قانون التعليم العالي
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون التعليم العالي لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:
التعليم العالي : التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية كاملة بعد المرحلة الثانوية.
المجلس : مجلس التعليم العالي.
الرئيس : رئيس المجلس.
مجلس الاعتماد : مجلس اعتماد التعليم العالي.
مؤسسة التعليم العالي : المؤسسة التي تتولى التعليم العالي.
حقل التخصص : مجموعة من المساقات والمواد التعليمية لا تقل مدة تعليمها عن سنة دراسية كاملة في أي
مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي وتنتهي بشهادة يذكر فيها اسم التخصص.
المادة 3
يهدف التعليم العالي الى تحقيق ما يلي:-
أ -اتاحة فرص الدراسة والتخصص والتعمق في ميادين المعرفة تلبية لحاجات المجتمع ومتطلبات التنمية مع الاعتناء بالثقافة
العامة والتركيز على المستوى والنوعية.
ب – القيام بالبحث العلمي وتشجيعه.
ج – تنمية البحث العلمي والاستقلال الفكري والمبادرة الشخصية وروح العمل الجماعي عند الطلبة.
د -العناية بالحضارة العربية والاسلامية ونشر تراثها والاهتمام بالقيم الاخلاقية.
هـ-تنمية روح المسؤولية والانتماء الوطني والقومي.
و -تنمية التقنية (التكنولوجيا) ) وتطويرها في خدمة المجتمع.
ز -رقي الاداب والفنون وتقدم العلوم.
ح -تنمية الاهتمام بالثقافة القومية والعالمية وتطوير التراث الوطني.
ط -توثيق التعاون العلمي والثقافي والفني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي ، وتوسيع ميادينه ، مع الدول والمؤسسات
في العالم وخاصة مع الاقطار العربية والاسلامية.
ي -تعميق العقيدة الاسلامية وقيمها الروحية والاخلاقية.
ك -تعميم استعمال اللغة العربية لغة علمية وتعليمية في مراحل التعليم العالي ، وتشجيع التأليف العلمي بها ، والترجمــة
منــــها واليـها.
ل-إتقان الدارسين لغة اجنبية واحدة على الأقل في ميادين تخصصهم.
المادة 4
أ -يشكل مجلس يسمى ( مجلس التعليم العالي ) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:-
1-رؤساء مجالس امناء الجامعات الاردنية العامة.
2- رؤساء الجامعات الاردنية العامة.
3-أحد رؤساء مجالس امناء الجامعات الخاصة بالتناوب لمدة سنتين وحسب تاريخ تأسيس الجامعة الخاصة.
4- أحد رؤساء الجامعات الخاصة بالتناوب لمدة سنتين وحسب تاريخ تأسيس الجامعة الخاصة على ان لا يكون من الجامعة المذكورة
اعلاه في البند (3).
5-خمسة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص من بينهم ممثل عن كليات المجتمع الخاصة يعينهم مجلس الوزراء لمدة اربع سنوات
غير قابلة للتجديد ، على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية ويجوز اعفاء أي منهم بالطريقة ذاتها.
6- الامين العام.
ب -ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى مهام الرئيس عند غيابه.
ج -يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غياب الرئيس ويكون النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور
اغلبية اعضائه على ان يكون منهم الرئيس او نائبه ويصدر قراراته بالاجماع او بأكثرية الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات
يرجح الجانب الذي أيده رئيس الجلسة.
د -يسمى الامين العام احد موظفي المجلس امين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول اعماله وتدوين محاضر جلساته وتسجيل قراراته
واي اعمال اخرى يكلفه بها الأمين العام.
المادة 5
يتولى المجلس الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
أ -رسم السياسة العامة للتعليم العالي.
ب- الموافقة على انشاء مؤسسات التعليم العالي في المملكة واقرار حقول التخصص في مختلف المستويات التي تدرس فيها والتعديلات
التي تطرأ عليها والتنسيق فيما بينها.
ج -اصدار التعليمات والاسس المالية والادارية المتعلقة بالتعليم العالي.
د -وضع الاسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي
هـ -التنسيق والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي.
و -تقويم التعليم العالي من حيث النوعية وتلبيته لحاجات المجتمع.
ز- وضع الاسس العامة للاشراف على التعليم العالي العام والخاص.
ح- رسم سياسة الايفاد للبعثات العلمية ووضع الاسس العامة لها.
ط -رسم سياسة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الخاصة والاجنبية وشهاداتها.
ي -اقرار سياسات تقييم الطلاب في مؤسسات التعليم العالي وخريجيها بتنسيب من مجلس الاعتماد.
ك -تكليف اللجان والاشخاص بأي عمل او مهمة تتعلق بأعمال و مهام المجلس وصرف المكافأت مقابل ذلك.
المادة 6
أ -ينشأ في المملكة مجلس يسمى ( مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي ) يهدف الى رفع مستوى وكفاءة التعليم العالي في
المملكة ويؤلف من رئيس وعشرة اعضاء من ذوي الرأي والخبرة بالاضافة للأمين العام على ان يكون الرئيس وخمسة منهم على
الأقل ممن يشغلون او سبق ان شغلوا رتبة الاستاذية في إحدى الجامعات المتعرف بها ، واذا شغر مركز أي عضو لأي سبب من
الأسباب فيعين عضو آخر يحل محله للمدة المتبقية للعضو السابق وفقا لأحكام هذا القانون.
ب -يعين رئيس واعضاء مجلس الاعتماد لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس
التعليم العالي على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية وتكون مدة عضوية خمسة من الاعضاء في مجلس الاعتماد
الأول لمدة سنتين.
ج -يختار مجلس الاعتماد نائبا للرئيس من بين اعضائه ، يتولى القيام بمهام وصلاحيات الرئيس عند غيابه.
د -لا يجوز ان يكون الرئيس او احد اعضاء مجلس الاعتماد رئيساً او مالكاً او مساهماً في أي مؤسسة من مؤسسات التعليم
العالي بصورة مباشرة او غير مباشرة طيلة مدة رئاسته او عضويته ويترتب عليه تقديم إقرار خطي بذلك قبل مباشرته لمهامه
فيه ، وان يتعهد كل منهم بتبليغ مجلس الاعتماد عن اي منفعة من ذلك القبيل تنشأ خلال مدة رئاسته او عضويته وذلك تحت
طائلة المسؤولية القانونية.
هـ -يعقد مجلس الاعتماد اجتماعاته كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه ، ويكون أي اجتماع
له قانونياً اذا حضرته الأكثرية المطلقة من اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غياب الرئيس واحدا منهم ,
ويصدر قراراته بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصواب يرجح الجانب الذي كان رئيس الاجتماع قد
صوت معه.
المادة 7
يتولى مجلس الاعتماد القيام بجميع الأعمال والمهام التي يراها مناسبة وضرورية لرفع مستوى وكفاءة التعليم العالي في
المملكة بما في ذلك ما يلي:-
أ -وضع أسس اعتماد مؤسسات التعليم العالي ومراقبة أدائها واعتماد برامجها ، وذلك في ضوء السياسات التي يحددها المجلس
، للتحقق من التزام هذه المؤسسات بتلك البرامج وبالمعايير والشروط المقررة والاهداف المحددة لها.
ب-الموافقة على المعايير والشروط الواجب توافرها في البرامج الدراسية في مؤسسات التعليم العالي او التي تقدمها هذه
المؤسسات من هذه البرامج ، في ضوء التنسيب الذي تقدمه اللجان المتخصصة التي يؤلفها لهذه الغاية.
ج- إعادة النظر في معايير وشروط اعتماد مؤسسات التعليم العالي وبرامجها وتعديل هذه الشروط والمعايير وتطويرها كلما
اقتضت الحاجة.
د-رفع القرارات التي يصدرها بشأن اعتماد البرامج الدراسية في مؤسسات التعليم العالي الى الجهات والمؤسسات المعنية
لتتخذ الأجراءات اللازمة لتطبيقها والعمل بموجبها ، ونشر هذه القرارات في وسائل الاعلام المختلفة.
هـ- اعداد مشاريع الأنظمة الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون ورفعها للمجلس.
و-الاعتراف بالجامعات و مؤسسات التعليم العالي الخاصة والأجنبية ومعادلة شهاداتها.
ز-إعداد خطة سنوية لأعماله.
ح – تشكيل اللجان المتخصصة للقيام بالمهام والآعمال التي يوكلها اليها وتحديد الاجراءات الخاصة لقيام كل منها باعمالها.
ط- تشكيل اللجان المختصة بالاعتراف بمؤسسات التعليم العالي ومعادلة الشهادات ونشر القوائم الخاصة بتلك المؤسسات واي
تعديل يطرأ عليها بالاضافة او الحذف بالجريدة الرسمية.
المادة 8
أ -يكون للمجلس امانة عامة يرأسها الأمين العام ويعين بقرار من مجلس الوزراء وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية.
ب -تتولى الامانة العامة متابعة وتنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي ومجلس الاعتماد فيما يتعلق بمؤسسات التعليم العالي.
ج -تتولى الامانة العامة للمجلس تنفيذ سياسة الحكومة التربوية والثقافية والتعليمية والعلمية في نطاق مؤسسات التعليم
العالي وتمارس مهامها وصلاحياتها في سبيل تحقيق اهداف هذا التعليم المنصوص عليها في هذا القانون بالوسائل التالية:-
1-الاشراف على وضع الاتفاقيات المتعلقة بالتعليم العالي وتنفيذها وتبادل المعلومات الخاصة مع الاقطار العربية والدول
الاخرى والمشاركة في تمثيل المملكة في المؤتمرات والاجتماعات المحلية والخارجية ذات العلاقة بالتعليم العالي.
2-تنظيم شؤون الوافدين الى المملكة والموفدين منها والبعثات الداخلية والوفود العلمية بالتعاون مع الجهات المختصة.
3-ترخيص مكاتب خدمات الطلبة والاشراف على شؤونها وتقييم ادائها.
4-اعداد الدراسات والبحوث وتقديم المبادرات حول كل ما يهم التعليم العالي وتطويره.
المادة 9
يتولى الأمين العام الاشراف على الجهاز الاداري لأمانةالمجلس والدوائر التابعة له وفقا لأحكام القانون والأنظمة المعمول
بها وله ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه الى مديري المديريات في المجلس.
المادة 10
ينقل موظفو وزارة التعليم العالي وسائر العاملين فيها الى المجلس وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.
المادة 11
تتولى الحكومة مسؤولية توفير البعثات والمنح والقروض للطلبة غير القادرين في الجامعات الاردنية.
المادة 12
لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 13
يلغى قانون التعليم العالي رقم (28) لسنة 1985 والتعديلات التي طرأت عليه وأي نص او تشريع اخر تتعارض احكامه مع احكام
هذا القانون على ان تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه او بموجب أي منها سارية المفعول الى أن تعدل او تستبدل
بغيرها وفقا لاحكام هذا القانون ولمدة أقصاها سنة ويمارس رئيس المجلس الصلاحيات التي كان يمارسها وزير التعليم العالي
بموجب تلك الانظمة او أي تشريع اخر معمول به.
المادة 14
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.