قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات المؤقت

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت (قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات لسنة 1965 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لاغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
(البلدية) – المؤسسة المعرفة بقانون البلديات وتشمل أمانتي العاصمة والقدس.
(المجلس) – مجلس البلدية ومجلس أمانتي العاصمة والقدس وأية لجنة تقوم مقام أي منها.
(اللجنة المحلية) – لجنة التنظيم المحلية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955 وتعديلاته
أو أي تشريع آخر يقوم مقامه.
(الرئيس) رئيس البلدية أو أمين العاصمة أو أمين القدس.
(منطقة أو المنطقة) – عقار أو مجموعة عقارات تخضع لأحكام هذا القانون.
(عقار) – أية أرض وما عليها مهما كان نوعها و تشمل الاملاك العامة.
(قسيمة) قطعة من الأرض وما عليها ضمن منطقة بعد تقسيمها بمقتضى أحكام هذا القانون.
(الاستحقاق الاصلي) – قيمة العقارات او الحقوق التي يملكها صاحب العلاقة في المنطقة قبل التقسيم.
(القيمة الاصلية) – مجموع الاستحقاقات الاصلية للمنطقة قبل التقسيم.
(القيمة المستجدة) – مجموع قيم القسائم المقدرة لها بعد التقسيم.
(الاحكام التنظيمية) – مجموعة الشروط الفنية والعمرانية والمعمارية والاثرية والصحية التي يتوجب التقيد بها قانوناً
عند التصرف بأية قسيمة.

المادة 3

ضرورة حصول المجلس البلدي على أذن من مجلس الوزراء للقيام بعملية التقسيم – لمجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة
المحلية وتنسيب المجلس أن يصدر قراراً يأذن فيه المجلس بأن يمارس تقسيم أية منطقة تقع ضمن اختصاصه أو أية منطقة الحقت
به وأعلن عنها بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ، أنها منطقة تنظيمية ، وان يمارس تقسيمها حسب مخطط يضعه
المجلس لهذه الغاية ، المشتمل على حدود تلك المنطقة المراد تقسيمها وما تشتمله تلك المنطقة من عقارات في وضعها الراهن
وفي الوضع الذي سوف تصبح عليه بموجب التقسيم بعد تثبيت التفاصيل المتعلقة بالأمور التالية:-
أ- الطرق والميادين ومواقف السيارات والحدائق ، والملاعب ، والجسور والادراج ، والاسواق ، وسائر المنشئاآت التي تتطلبها
المنطقة. و
ب- مواقع الدوائر الحكومية والبلدية ، والمعابد ، والمدارس بكافة أنواعها والمستوصفات والمستشفيات ، والمبرات ، و
اماكن الآثار ، و دور الفنون وسائر الاماكن المعتبرة ذات نفع عام أو التي تؤدي خدمة عامة. و
ج- شبكة مجاري المياه الحلوة والمالحة ، والاقنية وتشمل ( مجاري مياه الامطار ). و
د- الابنية التي يراد هدمها ، والأبنية الصالحة التي يراد بقاؤها بدون هدم. و
هـ – الاملاك التي يراد اقتطاعها بدون مقابل لتصبح ملكاً عاماً او خاصاً لدوائر الحكومة او البلدية ، او للمؤسسات
ذات النفع العام ، والاملاك العامة القائمة التي سوف يستغنى عنها.
و- الاحكام التنظيمية التي يجب التقيد بها عند بناء القسائم وخاصة ارتفاع المباني والنسبة المئوية المسموح ببنائها
ومقدار الارتداد بالبناء من كل جهة من جهات القسيمة.

المادة 4

نشر القرار والاجراءات اللاحقة

أ- ينشر القرار المشار اليه بالمادة السابقة في الجريدة الرسمية ، وفي صحيفتين محليتين ، و تلصق صورة عنه في منطقة
التقسيم وفي دار المجلس المختص.
ب- يعتبر نشر القرار بالصورة الآنفة الذكر تبليغا شخصيا لجميع المالكين ، وذوي الحقوق في منطقة التقسيم
ج- تبلغ دائرة تسجيل الاارضي قائمة بالعقارات المشمولة بمنطقة التقسيم وعليها ان تضع حالا اشارة في سجلاتها تفيد خضوع
تلك العقارات لاحكام هذا القانون.
د- يجوز للمجلس بناء على اقتراح اللجنة المحلية ان يضع يده على ما لا يزيد على 30% من قيمة العقارات المشمولة بمخطط
التقسيم مجانا حالما يصدر القرار المشار اليه بالمادة (3) اعلاه ويجب في هذه الحالة ان يقوم المجلس بجرد ووصف لمحتويات
العقارات المذكورة واخذ صور فوتوغرافية للمباني القائمة عليها.
هـ- يعطى مالكو العقارات المشار اليها في الفقرة السابقة تعويضاً من حساب منطقة التقسيم مقابل حرمانهم من بدل أشغالها
أو استغلالها ، اعتباراً من تاريخ وضع اليد حتى تسجيل مخطط التقسيم لدى دائرة تسجيل الاراضي.

المادة 5

تعديل المنطقة للضرورة الفنية

لا يجوز تعديل حدود منطقة التقسيم بعد صدور القرار بموجب المادة (3) أعلاه.

المادة 6

تزويد البلدية بنسخ المخططات العقارية وقيودها

تقوم دائرة الاراضي والمساحة بتزويد البلدية بناء على طلب المجلس بالمخططات وصور عن القيود المتعلقة بمناطق التقسيم.

المادة 7

عمليات المساحة

يقوم المجلس باجراء عمليات المساحة اللازمة لحساب مساحات القسائم في مخطط التقسيم ويتم تصديقها من قبل دائرة الاراضي
والمساحة في جميع الحالات تستوفى نفقة العمليات المذكورة من حساب منطقة التقسيم.

المادة 8

تقدير قيمة العقارات بواسطة لجنة و تشكيلها

أ- يجري تقدير قيمة العقارات وكافة الحقوق الاخرى في المنطقة من قبل لجنة بدائية مؤلفة من قاض لا تقل درجته عن الثانية
يختاره وزير العدلية رئيساً للجنة البدائية وأربعة أعضاء يعين الرئيس اثنين منهم أحدهما مهندس معماري أو مدني مسجل
في نقابة المهندسين وآخر من ذوي الخبرة في أثمان العقارات ويدعى أصحاب العقارات والحقوق في المنطقة لانتخاب العضوين
الآخرين.
ب- يشترط ان لا يكون رئيس اللجنة البدائية أو أحد أعضائها ذا علاقة في المنطقة وتطبق على أعضاء اللجنة الاصول المتبعة
في رد القضاء أمام المحاكم.
ج- يجري الاقتراع سوياً لانتخاب العضوين المشار اليهما بالفقرة (أ) من هذه المادة باشراف رئيس المجلس ، أو من ينيبه
عنه ، وعليه ان يوضح للمقترعين أحكام هذه المادة و أن يطلعهم على جدول التسجيل الخاص بذوي الحقوق في منطقة التقسيم
ويعتبر المرشحان اللذان يحصلان على الاكثرية المطلقة من أصوات المقترعين فائزين بالعضوية وفي حالة تعادل الاصوات بين
مرشحين ، تجري القرعة بينهما لتعيين الفائز منهما.
د- عند تخلف أكثرية أصحاب العقارات والحقوق في المنطقة عن تلبية دعوة الرئيس لانتخاب العضوين المشار اليهما يقوم وزير
العدلية بتعيين العضوين المذكورين نيابة عنهما.
هـ- تتخذ اللجنة قراراتها بالاجماع أو بالأكثرية ، و لا يجوز لأي عضو مباشرة عمله قبل ان يحلف اليمين أمام رئيسها
للقيام بمهمته بأمانة واخلاص.

المادة 9

طريقة التقدير

أ- تباشر اللجنة البدائية عملية التقدير على ضوء الكشف الذي تجريه ومخطط التقسيم وقيود دائرة تسجيل الاراضي ، و ذلك
لدى استلامها كتاباً من الرئيس يحدد فيه اسم الموظف الذي سوف يزودها بالبيانات والمعلومات الضرورية لأعمالها.
ب- تقدر اللجنة البدائية القيمة الأصلية للمنطقة بالثمن الذي تستحقه المنطقة قبل ثلاثة أشهر من تاريخ نشر قرار مجلس
الوزراء المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ج- يجب على اللجنة البدائية عند قيامها بعملية التقدير ان تأخذ بعين الاعتبار ثمن أنقاض العقارات المبينة الواجب هدمها
تنفيذاً لمخطط التقسيم وتكاليف هدمها ونقلها.
د- تكون الاشجار وانقاض البناء لمالكها اذا رغب في اخذها وعليه ان يزيلها خلال المدة التي يحددها له المجلس واذا تخلف
عن القيام بذلك فيجوز للمجلس ازالتها على حساب المتخلف.
هـ- على اللجنة البدائية أن تجري الكشف على العقارات والحقوق في المنطقة لتقدير قميتها ، ولها ان تستأنس برأي من تشاء
و ان تصدر بعد ذلك قرار التقدير بالاجماع او بالاكثرية ويبلغ هذه القرار للرئيس خطياً.

المادة 10

اعلان انتهاء عمل لجنة التقدير.

يبلغ الرئيس قرار التقدير لأصحاب العلاقة في المنطقة بأعلان يعلق في مكاتب المجلس وفي أقرب مكان بارز للمنطقة بالاضافة
الى نشره في صحيفتين محليتين ويعتبر ذلك تبليغاً شخصياً لكل من ذوي الحقوق.

المادة 11

الطعن في قرار التقدير

أ- للرئيس ولذوي الحقوق حق الطعن بقرار التقدير لدى لجنة التوزيع النهائي الواردة في المادة (12) من هذا القانون بوصفها
لجنة استثنائية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ المنصوص عليه بالمادة السابقة بلائحة تتضمن أسباب الطعن
وتقدم الى لجنة التوزيع النهائي بواسطة رئيسها.
ب- أن تقديم أي طعن على قرار التقدير يوقف تنفيذه لحين الفصل فيه من قبل لجنة التوزيع النهائي.
ج- اذا لم يتقدم أي من أصحاب العقارات والحقوق في المنطقة بطعن في قرار التقدير الصادر عن اللجنة البدائية خلال المدة
المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (11) يصبح القرار المذكور نهائياً وغير خاضع لأي طريق من طرق الطعن.

المادة 12

لجنة التوزيع النهائي

أ- تؤلف لجنة التوزيع النهائي بالطريقة الواردة بالمادة الثامنة وتخضع لأحكامها ويكون لها صفة محكمة قضائية أستئنافية
، وتقوم بالنظر في الاعتراضات المقدمة على قرار التقدير الابتدائي مع تحديد استحقاق ذوي الحقوق في منطقة التقسيم ،
وتقدير وتوسيع قسائمها على ذوي الحقوق وتصفية كافة الحقوق فيها.
ب- يضع الرئيس موظفاً أو أكثر تحت تصرف لجنة التوزيع النهائي بناء على طلبها وذلك لمساعدتها في عملها.
ج- تفصل لجنة التوزيع النهائي في الطعون الواردة على قرار التقدير ولها أن تزيد أو تنقص التقدير الابتدائي للعقارات
والحقوق وتستدرك كافة الاخطاء والنواقص والسهو الحاصل من قبل اللجنة البدائية ويعتبر قرارها قطعياً وغير خاضع لأي
طريق من طرق الطعن.
د- تنظم لجنة التوزيع جدولاً باستحقاق كل صاحب حق في المنطقة على ضوء قرار تقدير اللجنة البدائية النهائي أو على ضوء
قرار التقدير الأستئنافي المعطى من قبلها.
هـ- يعتبر مجموع القيم القطعية للعقارات أو الحقوق التي يملكها صاحب العلاقة في منطقة التقسيم ( استحقاقه الأصلي )
فيها.
و- ان مجموع قيم الاملاك العامة التي يقضي مخطط التقسيم بالغائها تؤلف مع غيرها من املاك المجلس الخاصة – في حال وجودها
– الاستحقاق الاصلي للمجلس في المنطقة.

المادة 13

فتح حساب للمنطقة

أ- يفتح المجلس لكل منطقة سجلاً مالياً مستقلاً ويمده بالسلف اللازمة وتسجل فيه جميع النفقات التي تصرف لمنفعة المنطقة
والاموال المستوفاة لحسابها.
ب- تعتبر المبالغ التي ينفقها المجلس لمنفعة المنطقة ديناً عليها ويسدد من قبل ذوي الحقوق بنسبة الاستحقاق الجديد
لكل منهم أما المبالغ التي يستوفيها المجلس ايراداً لحساب المنطقة بمجملها فتوزع على ذوي الحقوق بعد حسم نفقات التقسيم
كل بنسبة استحقاقه الجديد.

المادة 14

القيمة الاصلية والمستجدة لمنطقة التقسيم الخ.. القيمة المستجدة

أ- تقوم لجنة التوزيع النهائي فور انتهائها من الاعمال المبينة في المادة (12) أعلاه بتقدير قيمة كل قسيمة حسب التقسيم
الجديد ، وذلك على ضوء الكشف الذي تجريه ، ومخطط التقسيم والاحكام التنظيمية ويستثنى من ذلك القسائم التي يقضي المخطط
المذكور بإقتطاعها بدون مقابل.
ب- تتكون القيمة المستجدة لمجمل منطقة التقسيم من مجموع قيم القسائم المقدرة وفقاً للفقرة السابقة.
ج- يتكون ربح المنطقة ، من الفرق بين القيمة الاصلية لمجملها وقيمتها المستجدة.
د- على دائرة تسجيل الاراضي بناء على طلب الرئيس ، ان تمتنع عن اجراء أية معاملة عقارية على عقارات منطقة التقسيم
فور مباشرة لجنة التوزيع النهائي أعمالها منعاً لكل تشويش يحصل في تنظيم جداول أستحقاقات ذوي الحقوق وتعيين المستحقين.

المادة 15

الاملاك العامة الملغاة شائعاً لذوي – الحقوق.

تعتبر لجنة التوزيع النهائي المقرر الغاؤها في منطقة التقسيم ملكاً شائعاً بين ذوي الحقوق.
ويوزع الغنم منها والغرم فيها بنسبة الاستحقاق الجديد لكل منهم.

المادة 16

توزيع القسائم وتسوية حصص المستحقين

أ- تقوم لجنة التوزيع النهائي بتعيين قسائم ذوي الحقوق وذلك استناداً الى أستحقاقهم الجديد ، آخذه بعين الاعتبار اعطاءهم
القسائم الواقعة في عقاراتهم الاصلية أو القريبة منها عندما يكون ذلك ممكناً.
ب- تضع اللجنة نصب عينها عند التوزيع تجنب الشيوع في القسائم ولها ان تسدد نقداً كامل أستحقاق أي مستحق كلياً أو جزئياً
حسب مقتضيات التوزيع وذلك من حساب منطقة التقسيم.
ج- اذا اقتضى التوزيع اعطاء ذوي الحق حصة تزيد عن استحقاقه الجديد فتستوفى الزيادة منه وتدفع في حساب المنطقة ويدفع
من هذا الحساب التعويض الذي يستحقه كل واحد من ذوي الحقوق عما لحقه من نقص في حصته نتيجة للتوزيع.
د-اذا تخلف اصحاب الاستحقاق عن دفع المبالغ المستحقة عليهم لقاء الزيادة في حصصهم خلال المدة التي يعينها رئيس لجنة
التوزيع النهائي ، فيجوز لها تحويل الزيادة المذكورة لأي واحد من ذوي – الحقوق يظهر استعداده لدفع المبلغ.
هـ- تخصص القسائم التي هي بمثابة فضلات غير قابلة للبناء حسب الاحكام التنظيمية أو لأي سبب آخر ، للمجلس ليعمل فيما
بعد على دمجها أجبارياً بالعقارات المجاورة لها مقابل تعويض يستوفى من أصحاب تلك العقارات أو التصرف بها بالصورة التي
يراها مناسبة.
و- تخصص للمجلس القسائم التي يقضي مخطط التقسيم باقتطاعها بدون مقابل تمهيداً لتنفيذ الأغراض التي خصصت من أجلها.

المادة 17

جدول التوزيع النهائي ونقل الحقوق اليها واعلانها:

أ- تثبت خلاصة أعمال التوزيع النهائي في جداول تتضمن بصورة خاصة بياناً بالاستحقاق الجديد لكل مالك في المنطقة والحصة
المخصصة له من قيمة او قسائم المنطقة مقابل ذلك الاستحقاق.
ب- تنتقل جميع الحقوق العينية والارتفاقية واشارات الحجز والرهن – وسواها الواردة في سجل دائرة تسجيل الاراضي الى
ما يقابلها من حصص في الجداول المنظمة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- تعلق الجداول المذكورة في دار المجلس بقرار من لجنة التوزيع النهائي يسطر في ذيل الجدول.
د- يرفق مخطط التقسيم بجداول التوزيع النهائي لأيضاح محتوياتها.

المادة 18

الاعتراض على جدول التوزيع

أ- يدعو رئيس لجنة التوزيع النهائي بطريقة الاعلان المبينة في المادة العاشرة ذوي الحقوق للأطلاع على جداول التوزيع
، وتقديم طعونهم خطياً أن وجدت لرئيس لجنة التوزيع مباشرة ، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الاعلان بالصحف.
ب- بعد أنقضاء مدة الطعن تقوم لجنة التوزيع النهائي بدراسة الأعتراضات الواردة اليها وتنظم جدولاً نهائياً بالتوزيع
وذلك بعد الفصل بجميع الطعون وتبلغه الى الرئيس.
ج- قرارات لجنة التوزيع النهائي قطعية وغير خاضعة لأي طريق من طرق الطعن.

المادة 19

فتح سجلات جديدة في دائرة تسجيل الاراضي للقسائم

أ- يبلغ الرئيس مأمور تسجيل الاراضي المفتش قرار لجنة التوزيع النهائي وعدداً كافياً من جداول التوزيع النهائي ومخطط
التقسيم.
ب- يبادر مأمور التسجيل حال استلامه الجداول المذكورة الى تسجيل محتوياتها في سجلات جديدة لكل قسيمة على أنفراد ،
وعليه ان يلغي التسجيلات القديمة المتعلقة بالعقارات التي شملها التوزيع وذلك بأقصى سرعة ممكنة.
ج- يصدر مأمور التسجيل سندات تسجيل جديدة للأشخاص الذين خصوا بقسيمة أو حصة منها في المنطقة وذلك بعد أسترداد السندات
القديمة المتعلقة بالعقارات الاصلية.
د- لا يجوز أجراء أية معاملة على القسائم كما هو مبين في المواد السابقة الا بعد التأكد من براءة ذمة مالكها من نفقات
التقسيم.

المادة 20

تسليم القسائم لأصحابها

بعد تسجيل محتويات جدول التوزيع النهائي لدى دائرة تسجيل الاراضي يقوم المجلس بتنفيذ مخطط التقسيم وعليه أن يتخذ التدابير
اللازمة لتمكين ذوي الحقوق من استلام قسائمهم خالية من الشواغل.

المادة 21

بدل اشغال الأبنية قبل هدمها

أ- يحدد المجلس بدل اشغال الابنية التي يقضى مخطط التقسيم بهدمها والتي تبقى قائمة بعد تسجيل جداول التوزيع النهائي
لدى دائرة تسجيل الاراضي ويستوفى أيراداً لحساب المنطقة من المشغلين المالكين أو المستأجرين وذلك الى أن يتم هدمها.
ب- يكون بدل الاشغال مساوياً لبدل الأيجارالقائم لغايات ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات.

المادة 22

تغطية نفقات المنطقة الخ…

تغطى جميع النفقات والتكاليف والأجور التي تتطلبها أعمال التقدير والتوزيع بما في ذلك تعويضات لجنة التقدير البدائية
ولجنة التوزيع النهائي والخبراء والموظفين العاملين معها وأجور الاعلانات من حساب المنطقة وتحدد هذه النفقات بموجب
نظام يضعه مجلس الوزراء لهذا الغرض.

المادة 23

يستوفى المجلس المبالغ المستحقة له من ذوي العلاقة في المنطقة بالطريقة التي يحصل بها الضرائب والاموال البلدية.

المادة 24

منع البناء بعد تشكيل لجنة التوزيع

لا يرخص بأقامة أي بناء ضمن المنطقة بعد قرار مجلس الوزراء المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون.

المادة 25

الاعفاء من الرسوم

تعفى المنطقة من جميع رسوم معاملات تسجيل الاراضي المبينة في الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 26 لسنة
1958 أو أي تعديل لاحق وكذلك تعفى من رسوم طوابع الواردات التي تلصق على هذه المعاملات.

المادة 26

اذا أرتفعت قيمة العقارات المجاورة للمنطقة بسبب تطبيق أحكام هذا القانون فيلزم أصحابها بدفع الشرفية المنصوص عليها
في المادة (22) من قانون الاستملاك أو أي نص آخر يقوم مقامها.

المادة 27

الانظمة

لمجلس الوزراء أن يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 28

الغاء

لا يعمل بأية أحكام وردت في أي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة 29

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق