قانون التعدين

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون التعدين لسنة 1964) ويعمل به من بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات والألفاظ التالية اينما وردت في هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه المعاني الاتية الا اذا دلت
القرينة على خلاف ذلك:
(أ) – ( الوزير ) وزير الاقتصاد الوطني او أي وزير آخر ترتبط به دائرة الابحاث الجيولوجين والتعدين.
(ب) – ( المراقب ) مراقب المناجم او أي شخص عين ليقوم مقامة.
(ج) – ( التحري ) أي بحث او مسح جوي او ارضي في اية منطقة يحددها المراقب بموافقة الوزير بقصد التأكد من وجود المعادن
او المواد الحجرية فيها، ويشمل التحري كذلك الاستطلاع وكل ما يتعلق به من دراسات اقتصادية وفنية وجيولوجية.
(د) – ( التنقيب ) هو اي عمل يتعلق بالبحث والتحري والتنقيب عن المعادن والمواد الحجرية بقصد التثبت من وجودها ومعرفة
كمياتها ونوعيتها بما في ذلك الحفر والتحليل والدراسات التفصيلية اللازمة.
هـ – ( الاكتشاف ) هو الاعلان عن وجود معدن او معادن بكميات قابلة للاستغلال يقدم للوزير من قبل المكتشف في موقع يعين
على الرائط الفنية المقررة ، بعد الحصول على تصاريح بالتحري او التنقيب عن المعدن من السلطة المختصة.
(و) – ( منجم) أي مكان تجري فيه أية عملية تعدين تحت سطح الارض بقصد استخراج المواد الطبيعية الخام بغض النظر عن كونها
خامات معادن او مواد حجرية او رملية او خلاف ذلك.
(ز) – ( كشف ) أي مكان تجري فيه عملية تعدين مكشوفة بقصد استخراج المعادن باستثناء المواد الحجرية ا و مشتقاتها.
(ح) -( مقلع ) اي مكان يجري فيه العمل فوق سطح الارض بقصد قلع الحجارة او مشتقاتها
(ط) – ( معادن ) جميع المواد الطبيعية الخام ذات القيمة الاقتصادية باستثناء النفط والغاز الطبيعي والمواد الحجرية
او مشتقاتها المستعملة في البناء او رصف الطرق ومواد الديكور كالجرانيب والرخام.
(ي) – ( عمليات التعدين او مرافق التعدين ) اي عمل ضروري لاستخراج واستخلاص المعادن والمواد الحجرية او مشتقاته او
اي عمل يتعلق بذلك وتشمل حفر وبناء الانفاق واقنية المياه والخزانات والسدود والمصارف والصهاريج وكذلك انشاء الخطوط
الحديدية ومد الانابيب وتركيب الالات وتشييد المباني سواءاً كانت لعمليات استخراج المعادن او لسكن المستخدمين وكذلك
استثمار المعادن وتجهيزها وعدادها للتسويق.
(ك) – ( الاراضي ) جميع انواع الاراضي المبينة في قوانين وانظمة الاراضي المرعية الاجراء وجميع المياه الاقليمية والينابيبع
والانهر والبحار الداخلية.
(ل) – ( شخص ) اي فرد او مجموعة من الافراد او اي شخص معنوي.
(م) – ( حامل تصريح التحري او رخصة التنقيب او شهادة الاكتشاف او حق التعدين) الشخص الذي منح له ذلك التصريح او الرخصة
او الشهادة او الحق ، وتشمل هذه العبارة ايضا كل من منح تصريحا او رخصة او شهادة او حقا، اما بكاملة او قسما منه بطريق
الارث اوالتحويل او التنازل او باية طريقة اخرى.
(ن) – ( المواقع الاثرية ) تشمل اي موقع تاريخي يعلن عنه بانه كذلك حسب قانون الاثار القديمة المرعي الاجراء من وقت
الى اخر.
(س) – ( الاماكن المقدسة ) وتشمل اي مكان مقدس او بناء ديني او موقع تشرف عليه اية هيئة دينية وفقا للقوانين والانظمة
المرعية.

المادة 3

أ – تؤسس دائرة تسمى دائرة الابحاث الجيولوجية والتعدين ترتبط بالوزير
ب – يعين مدير لهذه الدائرة يسمى ( المراقب ) شريطة ان يكون مهندسا او جيولوجيا مختصا ذا خبرة عملية وادارية.
ج – للوزير ان ينتدب من بين موظفي وزارته الى دائرة الابحاث الجيولوجية والتعدين الموظفين اللازمين لتنفيذ غايات هذا
القانون الصادرة بموجبه.
د – للوزير ان يخول من صلاحياته المقررة بموجب هذا القانون ما يراه ضروريا الى اي من الموظفين المختصين في تطبيق احكام
هذا القانون من موظفي دائرة الابحاث الجيولوجية والتعدين.
هـ – لا يجوز منح اي موظف او مستخدم مدنيا كان ام عسكريا تصريح تحري او رخصة تنقيب او شهادة اكتشاف او حق تعدين سواء
اكان ذلك مباشرة او بالواسطة.

المادة 4

أ – يحق للوزير باعلان يصدر عنه وينشر في الجريدة الرسمية ان يحضر التحري او التنقيب او التعدين في اية منطقة كانت
لمدة معينة او غير معينة بموافقة مجلس الوزراء.
ب – ان تصريح التحري او التنقيب او حق التعدين المعطى بموجب هذا القانون لا يخول صاحبه صلاحية التحري والتنقيب والتعدين
في المناطق المبينة ادناه الا بعد موافقة الجهات المعينة بالاشراف عليها: –
1- المواقع الاثرية والاماكن المقدسة
2 – المناطق الحرجية
3 – اراضي السكك الحديدية
4 – مناطق البلديات
5 – اراضي خزانات وانابيب المياه والمجاري.

المادة 5

أ – لا يجوز منح تصريح بالتحري او رخصة بالتنقيب او حق التعدين بالاراض الاميرية والمملوكة والموقوفة الا بعد موافقة
اصحابها على ذلك.
ب – اذا لم يوافق مالك الارض او المتصرف بها على السماح بالتحري او النقيب او الاكتشاف او التعدين بارضه ، يحق للوزير
بموافقة مجلس الوزراء اعطاء تصريح التحري او رخصة التنقيب او حق التعدين اذا وجد ان المصلحة العامة تقتضي مثل هذا
الاجراء.
ج – اذا لم يوافق مالك الارض او المتصرف بها على بيع ارضه او تأجيرها لصاحب تصريح التحري او رخصة التنقيب او حق التعدين
مقابل بدل يتفق عليه فيما بينهما ، يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر اعطاءه تعويضا عادلا من قبل طالب الرخصة الجديدة مقابل
ثمن ارضه او بدل ايجارتها كما يجوز له ان يقرر استملاكا وفاقا للقانون.

المادة 6

تنحصر الحقوق في معادن اية منطقة من الارض منح فيها تصريح بالتحري او رخصة بالتنقيب او حق بالتعدين في المعادن الموجودة
فيها ضمن حدودها العمودية ولا تشمل ما يتبقى من هذه المعادن او عروقها او شعبها في خارج تلك الحدود.

المادة 7

يعتبر التعدين منفعة عمومية ضمن المعنى المقصود باي قانون او تشريع يتعلق باستملاك الاراضي للمنفعة العامة.

المادة 8

تنقسم الاعمال المتعلقة باكتشاف واستغلال المعادن والمواد الحجرية بموجب احكام هذا القانون الى المراحل التالية.
1 – التحري
2- التنقيب
3 – الاكتشاف
4 – التعدين

المادة 9

تعتبر من املاك الدولة العامة جميع المواد المعدنية التي توجد ضمن حدود اراضي المملكة الاردينة الهاشمية سواء اكانت
على سطح ارض ام في باطنها ام في المياه الا قليمية والانهر والبحار الداخلية لا يجوز استغلالها او نقلها او الاتجار
بها الا بعد اخذ موافقة الوزير على ذلك بعد الحصول على حق تعدين في المنطقة المراد التعدين فيها.

المادة 10

الفصل الثاني
في التحري والتنقيب والاكتشاف
المادة 10
أ – للمراقب ان يمنح تصريحا بالتحري او رخصة بالتنقيب لاي شخص قدم طلبا بالشكل المعين وبعد دفعه الرسوم ويستثنى من
ذلك: –
1 – اي شخص يقل عمره عن( 16) سنة.
2 – اي شخص ادين بجرم بموجب هذا القانون او منح سابقاً تصريحا او رخصة او حقا ثم صودر منه لاخلاله بشروطه او احكامه
الا بعد اخذ موافقة مجلس الوزراء.
3 – اي شخص لا يستطيع اعطاء ادلة كافية على ان لديه الخبرة الفنية في الجيوليوجيا او هندسة التعدين شخصيا او بوساطة
استخدام اخصائيين او ان لديه المال الكافي الذي يمكنه القيام بدفع نفقات السفر او التنقيب او أي تعويض يجب عليه دفعه
عند مباشرة الصلاحيات المخولة له في التصريح المعطى اليه
ب- يقدم طلب التصريح بالتحري ورخصة التنقيب عن المعادن على النموذج المقرر مستوفيا جميع المعلومات المطلوبة فيه الى
الوزير للحصول على موافقته وفق الفقرة ( أ ) من هذه المادة.

المادة 11

كل من قام بالتنقيب بتصريح واكتشف معدنا بكميات تجارية وسجل اكتشافه لدى الوزير تعطى له شهادة اكتشاف حسب النموذح
المقرر وتكون له الاولوية خلال سنتين من تاريخ تلك الشهادة في الحصول على حق التعدين.

المادة 12

كل من قدم الى الوزير او المراقب معلومات تؤدي الى كتشاف معدن بكميات تجارية تعطى له مكافأة مالية بتنسيب من الوزير
وموافقة مجلس الوزراء ويترك تقديرها للجنة فنية مكونة من المراقب واثنين من كبار موظفي دائرة الابحاث الجيوليوجية
والتعدين وممثل عن وزارة المالية.

المادة 13

لا تمنح تصاريح التحري او رخص التنقيب او حقوق التعدين للاجانب الا بموجب اتفاقيات خاصة يعقدها الوزير معهم بموافقة
مجلس الوزراء وفق القوانين والانظمة المرعية.

المادة 14

لا تمنح تصاريح التحري او رخص التنقيب عن الزيت والغاز الطبيعي او حقوق استثمارها الا بموجب اتفاقيات خاصة يعقدها
الوزير معهم بموافقة مجلس الوزراء وفق القوانين والأنظمة المرعية.

المادة 15

يكون لحامل رخصة التنقيب الحق المطلق بالتنقيب في الاراضي الواقعة ضمن المنطقة المعينة في رخصته ويجوز له استكمالا
لذلك اجراء ما يلي: –
أ – دخول هذه الاراضي مع وكلائه وعماله للتأكد من وجود معادن فيها اوعدمه او لاغراض المسح الطوبوغرافي او الجيوليوجي
للمنطقة.
ب – القيام بالحفريات اللازمة فيها من اجل غايات التنقيب.
ج – اخذ العينات اللازمة لاغراض التحليل والاختبار.
د- تركيب الالات التي تتطلبها اعمال التنقيب.
هـ- فتح الطرق الضرورية لعمليات التنقيب.

المادة 16

الفصل الثالث
حقوق التعدين
المادة 16
1- للوزير بتنسيب من المراقب وموافقة مجلس الوزراء ان يمنح حق التعدين لاي شخص حصل على شهادة اكتشاف وقدم طلبا خلال
مدة السنتين المذكورتين في المادة (11) وفقا للشروط التالية:-
أ – ان لا تزيد مساحة المنطقة المنوي اجراء التعدين فيها عن اربعة وعشرين كيلو مترا مربعا وان تكون هذه المنطقة قطعة
واحدة قائمة الزوايا والاتجاهات.
ب ان لا تزيد مدة حق التعدين على ثلاثين سنة ويعطي صاحب هذا الحق الافضلية في تجديده بالشروط التي يراها الوزير مناسبة
بموافقة مجلس الوزراء.
ج – تقديم خارطة جيولوجية تفصيلية مقياس 5000/1 تبين المنطقة المراد الحصول على حق التعدين فيها.
د – تقديم خارطة طوبوغرافية تفصيلية مقياس 5000/1 للمنطقة ذاتها.
ه – بيان تقدير دقيق لكميات الاحتياطي من الخام الثابت وجوده في المنطقة بواسطة التنقيب التفصيلي.
و – تقديم تقرير يبين الجدوى الاقتصادية للمعدن المراد استغلاله.
ز – اثبات المقدرة الفنية والمالية لدى الطالب:
2- اذا لم يتقدم حامل شهادة الاكتشاف خللا سنتين من تاريخها بطلب منحه حق التعدين وفق الفقرة الاولى من هذه المادة
يجوز للوزير ان يمنح هذا الحق الى أي شخص يتقدم بذلك على ان يعطى حامل شهادة الاكتشاف مكافأة وفاقا لاحكام المادة
( 12) من هذا القانون.

المادة 17

أ – يخول صاحب حق التعدين الحق المطلق في استغلال المعادن الموجودة في منطقته.
ب – بالاضافة الى الحقوق المقرره الحامل التصريح بالتنقيب المبينة في المادة( 15) من هذا القانون صاحب حق التعدين
الحق في اجراء ما يلي –
1- اقامة وانشاء وصيانة المنازل والمباني اللازمة لاستعماله واستعمال وكلائه ومستخدميه.
2 – تجميع المواد المستخرجة من عمليات التعدين في اماكن خاصة بها يوافق عليها المراقب.
3 – مد انابيب الماء وانشاء المجاري والاحواض والصهاريج واقامة وصيانة وسائط النقل والمواصلات الضرورية.

المادة 18

للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يصدر من وقت الى آخر الانظمة اللازمة لتحديد قيمة الرسوم الخاصة بتصاريح التحري ورخص
التنقيب وشهادات الاكتشاف وحقوق التعدين والعوائد على انتاج المعادن حسب ما يراه مناسبا.

المادة 19

الفصل الرابع
المراقبة والتفتيش
المادة 19
يجب على صاحب حق العدين ان يقدم الى الوزير خلال شهر كانون الثاني من كل سنة تقريرا واضحاً يبين فيه ما يلي:
أ – مقدار وقيمة المواد المعدنية التي استخرجها في خلال السنة السابقة.
ب – عدد العمال والمستخدمين من الفنيين والاداريين الذين يعملون لديه.
ج – برنامج وخطة العمل للسنة القادمة.

المادة 20

يجب على صاحب حق التعدين ان يقدم الوزير مرة كل سنة وذلك في خلال اشهر من اعلان التقرير السنوي نسخة من التقرير المالي
عن السنة المالية السابقة يتضمن حساب الارباح والخسائر وسعر الكلفة التفصيلي والاجمالي لوحدة الانتاج ويحق للوزير
انتداب احد موظفيه لتدقيق السجلات والدفاتر المتعلقة بالنواحي الفنية والادارية والمالية للمشروع.

المادة 21

أ – يجب على صاحب حق التعدين تقديم المخططات والرسوم والمقاطع التي تبين طريقة العمل من الوجهة الفنية الى الوزير
قبل المباشرة في فتح اي منجم او كشف.
ب – واذا كان لامر يتعلق بمنجم فيجب ان توضح في المخططات بشكل خاص الامور التالية:
1- التخطيط العام للمنجم
2 – طريقة التعدين.
3 – كيفية تدعيم السقفيات ونوع الدعائم التي ستستعمل.
4 – طريقة تهوية المنجم ( على لوحة منفصلة ).
5 – وسائل النقل الداخلي وكيفية توزيع شبكته.
6 – عرض الانفاق وحجم الركب وطرق صيانتها.
7 – نوع الالات والعدات التي ستستعمل تحت الارض.
8 – المخططات والمقاطع العمودية للاقسام الرئيسية في المنجم.
9- لائحة خاصة بتعليمات الوقاية والصيانة التي يتطلبها العمل في كل قسم من اقسام ذلك المنجم والتي يجب وضعها بما يتفق
واحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 22

لكل موظف خوله الوزير الصلاحيات المقررة له في هذا القانون او انتدبه بموجب احكامه لتنفيذ غاياته، الحق في القيام
بالاعمال المبينة ادناه في جميع الاوقات المناسبة ليلا او نهارا:-
أ – الدخول الى اي مكان يشغل او يستعمل لاشغال تتعلق بالتعدين لمراقبته وتفتيشه
ب – فحص واجراء التحقيقات اللازمة عن حالة المناجم وتهويتها وجميع الامور التي تتعلق بسلامة وصحة الاشخاص الذين يشتغلون
فيها.
ج – معاينة الاقسام الخارجية للالات المستعملة في مرافق التعدين وحالة جميع الاشغال والطرق.
د – معاينة مخازن المفرقعات واصدار الاوامر بشأن كيفية خزنها واستعمالها.
هـ – تدقيق الدفاتر والحسابات والخرائط والاوراق المختصة بعمليات التعدين واخذ نسخ منها او خلاصات عنها وسائر المعاملات
الاخرى.
و- ممارسة جميع السلطات الضرورية لتنفيذ غايات هذا القانون.

المادة 23

اذا وجد الموظف الشار اليه في المادة السابقة خللا في منجم او كشف او مقلع وجب عليه ان يبلغ ذلك كتابة الى صاحب اعمال
التعدين او وكيله او مدير اعماله مبينا له الامور التي يعتبرها ناقصة و يطلب منه اصلاحهافي مدة معقولة تتناسب مع طبيعة
هذه الامور.

المادة 24

اذا امتنع صاحب اعمال التعدين او وكيله او مديراعماله عن القيام بما طلب منه ولم يقدم اعتراضا بذلك الى الوزير خلال
(7 ) ايام من تاريخ تبليغه التعليمات يحق للوزير ان يفرض عليه غرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على المائتي
دينار.

المادة 25

ا -اذا وقع حادث في منجم او كشف او مقلع او حوله فوق سطح الارض او تحتها بسبب عمليات التعدين وسبب وفاة او اصابات
جسمانية او خسائر مادية وجب على صاحب اعمال التعدين او وكيله او مدير اعماله خلال ( 24 ) ساعة من وقوع ذلك الحادث
ان يعلم الوزير و المراقب كتابة بالحادث.
ب – اذا نتجب وفاة عن الاصابة الجسمانية الواجب الاعلام عنها بمقتضى هذه المادة يجب ابلاغ الوزير او المراقب بذلك
خلال (24) ساعة من اطلاع صاحب اعمال التعدين او وكيله او مدير اعمالة على الوفاة.
ج – للوزير ان ينتدب احد موظفيه لاجراء التحقيق في الحادث وتقديم تقرير مفصل بذلك ليتخذ الوزير ما يراه مناسبا بشأنه.

المادة 26

مع مراعاة المادة (24)
من هذا القانون ،يعاقب كل يخالف احكامه او الانظمة الصادرة بمقتضاه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد
على مائة دينار او بكلتا العقوبتين.

المادة 27

جميع نصوص هذا الفصل من القانون تسرى على عمليات التحري والتنقيب بالكيفية نفسها التي تسري بها على عمليات التعدين.

المادة 28

الفصل الخامس
المقالع
المادة 28
يباح لأي شخص فتح المقالع ونقل المواد الحجرية بعد الحصول على رخصة من المراقب شريطة مراعاة الامور التالية: –
أ – اذا كانت الارض التي يراد قلع الحجارة منها ملكا لغيره فعلى صاحب المقلغ اخذ موافقة صاحب تلك الارض قبل مباشرة
عمله فيها.
ب- اذا كانت المنطقة المراد فتح المقلع فيها من المناطق المستثناه بموجب المادة الرابعة من هذا القانون او من الاراضي
الحكومية فعلى صاحب المقلع اخذ موافقة الجهة المعنية قبل مباشرة عمله فيها.
ج – يحدد موقع المقلع بعلامات مميزة او على خريطة ان امكن ترفق بطلب للحصول على رخصة فتح المقلع.

المادة 29

تعتبر المقالع من مرافق التعدين وتخضع للمراقبة والتفتيش شأنها شأن المناجم والكشوفات وعلى صاحب كل مقلع التقيد بما
يتعلق بشؤون الوقاية باحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.

المادة 30

الفصل السادس
احكام عامة
المادة 30
أ – اذا اخل صاحب حق التعدين باي شرط من الشروط التي يتضمنها الحق يبلغ خطيا من قبل الوزير او المراقب لاصلاح الخطأ
خلال مدة مناسبة، اواذا لم ينجز الاصلاح المطلوب منه ضمن هذه المدة يجوز للوزير حينئذ وبعد موافقة مجلس الوزراء الغاء
حق التعدين المعطى له.
ب – اذا الغي حق التعدين وجب نشر اعلان بذلك في الجريدة الرسمية ويعتبر هذا الاعلان بينة قطعية على الالغاء وللوزير
حينئذ بموافقة مجلس الوزراء الحق المطلق في التصرف بمنطقة حق التعدين على الوجه الذي يراه ضروريا للمصلحة العامة.
ج- في حالة الغاء اي حق بالتعدين لا يجوز لصاحبه ان ينقل او يتصرف بأي من موجودات المنجم او الكشف او أن يجري اي تعدين
على حالتها خاصة فيما يتعلق باجراءات وقاية وصيانة مرافق العمل الا بأذن خطي من الوزير.

المادة 31

لا يحق لصاحب رخصة التنقيب او حق التعدين ان يمتلك او يأخذ مياها من اية بحيرة او نهر او جدول او مسلك مائي او قناة
ملاصقة لأية بقعة داخلة ضمن منطقة الرخصة او حق التعدين او مارة بها او ان يحولها عن مجراها الا بأإذن خطي من الوزير
بعد الحصول على موافقة اصحاب الحقوق في المياه المذكورة -ان وجدو- وفي حالة رفضهم يصار الى تطبيق احكام الفقرت (
جـ ) من المادة (5 ) من هذا القانون.

المادة 32

لصاحب حق التعدين ان يتصرف بهذا الحق او ان يحوله او ان يرهنة وفق القواعد المقررة في القوانين والانظمة المرعية
، شريطة اخذ موافقة مجلس الوزراء المسبقة ونشر اعلان بذلك بالجريدة الرسمية.

المادة 33

يفصل في كل خلاف ينشأ بين الوزير وصاحب تصريح التحري او رخصة التنقيب او شهادة الاكتشاف او حق التعدين مما لم ينص
عليه في هذا القانون بالتحكيم ويحال مثل هذا الخلاف الى لجنة مؤلفة من ثلاثة محكمين يعين كل من الطرفين واحداً منهم
ويعين الثالث وزير العدلية ويجري التحكيم وفقاً لنصوص قانون التحكيم الساري المفقول.

المادة 34

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يصدر من وقت الى آخر الانظمة الضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 35

يلغي هذا القانون القوانين والانظمة التالية:-
أ – قانون التعدين 1926 وجميع الانظمة الصادرة بمقتضاه.
ب – قانون المقالغ رقم ( 43) لسنة 1953.
ج- احكام اي قانون او نظام آخر تتعارض مع نصوص هذا القانون.

المادة 36

رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق