قانون الجرائم الالكترونية
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
نظام المعلومـات |
: |
مجموعة البرامج والادوات المعدة لإنشاء البيانات او المعلومات الكترونيا، او ارسالها او تسلمها او معالجتها او تخزينها او ادارتها أو عرضها بالوسائل الالكترونية. |
البيانـــــات |
: |
الارقام أو الحروف أو الرموز أو الاشكال أو الاصوات أو الصور أو الرسومات التي ليس لها دلالة بذاتها. |
المعلومــات |
: |
البيانات التي تمت معالجتها واصبح لها دلالة. |
الشبكة المعلوماتية |
: |
ارتباط بين اكثر من نظام معلومات لإتاحة البيانات والمعلومات والحصول عليها. |
الموقع الالكترونـي |
: |
حيز لإتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد. |
التصريــــح |
: |
الاذن الممنوح من صاحب العلاقة الى شخص او اكثر او للجمهور للدخول الى او استخدام نظام المعلومات او الشبكة المعلوماتية بقصد الاطلاع او الغاء او حذف او اضافة او تغيير او اعادة نشر بيانات او معلومات او حجب الوصول اليها او ايقاف عمل الاجهزة او تغيير موقع الكتروني او الغائه او تعديل محتوياته . |
البرامــــــج |
: |
مجموعة من الاوامر والتعليمات الفنية المعدة لانجاز مهمة قابلة للتنفيذ باستخدام انظمة المعلومات . |
المادة 3
أ- يعاقب كل من دخل قصدا الى الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات باي وسيلة دون تصريح او بما يخالف او يجاوز التصريح ، بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (200) مائتي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
ب- اذا كان الدخول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لالغاء او حذف او اضافة او تدمير او افشاء او اتلاف او حجب او تعديل او تغيير او نقل او نسخ بيانات او معلومات او توقيف او تعطيل عمل الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات الشبكة المعلوماتية فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار.
ج- يعاقب كل من دخل قصداً إلى موقع الكتروني لتغييره أو إلغائه أو إتلافه او تعديل محتوياته او إشغاله او انتحال صفته او انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار و لاتزيد على (1000) ألف دينار.
المادة 4
يعاقب كل من ادخل او نشر او استخدم قصدا برنامجا عن طريق الشبكة المعلوماتية او باستخدام نظام معلومات لإلغاء او حذف او اضافة او تدمير او افشاء او اتلاف او حجب او تعديل او تغيير او نقل او نسخ او التقاط او تمكين الاخرين من الاطلاع على بيانات او معلومات او اعاقة او تشويش او ايقاف او تعطيل عمل نظام معلومات او الوصول اليه او تغيير موقع الكتروني او الغائه او اتلافه او تعديل محتوياته او اشغاله او انتحال صفته او انتحال شخصية مالكه دون تصريح او بما يجاوز او يخالف التصريح بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار .
المادة 5
يعاقب كل من قام قصدا بالتقاط او باعتراض او بالتنصت أو اعاق او حور أو شطب محتويات على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار.
المادة 6
يعاقب كل من حصل قصدا دون تصريح عن طريق الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات على بيانات او معلومات تتعلق ببطاقات الائتمان او بالبيانات او بالمعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية او المصرفية الالكترونية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار.
المادة 7
يعاقب كل من قام بأحد الأفعال المنصوص عليها في المواد (3) و(4) و(5) و(6) من هذا القانون إذا وقعت على نظام معلومات أو موقع الكتروني أو شبكة معلوماتية تتعلق بتحويل الأموال، أو بتقديم خدمات الدفع أو التقاص أو التسويات أو بأي من الخدمات المصرفية المقدمة من البنوك والشركات المالية بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن (15000) خمسة عشر الف دينار .
المادة 8
تضاعف العقوبة على الجرائم المنصوص عليها في المواد من (3) الى (6) من هذا القانون بحق كل من قام بارتكاب أي منها بسبب تأديته وظيفته او عمله او باستغلال أي منهما.
المادة 9
أ- يعاقب كل من ارسل او نشر عن طريق نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية قصدا كل ما هو مسموع او مقروء او مرئي يتضمن أعمالا إباحية أو تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
ب- يعاقب كل من قام قصدا باستخدام نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية في انشاء أو اعداد او حفظ او معالجة او عرض او طباعة او نشر او ترويج انشطة او اعمال اباحية لغايات التاثير على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر او من هو معوق نفسيا او عقليا ، او توجيهه او تحريضه على ارتكاب جريمة ، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
ج- يعاقب كل من قام قصدا باستخدام نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية لغايات استغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر او من هو معوق نفسيا او عقليا ، في الدعارة او الاعمال الاباحية بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر الف دينار.
المادة 10
يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات أو أنشأ موقعا الكترونيا للتسهيل او الترويج للدعارة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
المادة 11
يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار.
المادة 12
أ- يعاقب كل من دخل قصدا دون تصريح او بما يخالف او يجاوز التصريح الى الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات باي وسيلة كانت بهدف الاطلاع على بيانات او معلومات غير متاحة للجمهور تمس الامن الوطني او العلاقات الخارجية للمملكة او السلامة العامة او الاقتصاد الوطني بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
ب- اذا كان الدخول المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، بقصد الغاء تلك البيانات او المعلومات او اتلافها او تدميرها او تعديلها او تغييرها او نقلها او نسخها أو إفشائها، فيعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
ج- يعاقب كل من دخل قصداً الى موقع الكتروني للاطلاع على بيانات او معلومات غير متاحة للجمهور تمس بالامن الوطني او العلاقات الخارجية للمملكة او السلامة العامة او الاقتصاد الوطني بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر وبغرامة لا تقـــــــــــل عـــــن ( 500) خمسمائة دينار .
د- اذا كان الدخول المشار اليه في الفقرة (ج) من هذه المادة لالغاء تلك البيانات او المعلومات او اتلافها او تدميرها او تعديلها او تغييرها او نقلها او نسخها، فيعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار .
المادة 13
أ- مع مراعاة الشروط والأحكام المقررة في التشريعات النافذة ومراعاة حقوق المشتكى عليه الشخصية ، يجوز لموظفي الضابطة العدلية ، بعد الحصول على اذن من المدعي العام المختص او من المحكمة المختصة، الدخول الى أي مكان تشير الدلائل الى استخدامه لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كما يجوز لهم تفتيش الأجهزة والأدوات والبرامج وانظمة التشغيل والشبكة المعلوماتية والوسائل التي تشير الدلائل في استخدامها لارتكاب أي من تلك الجرائم ، وفي جميع الأحوال على الموظف الذي قام بالتفتيش ان ينظم محضرا بذلك ويقدمه الى المدعي العام المختص.
ب- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة ومراعاة حقوق الاخرين ذوي النية الحسنة ، وباستثناء المرخص لهم وفق احكام قانون الاتصالات ممن لم يشتركوا باي جريمة منصوص عليها في هذا القانون ، يجوز لموظفي الضابطة العدلية ضبط الاجهزة والادوات والبرامج وانظمة التشغيل والشبكة المعلوماتية والوسائل المستخدمة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها او يشملها هذا القانون والاموال المتحصلة منها والتحفظ على المعلومات والبيانات المتعلقة بارتكاب أي منها.
ج- للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الاجهزة والادوات والوسائل والمواد وتوقيف او تعطيل عمل أي نظام معلومات او موقع الكتروني مستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها او يشملها هذا القانون ومصادرة الاموال المتحصلة من تلك الجرائم والحكم بإزالة المخالفة على نفقة الفاعل.
المادة 14
يعاقب كل من قام قصدا بالاشتراك او التدخل او التحريض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المحددة فيه لمرتكبيها.
المادة 15
كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات أو موقع الكتروني او اشترك او تدخل او حرض على ارتكابها، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع.
المادة 16
تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون في حال تكرار أي من الجرائم المنصوص عليها فيه.
المادة 17
تقام دعوى الحق العام والحق الشخصي على المشتكى عليه امام المحاكم الأردنية اذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام انظمة معلومات داخل المملكة او الحقت اضرارا باي من مصالحها او بأحد المقيمين فيها او ترتبت اثار الجريمة فيها، كليا او جزئيا، أو ارتكبت من احد الاشخاص المقيمين فيها.
المادة 18
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.