قانون التعدين
المادة 1
المادة 1:
رخصة مقلع:
1- يقدم طالب الحصول على رخصة لقلع الحجارة بمقتضى الفصل الثاني عشر من القانون على الشكل المعين الى اكبر موظف ملكي
في المحل الواقعة الارض فيه. على انه متى كانت الارض واقعة في حرج من احراج الحكومة واذا كانت الرخصة المطلوبة لقطع
حجارة الكلس ففي هاتين الحالتين يرسل الطلب في باديء الامر الى مدير الزراعة والحراج اما اذا كانت الارض واقعة في
منطقة بلدية فيرسل الطلب الى المجلس البلدي ولا تصدر الرخصة الا اذا كانت موقعة من مدير الزراعة والحراج ورئيس المجلس
البلدي بحسب الحال.
2- يرفق الطلب بسند التمليك المختص بالارض او اية ابنية اخرى اثبتت ملكيتها اذا كان طالب الرخصة هو صاحب الارض نفسه
او بتصريح من صاحب الارض يبدي موافقته على منح الرخصة اذا لم يكن الطالب صاحب الارض ، فاذا كانت الارض التي يطلب اصدار
رخصة لقطع الحجارة منها واقعة في منطقة بلدية فيجوز للموظف الملكي الاكبر ان يكلف طالب الرخصة بتقديم خارطة الارض
3- يوقع الموظق الملكي الاكبر الرخصة بالنيابة عن رئيس الحكومة.
المادة 2
المادة 2:
شروط الرخصة:
1- تكون الرخصة لحاملها ولا يجوز تحويلها لشخص آخر.
2- تصدر الرخصة عرضة لأية شروط خصوصية تعين فيها بشأن فتح مقلع حجارة وقلعها وتكون موقوفة على تنفيذ تلك الشروط.
3- يعمل بالرخصة لمدة سنة واحدة غير انه يجوز تجديدها لدى الطلب وبعد دفع الرسم المعين ويقدم طلب تجديد الرخصة في
مدة لا تتجاوز 15 يوماً من انتهائها.
المادة 3
المادة 3:
تخطيط منطقة المقلع:
اذا لم تكن علامات مناسبة على الأرض على حامل الرخصة ان يقيم علامات تبين حدود الارض التي صدرت له الرخصة بشأنها.
تكون منطقة المقلع حيث امكن بشكل مستطيل قائم الزوايا لا يتجاوز الجانب الاطول منها ضعفي طول الجانب الاقصر
ينحصر حق قلع الحجارة في الحدود العمودية لتلك الارض.
المادة 4
المادة 4:
تفتيش المقالع:
1- يجوز لاي مأمور حراج او اكبر موظف ملكي او اي شخص آخر مفوض من قبله ان يذهب في اي وقت الى الأرض على التي يجري
فيها قلع او نسف الحجارة وان يفتش الاعمال الجارية في تلك الارض والآلات القائمة عليها وعلى الشخص المشرف على هذه
الاعمال ان يجيب على الاسئلة التي يوجهها اليه في شأن كيفية اجراء المقلع والنسف وان يسهل له معاينة الدفاتر الموجودة
لديه.
2- اذا كانت الارض واقعة في مننطقة بلدية يقوم بهذا التفتيش ايضاً موظفو البلدية المفوضون.
المادة 5
المادة 5:
اكتشاف المعلومات عن اكتشاف الآثار القديمة
اذا اكتشف حامل الرخصة اية آثار قديمة في الارض المشمولة بالرخصة عليه ان يعلن ذلك الى الموظف الملكي الاكبر حالا
ولا يحق له الاحتفاظ بأي شيء مما اكتشفه او الحصول على اية مكافأة او تعويض لقاء ذلك الاكتشاف.
المادة 6
المادة 6:
تجديد الرخصة او تحويلها
لرئيس الحكومة الحرية المطلقة ان يوافق او يصدر امراً بالموافقة على تجديد اية رخصة او تحويلها لشخص آخر او يرفض ذلك.
المادة 7
المادة 7:
الغاء الرخصة:
اذا لم يقم حامل الرخصة بشروط الرخصة الصادرة اليه او بأي شرط خاص من شروطها او خالف اية تعليمات صدرت اليه بشأن ضمان
سلامة العمال او الجمهور او لم يقم بتلك التعليمات يجوز لرئيس الحكومة ان يلغي تلك الرخصة فوراً.
2- لرئيس الحكومة ايضاًَ ان يلغى الرخصة متى احتاجت الحكومة للارض او لأي قسم منها للمنافع العامة. وفي هذه الحال
يجوز لحامل الرخصة بموافقة الموظف الملكي الاكبر ان يحصل على رخصة مجانية بمقلع آخر لا تقل قيمته عن قيمة المقلع السابق
تقريباً ومن ثم لا يكون له حق بأي تعويض لقاء الغاء الرخصة السابقة.
المادة 8
المادة 8:
ازالة الابينة والآلات من الغاء الرخصة
متى الغيت رخصة ما او انتهت مدتها بناء على طلب حاملها يمنح حاملها مهلة (30) يوماً او اية مهلة اخرى قد يسمح بها
الموظف الملكي الاكبر كتابة كي يزيل في اثنائها اي بناء او آلة او عدد اقامها على الارض الصادرة الرخصة بها. واذا
لم يرفع البناء او الآلة في المدة المعينة يجوز ان يصدر أكبر موظف ملكي امراً بهدم البناء وبيع مواده مع الآلة بمزاد
علني على مسؤولية صاحبها. ويدفع بدل البيع بعد خصم النفقات الى الخزينة ويحفظ فيها الى ان يطلبه صاحب الاموال المباعة.