخاصة والوهمية.
3- خارج النطاقين الجمركيين البري والبحري عند متابعة البضائع المهربة ومطاردتها مطاردة متواصلة بعد ان شوهدت ضمن
النطاق في وضع يستدل منه على قصد تهريبها.
ب- اما البضائع الخاضعة للرسوم من غير البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الممنوعة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة فيشترط
لاجراء التحري عنها وحجزها وتحقيق المخالفة بشأنها خارج الامكنة المحددة في الفقرة -أ- من هذه المادة ، ان تكون لدى
موظفي الدائرة ادلة على التهريب ويشترط ان يثبت ذلك بمحضر اولي ولا يسأل الموظفون عن اي حجز يتم وفق احكام هذه المادة
عند عدم ثبوت المخالفة الا في حالة الخطأ الفادح.
ج- اما البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الممنوعة او الخاضعة لرسوم باهظة والبضائع الاخرى المعينة بقرار المدير
المنصوص عليها في المادة -2- من هذا القانون والتي لا يتمكن حائزوها او ناقلوها من ابراز الاثباتات النظامية التي
يحددها المدير، تعتبر مهربة ما لم يثبت العكس.

المادة 194

المادة 194-ا- لموظفي الدائرة عندما يكلفون بالتدقيق والتحقيق ان يطلعوا على وثائق الشحن والقوائم والمراسلات التجارية
والعقود والسجلات وجميع الوثائق والمستندات ايا كان نوعها المتعلقة بصورة مباشرة او غير مباشرة بالعمليات الجمركية
و ان يضعوا اليد عليها عند الاقتضاء وذلك في محطات السكك الحديدية وشركات النقل الجوي والبري ووكالات الملاحة والمخلصين
الجمركيين والمرسلة اليهم البضائع والمرسلين وجميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين ممن لهم صلة بالعمليات الحمركية والاستيراد
والتصدير.
وعلى اولئك الاشخاص والمؤسسات والشركات والوكالات الاحتفاظ بتلك السجلات والوثائق والمستندات لمدة خمس سنوات.
ب- يجوز لموظفي الدائرة القاء القبض بلا مذكرة على اي شخص اذا كان لديهم سبب معقول يدعو للاعتقاد بأنه ارتكب او حاول
ارتكاب جريمة او كان ذا علاقة بارتكاب جريمة من الجرائم التالية:
1- التهريب.
2- نقل بضائع مهربةاو حيازتها.

المادة 195

الباب الخامس عشر
القضايا الجمركية
الفصل الاول
التحقق بواسطة محضر ضبط
المادة 195 – يتم تثبيت جرائم التهريب والمخالفات الجمركية بمحضر ضبط ينظم وفق الاصول المحددة في هذا القانون.

المادة 196

المادة196-ا- ينظم محضر الضبط موظفان على الاقل من الجمارك او من رجال ضابطتها او من القوى العامة الاخرى وذلك في اقرب
وقت ممكن من تاريخ اكتشاف المخالفة او جريمة التهريب.
ويجوز عند الضرورة تنظيم محضر الضبط من قبل موظف واحد.
ب- تنقل البضائع المهربة والبضائع المستعملة لاخفاء المخالفة او جريمة التهريب ووسائط النقل الى اقرب مركز جمركي
ما امكن ذلك.

المادة 197

المادة 197- يذكر في محضر الضبط:
ا- مكان وتاريخ وساعة تنظيمه بالاحرف والارقام.
ب- اسماء منظمية وتواقيعهم ورتبهم واعمالهم.
ج-اسماء المخالفين او المسؤولين عن التهريب وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية ومواطنهم المختارة كلما امكن ذلك.
د- البضائع المحجوزة وانواعها وكمياتها وقيمها والرسوم والضرائب المعرضة للضياع كلما كان ذلك ممكنا.
هـ- البضائع الناجية من الحجز في حدود ما امكن معرفته او الاستدلال عليه.
و- تفصيل الوقائع واقوال المخالفين اوالمسؤولين عن التهريب واقوال الشهود في حال وجودهم.
ز- المواد القانونية التي تنطبق على المخالفة او جريمةالتهريب كلما امكن ذلك.
ح- النص في محضر الضبط على انه تلي على المخالفين او المسؤولين عن التهريب الحاضرين الذين ايدوه بتوقيعهم او رفضوا
ذلك.
ط- جميع الوقائع الاخرى المفيدة، وحضور المخالفين او المسؤولين عن التهريب عند جرد البضائع او امتناعهم عن ذلك.

المادة 198

المادة 198-ا- يعتبر محضر الضبط المنظم وفقا لما جاء في المادتين -196- و197- من هذا القانون ثابتا فيما يتعلق بالوقائع
المادية التي عاينها منظموه بانفسهم ما لم يثبت العكس.
ب- لا يعتبر النقص الشكلي في محضر الضبط سببا لبطلانه ويمكن اعادته الى منظميه لاستكماله ولا يجوز اعادة محضر الضبط
لاستكماله اذا كان النقص متعلقا بالوقائع المادية.
يكون للمحاضر المنظمة وفقا للمواد السابقة بمشاهدات ووقائع واقرارات تم التحقق منها في بلاد اخرى ، القوة الثبوتية
ذاتها.

المادة 199

المادة 199-يمكن التحقق من المخالفات الجمركية وجرائم التهريب واثباتها بجميع وسائل الاثبات ولا يشترط ان يكون الاساس
في ذلك حجز بضائع ضمن النطاق الجمركي او خارجه ولا يمنع من تحقيق المخالفات وجرائم التهريب بشأن البضائع التي قدمت
بها بيانات جمركية ان يكون قد جرى الكشف عليها وتخليصها دون أي ملاحظة او تحفظ من الدائرة يشير الى المخالفة او جريمة
التهريب.

المادة 200

المادة200- على من يدعي التزوير تقديم ادعائه الى محكمة الجمارك البدائية في اول جلسة وذلك وفق الاصول القضائية النافذة
واذا رأت المحكمة أن هناك دلائل وامارات تؤيد وجود التزوير تحيل امر التحقيق في التزوير الى النيابة العامة النظامية
وتؤجل النظر في الدعوى الى ان يفصل في التزوير المذكورة. غير انه اذا كان الضبط المدعى بتزويره يتعلق بأكثر من مادة
واحدة فلا يؤخر النظر في بقية المواد التي تضمنها بل ترى ويفصل بها.

المادة 201

المادة201- يجوز تنظيم محضر ضبط اجمالي موحد بعدد من المخالفات عندما لا تتجاوز قيمة البضاعة في كل منها -5- دنانير
وذلك ضمن الحدود والتعليمات التي يضعها المدير ويجوز الاكتفاء بمصادرة هذه البضاعة لحساب الدائرة بقرار من المدير
او من ينيبه، ولا بقبل أي طريقة من طرق المراجعة مالم يدفع اصحاب تلك البضائع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى
والغرامات المتوجبة.

المادة 202

الفصل الثاني
تدابير احتياطية
القسم الاول: الحجز الاحتياطي
المادة202-يحق لمنظمي محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة او جرم التهريب والاشياء التي استعملت لاخفائها وكذلك
وسائط النقل، كما يحق لهم أن يضعوا اليد على جميع المستندات بغية اثبات المخالفات او جرائم التهريب وضمان الرسوم
والضرائب والغرامات.

المادة 203

القسم الثاني
التوقيف (الحبس) الاحتياطي
المادة203- ا- لا يجوزالتوقيف الاحتياطي للاشخاص الا في الحالات التالية:
1- في حالات الجرم المشهود.
2- عند القيام بأعمال الممانعة التي تعيق تحقيق المخالفة أو جريمة التهريب.
3- عندما يخشى فرار الاشخاص او تواريهم تخلصا من العقوبات والجزاءات والتعويضات التي يمكن ان يحكم بها عليهم.
ب- يصدر قرار التوقيف عن المدير او من يفوضه بذلك وتبلغ النيابةالعامة المختصة ويقدم الموقوف الى المحكمة الجمركية
المختصة خلال 24 ساعة.
ويجوز للمدير تمديدها مهلة مماثلة ولمرة واحدة بعد موافقة النيابة العامة اذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك شريطة أن يحال
الموقوف الى المحكمة الجمركية حال انتهاء التحقيق.

المادة 204

القسم الثالث
منع سفر المخالفين والمسؤولين عن التهريب
204- يحق للمدير ان يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين والمسؤولين عن التهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية
الاشياء المحتجزة لتغطية الرسوم والضرائب والغرامات.
وللمدير الغاء هذا الطلب اذا قدم المخالف او المسؤول عن التهريب كفالة تعادل المبالغ التي قد يطالب بها اذا تبين ان
الاموال المحتجزة لا تكفي لتغطية هذه المبالغ.

المادة 205

الفصل الثالث
المخالفات الجمركية وعقوباتها
القسم الاول
احكام عامة
المادة 205- تعبتر الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون تعويضا مدنياً للدائرة ولا تشملها احكام
قوانين العفوالعام.

المادة 206

المادة 206- عند تعدد المخالفات تتوجب الغرامات عن كل مخالفة على حده ويكتفى بالغرامة الاشد اذا كانت المخالفات مرتبطا
بعضها ببعض بشكل لا يحتمل التجزئة.

المادة 207

المادة207- يقصد بالرسوم اينما ورد النص على فرض الغرامة الجمركية بنسبة معينة منها الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب
الاخرى التي تستوفيها الدائرة والتي تكون قد تعرضت للضياع.

المادة 208

المادة 208- تفرض غرامة جمركية لا تزيد على المعدل الوارد في الفقرة “ب” من المادة 235 من هذا القانون على ما يلي:
ا- البضائع المستوردة اوالمصدرة تهريبا والتي لا تزيد قيمتها على 30 دينار ولا تكون من البضائع الممنوعة المعينة.
ب- الامتعة والاشياء المعدة للاستعمال الشخصي والادوات والهدايا الخاصة بالمسافرين التي لا تتجاوز قيمتها200 دينار
ولا يصرح عنها في المركز الجمركي عند الادخال او الاخراج ولا تكون معفاة من الرسوم ،ويجوز اعادة البضائع المحجوزة
الى اصحابها كلا او جزءا شرط ان تراعى في ذلك القيود التي تقضي بها النصوص النافذة.

المادة 209

القسم الثاني
مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك
المادة209 – فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة 233 من هذا القانون تفرض غرامة لا تقل
عن مثلي الرسوم ولا تزيد على ثلاثة امثال الرسوم عن المخالفات التالية في بيانات الوضع في الاستهلاك:
ا- البيان المخالف في النوع او المنشأ او المصدر.
ب- البيان المخالف الذي يتحقق فيه ان القيمة الحقيقية تزيد بنسبة تتجاوزالعشر 1/10 عما هو مصرح به او 1/20 من الوزن
او العدد او القياس.

المادة 210

المادة 210- تفرض غرامة من 10 الى 25 دينار عن كل من المخالفات الاخرى لبيانات الوضع في الاستهلاك غير المشمولة بأحكام
المادة السابقة.

المادة 211

القسم الثالث
مخالفات بيانات التصدير
المادة211- فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب و المشمولة بالمادة-233- من هذا القانون:
أ- تفرض غرامة لا تزيد على قيمة البضاعة عن المخالفات التالية في بيانات التصدير.
1- البيان المخالف في النوع.
2- البيان المخالف في القيمة والذي ينطوي على زيادة تتجاوز العشر 1\10 على ما هو مصرح به او 1/20 من الوزن او العدد
اوالقياس.
ب- تفرض غرامة لا تقل عن نصف قيمة البضاعة ولا تزيد على مثل القيمة عن مخالفات بيانات التصدير التي من شأنها ان تؤدي
الى التخلص من قيد اجازة التصدير واعادة العملة وذلك في الحالات التالية:
1- البيان المخالف في النوع.
2- البيان المخالف الذي يتحقق فيه ان القيمة الحقيقية تزيد بنسبة تتجاوز العشر 1\10 عما هو مصرح به او 1/20 من الوزن
او العدد او القياس.

المادة 212

المادة 212- تفرض غرامة لا تقل عن مثل الرسوم ولا تزيد على أربعة امثال الرسوم ولا تتجاوز مثل قيمة البضاعة عن مخالفات
بيانات التصدير التي من شأنها ان تؤدي الى الاستفادة من استرداد رسوم دون حق يتجاوز مبلغها 25 دينار.

المادة 213

المادة213- تفرض غرامة لا تزيد على 50 دينار عن كل مخالفة من مخالفات بيانات التصدير التي لا تشملها احكام المادتين
السابقتين.

المادة 214

القسم الرابع
مخالفات الاوضاع المعلقة للرسوم
احكام مشتركة
المادة214- تسري على مخالفات بيانات الاوضاع المعلقة للرسوم المنصوص عليها في الباب الثامن من هذا القانون الاحكام
المطبقة على مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك ذاتها المشار اليها في المادة 209 من هذا القانون.

المادة 215

المادة215- تفرض غرامة مماثلة لما هو محدد في المادة 235 من هذا القانون عن مخالفات بيع البضائع المقبولة في وضع معلق
للرسوم او استعمالها خارج الاماكن المسموح بها أو في غير الوجوه الخاصة التي ادخلت من اجلها ،أو تخصيصها لغير الغاية
المعدة لها، او ابدالها أوالتصرف بها – بصورة غير قانونية- وقبل اعلام الدائرة وتقديم المعاملات المتوجبة وفق الاصول.

المادة 216

المادة 216 – تفرض غرامة من (25 الى 100) دينار عن نقل المسافرين او البضائع ضمن البلاد بالسيارات المقبولة في وضع
معلق للرسوم بصورة مخالفة لاحكام القوانين والانظمة النافذة.

المادة 217

مخالفات البضائع العابرة – الترانزيت-
المادة 217- تفرض عن مخالفات التأخير في تقديم البضائع المرسلة بالترانزيت الى مكتب الخروج اوالى مكتب المقصد الداخلي
بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات غرامة من 5 الى 10 دنانير عن كل اسبوع تأخير أو جزء منه على ان لا تتجاوز
الغرامة نصف قيمة البضاعة.

المادة 218

المادة 218- تفرض غرامة من 25- 100 دينار عن مخالفات الترانزيت التالية:
ا- تقديم الشهادات المحددة اللازمة لابراء وتسديد بيانات الترانزيت بعد مضي المهل المحددة لذلك
ب- قطع الرصاص أو الازرار او نزع الاختام الجمركية عن البضائع المرسلة بالترانزيت دون أن يمنع ذلك من تتطبيق احكام
المادة 233 من هذا القانون في حالة التحقق من وجود نقص في البضائع.
ج- تغيير المسلك المحدد في بيان الترانزيت دون موافقة الدائرة.
د- الاخلال بأي من احكام وشروط الترانزيت القانونية او الواردة في الانظمة و التعليمات الجمركية التي لم يأت ذكرها
في الفقرات السابقة.

المادة 219

مخالفات المستودعات
المادة219- فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة 233 من هذا القانون تفرض عن مخالفات احكام
المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية غرامة من 25 الى 100 دينار وتحصل هذه الغرامة من اصحاب او مستثمري المستودعات.

المادة 220

مخالفات المناطق الحرة
المادة220- فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب و المشمولة بالمادة 233 من هذا القانون تفرض عن مخالفات الاخلال
بالنصوص الواردة في القوانين والانظمة والتعليمات الجمركية الخاصة بالمناطق الحرة غرامة من 25 الى 100 دينار.

المادة 221

مخالفات الادخال المؤقت واعادة التصدير
المادة221- فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة 233 من هذا القانون تسري على المخالفات
التالية الاحكام المطبقة على مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك.
ا- ابدال البضائع المدخلة مؤقتا اوالمعاد تصديرها كليا او جزئيا ببضائع اخرى.
ب- عدم تقديم البضائع المقبولة في وضع الادخال المؤقت لدى كل طلب من الدائرة.

المادة 222

المادة 222- تفرض عن مخالفات التأخير في اعادة البضائع المدخلة مؤقتا بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات غرامة
من 2 الى 10 دناينر عن كل اسبوع تأخير او جزء منه على ان لا تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة.

المادة 223

المادة223- تفرض غرامة من 25 الى 100 دينار عن مخالفات الادخال المؤقت التالية:
ا- تقديم الشهادات المحددة اللازمة لابراء وتسديد تعهدات الادخال المؤقت او اعادةالتصدير بعد مضي المهل المحددة.
ب- قطع الرصاص او الازرار أو نزع الاختام الجمركية للبضائع المرسلة في بيانات اعادة التصدير دون أن يمنع ذلك من تطبيق
العقوبة المنصوص عليها في المادة 235 من هذا القانون في حال التحقق من وجود نقص في البضائع.
ج- تغيير الاماكن المحددة لوجود بضائع الادخال المؤقت دون موافقة الدائرة.
د- تغيير المسلك المحدد في بيان اعادة التصدير دون موافقة الدائرة.
ه- الاخلال بأي شرط من شروط الادخال المؤقت او اعادةالتصدير غير ما ذكر.

المادة 224

القسم الخامس
مخالفات بيان الحمولة المانيفست
المادة224- فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة 233 من هذا القانون، تفرض غرامة لا تقل
عن مثل قيمة البضاعة والرسوم ولا تزيد على ثلاثة امثال قيمة البضاعة والرسوم معا عن المخالفات التالية:
ا- النقص غير المبرر عما ادرج في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه سواء في عدد الطرود او في محتوياتها او في كميات البضائع
المنفرطة، وفي الحالات التي تعذر فيها تحديد القيمة والرسوم تفرض عن كل طرد غرامة لا تقل عن خمسةدنانير ولا تزيد على
200 دينار.
ب- الزيادة غير المبررة عما أدرج في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه واذا ظهر في الزيادة طرود تحمل العلامات والارقام
ذاتها الموضوعة على طرود اخرى فتعتبر الطرود الزائدة تلك التي تخضع لرسوم اعلى او تلك التي تتناولها احكام المنع.

المادة 225

المادة 225- تسري على مخالفات بيان الحمولة “المانفيست” او ما يقوم مقامه فيما يتعلق بالقيمة “عند وجودها” او بالنوع
او بمكان الشحن الاحكام المطبقة على مخالفات الوضع في الاستهلاك المشار اليها في المادة 209 من هذا القانون.

المادة 226

المادة 226- فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 233 من هذا القانون والتي تعتبر في حكم التهريب تفرض غرامة
لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد عن مائة دينار على كل من يرتكب اي من المخالفات التالية:
ا- ذكر عدة طرود مقفلة مجموعة بأي طريقة كانت، في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه على انها طرد واحد مع مراعاةالمادة
57 من هذا القانون بشأن المستوعبات والطلبيات والمقطورات.
ب- عدم تقديم بيان الحمولة او ما يقوم مقامه والمستندات الاخرى المشار اليها في المادة 42 من هذا القانون لدى الادخال
او الاخراج. وكذلك التأخير في تقديم بيان الحمولة او ما يقوم مقامه عن المدة المنصوص عليها في المادة ذاتها.
ج-وجود أكثر من بيان حمولة واحد أو ما يقوم مقامه في حيازة اصحاب العلاقة.
د- عدم وجود بيان حمولة اصولي او ما يقوم مقامه أو وجود بيان حمولة مغاير لحقيقة الحمولة.
هـ-عدم تأشير بيان الحمولة من السلطات الجمركية في مكان الشحن في الاحوال التي يتوجب فيها هذا التأشير حسب احكام هذا
القانون.
و- اغفال ما يجب ادراجه في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه غير ما ذكر في المادتين السابقتين.
ز- الاستيراد عن طريق البريد لرزم مقفلةاو علب لا تحمل البطاقات الاصولية خلافا لاحكام الاتفاقيات البريدية العربية
والدولية وللنصوص القانونية الداخلية النافذة.

المادة 227

القسم السادس
مخالفات التجول والحيازة “البرية ،البحرية ، الجوية “
المادة227- فيما عدا الحالات المنصوص عليها بالمادة 233 من هذا القانون والتي تعتبر في حكم التهريب تفرض غرامة لا
تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على ماية دينار على كل من يرتكب ايا من المخالفات التالية:
ا- الحيازة اوالنقل ضمن النطاق الجمركي للبضائع الخاضعة لضابطة هذا النطاق بصورة غير قانونية او بشكل يخالف مضمون
سند النقل.
ب- قيام السفن التي تقل حمولتها عن 200 طن بحري بنقل البضائع المحصورة اوالممنوعة اوالخاضعة لرسوم باهظة او الممنوعة
المعينة ضمن النطاق الجمركي البحري سواء اذكرت في بيان الحمولة او لم تذكر، او تبديل وجهة سيرها داخل ذلك النطاق في
غير الظروف الناشئة عن طوارىء بحرية أو قوة قاهرة.
ج- رسو السفن او هبوط الطائرات أو وقف وسائط النقل الاخرى في غير الاماكن المحددة لها والتي ترخص بها الدائرة.
د- مغادرة السفن والطائرات او وسائط النقل الاخرى للمرفأ او للحرم الجمركي دون ترخيص من الدائرة.
هـ- رسو السفن من أي حمولة كانت وهبوط الطائرات في غير المرافي ء او المطارات المعدة لذلك وفي غير حالات الطوارىء
البحرية او القوة القاهرة او في هذه الظروف دون ان يصار الى اعلام اقرب مركز جمركي بذلك.

المادة 228

القسم السابع
مخالفات متفرقة
المادة 228- تفرض غرامة من 25-500 دينار عن المخالفات التالية:
ا- نقل بضاعة من واسطة نقل الى اخرى أو اعادة تصديرها دون بيان او ترخيص اصولي.
ب- تحميل السفن او الشاحنات او السيارات اوغيرها من وسائط النقل او تفريغها او سحب البضائع دون ترخيص من الدائرة
او بغياب موظفيها او خارج الساعات المحددة لذلك او خلافاً للشروط التي تحددها الدائرة او تفريغها في غير الاماكن المخصصة
لذلك.
ج- اعاقة موظفي الدائرة عن القيام بواجباتهم وعن ممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة وعدم الامتثال الى طلبهم
بالوقوف وتفرض هذه الغرامة بحق كل مشارك بهذه المخالفة.
د- عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها خلال المهلة المحددة في المادة 194 من هذا القانون او
الامتناع عن تقديمها.
هـ- عدم اتباع المخلصين الجمركيين الانظمةالتي تحدد واجباتهم بالاضافة الى العقوبات المسلكية التي يمكن ان تصدر بهذا
الصدد وفق احكام المادة 179 من هذا القانون.
و-النقص المتحقق منه في البضائع الموجودة في المخازن الجمركية بعد ان تكون قد استلمت بحالة ظاهرية سليمة.
ز- البضاعة الناجية من الحجز والتي يتعذر تحديد قيمتها او كميتها او نوعها ،دون ان يمنع ذلك من الملاحقة بجرم التهريب.

المادة 229

المادة 229- تفرض غرامة مماثلة لما هو محدد في المادة 235 من هذا القانون عن مخالفات استعمال الاشياء المشمولة بالاعفاء
او بتعريفه مخفضة في غير الغاية اوالهدف الذي استوردت من اجله او تبديلها او بيعها أوالتصرف بها على وجه غير قانوني
ودون موافقة الدائرة المسبقة ودون تقديم المعاملات المتوجبه.

المادة 230

المادة 230- فيما عدا لحالة الواردة في المادة -212- من هذا القانون تفرض غرامة لا تقل عن مثلي الرسوم والضرائب ولا
تزيد على اربعة امثال مبالغ الرسوم والضرائب التي استردت او شرع في استرادادها دون حق.

المادة 231

المادة 231- تفرض غرامة -25-100- دينار عن المخالفات التالية اذا لم تكن مشمولة بالمواد السابقة من هذا الفصل:
ا- التهرب أو محالة التهرب من اجراء المعاملات الجمركية.
ب- عدم المحافظة على الاختام او الازرار او الرصاص الموضوعة على الطرود او سائط النقل او المستوعبات دون اي يؤدي ذلك
الى النقص في البضائع او تغيير فيها.
ج- كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون والانظمةوالقرارات والتعليمات المنفذة له.

المادة 232

الفصل الرابع
التهريب وعقوباته
المادة232- التهريب هو ادخال البضائع الى البلاد او اخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون اداء الرسوم
الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى كليا او جزئيا او خلافا لاحكام المنع او التقيد الواردة في هذا القانون او في القوانين
والانظمة الاخرى على ان يستثنى من احكام هذه المادة البضائع المشار اليها في المادة -208- من هذا القانون.

المادة 233

المادة233- يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي:
ا- عدم التوجه بالبضائع عند الادخال الى اول مركز جمركي.
ب- عدم اتباع الطرق المحددة في ادخال البضائع واخراجها.
ج- تفريغ البضائع من السفن او تحميلها عليها بصورة مغايرة للانظمة على الشواطيء التي لا توجد فيها مراكز جمركية او
تحميلها او تفريغها في النطاق الجمركي البحري.
د- تفريغ البضائع من النقل او تحميلها عليها بصورة غير مشروعةخارج المطارات الرسمية او القاء البضائع اثناء النقل
الجوي مع مراعاة احكام المادة -52- من هذاالقانون.
هـ- عدم التصريح في مكتب الادخال او الاخراج عن البضائع الواردة اوالصادرة دون بيان حمولة ويدخل في ذلك ما يصحبه المسافرون
مع مراعاة احكام المادة- 208 من هذا القانون.
و- تجاوز البضائع في الادخال او الاخراج المراكز الجمركية دون التصريح عنها.
ز- اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المركز الجمركي موضوعة في مخابيء بقصد اخفائها او في فجوات او فراغات لا تكون مخصصة
عادة لاحتواء مثل هذه البضائع.
ح- الزيادة او النقص او التبديل في عدد الطرود او في محتوياتها المقبولة في وضع معلق للرسوم المنصوص عليه في الباب
الثامن من هذا القانون والمكتشفة بعد مغادرة البضاعة مركز الادخال ويشمل هذا الحكم البضائع التي عبرت البلاد تهريبا
او دون معاملة ويتحمل الناقل مسوؤلية ذلك.
ط- عدم تقديم الاثباتات التي تحددها الدائرة لابراء بيانات الاوضاع المعلقة للرسوم المنصوص عليها في الباب التاسع
من هذا القانون.
ي- اخراج البضائع من المناطق الحرة او المخازن الجمركية او المستودعات الى المنطقة الجمركية دون معاملة جمركية.
ك- البيانات الكاذبةالتي قصد منها استيراد او تصدير بضائع ممنوعة معينة او ممنوعة او محصورة او التي قصد منها استيراد
بضائع بطريق التلاعب بالقيمة لتجاوز مقادير المخصصات النقدية المحددة في النصوص النافذة.
ل- تقديم مستندات او قوائم كاذبة او مزورةاو مصطنعة او وضع علامات كاذبة بقصد التخلص من تأدية الرسوم الجمركية او
الرسوم والضرائب الاخرى كلياً ا و جزئيا او بقصد تجاوز احكام المنع اوالحصر.
م- نقل او حيازة البضائع الممنوعة المعينةاو الممنوعة او المحصورة دون تقديم اثباتات تؤيد استيرادها بصورة نظامية.
ن- نقل او حيازة البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي ضمن هذا النطاق دون مستند نظامي.
س- عدم اعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتا لاي غاية كانت.

المادة 234

القسم الثاني
المسؤولية الجزائية
المادة234- يشترط في المسؤولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد ، وتراعى في تحديد هذه المسؤولية النصوص الجزائية
المعمول بها، يعتبر مسؤولا جزائيا بصورة خاصة:
ا- الفاعلون الاصليون
ب- الشركاء في الجرم
ج- المتدخلون والمحرضون
د- حائزو المواد المهربة
هـ- اصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب وسائقوها ومعاونوهم.
و- اصحاب او مستأجرو المحلات اوالاماكن التي اودعت فيها المواد المهربة او المنتفعون بها.

المادة 235

القسم الثالث
العقوبات
المادة 235- مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد تقضى بها نصوص نافذة اخرى يعاقب على التهريب وما في حكمة وعلى الشروع في
اي منهما بما يلي:
ا- بغرامة لا تقل عن( 50 ) دينار ولا تزيد على(1000) دينار، وعند التكرار الحبس من شهر الى ثلاث سنوات بالاضافة الى
الغرامة المذكورة او باحدى هاتين العقوبتين.
ب- غرامة جمركية بمثابة تعويض مدني للدائرة على النحوالتالي:
1- من ثلاثة أمثال القيمة الى ستة امثال القيمة عن البضائع الممنوعة المعينة.
2- من مثلي القيمة والرسوم الى ثلاثة امثال القيمة والرسوم معا عن البضائع الممنوعة او المحصورة.
3-من مثلي الرسوم الى أربعة امثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم اذا لم تكن ممنوعة او محصورة على ان لا تقل عن
مثل قيمتها.
4- من( 10-25 ) ديناراً عن البضائع غير الخاضعة للرسوم والتي لا تكون ممنوعة او محصورة.
ج- مصاردة البضائع موضوع التهريب، او الحكم بما يعادل قيمتها مشتملة على الرسوم عند عدم حجزها او نجاتها من الحجز،
والحكم بمصادرة وسائط النقل والادوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات والقطارات ما
لم تكن قد اعدت او استؤجرت لهذا الغرض او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها او نجاتها من الحجز.

المادة 236

المادة236-للمدير ان يقرر مصادرة البضائع المحجوزة في حالة فرار المهربين او عدم الاستدلال عليهم.

المادة 237

الفصل الخامس
الملاحقات
القسم الاول: الملاحقة الادارية / قرارات التحصيل والتغريم
المادة237- ا- يجوز للمدير ان يصدر قرارات تحصيل من اجل استيفاء الرسوم والضرائب والغرامات التي تقوم الدائرة بتحصيلها
على ان تكون المبالغ المراد تحصيلها ثابتة وتخلف المكلف عن ادائها.
ب- يجري الاعتراض على قرارات التحصيل لدى المحكمةالمختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ ،غير ان ذلك لا يوقف
التنفيذ الا اذا أديت المبالغ المطالب بها تأمينا نقدا او بموجب كفالة بنكية.

المادة 238

المادة 238- ا- تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب بقرار من المدير او من رؤساء المراكز الجمركية
المفوضين بذلك.
ب- يبلغ المخالف بالذات او من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب اشعار خطي او بالبريدالمسجل وعلى المخالف دفع الغرامات
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بها او رفض التوقيع على اشعار التبليغ.

المادة 239

المادة239- يجوز التظلم لدى الوزير من قرارت التغريم المشار اليها في المادة السابقة وذلك خلال المهلة ذاتها المحددة
فيها.
وللوزير تثبيت قرار التغريم او تعديله او الغاؤه.
ويجوزالطعن في قرار الوزير لدى المحكمة الجمركية عندما تتجاوز الغرامة المفروضة مضافة الى قيمة البضائع المصادرة ان
وجدت( 300 ) دنيار وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بقرار الوزير، وللمحكمةان تثبت هذه القرارات او تلغيها
او تقرر اعادتها الى الجهة التي اصدرتها لتعديلها وفقا للاسباب التي تراها.

المادة 240

القسم الثاني
الملاحقة القضائية بالنسبة لجرائم التهريب
المادة 240- لا يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهريب الا بناء على طلب خطي من المدير.

المادة 241

القسم الثالث
سقوط حق الملاحقة
التسوية بطريقة المصالحة
المادة241- أ-للوزير او من ينيبه عقد تسوية صلحية في قضايا التهريب سواء قبل رفع الدعوى او خلال النظر فيها وقبل صدور
الحكم البدائي وذلك بالاستعاضة كلا او جزءا عن الجزاءات والغرامات الجمركية التي نصت عليها المادة (235 ) من هذا القانون
بغرامة نقدية لا تزيد على مثل التعويض المدني وتؤدي بالاضافة الى مبلغ الرسوم والضرائب المتوجبة عن البضائع المستوردة
او المصدرة موضوع جريمة التهريب في حالة عدم مصادرتها، و يجوز ان يتضمن عقدالتسوية اعادةالبضاعة المحجوزة ووسائط النقل
والاشياء التي استخدمت لاخفاء جريمة التهريب كلا او جزءا ويجب ان تراعى في ذلك القيود التي تقضي يها النصوص النافذة.
ب- للوزير ان يصدر دليلا للتسويات الصلحية.

المادة 242

المادة 242- يجوز للوزير او من ينيبه عقدالتسوية الصلحية مع جميع المسؤولين عن التهريب او مع بعضهم عن كامل الجرم ،على
ان لا يقل مبلغ التسوية الصلحية عن مثلي قيمة البضاعة الممنوعة او عن مثلي الرسوم المترتبة علىالبضاعة المسموح باستيرادها.

المادة 243

المادة243- تسقط الدعوى عند اجراء المصالحة عليها.

المادة 244

الفصل السادس
المسؤولية والتضامن
المادة244-أ- تتكون المخالفة كما تترتب المسؤولية المدنية في جرائم التهريب بتوافر الأركان المادية لها، ولا يجوز
الدفع بحسن النية أو الجهل الا انه يعفى من المسؤولية من اثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة وكذلك من أثبت انه لم يقدم على
ارتكاب اي فعل من الافعال التي كونت المخالفة او جريمة التهريب او تسبب في وقوعها او ادت الى ارتكابها.
ب- تشمل المسؤولية المدنية اضافةالى مرتكبي المخالفات وجرائم التهريب كفاعلين اصليين، المتدخلين واصحاب البضاعة وموضوع
المخالفة او جريمة التهريب والشركاء والممولين والكفلاء والوسطاء والموكلين والمتبرعين والناقلين والحائزين والمنتفعين
ومرسلي البضائع.

المادة 245

المادة 245- يعتبر مستثمرو المحلات والاماكن الخاصة التي تودع فيها البضائع موضوع المخالفة او جريمة التهريب مسؤولين
عنهما امام مستثمرو المحلات والاماكن العامة وموظفوها وكذلك اصحاب وسائط نقل الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فهم
مسؤولون ما لم يثبتوا عدم علمهم بوجود البضائع موضوع المخالفة او التهريب وعدم وجود مصلحة مباشرة اوغير مباشرة لهم
بذلك.

المادة 246

المادة246-يكون الكفلاء مسؤولين بالصفة ذاتها التي يسأل بها الملتزمون الاصليون من حيث دفع الرسوم والضرائب والغرامات
وغيرها من المبالغ المتوجبه بحدود كفالاتهم.

المادة 247

المادة247- يكون المخلصون الجمركيون مسؤولين بصورة كاملة عن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبها مستخدموهم المفوضون
من قبلهم.
أما بالنسبة للتعهدات المقدمة في البيانات الجمركية فلا يسألون عنها الا اذا تعهدوا بها او كفلوا متعهديها.

المادة 248

المادة 248- يكون اصحاب البضائع وارباب العمل وناقلوا البضائع مسؤولين عن اعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحتهم
فيما يتعلق بالرسوم والضرائب التي تستوفيها الدائرة والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون والناتجة عن
تلك الاعمال.

المادة 249

المادة 249- ان الورثة مسؤولون عن اداء المبالغ المترتبة على المتوفي في حدود نصيب كل منهم من التركة.

المادة 250

المادة 250- تحصل الرسوم والضرائب والغرامات المقررة او المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين او المسؤولين
عن التهريب وذلك وفقاً للاصول المتبعة في قانون تحصيل الاموال الاميرية ، وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها او
حجزها ضماناً لاستيفاء المبالغ المطلوبة.

المادة 251

الفصل السابع
اصول المحاكمات
المادة 251- تشكل محكمة خاصة تسمى (محكمة الجمارك البدائية) وتتألف من:
أ – قاضيين ، يكون أحدهما رئيسا، يعينهما المجلس القضائي بالطريقةالتي يعين فيها القضاة النظاميون وفي حالة عدم تمكن
مشغلهما او احدهما من القيام بوظيفته بسبب الغياب او اي سبب قانوني اخر يجوز لوزير العدل ان ينتدب للقيام بهذه الوظيفة
اي قاض.
ب- عضو يعينه مجلس الوزراء بتنسيب الوزير من موظفي الدائرة الذي يحملون شهادة الحقوق، ولمجلس الوزارء بتنسيب من الوزير
حق تبديله اذا رأى ضرورة لذلك.
ج-لمجلس الوزارء بتنسيب الوزير حق تعيين موظف من موظفي الدائرة الذين يحملون شهادة الحقوق ينضم الى هذه المحكمة لاكمال
نصابها في حالة تغيب العضو المعين في الفقرة السابقة.
د- تنعقد هذه المحكمة في عمان وفي المكان الذي يعين لها من قبل الوزير ويجوز لها ان تنعقد في اي مكان آخر تراه مناسبا،
وتصدر قراراتها بالاجماع او بالاكثرية.

المادة 252

المادة 252- بالرغم مما رود في اي قانون آخر تتولى محكمة الجمارك البدائيةالاختصاصات التالية:
أ – النظر في جميع جرائم التهريب وما هو في حكمه.
ب- النظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام هذا القانون وقوانين وانظمة المكوس والانتاج المحلي والاستيراد
والتصدير والبندرول والتعليمات الصادرة بموجبها.
ج- النظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق الاتفاقيات التجارية الدولية التي ترتبط بها المملكة وفي أي خلاف يقع مهما
كان نوعه يتعلق بتطبيق القوانين والأنظمة المذكورة في الفقرة( ب ) من هذه المادة.
د- النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل عملا باحكام المادة( 237 ) من هذا القانون.
هـ- النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات التغريم وفقا لاحكام المادة( 239 ) من هذا القانون.
و- ولها حق التوقيف والتخلية في هذه الجرائم والمخالفات حسب القواعد المنصوص عليها في أصول المحاكمات الجزائية.
وفي الحالات التي لم تكن القضية قد وردت الى المحكمة بعد ، يجوز لرئيس المحكمةان يطلب من اي شخص اتهم بموجب هذا القانون
ان يقدم كفيلا يضمن حضورة للمحكمة والا يقرر توقيفه حتى تنتهي القضية او يقدم تلك الكفالة.

المادة 253

المادة 253- أ- يجوز استئناف أحكام محكمة الجمارك البدائية الى محكمة جمارك استئنافية خاصة مؤلفة من:
1- قاضيين، يكون احدهما رئيسا، يعينهما المجلس القضائي بالطريقة التي يعين فيها القضاه النظاميون وفي حالة عدم تمكن
مشغلهما او احدهما من القيام بوظيفته بسبب الغياب او اي سبب قانوني آخر، يجوز لوزير العدل ان ينتدب للقيام بهذه الوظيفة
أي قاض.
2- عضو يعينه مجلس الوزراء بتنسيب الوزير من موظفي الدائرة ،الذين يحملون شهادة الحقوق ولمجلس الوزارء بتنسيب من الوزير
حق تبديله اذا رأى ضرورة لذلك.
3- لمجلس الوزراء بتنسيب الوزير حق تعيين موظف من موظفي الدائرة الذين يحملون شهادة الحقوق لاكمال نصاب المحكمة في
حالة فقدانه.
ب- تنعقد هذه المحكمة في عمان وفي المكان الذي يعينه لها الوزير او في المكان الذي تراه.
ج- تنظر هذه المحكمة افي الدعاوى المرفوعة لديها تدقيقا او مرافعة وتصدر قراراتها بالاحماع او الاكثرية.
د- مدة الاستئناف ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم البدائي اذا كان غيابياً ومن تاريخ تفهمه اذا كان وجاهياً.
هـ- لا يسمح باستئناف الاحكام الصادرة من محكمة جمارك البدائية الا بعد ايداع تأمين نقدي او كفالة مصرفية تعادل 50%
من المبلغ المحكوم به.

المادة 254

المادة 254- تكون الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية قابلة للتمييز:
ا- اذا كان المبلغ المحكوم به لا يقل عن الفي دينار.
ب- اذا كان الخلاف في الاحكام الاخرى حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة واذنت
محكمة الاستئناف الجمركية بذلك و يقدم طلب الاذن خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ قرار محكمةالاستئناف الجمركية.
ج- اذا رفضت محكمة الاستئناف الجمركية اعطاء الاذن بالتمييز فيحق لطالبه ان يتقدم بطلب الاذن الى رئيس محكمة التمييز
خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه قرار الرفض.
د- اذا صدر القرار بالاذن من محكمة الاستئناف الحمركية او من رئيس محكمة التمييز فيترتب على المميز تقديم لائحة التمييز
خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه قرار الاذن.

المادة 255

المادة 155- أ- للمحكوم عليه ان يعترض على الحكم الغيابي خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه.
ب- تقدم لائحة الاعتراض او الاستئناف الى المحكمة التي اصدرت الحكم أو الى المحكمة التي تقع اقامة الطالب ضمن اختصاصها
لرفعها الى المحكمة ذات الاختصاص.
ج- تقدم لائحة التمييز الى محكمة التمييز او الى محكمةالاستئناف التي اصدرت الحكم لترفعها مع اوراق الدعوى الى محكمة
التمييز.
مدة التمييز ثلاثون يوماً من تاريخ تفهيم الحكم او تبليغه اذا كان غيابيا.

المادة 256

أحكام متفرقة
المادة 256- يمارس وظيفة النيابة العامة الجمركية مدعي عام او اكثر يعينه الوزير من موظفي الدائرة الحقوقيين للقيام
بهذه الوظيفة، وله حق التحقيق والمرافعة، واستئناف وتمييز الاحكام الصادرة عن المحاكم الجمركية.

المادة 257

المادة 257- لا تقبل دعاوى منع المطالبة لدى المحاكم الجمركية بالنسبة للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى لبضائع
مازالت في حوزة الدائرة وقيد التخليص عليها.

المادة 258

المادة 258- تخضع محكمتا الجمارك البدائية والاستئنافة لاشراف وزارة العدل ولهما صلاحية دعوة الشهود واستجوابهم واستماع
كافة البيانات وعليهما ان يتبعا في كافة اجراءاتهما الاصول الواردة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية والجزائية فيما
لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 259

التبليغات
المادة 259- يجوز لموظفي الدائرة ورجال ضابطتها ان ينظموا ويبلغوا بأنفسهمم اوراق الاستدعاء والتبليغات والأحكام وبصورة
عامة جميع الاوراق المعلقة بأصول المحاكمة بما ذلك قرارت التحصيل والتغريم.

المادة 260

المادة 260- يجري التبليغ وفق الاصول المحددة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية مع مراعاة الحالتين التاليتين:
ا- اذا غير المطلوب تبليغه مكان اقامته المختار او مكان عمله بعد تاريخ محضر الضبط المنظم بحقه دون اعلام الدائرة
خطيا بذلك او اذا اعطى عنوانا كاذبا يجري التبليغ بالتعليق على مكان اقامته او مكان علمه الأخير او المعروف او المختار
وفي لوحة الاعلانات للمركز الجمركي المختص.
ب- اذا كان المطلوب تبليغه مجهول محل الاقامة وكانت قيمة البضاعة موضوع التهريب لا تزيد على( 200 ) دينار فيجرى التبليغ
بالتعليق في لوحة اعلانات المحكمة ويثبت ذلك بمخضر ضبط.
أما اذا كانت قيمة البضاعة موضوع التهريب تتجاوز( 200 ) دينار فيجرى التبليغ بالتعليق على لوحة اعلانات المحكمة والاعلان
في صحيفة يومية ولمرة واحدة على الأقل.
ج- بالرغم مما ورد في اي قانون آخر، لا تقبل المحاكم الجمركية اي دعوى ضد الخزينة الا اذا كان المدعي قد قام بدفع
المبالغ المطلوبة بما في ذلك الرسوم والغرامات.

المادة 261

الفصل الثامن
تنفيذ الاحكام وقرارات التحصيل والتغريم
المادة 261- تنفذ قرارات التحصيل والتغريم والاحكام الصادرة في القضايا الجمركية بعداكتسابها الدرجة القطعية بجميع
وسائل التنفيذ على اموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية وللوزير القاء الحجز
على ما يكفي من تلك الاموال لتسديد المبالغ المطلوبة كلما امكن ذلك.

المادة 262

المادة 262-ا- اذا لم يؤد المحكوم عليه الجزاء النقدي المحكوم به عليه يحبس في مقابل كل( 500 ) فلس او كسورها يوما
واحد على ان لا تتجاوز مدة الحبس سنة واحدة، وفي حالة عدم النص في قرار المحكمة على استبدال الجزاء النقدي بالحبس
عند عدم دفعه فيتم ذلك الاستبدال بقرار من النيابة العامة الجمركية.
ب- يحسم من اصل الجزاء النقدي بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الاولى من هذه المادة كل اداء جزئي قبل
الحبس او في اثنائه وكل مبلغ تم تحصيله.
ج- ان الحبس المنصوص عليه في هذه المادة لا يؤثر في حق الدائرة بالرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين او المسؤولين
عن التهريب وبالمصادرات المقررة. وتعتبر الغرامات الجمركية المحكوم بها في جميع الاحوال بمثابة تعويض مدني للدائرة
وتحصل بالطريقة التي تحصل بها الاموال الاميرية.

المادة 263

المادة 263- يجوز تنفيذ قرارات الحبس ومذكرات الاحضار الصادرة عن المراجع المختصة وتبليغ الاخطارات بواسطة موظفي الدائرة
ورجال ضابطتها.

المادة 264

المادة 264- تعفى الدائرة من جميع نفقات التنفيذ ومن تقديم الكفالة اوالتأمين في جميع الاحوال التي يفرض فيها القانون
ذلك.

المادة 265

الباب السادس عشر
بيع البضائع
المادة 265-أ- للدائرة ان تبيع البضائع المحجوزة من حيوانات او بضائع قابلة للتلف او التسرب او كانت في حالة من شأنها
ان تؤثر في سلامةالبضائع الاخرى او المنشآت الموجودة فيها.
ب- ويجوز بترخيص من المدير او من يفوضه بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ، وتنفيذا لهذه المادة
يتم البيع استنادا الى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والاسباب الداعية لبيعها دون حاجةالى انتظار صدور حكم من المحكمة
المختصة على ان يشعر صاحب البضاعة كل ما امكن ذلك.
فاذا صدر هذا الحكم فيما بعد و كان يقضي باعادة هذه البضاعة الى اصحابها دفع لهم ثمن البضاعة المباعة بعد اقتطاع اي
رسوم او ضرائب مستحقة عليها.

المادة 266

المادة 266- للدائرة ان تبيع البضائع التي تنص علي تخزينها في المخازن الجمركية او في ساحات الحرم الجمركي وارصفته
بعد مضي ثلاثة اشهر على تخزينها وتطبق هذه الاحكام ايضا على الودائع التي يتركها المسافرون في المراكز الجمركية.
ولها ان تبيع البضائع من الانواع المبينة في الفقرة (أ) من المادة( 263 ) من هذا القانون عندما تكون موجودة في الحرم
الجمركي خلال مهلة الحفظ اذا ظهرت عليها بوادر المرض او الفساد او الاضرار بسلامة البضائع الاخرى اوالمنشآت على ان
يثبت ذلك بموجب محضر وعلىان يخطر اصحاب البضائع او من يمثلهم اذا امكن ذلك و الا بالاعلان يعلق في المركز الجمركي
المختص وذلك قبل البيع.

المادة 267

المادة 267- تقوم الدائرة ايضا ببيع ما يلي:
ا- البضائع والاشياء ووسائط النقل التي اصبحت ملكا نهائيا لها نتيجة حكم او تسوية صلحية او تنازل خطي او بالمصادرة
وفقا للمادة( 236 ) من هذا القانون.
ب- البضائع التي لم تسحب من المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية ضمن المهل القانونية والتي تباع وفقا لاحكام المواد(
113 )و( 121 )و( 127 ) من هذا القانون.
ج- البضائع والاشياء التي لم يعرف اصحابها ولم يطالب بها احد خلال مهلة الحفظ.

المادة 268

المادة 268- لا تتحمل الدائرة اي مسؤولية بالعطل اوالضرر عن البضائع التي تقوم ببيعها بموجب احكام المواد (265 ،266
، 270 ) من هذا القانون الا اذا ثبت انها ارتكبت خطا بينا في اجراء عملية البيع.

المادة 269

المادة 269 – أ- تطبق احكام البيع المنصوص عليها في المواد (265) و (266) و(267) من هذا القانون على البضائع الممنوعة
اوالمحصورة.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة( ب) من المادة( 277 ) من هذا القانون تجري عمليات البيع المنصوص عليها في هذا الباب بالمزاد
العلني ووفقا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير ينشر في الجريدةالرسمية.
ج- تباع البضائع والاشياء ووسائط النقل خالصة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عدا رسمي الدلالة والبلديات
الذين يتحملهما المشتري.

المادة 270

المادة 270- ا- يوزع حاصل البيع وفقا للترتيب التالي:
1- نفقات عملية البيع
2- النفقات التي صرفتها الدائرة من اي نوع كانت.
3- الرسوم الجمركية
4- الرسوم والضرائب الاخرى وفق اسبقيتها في تاريخ صدور التشريع الخاص بها.
5- نفقات الحفظ في المخازن الجمركية والمستودعات من فتح وتغليف ونقل وعتالة وغيرها.
6- رسم التخزين.
7- اجرة النقل (الناولون) عند الاقتضاء.
ب- يودع الرصيد المتبقي من حاصل بيع البضائع المسموح باستيرداها في يوم البيع بعد اقتطاع المبالغ المنصوص عليها في
الفقرة( أ) من هذه المادة امانة لدى الدائرة. ولاصحاب العلاقةان يطالبوا باسترداده خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع
والا اصبح حقا للخزينة.
ج- أما البضائع التي تكون ممنوعة او غير مسموح باستيرادها فيصبح الرصيد المتبقي من حاصل بيعها حقا للخزينة ، واما
البضائع الاخرى سواء اكانت من الأنواع الممنوعة او المحصورة اوالمسموح باستيرادها والتي تباع نتيجة لتسوية صلحية او
قرار تغريم او حكم قضائي صدر في جريمة تهريب فيوزع الرصيد المتبقي وفقا لاحكام المادة( 271 ) من هذا القانون.

المادة 271

المادة 271-أ- تحدد الحصة العائدة للخزينة من حصيلة مبالغ الغرامات الجمركية وقيمة الاشياء والبضائع ووسائط النقل المصادرة
اوالمتنازل عنها بنسبة 60% وتقتطع هذه النسبة بعد خصم النفقات والضرائب والرسوم.
ب- أما النسبة المتبقية والبالغة 40% من الغرامات فتقيد في حساب خاص لدفع الاكراميات التي يجوز توزيعها على الأشخاص
الذين يتولون اكتشاف المخالفات وضبطها وحجز البضائع فيها وعلى رؤسائهم والذين عاونوا في تلك الأعمال ،وتحدد بقرار
من الوزير بناء على تنسيب من المدير قواعد توزيع تلك الاكراميات في قضايا المخالفات والنسب المخصصة لكل منها وللاشخاص
الذين اشتركوا في اجراءاتها بمافي ذلك القضايا التي لا تحصل فيها غرامات او تعويضات.
ج- للوزير او من ينيبه ان يقتطع نسبة لا تتجاوز 25% من الاكراميات المقررة منها بمقتضى هذه المادة لتوزيعها على الموظفين
الذين لا يتاح لهم الاشتراك في اجراءات كشف المخالفات وذلك بناء على تنسيب لجنة من الوزارة يعينها الوزير.

المادة 272

المادة 272- في الحالات التي لا تحصل فيها غرامات او تعويضات او عندما تكون هذه الغرامات او التعويضات زهيدة ولا يكون
في استطاعة الدائرة ان تكافيء المخبرين والحاجزين فللوزير أن يأذن خلافا لأحكام المادة( 271 ) من هذا القانون بتوزيع
حاصل بيع البضائع المصادرة ووسائط النقل بالطريقة التي يراها بناء على اقتراح المدير بما يتفق والنسبة المبينة في
المادة السابقة او بدفع مبلغ من الخزينة يحدده الوزير بموافقة مجلس الوزراء.

المادة 273

الباب السابع عشر
امتياز ادارة الجمارك
المادة 273- تتمتع الدائرة من أجل تحصيل جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي تكلف بتحصيلها ،وكذلك
الغرامات والتعويضات والمصادرات والاستردادات بامتياز عام على اموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة حتى حالة الافلاس
وبالأفضلية على جميع الديون عدا المتعلقة منها بصيانة الاشياء ومصاريف القضاء التي يقدمها الاخرون والديون التي لها
امتياز عام على الاموال المنقولة.

المادة 274

الباب الثامن عشر
التقادم
المادة 274- لا تسمع أي مطالبة او دعوى باسترداد رسوم او ضرائب مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات او غرامات مضى
على تأديتها أكثر من خمس سنوات.
ب- وأما التأمينات النقدية علىاختلاف أنواعها فتحول حكما وبصورة نهائية الى الخزينة اذا لم يقم أصحاب العلاقة بتقديم
المستندات وانجاز الشروط المطلوبة التي تمكن من تحديد وضع هذه التأمينات وذلك خلال المهل المحددة في هذا القانون.
وفي جميع الاحوال لا يجوز المطالبة بالرصيد المتبقي عما تم تحويله الى الرسوم الحمركية والرسوم والضرائب الأخرى بعد
مضي ثلاث سنوات على تاريخ دفع مبالغ التأمين الا اذا كان التأخير ناجما عن الدائرة.
ج- لا تسري أحكام الفقرتين السابقتين على التأمينات المدفوعة لغايات تقديم الدعاوى بمقتضى هذاالقانون.

المادة 275

المادة 275- الدائرة اتلاف السجلات والايصالات والبيانات والمستندات الأخرى العائدة لاي سنة بعد مضي خمس سنوات علىانتهائها
او على الانتهاء منها ولا تكون ملزمة بابرازها بعد انقضاء تلك المدة لأي جهة من الجهات اواعطاء أي نسخ او صور منها.

المادة 276

المادة 276- أ- تسقط دعوى الحق العام بمضي خمس سنوات من تاريخ وقوع الفعل اذا لم تجر ملاحقة بشأنه.
ب- تسقط العقوبة بمضي خمس سنوات في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره ،وفي الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه للمحكوم عليه.
ج- تسري أحكام التقادم والمهل المنصوص عليها في القانون المدني على حقوق الدائرة المالية.

المادة 277

الباب التاسع عشر
احكام عامة
المادة277- أ- يحق للوزير ان يستثني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة من بعض الاجراءات تسهيلا
لاعمالها بما في ذلك قبول قيمة البضائع التي تستوردها والمبينة في (الفواتير) مضافا اليها اجور النقل والتأمين واي
نفقات اخرى تقتضيها عملية الاستيراد شريطة ان لا يؤدي هذا الاستثناء الى المساس بالرسوم والضرائب المتوجبة وفقا للقوانين
المعمول بها سواء كان ذلك بالاعفاء او بالتأثير في نسبتها.
ب- للوزير بتنسيب من المدير بيع البضائع المصادرة للوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التابعة للحكومة بالمبلغ
الذي يراه مناسبا او التنازل عنها لها بدون مقابل بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب منه.

المادة 278

المادة 278- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذاالقانون.

المادة 279

المادة 279-أ- يلغى قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 والتعديلات التي ادخلت عليه على ان تبقى الانظمة و التعليمات
والقرارات الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او تعديلها بموجب احكام هذاالقانون.
ب- يلغى اي تشريع اخر عاما او خاصا الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.

المادة 280

المادة 280- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق