قانون الجريدة الرسيمة

المادة 1

المادة 1 –
يسمى هذا القانون (قانون الجريدة الرسمية) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تؤسس جريدة رسمية في المملكة الاردنية الهاشمية باسم الجريدة الرسمية للمملكة الاردنية الهاشمية وينشر فيها جميع القوانين والانظمة والمقررات والاوامر والبلاغات والاعلانات الرسمية وما شابهها من المعاملات الرسمية 0

المادة 3

يجوز نشر اعلانات المحاكم والاعلانات التي تصدرها الدوائر الرسمية لمصلحة الاشخاص باجور يعين تعريفتها وزير المالية.

المادة 4

تصدر الجريدة الرسمية باعداد عادية او ممتازة بأمر من رئيس الوزراء كلما دعت الضروره الى ذلك.

المادة 5

ترسل الجريدة مجانا الى الدوائر الرسمية واعضاء مجلس الامة والموظفين والمختارين الذين يقرر وزير الداخلية ارسالها
اليهم.

المادة 6

تجوز مبادلة الجريدة الرسمية بالجرائد الاخرى بموافقة رئيس الوزراء.

المادة 7

يعين وزير المالية بدل الاشتراك السنوي او النصف السنوي وثمن العدد الواحد ويجوز لاي كان ان يشترك بالجريدة الرسمية
بشرط ان يدفع بدل الاشتراك سلفاً.

المادة 8

يعين رئيس الوزراء مديراً للجريدة ويجوز له ان يندب احد الموظفين للقيام بوظيفة المدير و يكون مسؤولاً عن عدادها للطبع
وتتولى وزارة المالية توزيعها وتحصيل بدل الاشتراكات فيها.

المادة 9

يلغى قانون الجريدة الرسمية المنشور في العدد( 140) من الجريدة الرسمية.

المادة 10

رئيس الوزراء ووزير الداخلية وزير المالية مكلفون بانفاذ هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق