قانون الجريدة الرسيمة
المادة 1
المادة 1 –
يسمى هذا القانون (قانون الجريدة الرسمية) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تؤسس جريدة رسمية في المملكة الاردنية الهاشمية باسم الجريدة الرسمية للمملكة الاردنية الهاشمية وينشر فيها جميع القوانين والانظمة والمقررات والاوامر والبلاغات والاعلانات الرسمية وما شابهها من المعاملات الرسمية 0
المادة 3
يجوز نشر اعلانات المحاكم والاعلانات التي تصدرها الدوائر الرسمية لمصلحة الاشخاص باجور يعين تعريفتها وزير المالية.
المادة 4
تصدر الجريدة الرسمية باعداد عادية او ممتازة بأمر من رئيس الوزراء كلما دعت الضروره الى ذلك.
المادة 5
ترسل الجريدة مجانا الى الدوائر الرسمية واعضاء مجلس الامة والموظفين والمختارين الذين يقرر وزير الداخلية ارسالها
اليهم.
المادة 6
تجوز مبادلة الجريدة الرسمية بالجرائد الاخرى بموافقة رئيس الوزراء.
المادة 7
يعين وزير المالية بدل الاشتراك السنوي او النصف السنوي وثمن العدد الواحد ويجوز لاي كان ان يشترك بالجريدة الرسمية
بشرط ان يدفع بدل الاشتراك سلفاً.
المادة 8
يعين رئيس الوزراء مديراً للجريدة ويجوز له ان يندب احد الموظفين للقيام بوظيفة المدير و يكون مسؤولاً عن عدادها للطبع
وتتولى وزارة المالية توزيعها وتحصيل بدل الاشتراكات فيها.
المادة 9
يلغى قانون الجريدة الرسمية المنشور في العدد( 140) من الجريدة الرسمية.
المادة 10
رئيس الوزراء ووزير الداخلية وزير المالية مكلفون بانفاذ هذا القانون.