قانون التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير:وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
التعليم العالي:التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية اكاديمية كاملة بعد شهادة الدراسة الثانويــة العامة او ما
يعادلها.
المجلس: مجلس التعليم العالي المشكل بمقتضى هذا القانون0
الرئيس:رئيس المجلس.
مؤسسات التعليم العالي: المؤسسات التي تتولى التعليم العالي.
حقل التخصص:مجموعة من المواد التعليمية لا تقل مدة دراستها عن سنة دراسية اكاديمية كاملة في مؤسسة للتعليم العالي
تمنح بانتهاء هذه الدراسة بنجاح شهادة هذا الحقل0
اللجنة العليا: اللجنة العليا للبحث العلمي المشكلة بمقتضى هذا القانون.
المادة 3
اهداف التعليم العالي
المادة3-
يهدف التعليم العالي الى تحقيق مايلي:-
أ- اعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في حقول المعرفة المختلفة تلبي حاجات المجتمع.
ب-تعميق العقيدة الاسلامية وقيمها الروحية والاخلاقية وتعزيز الانتماء الوطني والقومي.
ج-رعاية النهج الديمقراطي وتعزيزه بما يضمن حرية العمل الاكاديمي وحق التعبير واحترام الرأي الاخر والعمل
بروح الفريق وتحمل المسؤولية واستخدام التفكير العلمي الناقد.
د- توفير البيئة الاكاديمية والنفسية والاجتماعية الداعمة للابداع والتميز والابتكار وصقل المواهب.
هـ- تنمية الاهتمام بالتراث الوطني والثقافة القومية والعالمية والاعتناء بالثقافة العامة للدارسين.
و-تعميم استعمال اللغة العربية لغة علمية وتعليمية في مراحل التعليم العالي وتشجيع التأليف العلمي بها والترجمة
منها واليها واعتبار اللغة الانجليزية لغة مساندة.
ز-المساهمة في تنمية المعرفة في مجال الآداب والفنون والعلوم وغيرها0
ح-تنمية المام الدارسين بلغة اجنبية واحدة على الاقل في ميادين تخصصهم واكسابهم مهارات مناسبة لاستخدام
تكنولوجيا المعلومات في تلك الميادين.
ط – تشجيع البحث العلمي ودعمه ورفع مستواه وبخاصة البحث العلمي التطبيقي الموجه لخدمة المجتمع
وتنميته.
ي- بناء نواة علمية تقنية وطنية قادرة على تطوير البحث العلمي وانتاج التكنولوجيا.
ك-ايجاد ارتباط مؤسسي وثيق بين القطاعين العام والخاص من جهة ومؤسسات التعليم العالي من جهة اخرى
للاستفادة من الطاقات المؤهلة في هذه المؤسسات في تطوير هذين القطاعين عن طريق الاستشارات والبحث
العلمي التطبيقي.
ل-توثيق التعاون العلمي والثقافي والفني والتقني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع الدول والمؤسسات
العربية والاسلامية والعالمية وتوسيع ميادينه في الاتجاهات الحديثة والمتطورة.
المادة 4
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة4-
تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-تنفيذ السياسة العامة للتعليم العالي في مجالاتها التربوية والثقافية والتعليمية والعلمية والبحثية في نطاق مؤسسات
التعليم العالي.
ب-التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز الاستشارات في المملكة العامة منها والخاصة للاستفادة من
الطاقات التعليمية والبحثية والاستشارية لدى هذه المؤسسات والمراكز على النحو الامثل.
ج-عقد الاتفاقيات العلمية والثقافية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي مع الدول العربية والاجنبية.
د-تمثيل المملكة في المؤتمرات والندوات ذات العلاقة بالتعليم العالي المحلية منها والخارجية.
هـ- الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة الشهادات الصادرة عنها وفق اسس ومعايير تحدد
بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
و-وضع اسس ايفاد المبعوثين في البعثات العلمية لمؤسسات التعليم العالي داخل المملكة وخارجها وتنظيم شؤون
الايفاد والاشراف عليه.
ز- متابعة شؤون الطلبة الاردنيين في الخارج.
ح-تنظيم شؤون الطلبة الوافدين الى المملكة والموفدين منها وامور الوفود العلمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات
ذات العلاقة.
ط-اعداد وتوفير اجهزة ادارية وفنية مؤهلة وقادرة على القيام بمهام المجلس واللجنة العليا
للبحث العلمي ومتابعة شؤون هذه الجهات0
ي-تزويد المجلس واللجنة العليا للبحث العلمي باي دراسات او معلومات وبيانات متوافرة لديها
ذات علاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
ك-تنظيم شؤون مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي وفقاً لنظام خاص يوضع لهذه الغاية.
المادة 5
مجلس التعليم العالي
المادة5-
أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس التعليم العالي) برئاسـة الوزير وعضوية كل من:-
1-وزير التربية والتعليم نائباً للرئيس.
2-رؤساء الجامعات الاردنية الرسمية.
3-اربعة من رؤساء الجامعات الخاصة وبالتناوب.
4-امين عام الوزارة.
5-سبعة اشخاص من ذوي الاختصاص والخبرة والاهتمام بالتعليم العالي على ان يكون اربعة منهم من القطاع
الخاص في مجالاته الانتاجية او الخدمية الرئيسية.
ب-يعين الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (3) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، لمدة سنتين ، بقرار من
مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية ، ويعفى أي منهم بالطريقة
نفسها.
المادة 6
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم سياسة التعليم العالي في المملكة ورفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ قراره اللازم بشأنها.
ب-الموافقة على انشاء مؤسسات التعليم العالي في المملكة واقرار حقول التخصص والبرامج في مختلف
المستويات التي تدرس
فيها او تعديل أي منها او الغاؤه وفقا للمتطلبات والمتغيرات.
ج- دعم استقلال مؤسسات التعليم العالي والعمل على تعزيزها والتنسيق فيما بينها لتمكينها من تحقيق اهدافها على
الوجه الاكمل 0
د-وضع الاسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي وتحديد اعداد المقبولين منهم سنويا في
حقول التخصص المختلفة.
هـ- التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات الرسمية ، وتعيين نواب الرئيس والعمداء في الجامعة.
و- تعيين رؤساء الجامعات الخاصة ومجالس امنائها.
ز-تدبير المصادر لدعم الموارد المالية لمؤسسات التعليم العالي الرسمية.
ح-الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي وغيرها بين مؤسسات التعليم العالي في
المملكة وبينها وبين مثيلاتها خارج المملكة0
ط-مناقشة مشروعات القوانين والانظمة التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال
الاجراءات الدستورية بشأنها.
ي-تشكيل اللجان المتخصصة اللازمة لقيام المجلس بمهامه ووضع الاسس لتنظيم عملها اداريا وماليا و الاستعانة
بذوي الاختصاص والخبرة لهذه الغاية.
ك-قبول الهبات والمنح والوصايا لمؤسسات التعليم العالي التي تزيد قيمتها على خمسمائة الف دينار للجامعات
الرسمية وعلى مائة الف دينار للجامعات الخاصة على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير
اردني مهما كانت قيمتها.
ل-المصادقة على الموازنات السنوية والحسابات الختامية لمؤسسات التعليم العالي ، ومناقشة تقاريرها السنوية
واصدار القرارات اللازمة بشأنها.
المادة 7
أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه ويكون الاجتماع قانونيا بحضور اغلبية اعضائه
على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويصدر قراراته باكثرية اصوات اعضائه على الاقل.
ب-يضع المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاته 0
ج-يعين الوزير من بين موظفي الوزارة امين سر متفرغ للمجلس يتولى توجيه الدعوة لاجتماعاته وتنظيم جدول
اعماله وتدوين محاضر جلساته وقراراته واي اعمال اخرى يكلفه الوزير بها.
المادة 9
اللجنة العليا للبحث العلمي
المادة8-
أ- تشكل في المجلس لجنــة تسمى ( اللجنة العليـا للبحث العلمـي ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1-امين عام المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا 0
2-امين عام الوزارة.
3- عمداء البحث العلمي في الجامعات الرسمية.
4- اثنين من عمداء البحث العلمي في الجامعات الخاصة بالتناوب.
5-ثلاثة من ذوي الاختصاص والخبرة ممن يشغلون رتبة الاستاذية0
ب- يتم تعيين اعضاء اللجنة العليا ممن ورد النص عليهم في البندين (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة
المدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الوزير ويجوز استبدال غيره به بالطريقة
ذاتها وللمدة المتبقية من عضويته في اللجنة.
ج- تختار اللجنة العليا نائبــــا للرئيس من بين اعضائها لينوب عنه في حال غيابه.
د- يعين الوزير من بين موظفي الوزارة امين سر للجنة يتولى توجيه الدعوة لاجتماعاتها وتنظيم جدول اعمالها
وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها واي اعمال اخرى يعهد بها اليه.
المادة 10
المادة9-
تعمل اللجنة العليا على رفع مستوى البحث العلمي وتطويره في مؤسسات التعليم العالي وذلك بوضع سياسة
للبحث العلمي في هذه المؤسسات يقرها المجلس تهدف بصورة خاصة الى ما يلي:-
أ- توحيد الجهود العلمية والبحثية في مؤسسات التعليم العالي.
ب- توجيه الباحثين نحو البحوث العلمية الاكثر فائدة لتلبية حاجات المجتمع الاردني.
ج- دعم الباحثين الجادين ومنحهم حوافز تشجيعه وتقديرية ، مالية ومعنوية ، عما ينتجونه ويقدمونه من بحوث
مميزة على ان تحدد أسس هذه الحوافز بتعليمات يضعها المجلس بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية من
رئيس اللجنة.
د-توثيق العلاقات مع المؤسسات المختصة العامة منها والخاصة لاجراء البحوث العلمية لمصلحتها مع وجوب
اطلاع المجلس على أي نشاط من هذا القبيل.
هـ- نشر الانتاج العلمي للباحثين واصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكمة ولها في سبيل ذلك العمل على
انشاء دار نشر متخصصة تتولى الدور الذي تقوم به الجامعات بشكل فردي.
المادة 11
المادة10-
أ-ينشأ صندوق يسمى ( صندوق دعم البحث العلمي ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري يهدف
الى تشجيع البحث العلمي في المملكة ودعمه.
ب-يخصص للصندوق ما نسبته (1%) من صافي الارباح السنوية للشركات المساهمة العامة .
ج- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
1- النسبة المخصصة له بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة.
2- أي موارد اخرى ترد اليه ، ويوافق عليها مجلس الوزراء .
د- 1- يتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه مجلس ادارة يتكون من:-
أ- الوزير / رئيسا.
ب- امين عام الوزارة / نائبا للرئيس ومديرا للصندوق.
ج- امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
د- امين عام وزارة الصناعة والتجارة.
هـ- امين عام المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا.
و- مراقب الشركات.
ز- اثنين من عمداء البحث العلمي في الجامعات الاردنية بالتناوب.
ح- اربعة من ذوي الخبرة من القطاع الخاص.
2- يتم تعيين اعضاء المجلس ممن ورد النص عليهم في الفقرتين (ز) و (ح) من البند (1) من هذه الفقرة لمدة
سنتين قابلة للتجديد بقرار من مجلس التعليم العالي.
3- تحدد مهام وصلاحيات مجلس ادارة الصندوق واوجه الصرف من اموال الصندوق وكيفية تحصيل النسبة
المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية ، على ان لا
يصرف منه شيئا لغير البحث العلمي.
هـ- يبقى نظام صندوق دعم البحث العلمي والتدريب المهني رقم (66) لسنة 1998 الصادر بمقتضى قانون
الشركات رقم (22) لسنة 1997 ساري المفعـول لحين صدور النظام المشار اليه في الفقرة (ج) من هذه المادة
ولمدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون.
و- تخضع اموال الصندوق وتدقيق حساباته لرقابة ديوان المحاسبة.
المادة 12
احكام عامة
المادة11-
أ- تستوفي الوزارة لحساب الخزينة رسوما مقابل ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة يحدد مقدارها وشروط
استيفائها وسائر الامور المتعلقة بها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
ب-وتستوفي الوزارة لحساب الخزينة بدل خدمات مقابل الاعتماد العام والاعتماد الخاص لمؤسسات التعليم العالي
الخاصة ومقابل معادلة الشهـادات او تصديقها تحدد مقاديرها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير.
المادة 13
المادة 12-
ينقل موظفو الامانة العامة لمجلس التعليم العالي وسائر العاملين فيها الى الوزارة وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية.
المادة 14
المادة 13-
يلغى قانون التعليم العالي رقم (6) لسنة 1998 ولا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 15
المادة14-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام القانون.
المادة 16
المادة15-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام القانون.