قانون الجمارك والمكوس

المادة 1

اسم القانون:
المادة 1-
يسمى هذا القانون قانون الجمارك والمكوس لسنة 1926.

المادة 2

تقسيم الاصطلاحات:
المادة 2-
يكون للعبارات الواردة في هذا القانون او باي انظمة صادرة بموجبه المعنى المخصص لها ادناه تعني عبارة الناظر – ناظر
الماليةاو اي موظف مفوض ليقوم مقامه.
وتعني عبارة المدير – مدير الجمارك والمكوس او اي موظف مفوض ليقوم مقامه وتعني عبارة مأمور جمرك -جميع موظفي الجمارك
والمحاسبين الذين يقومون بوظائف مأموري الجمارك ماعدا المحافظين
وتعني عبارة الادارة – ادارة الجمار ك المكوس
وتعني عبارة المنطقة – منطقة شرقي الاردن
وتعني عبارة البضائع الاجنبية – اي جنس من البضائع والسلع التي هي من محصولات او مصنوعات جميع البلدان ما عدا سوريا
وفلسطين ونجد والحجاز
وتعني عبارة المستودع – اي مستودع اعدته ادارة الجمارك والمكوس لخزن البضائع.
وتعني عبارة الطرق المعينة – جميع الطرق التي يعينها بالاتفاق النظر وقائد الجيش العربي والمدير لمرور البضائع الواردة
الى المنطقة والصادرة منها.
وتعني عبارة دخان – اي نوع من الدخان الورق والمفروم ، والسجاير ، والسيجارة والتنباك الورق ، والمفروم ، والنشوق.
وتعني عبارة ” محاكمة قضية جمركية” محاكمة اي جرم ارتكب ضد قانون الجمارك والمكوس واية اجراءآت اتخذت لاستيفاء الرسوم
الجمركية او الغرامات او ضبط اية وسيلة من وسائل النقل او اية بضاعة تسبب ارتكاب جرم ضد القانون الجمارك والمكوس.
وتعنى عبارة ” مهربات ” اي بضاعة جلبت او تصدرت او نقلت من الساحل او الحدود البرية او يحاول تصديرها ، او جلبها ،
او نقلها ، بقصد اختلاس الايرادات او التملص من المنع والقيود والانظمة الخاصة بجلبها او تصديرها او نقلها من الساحل
او الحدود البرية.
وتعني عبارة “واسطة النقل ” اي حيوان او مركبة او مركب او طيارة او اي وسيلة من وسائل النقل ينقل عليها او منها بضائع
براً او بحراً او بالهواء وتشمل عبارة مركب اي باخرة او ماعون او قارب او اي نوع آخر والمراكب المستعملة بالملاحة.
وتعني عبارة “بيان” البيان الذي يقدمه التاجر لدائرة الجمارك ليبين به عدد وانواع واجناس البضاعة.

المادة 3

من يعين التعريفة:
المادة 3-
تعين التعريفة الجمركية لجميع البضائع التي تستورد للمنطقة من قبل الناظر والمدير ويقرر تطبيقها من المجلس التنفيذي
وينشر بالجريدة الرسمية.

المادة 4

الحق بتغيير وتعديل الاتفاقية
المادة 4-
للناظر والمدير من وقت الى آخر تغيير او تعديل التعريفة الجمركية حسبما يرى موافقاً بعد مصادقة المجلس التنفيذي ويعلن
ذلك بالجريدة الرسمية.

المادة 5

تستوفى الرسوم من البضائع الواردة للمنطقة بموجب التعريفة التي تقرر بموجب المادة الثالثة من هذا القانون.

المادة 6

( البضائع الواردة من سوريا )
محصولات ومصنوعات سوريا:
المادة 6-
طبقاً لنصوص الاتفاقية المعمول بها بين جمارك المنطقة والجمارك السورية جميع البضائع التي هي من محصولات او مصنوعات
سوريا تعفى من الرسوم بشرط ان تكون مرفقة ببيان من جمارك تلك البلاد تثبت اصلها اما اذا لم تكن مرفقة بالبيان المذكور
تستوفى عنها الرسوم الكاملة حسب التعريفة من اية بلاد كانت او اي محصول كان.

المادة 7

الاشياء المستثناة من العفو:
المادة 7-
يستثني من المادة الثالثة الدخان ، والمشروبات الروحية ، والكحول فان هذه المواد تستوفى عنها الرسوم الكاملة بموجب
التعريفة.

المادة 8

تحصيل الفروق:
المادة 8-
لدى ورود البضائع الاجنبية من سوريا يخصم من الرسوم المتحققة عليها كلما تحوله جمارك سوريا لجمارك المنطقة وتحصل الفروق
من مستورد البضاعة.

المادة 9

الصلاحية بتعديل الاتفاقية:
المادة 9-
يحق لناظر المالية وللمدير بعد اخذ موافقة المجلس التنفيذي وبالاتفاق مع حكومة سوريا ان يغيرا او يعدلا الاتفاقية
بين جمارك هذه المنطقة وجمارك سوريا بموجب اعلان ينشر بالجريدة الرسمية.

المادة 10

( البضائع الواردة من فلسطين )
المادة 10-
جميع البضائع الواردة من فسطين لا يدفع عنها رسوم الا الدخان والمشروبات الروحية والكحول فان هذه المواد تستوفى عنها
الرسوم الكاملة بموجب التعريفة من اية بلاد كانت او اي محصول كان.

المادة 11

يكلف مستوردو البضائع من فلسطين والمسافرون القادمون للمنطقة بالاقرار بوجود او عدم وجود دخان او مشروبات روحية او
كحول داخل بضائعهم.

المادة 12

( البضائع الواردة من محلات اخرى )
المادة 12-
جميع البضائع الاجنبية المستوردة من بلاد غير سوريا وفلسطين ونجد والحجاز سواء اكانت واردة للمنطقة رأساً او بطريق
الترانسيت تستوفى عنها الرسوم الكاملة حسب التعريفة.

المادة 13

” أمتعة المسافرين “
التفتيش:
المادة 13
تفتش حقائب المسافرين وما يوجد معهم من طرود وصناديق من قبل مأمور جمرك سيار بالقطار او من قبل مأمور على الحدود
وهذا يحصل الرسوم من المسافرين ويعطيهم سنداً بالمبلغ المتحصل يذكر فيه عدد وجنس الاشياء المدفوعة الرسوم عنها وعلى
المسافرين ان يوقعوا بالدفتر على نسخة الوصل المعطى لهم.

المادة 14

حق المأمور بالتفتيش:
المادة 14-
يحق لمأمور التفتيش ان يفتش اي مسافر يشتبه بانه يحمل بجيوبه او على جسده مهربات او بضائع تابعة للرسوم بشرط ان لايقوم
بتفتيش امرأة الا امرأة.

المادة 15

” كيفية تطبيق المعاملات الجمركية “
استلام البضايع بالمستودع:
المادة 15-
جميع البضايع الواردة الى المنطقة تستلم من قبل دائرة الجمرك والمكوس وتدخل في المستودع بعد ان تقدم بها ادارة السكة
او متعهد الشحن مانيفستو “كشف” مبيناً فيه مفرداتها واوزانها ومحتوياتها الخ حسب النموذج المعد لذلك.

المادة 16

النقص والعطل والعوارية بالطرود:
المادة 16-
اذا وجد احد الطرود ناقصاً عن المانيفستو المتقدم من شركة الشحن يترتب على شركة الشحن اولا اظهار الاسباب المؤدية
لتأخير الطرود الناقصة.
ثانياً: احضارها خلال ستة اشهر من تاريخ المانيفستو واذا لم تحضرها في المدة المعينة تكلف بدفع الرسوم الكاملة عنها
اما الطرود الناقصة عن المانيفستو التي تسلم من طرف إدارة السكة الحجازية فيعلم صاحبها عنها ويطلب إلى إدارة السكة
الحجازية بيان الأسباب التي ادت لتأخير ورودها أو فقدانها ثم بعد مضي المدة المذكورة اذا لم تظهر فلادارة المكوس الحق
بتحصيل الرسوم الكاملة عنها من صاحبها المخير بطلب التضمينات من ادارة السكة المشار إليها.

المادة 17

البضائع الواردة على الحيوانات:
المادة 17-
على الأشخاص الذين ينقلون بضائع إلى المنطقة على الحيوانات أو على وسائط أخرى أن يجلبوا ما ينقلوه من تلك البضائع
رأساً إلى أقرب دائرة جمرك وعليهم أن يمروا بها من الطرق المعينة.

المادة 18

تقديم البيانات:
المادة 18-
على صاحب البضاعة ان ينظم بيانا حسب النموذج الموضوع من قبل دائرة الجمارك والمكوس وان يقدمه للدائرة المذكورة مذيلاً
بتوقيعه ومصحوبا بفاتورة البضاعة والبيان السوري ( اذا وجد ) واذن التسليم من السكة الحديدية او من شركة الشحن
واذن الاخراج من المستودع.

المادة 19

رفض البيانات:
المادة 19-
يحق للجمرك أن يرفض قبول اي بيان أو النظر فيه إذا لم تكن جميع الأوراق المتعلقة به مرفقة اليه واذا كانت إحدى الاوراق
متأخرة يجب تأخير البيان إلا أنه بحالة فقد الفاتورة وتعسر استحصال صورة عنها يقدم التاجر طلباً يبين فيه الوضعية
ويطلب التخمين من قبل الجمرك وعلى الأخير قبول ذلك إذا ثبت له ادعاء التاجر.

المادة 20

طلب نماذج الإحصاآت:
المادة 20-
(1) يحق لإدارة الجمارك والمكوس أن تطلب من التجار نماذج تواقيعهم واختامهم لحفظها والرجوع إليها عند الحاجة.
(2) يحق لإدارة الجمارك والمكوس ان ترفض اية معاملة على أية بضاعة إذا لم يحضر صاحبها بنفسه أو يرسل مفوضاً رسمياً
من قبله ليوقع على البيان ويتمم المعاملة

المادة 21

لا يمكن تعديل البيان بعد تقديمه:
المادة 21-
بعد تقديم البيان الى ادارة الجمرك لا يحق للتاجر أن يدخل فيه اي تعديل أو تغيير.

المادة 22

تجزئة الإرساليات:
المادة 22-
لا يجوز تجزئة أية إرسالية من البضائع اي أنه إذا وصلت إرسالية ما لا يحق للتاجر أن ينهي معاملة جزء منها ويؤخر الباقي
بل عليه أن يعمل بكاملها بيانا واحداً ويستلمها.

المادة 23

المعاينة:
المادة 23-
تعاين البضائع من قبل إدارة الجمرك والمكوس بفتح ظروف البضاعة ومقابلة محتوياتها على البيان والفواتير المتقدمة من
التاجر من حيث عددها وأشكالها وأنواعها الخ. فإذا ظهر بها نقص يشار في البيان إلى المواد الناقصة واذا ظهرت زيادة
عما احتواه البيان والفواتير تعتبر الزيادة مهربة.

المادة 24

حق المعاينة:
المادة 24-
للجمارك الحق بمعاينة أي عدد من الطرود أو كلها إذا رأت ذلك لازماً ولها الحق أيضاً بمعاينة نفس الإرسالية أكثر من
مرة لأي سبب كان دون ذكر الاسباب.

المادة 25

التخمين:
المادة 25-
(1) تخمن البضائع الموضوعة تعرفتها بالنسبة المئوية من قبل إدارة الجمارك بأن تدقق أسعارها على حسب الفواتير المتقدمة
من قبل التاجر وإذا لم تقبل الدائرة المشار إليها بالأسعار المدرجة بالفواتير فلها الحق بأن تخمنها بنسبة الأسعار
الرائجة بوجه يحفظ حقوق الخزينة والتاجر معاً.
(2) إذا وقع خلاف بين التاجر والمخمن على تقدير قيمة البضاع فللمدير أن يحكم بالأمر وإذا رفض التاجر قرار التحكيم
يطلب أن يعطى الرسوم من عين المال ولدائرة الجمارك الحق حينئذ أن تختار الرسم من أي صنف من البضاعة حسب الاسعار المدرجة
بالفواتير.

المادة 26

التصرف بالأِشياء المأخوذة عيناً:
المادة 26-
الأشياء المأخوذة من عين البضاعة تباع فوراً بالمزاد العلني بحضور هيئة مؤلفة من اثنين من مأموري الجمرك وعضو من المجلس
البلدي ويورد ثمنها للخزينة (رسوم واردة).

المادة 27

إخراج البضايع من المستودع:
المادة 27-
تخرج البضايع من المستودع عند ما يقدم التاجر لمأمور المستودع اذن الاخراج مبيناً فيه عدد الطرود المراد إخراجها وعلامتها
ووزنها محتوياتها موقعاً عليه من قبل رئيس الدائرة أو أي مأمور مفوض بالتوقيع من قبله.

المادة 28

المعاينة الفنية:
المادة 28-
إذا اشتبه الجمرك ببعض المأكولات أو المشروبات أو الدخان بأنها تالفة أو غير قابلة للاستعمال يحق له إرسالها لأجل
الفحص من قبل دائرة فنية أو أرباب خبرة واذا قررت الدائرة الفنية او ارباب الخبرة عدم صلاحها للاستعمال تتلف بحضور
هيئة مؤلفة من مأمور جمرك ومأمور من الدائرة الفنية أو احد ارباب الخبرة وعند إتلاف اشياء كهذه لا يحق لصاحبها مطالبة
الحكومة باي تعويض عنها. وفي مثل هذا الحال لا تؤخذ الرسوم عن المواد المتلفة.

المادة 29

( رسوم الاحتفاظ )
الاحتفاظ:
المادة 29-
يحق للتاجر إبقاء البضاعة في مستودع الجمرك لمدة لا تزيد على ثمانية أيام من تاريخ دخولها ” تشمل الثمانية أيام يومي
دخول البضاعة إلى المستودع وخروجها منه ” وبعد انتهاء المدة تستوفى عنها رسوم الاحتفاظ كما يلي:
الدخان: خمسة مليمات باليوم عن كل ماية كيلو أو جزء من الماية.
المسكرات والكحول: عشرون مليما باليوم عن كل ماية كيلو أو جزء من الماية.
البضائع الاخرى: عشرة مليمات باليوم عن كل ماية كيلو او جزء من الماية.
أمتعة المسافرين: عشرة مليمات باليوم عن كل طرد.

المادة 30

1- الاستثناء من رسوم الاحتفاظ:
المادة 30-
“أ” كل ما يرد باسم صاحب السمو الملكي والمهمات العسكرية والبضائع التي تخص دوائر الحكومة.
“ب” البضائع التي تتأخر بالمستودع لأجل فحصها من أية دائرة فنية أو بسبب الحجز من لدن الحكومة تستثنى من رسوم الاحتفاظ
من تاريخ تحويلها للفحص الفني لتاريخ رجوعها أو من تاريخ وقوع الحجز عليها لتاريخ إبلاغ صاحبها فكه عنها
(2) إذا ثبت أن إحدى الطرود أدخل إلى المستودع بطريق الخطأ يجوز للمدير أن يسمح بتسليمه لأجل إرجاعه إلى مصدره بدون
دفع رسوم احتفاظ عنه لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً.

المادة 31

البضائع غير المطالب بها:
المادة 31-
إذا لم تسحب البضاعة من المستودع خلال ستة أشهر من دخولها تعلن إدارة الجمارك والمكوس عنها بالجريدة الرسمية وبالجرائد
المحلية الأخرى إذا رأى المدير ذلك لازما وإذا لم يطالب بها أحد لمدة شهر من تاريخ الاعلان تفتح ظروفها بحضور هيئة
مؤلفة من مأمورين اثنين من دائرة الجمارك وعضو من غرفة التجارة أو من المجلس البلدي وينظم كشف يبين فيه عدد وأجناس
السلع وحالتها ثم تباع بالمزاد العلني بحضور الهيئة المذكورة وتحسم من أثمانها رسوم الجمرك “وأية رسوم أو مصاريف تلحق
بها” وما يبقى يقيد بحساب الأمانات لمدة ستة أشهر حتى إذا لم يطالب به بالمدة المعينة تنقل القيمة من الأمانات الى
الواردات.
البضائع القابلة التلف: (2) البضائع القابلة التلف مثل الخضار والفواكه والزبدة واللحوم المثلجة أو غيرها والحيوانات
الحية والمزروعات إذا مضى على دخوله للمستودع ثمان وأربعون ساعة ولم يستلمها أصحابها تباع من قبل الجمرك بالمزاد العلني
بحضور مأمور المركز والمخمن وعضو من المجلس البلدي وتقيد قيمتها أمانة حتى إذا طالب بها أصحابها خلال ستة أشهر تدفع
لهم بعد أن تحسم من مجموع أثمانها رسوم الجمرك بنسبة سعر المبيع وأية مصاريف أخرى تلحق بها وإذا لم يطالب بها خلال
المدة المعينة تنقل الواردات وإذا رأى الجمرك أن الأشياء المنوه عنها لا تحتمل التأخير ثماني وأربعين ساعة يحق له
بيعها قبل هذه المدة.
(3) إذا طالب صاحب البضاعةبها أثناء الاعلان عنها بالجرائد أو بعد ذلك يكلف بدفع المصاريف التي تكبدتها الحكومة نظير
أجرة إعلانات أو غيرها.

المادة 32

يحق للناظر أو للمدير من وقت إلى آخر تعديل رسوم الاحتفاظ حسب ما يريان لازماً بعد المصادقه من المجلس التنفيذي وينشر
التعديل بالجريدة الرسمية.

المادة 33

” رسوم الحمالين “
أجور الحمالين:
المادة 33-
تستوفى رسوم الحمالين على جميع البضائع والأمتعة التي ينقلها حمالو الجمرك بنسبة الوزن حسب التعريفة الآتية:
1- غروش عن كل ماية كيلو أو جزء من ماية على الطرود التي لا يزيد وزن الطرد منها على ألف كيلو.
5،1 – غروش عن كل ماية كيلو أو جزء من ماية على الطرود التي يزيد وزن الطرد منها على ألف كيلو.
1- غرش عن كل طرد من أمتعة المسافرين.

المادة 34

يحق للناظر والمدير من وقت إلى آخر تعديل رسوم الحمالين حسب ما يريان لازماً بعد المصادقة من المجلس التنفيذي وينشر
التعديل بالجريدة الرسمية.

المادة 35

( الطرق المعينة ومعابر البضائع )
الطرق المعينة ومعابر البضائع:
المادة 35-
يمكن استيراد البضائع إلى المنطقة على الطرق المعينة فقط وكلما يدخل على غير الطرق المعينة يعد مهربا.

المادة 36

الحق في تعيين الطرق:
المادة 36-
يحق للناظر والمدير وقائد الجيش العربي من وقت إلى آخر أن يعينوا بالاتفاق الطرق والمعابر التي يمكن استيراد البضائع
منها إلىالمنطقة على أن يعلن ذلك في الجريدة الرسمية.

المادة 37

نقل البضائع من جمرك إلى آخر:
المادة 37-
(1) يجوز نقل البضائع من جمرك إلى آخر بقصد إنهاء معاملتها بعد إتمام الإجراآت الآتية:
(أ) تقديم فواتير الطرود المراد نقلها مع إذن التسليم وأية أوراق تتعلق بتلك الطرود إلى الجمرك.
(ب) ختم الطرد بالرصاص من قبل الجمرك وتسليمها إلى متعهد النقل بعد أن يعترف خطيا باستلامها بحالة جيدة وأختام صحيحة
وأن يتعهد بإيصالها إلى المحل المراد نقلها إليه بنفس الحالة التي استلمها بها.
(ج) استيفاء خمسة مليمات ثمن ختم الرصاص عن كل طرد.
(2) إذا وجد ختم أحد الطرود أثناء تسليمها إلى الجمرك المرسل إليه مكسوراً أو مشتبهاً به يفتح الطرد فوراً بحضور مأمور
الجمرك ومتعهد النقل وينظم محضر بمحتوياته ويعاقب متعهد النقل بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات عن كل طرد (وجدت محتوياته
ناقصة أو لوحظ بأنه فتح ووقع به تلاعب).

المادة 38

” مواد مختلفة “
الفروق:
المادة 38-
عند مراجعة بقلم التدقيق إذا وجد أن الرسوم المتحصلة على أية بضاعة اقل من الرسوم المتحققة وكان هذا النقص ناشئاً
عن غلط حسابي أو جهل تعريفة الرسوم أو أي سبب آخر تحصل الفروق المطلوبة من التاجر ويحق للجمرك المطالبة بهذه الفروق
في بحر خمس سنوات من تاريخ المعاملة.

المادة 39

الشهادات:
المادة 39-
(1) إذا طلب التاجر الحصول على (إشعار) بوصول البضائع إلى المنطقة يعطي شهادة يذكر فيها وصول البضائع ورقم وتاريخ
البيان الذي تخلصت البضاعة بموجبه ولا يمكن بغير هذه الشهادة الإشعار بوصول البضائع إلى المنطقة.
(2) تعطى الشهادة أيضاً عوضاً عن أية ورقة رسمية أو مستند مفقود.
(3) يدفع ثمن الشهادة عشرة قروش ويلصق عليها طابع مقطوع بثلاثة قروش.

المادة 40

شحن البضاعة إلى محطات جمركية:
المادة 40-
لا يجوز أن تشحن من الخارج إلى المنطقة بضاعة خاضعة لأية معاملة جمركية بموجب نصوص هذا القانون أو أية أنظمة سنت بمقتضاه
إلا للجهات التي يوجد فيها دائرة جمركية وكل بضاعة تشحن إلى جهة ليس فيها مكتب جمركي يترتب على الشركة الشاحنة أو
السكة الحديدية إعادتها إلى أقرب مكتب جمركي ضمن الشروط التي تراها دائرة الجمارك والمكوس لازمة.

المادة 41

المسئوليات بحالة الحريق او التلف:
المادة 41-
مصلحة الجمارك غير مسؤولة عن احتراق البضائع او تلفها في المستودع سواء كان ذلك اثناء التفريغ وعند الدخول اليه
او اثناء وجودها فيه او خروجها منه الا انه من واجبات المدير ان يتخذ التدابير الممكنة لاجتناب الحريق اوالتلف.

المادة 42

وسم الدخان:
المادة 42-
الدخان الوارد في الباكيتات بعد استيفاء رسومه يوسم بميسم مخصص له والدخان الوارد بالاكياس بعد استيفاء رسومه يختم
بالرصاص بشكل مصلب بحضور اثنين من مأموري الجمرك واي باكيت وجد بلا وسم وطرد وجد بلا ختم يعتبر مهربا.

المادة 43

( الاعفاء من الرسوم الجمركية )
المادة 43-
تعفى من الرسوم الجمركية البضائع الوارد ذكرها ادناه:
1- المواد الزراعية: الآلات والاجهزة والادوات والعدد الزراعية واقسامها ومن ضمنها الاجهزة الخاصة بصنع الحليب والجبن،
وبتربية الدجاج ومعاصر المنتوجات الزراعية ولكن لا تدخل ضمنها ماكينات الحراثة (تراكتور) او المركبات الزراعية او
اجزاؤها اذا استعملت لاغراض خلاف الاغراض الزراعية ولا يدخل ضمنها ايضا ادوات الميكانيكيين او عدد الخيل.
(ب) الاشجار الصغيرة (النصب) والشتل ، والجذور ، والمزاليف ، والبذور غير التي تستعمل للاكل وللعطارة ، او يمكن استخراج
الزيوت منها” ، وسماد الطيور ، وخلافه من المواد الحيوانية ، والمعدنية ، والنباتية الصناعية والطبيعية ، التي تستعمل
كسماد. المواد والاجهزة المستعملة لمنع انتشار او قطع دابر الاوبئة والامراض في الحيوانات والنباتات والاشجار،
كسلفات النحاس ، وحامض الارسنيك وارسنيت الصودا والنفتالين والمرشات وخيام التبخير والمغاسل.
(ج) الحيوانات ومنها الطيور البيتية المستوردة لتحسين الجنس.
(د) النحل وخلايا النحل والاجهزة المستعملة لتربية النحل.
(هـ) اللقاح ، اللمفا ، سيرا، مضادات السموم وسم الجرذان المستعملة في البيطرة.
2- اللوازم الصناعية
ا- المواد الآتية اذا استوردت لاستعمالها في المعامل والمؤسسات الصناعية من قبل اصحابها او مديريها اولهم او لاستعمالها
في السقي وتجفيف المستنقعات وسحب اقذار البلايع والمصارف وجر المياه.
(ب) الآلات والاجزاء التي تتألف منها تعني الآلات أو مجموع الآلات التي تشغل بالكهرباء أو البخار أو النار أو قوة
أخرى خلاف القوة البشرية أو الحيوانية أو الآلات التي يجب تركيبها مع الأجزاء المحركة منها قبل استعمالها.
بشرط أن يشمل الإعفاء الآلات المصنوعة من مواد خلاف المعدن وسيور الجلد أو لمواد الأخرى لأجل تحريك الآلات ولكن لا
يشمل الآلات والأدوات والعدد التي تشغل باليد أو بواسطة الحيوانات وبشرط أيضاً أن تكون الأجزاء التي تتألف منها الآلات
المسموح بإدخالها هي التي لا يستغنى عها في تشغيل الآلات ولا تصلح للاستعمال لأي أمر آخر نظراً لشكلها أو غير ذلك
من الميزات الخاصة.
(3) أمتعة المسافرين:
أمتعة المسافر إذا كانت ملكه وبرفقته ومن جملتها.
(أ) الألبسة الضرورية والأمتعة الخاصة.
(ب) النظارات وآلات التصوير واحدة فقط من كل جنس مع كل مسافر.
(ج) الأدوات والعدد التي يصحبها المسافرون معهم للاستعمال في مهنتهم ولا تشمل الأمتعة المواد الآتية:
الأسلحة والذخيرة والمشروبات الروحية والكحول والدخان والروائح والمفروشات والسجاد والبسط (جمع بساط) والمأكولات ولكن
للمسافر الحق باستعمال خمسين غراماً دخانا (أو خمسين سيجارة) ومقدار ماية غرام (نصف وقية تقريباً) مشروبات روحية وأية
مواد تستحق الرسوم إذا كانت الرسوم على مجموعها لا تتجاوز الخمسة قروش.
الأمتعة الخصوصية التي تدخل المنطقة خلال 30 يوماً من وصول المسافر يجوز اعفائها وذلك بحسب خيار مدير الجمارك.
(4) أمتعة المهاجرين
الأمتعة التي يجلبها أي مهاجر ومن جملتها:
(أ) الأمتعة البيتية، والشخصية، المفروشات، الصور، أدوات المائدة، (سكاكين وملاعق وشوك) الآنية الخزفية، الآنية الفضية
والمطلية، ماكنات الخياطة، الأدوات الموسيقية، عربات الأطفال وغير ذلك من الأدوات البيتية سواء كانت جديدة أو مستعملة.
(ب) الآلات والأدوات والعدد المستعملة بالحرف أو الصناعات.
(ج) عربات النقل والكارات وغيرها من العربات الزراعية، والمواشي والطيور البيتية التي في حيازة مهاجر أو جماعة من
المهاجرين اللازمة لمهنتهم.
على أن تكون المواد في جميع الأحوال في حيازة المهاجر فعلا أو أنه يعلن دخولها عند وصوله وتصل خلال مدة 90 يوماً من
تاريخ وصوله وأن يقدم شهادة بأن المواد ليست للبيع أما إذا وقع خلاف فيما إذا كانت المواد ملك المهاجر حقيقة أو كانت
المواد المبينة في الفقرتين (ب) و(ج) ضرورية لمهنته أو وظيفته فتحل المسئلة إلى المدير الذي يكون قراره نهائياً.
(5) أمتعة أفراد القوات البريطانية
(أ) الأمتعة المذكورة في الحرف (أ) من الفقرة (4) إذا جلبها ضباط وأفراد القوة البريطانية في المنطقة لدى قدومهم من
إنكلترا او أي بلاد أجنبية لاستلام وظائفهم.
(ب) ألبسة ضباط القوات البريطانية ومن جملتها الأسلحة والشارات والجهازات المختصة بوظائفهم.
(ج) مفروشات مخيم ضباط الجيش وتجهيزاتها المستوردة كقسم ضروري منها أي لكل واحد من الضباط البريطانيين خيمة واحد وطاولة
وكرسي وتخت وفراش وكلة (ناموسية) وحمام وصندوق أدوات الطبخ.
ويشترط في ذلك أنه إذا قدمت بضائع للقوات البريطانية بواسطة متعهد ما ودفعت عنها الرسوم الجمركية فيرد للمتعهد مبلغ
مساو لمقدار الرسوم الجمركية المدفوعة وذلك عند تقديمه إلى المدير وصولا من قبل القوات البريطانية يشعر باستلام تلك
البضائع.
(2) البضائع المستوردة للقوات البريطانية لدى تقديم البراهين المثبتة للمدير بأنها استوردت لتلك الغاية فقط وأنها
ملك تلك القوات.
(هـ) البضائع المستوردة من قبل ضباط وبحار وبوارج بريطانية أو المرسلة إليهم رأساً لاستعمالهم أو استهلاكها من قبلهم
على ظهر تلك البوارج.
(و) شارة الفرقة العسكرية والمفروشات وغيرها من تجهيزات غرفة أكل الفرقة (مس) والآلات الموسيقية العائدة لها أو التي
هي ملك الضباط المشترك.
(ز) الأمتعة المذكورة في الحرف (أ) من الفقرة الرابعة إذا جلبها الموظفون المعينون في حكومة المنطقة القادمون من بريطانيا
أو أية بلاد أجنبية عند تقلدهم وظائفهم أو عند زواجهم ويشترط أن تكون تلك الأمتعة في جميع الأحوال في حيازة الموظف
الفعلية أو أن يصرح بها عند وصوله إلى المنطقة ثم تصل الأمتعة في مدى 90 يوماً من تاريخ وصوله أو في مدى 90- يوماً
من تخصيص الحكومة منزلا له لسكنه وأن يعطى الموظف تصريحاً بأنه لا ينوي بيعها ويشترط أيضاً إذ وقع خلاف فيما إذا كانت
تلك الأمتعة هي ملك الموظف حقيقة يعرض الخلاف على المدير ويكون قراره قاطعاً.
(6) كل ما يرد باسم صاحب السمو الملكي ودوائر الحكومة الرسمية والجيش ودار الاعتماد.
(7) متفرقات:
(أ) الكتب المطبوعة سواء كانت مجلدة أو غير مجلدة، المواد المطبوعة أي الجرائد (عدا الجرائد المستوردة لأجل لف البضائع)
المجلات الموسيقية عدا دفتر الألحان، الكتالوكات التجارية جداول الأسعار، الصور وجميع المواد المطبوعة سواء كان طبعاً
حجرياً أو خلافه المستعملة أو المنوي استعمالها للإعلان فقط، ماكنات الكتابة وأقسامها، الطيور والحيوانات الحية،
الحطب، للخرق، وفحم الحطب والفحم الحجري.
(ب) الرسوم الهندسية المعمارية والعلمية والرسوم وجميع أنواع التصاوير والخرائط والأطالس.
(ج) البينات بشرط أن لا تكون من التي يمكن بيعها كبضائع.
(د) التوابيت المحتوية جثث الموتى والعلب المحتوية رماد جثث الموتى.
(هـ) الألواح التذكارية والألواح النحاسية المنقوشة وأحجار القبور وزخارفها.
(و) مطافيء الحريق والمداحل التجارية والمركبات الميكانيكية المستوردة من قبل البلديات والمستعملة خصيصاً في أشغال
البلدية.
(ز) المواد المستوردة ثانية إلى المنطقة المدفوع عنها الرسوم الجمركية لدى استيرادها في المرة الأولى إذا ثبت ذلك
للمدير.

المادة 44

يحق للناظر وللمدير من وقت الى آخر اعفاء او رفع الاعفاء عن اية بضاعة حسب ما يريان لازماً بموجب قرار من المجلس
التنفيذي ينشر بالجريدة الرسمية.

المادة 45

(المهربات والمخالفات)
البضائع التي تعتبر مهربة:
المادة 45-
(1) تعتبر البضائع الآتية مهربة وتصادر مع اية بضاعة رزمت معها أو استعملت لإخفائها وتصادر أيضا وسائل النقل المستعملة
لنقلها.
(2) البضاعة المستوردة خلافاً لأي منع أو قيد أو نظام.
(ب) البضائع المستوردة بأية واسطة من وسائط النقل منع توريد البضائع فيها.
(ج) البضائع التي تستوفى عنها رسوم إذا أخفيت بأية طريقة كانت بقصد اجتناب دفعها.
(د) أي طرد لم يقيد بكشف البضائع أو بالبيان أو أي طرد أخفيت فيه بضائع لم تذكر في الكشف أو البيان المذكور أو رزمت
شكل يمكن معه خداع موظف الجمرك.
(هـ) جميع البضائع التي يدفع رسوم عنها إذا وجدت في حيازة أي شخص أو مسافر في أمتعته أو أخرجت من أية واسطة نقل أو
وجدت لدى شخص آخر استلمها ذلك الشخص أنكر وجودها في حيازته او لم يعلن عنها أنها في حيازته أو في أمتعته عند استجوابه
من قبل موظف الحكومة.
(و) جميع البضائع التي ترد على المنطقة من غير الطرق المعينة.
(ز) جميع البضائع التي تدفع رسوم عنها إذا نقلت أو سحبت بصورة غير قانونية من أية واسطة نقل أو رصيف أو مستودع أو
أي محل آخر قبل معاينتها من قبل موظف الجمرك أو نقلت أو سحبت بصورة غير قانونية من المستودع أو المكان الذي أودعت
فيه.
(ح) أي باكيت أو طرد أو كيس دخان وجد بأي محل أو مع أي شخص داخل المنطقة ولم يكن مختوماً من قبل الجمرك.
(2) تشمل مصادرة البضائع الطرود التي رزمت فيها كما أن مصادرة الطرود تشمل جميع البضائع المرزومة أو الموجودة فيها
وتشمل مصادرة واسطة النقل جميع البضائع المنقولة عليها التي تخص صاحب تلك الواسطة إلا إنه إذا كانت واسطة النقل مركبة
عمومية وضبطت المهربات من أحد المسافرين عليها أثناء وجوده على المركبة وتبين أن لا علم ولا علاقة لصاحب المركبة أو
سائقها بالمهربات المضبوطة فلا يحق مصادرتها وإذا بحال من الأحوال ضبطت بعض المهربات عن مركبة عمومية ولم يعرف صاحب
تلك المهربات يعتبر السائق أو صاحب المركبة كمهرب وتطبق المصادرة على المهربات وعلىالمركبة.

المادة 46

حق الموظفين بالتفتيش:
المادة 46-
(1) يجوز لأي موظف جمركي أو شرطي أو دركي ان يوقف أية واسطة من وسائط النقل ويفتشها للتأكد مما إذا كان فيها بضائع
مهربة إذا كان لديه سبب معقول للاشتباه بذلك فإذا رفض صاحبها أو سائقها السماح له بالتفتيش يجازى بغرامة لا تتجاوز
مائة جنيه مصري ويعاقب وفاقاً للمادة 116 من قانون الجزاء.
(2) يجوز لأي موظف جمركي أو شرطي أو دركي أن يوقف أي شخص أو طرد يحمله أي شخص كان ويفتشه فإذا رفض السماح بتفتيشه
يعاقب بغرامة لا تتجاوز ماية جنيه مصري ويجازى وفاقاً للمادة 116 من قانون الجزاء.
(3) يجوز لأي مأمور جمرك أو شرطة أو درك أن يفتش أي محل أو مخزن أو دكان إذا اشتبه أو كان لديه إخبارية أن فيها مهربات
إلا أنه لا يجوز له الدخول إلى محل سكنى إلا بحضور مختار على أن لا يكون تفتيش محلات السكن ليلا وإذا رفض أو عارض
صاحب ذاك المحل أو المخزن أو الدكان بدخول الموظف إلى محله أو مخزنه أو دكانه أو سبب له تأخيرا عن ذلك يحق للموظف
أو الشرطي أو الدركي الدخول بالقوة ويعاقب ذاك الشخص بغرامة لا تتجاوز ماية جنيه مصري ويجازى وفاقاً للمادة 116 من
قانون الجزاء.
(4) يجوز لأي مأمور جمرك أو ضابط شرطة أو ضابط درك أن يفتش أوراق ودفاتر أي شخص إذا اعتقد أن بها معلومات تساعد على
ضبط مهربات أو كان بها حسابات أو مخابرات لها علاقة بالجمرك بموجب أية مادة من مواد هذا القانون أو أي قانون خلافه
وإذا رفض أو مانع بالتفتيش يعاقب بغرامة لا تتجاوز ماية جنيه مصري ويجازى وفاقاً للمادة 116 من قانون الجزاء.

المادة 47

اذا كان الشخص المراد تفتيشه بمقتضى هذه المادة امرأة تقوم بتفتيشها امرأة فقط.

المادة 48

إلقاء القبض:
المادة 48-
يجوز لأي موظف جمرك أو شرطة أو درك أن يلقي القبض بلا مذكرة على أي شخص إذا كان لديه سبب معقول يدعوه للاعتقاد بأنه
ارتكب أو حاول ارتكاب جريمة أو كان ذا علاقة في ارتكاب جريمة من الجرائم التالية:
“أ” التهريب
“ب” نقل بضائع مهربة أو حيازتها بصورة غير مشروعة.

المادة 49

التصرف بالأِشياء المصادرة:
المادة 49-
كلما يصادر بموجب هذا القانون من بضائع أو وسائط نقل أو خلافه يسلم إلى أقرب مكتب جمرك ويحق للمدير إذ ذاك بيعه وإدخال
قيمته إيرادا للخزينة.

المادة 50

إذا اشتمل ارتكاب الجرم مصادرة واسطة النقل أو البضائع فإن تجريم أي شخص بذلك الجرم أو حكم المحكمة بتحصيل أي جزء
من الغرامة المفروضة على ارتكابه يكون كافيا لمصادرة واسطة النقل أو البضائع.

المادة 51

العقوبات
المادة 51-
(1) كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
“أ” كان ذا علاقة بتهريب البضائع.
“ب” حاول تهريب البضائع
“ج” سلم أو نقل أو سحب أية بضاعة واردة إلى المنطقة بأية واسطة نقل أو رصيف أو مستودع أو أي مكان آخر قبل معاينتها
من قبل موظف الجمرك المسؤول.
“د” ساعد أو اشترك في نقل أو سحب أي بضاعة بصورة غير قانونية من المستودع الذي أودعت فيه.
“هـ” خبأ عن علم منه أو حفظ أو أخفى أو سمح بتخبئة أو حفظ أو إخفاء أية أشياء ممنوعة أو وضعت عليها قيود أو بضائع
لم تدفع عوائدها الجمركية أو نقلت بصورة غير قانونية.
“و” كان عن علم منه ذا علاقة بأية صورة ما في نقل أو إيداع أو إخفاء أية بضاعة كهذه أو اشترك في معاملاتها بقصد خداع
الحكومة أو التملص من دفع الرسوم المستحقة عليها أو من المنع أو القيود الموضوعة على تلك البضائع يعاقب بغرامة لا
تقل عن خمسة أمثال الرسوم ولا تزيد عن عشرة أمثالها.
(2) أن تعرض الشخص للعقاب بمقتضى هذه المادة لا يؤثر في تعرضه للعقاب عن نفس العمل المنصوص عليه في قانون الجزاء أو
أي قانون آخر بشرط أن لا يحكم على الشخص الواحد مرتين بنفس الجرم.

المادة 52

تعيين قيمة الرسوم على المهربات:
المادة 52-
لأجل الحكم بمقتضى المادة 51 تحدد قيمة الرسوم المستحقة على أية بضاعة مضبوطة من قبل المدير أو أي رئيس مكتب جمرك
أو وكيله.

المادة 53

جزاء تقديم تصاريح كاذبة:
المادة 53-
كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:-
(أ) أعطى أو وقع على تصريح أو شهادة أو أي سند آخر يقتضي قانون الجمرك الساري المفعول إثبات صحته بالتوقيع عليه وكان
ذلك التصريح أو الشهادة أو السند مزوراً في أي وجه كان.
(ب) أعطى أو وقع على أي تصريح قدم إلى موظف الجمرك للنظر فيه وكان مزوراً في أي وجه كان.
(ج) أوجب عليه بمقتضى قانون الجمارك والمكوس أو الأنظمة الموضوعة بموجبه أن يجيب على أسئلة وجهت إليه من قبل أي موظف
جمرك ورفض الإجابة أو لم يجب جواباً صادقاً.
(د) قلد أو زور أي سند يقتضي تقديمه بموجب قانون الجمارك والمكوس أو الأنظمة الموضوعة بمقتضاه أو استعمل عن قصد منه
سنداً كهذا مقلداً أو مزوراً.
(هـ) غير احتيالاً أي سند أو صك أو قلد ختم أو توقيع أو علامة أحد موظفي الجمارك واستعملها لإثبات صحة ذلك السند أو
لحفظ البضائع أو لأية غاية أخرى في سير المعاملات التي تتعلق بالجمرك.
يعاقب بغرامة لا تزيد على 100 جنيه مصري أو بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة أو بكلتي هاتين العقوبتين.

المادة 54

لا يجوز في حال من الأحوال الحكم بقضية جمركية بموجب أية مادة من مواد هذا ا لقانون أو غيره من القوانين والأنظمة
بغرامة تقل عن جنيه مصري واحد

المادة 55

على من تقع البينة:
المادة 55-
إذا نشأ خلاف ما أثناء المحاكمة في قضية جمركية أقيمت أو في أية إجراآت أخرى اتخذت لاسترداد أية واسطة نقل أو بضائع
ضبطت من قبل أحد موظفي الجمارك أو الشرطة أو الدرك فيما إذا كانت العوائد الجمركية عن البضائع قد دفعت أو فيما إذا
كانت البضائع قد استوردت إلى البلاد أو صدرت منها أو نقلت بصورة مشروعة تقع بينة إثبات تلك العوائد واستيراد البضائع
أو تصديرها ونقلها بصورة مشروعة على المتهم في القضية الجمركية وعلى المدعي في أية إجراءآت لاسترداد البضائع.

المادة 56

الاستعاضة عن تعقيب الجرم بغرامة:
المادة 56-
(أ) يجوز للمدير بموافقة ناظر المالية أن يتفق مع صاحب القضية على الاستعاضة بغرامة مالية عن إقامة أية قضية أو اتخاذ
أية إجراءآت كان يجب اتخاذها أو قد شرع بها “ولم تكتسب الدرجة القطعية”، بأمر منه ضد أي شخص لتحصيل غرامات لا تزيد
على 500 جنيه مصري فرضت بمقتضى نصوص هذا القانون أو أي قانون أو نظام جمركي بالشروط أو الكيفية التي يستحسنها ويحق
له أن يستوفي الغرامات المستحقة أو التي يزعم أنها مستحقة أو أي جزء منها بدون رفع قضية جمركية بشرط أن لا تزيد الغرامة
على 500 جنيه مصري.
(2) يجوز لمدير الجمارك أو أي موظف مفوض من قبله عند الاستعاضة بغرامة مالية أن يستعمل سلطة المصادرة المخولة له بالمادة
45 من هذا القانون.
(3) عندما يطلب المتهم بقضية جمركية استبدال الحكم بغرامة يعتبر قرار المدير بتلك القضية نهائياً.

المادة 57

إقامة الدعوى الجمركية:
المادة 57-
تقام القضايا الجمركية في المحاكم باسم الحق العام وذلك برفع قضية أو تقديم إخبار أو بأية اجراءآت قانونية أخرى في
خلال خمس سنوات من تاريخ وقوع الجرم.

المادة 58

صلاحية المحاكم:
المادة 58-
إذا كان مبلغ الغرامة الممكن الحكم به لا يزيد على ماية جنيه وكانت العقوبة بالحبس لا تتجاوز مدة السنة أو كان الحكم
بكلتي هاتين العقوبتين تجري المحاكمة بمحكمة الصلح وإذ تجاوزت الغرامة هذا المبلغ والعقوبة هذه المدة ترفع القضية
إلى محكمة بدائية وتستأنف أحكام محاكم الصلح أو المحاكم البدائية بمقتضى أحوال الاستئناف المتبعة في الدعاوي الجزائية
وإذا كان الحكم المستأنف يتعلق برسم جمركي أو غرامة فرضت على البضائع يجب على المستأنف ريثما ينظر في الاستئناف أن
يضع بصفة أمانة لدى المحكمة المبلغ المحكوم عليه به نقديا أو يقدم به كفالة اعتبارية.

المادة 59

تحصيل الغرامات:
المادة 59-
كل غرامة حكمت بها المحكمة في قضية جمركية أو أمر المدير بتحصيلها تعتبر غرامة حكم بها في قضية جزائية.

المادة 60

المكافأة:
المادة 60-
يحق للناظر وللمدير بعد موافقة المجلس التنفيذي أن يمنحا المخبرين والمشتركين والمساعدين على ضبط أية قضية جمركية
بموجب نصوص هذا القانون مكافأة لا تزيد على خمسين بالماية من قيمة الجزاء المتحصل عن تلك القضية بشرط أن لا تتجاوز
المكافأة ماية جنيه لشخص واحد عن كل قضية.

المادة 61

يلغى هذا القانون جميع القوانين والانظمة ومواد القوانين والانظمة المخالفة له.

المادة 62

ناظر المالية مكلف بتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 63

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

تعريفة الرسوم الجمركية
صدرت بموجب المادة الثالثة من قانون الجمارك لسنة 1926 ووافق عليها المجلس التنفيذي
الجدول 1
( الدخـــــــــــــان )
الدخان الورق 20 غرش عن كل كيلو
الدخان المفروم “الحل” 35 غرش عن كل كيلو
السجاير 35 غرش عن كل كيلو
السيجار 45 غرش عن كل كيلو
الزعوط (النشوق) 30 غرش عن كل كيلو
التمباك العجمي الورق 15 غرش عن كل كيلو
التمباك العجمي المفروم 30 غرش عن كل كيلو
التمباك اللاذقاني الورق 10 غرش عن كل كيلو
التمباك اللاذقاني المفروم 15 غرش عن كل كيلو

الجدول 2-
(المشروبات الروحية والكحول)
السبيرتو الصافي 5 غروش عن كل كيلو
السبيرتو المسموم أو المغشوش 1 غرش عن كل كيلو
العرق 10 غروش عن كل كيلو
القونياق 10 غروش عن كل كيلو
النبيذ المصنوع بسوريا وفلسطين 3 غروش عن كل كيلو
الويسكي 10 غروش عن كل قارورة
البيرا بالقناني 1 غروش عن كل قارورة كبيرة
البيرا بالقناني 45 غروش عن كل قارورة صغيرة
البيرا بالبراميل 1 غروش عن كل كيلو
أي مشروبات أخرى غير المذكورة
أعلاه 25 بالمائة على قيمتها

الجدول 3-
(الروائح العطرية ولوازم التواليت)
الكولونيا والروائح وجميع الأنواع ولوازم التواليت من بودرا وكريما وبريليانتين وفازيلين ومعجون الأسنان وخلاف ذلك
من لوازم التواليت 25 بالمائة على قيمتها.

الجدول 4-
(الحبـــــوب والقطاني)
الحنطة والعدس والحمص 2 مليم عن كل كيلو
الشعير 1 مليم عن كل كيلو
البازيليا والفول والفاصوليا
واللوبيا من جميع الأنواع 5ر1 مليم عن كل كيلو
الأرز 5ر1 مليم عن كل كيلو
جميع أنواع القطاني من
كرسنة وجلبانة وحلبة وخلافها 5ر1 مليم عن كل كيلو

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق