قانون التعدين لسنة 1926

المادة 1

رخصة مقلع (1) يقدم طالب الحصول على رخصة لقطع الحجارة بمقتضى الفصل الثاني عشر من القانون علىالشكل المعين الى اكبرموظف
ملكي في المحل الواقعة الارض فيه على انه متى كانت الارض واقعة في حرج من احراج الحكومة او اذا كانت الرخصة المطلوبة
لقطع حجارة الكلس ففي هاتين الحالتين يرسل الطلب في بادئ الامر الى مدير الزراعة والحراج اما اذا كانت الارض واقعة
في منطقة بلدية فيرسل الطلب الى المجلس البلدي ولا تصدر الرخصة الا اذا كانت موقعة من مدير الزراعة والحراج او رئيس
المجلس البلدي بحسب الحال.
(2) يرفق الطلب بسند التمليك المختص بالارض او اية بينة اخرى تثبت ملكيتها اذا كان طالب الرخصة هو صاحب الارض نفسه
او بتصريح من صاحب الارض يبدي موافقتة على منح الرخصة اذا لم يكن الطالب صاحب الارض فاذا كانت الارض التي يطلب اصدار
رخصة لقطع الحجارة منها واقعة في منطقة بلدية فيجوز للموظف الملكي الاكبر ان يكلف طالب الرخصة بتقديم خارطة الارض

(3) يوقع الموظف الملكي الاكبر الرخصة بالنيابة عن رئيس الحكومة.

المادة 2

شروط الرخصة2-(1) تكون الرخصة لحاملها ولا يجوز تحويلها لشخص آخر
(2) تصدر الرخصة عرضة لأية شروط خصوصية تعين فيها بشأن فتح مقلع حجارة وقلعها وتكون موقوفة على تنفيذ تلك الشروط.
(3) يعمل بالرخصة لمدة سنة واحدة غير انه يجوز تحديدها لدى الطلب وبعد دفع الرسم المعين ويقدم طلب تجديد الرخصة في
مدة لا تتجاوز 15 يوماً من انتهائها.

المادة 3

تخطيط منطقة المقلع (3) اذا لم تكن علامات مناسبة على الارض على حامل الرخصة ان يقيم علامات تبين حدود الارض التي صدرت
له الرخصة بشأنها.
تكون منطقة المقلع حيث امكن بشكل مستطيل قائم الزوايا لا يتجاوز الجانب الاطول منها ضعفي طول الجانب الاقصر.
ينحصر حق قلع الحجارة في الحدود العمودية لتلك الارض.

المادة 4

تفتيش المقالع (4)
1- يجوز لأي مأمور حراج او اكبر موظف ملكي او أي شخص آخر مفوض من قبله ان يذهب في اي وقت الى الارض التي يجري فيها
قلع او نسف الحجارة وان يفتش الاعمال الجارية في تلك الارض والآلآت القائمة عليها وعلى الشخص المشرف على هذه الاعمال
ان يجيب على الاسئلة التي يوجهها اليه في شأن كيفية اجراء المقلع والنسف وان يسهل له معاينةالدفاتر الموجودة لديه.
(2) اذا كانت الارض واقعة في منطقة بلدية يقوم بهذا التفتيش ايضاً موظفو البلدية المفوضون.

المادة 5

اعطاء المعلومات عن اكتشاف الآثار القديمة
(5) اذا اكتشف حامل الرخصة أية آثار قديمة في الارض المشمولة بالرخصة عليه ان يعلن ذلك الى الموظف الملكي الاكبر
حالا ولا يحق له الاحتفاظ بأي شيء مما اكتشفه او الحصول على أية مكافأة او تعويض لقاء ذلك الاكتشاف.

المادة 6

تجديد الرخصة او تحويلها
(6) لرئيس الحكومةالحرية المطلقة ان يوافق او يصدر امراً بالموافقة على تجديد اية رخصة او تحويلها لشخص آخر اوان يرفض
ذلك.

المادة 7

الغاء الرخصة
(7) اذا لم يقم حامل الرخصة بشروط الرخصة الصادرة اليه او بأي شرط خاص من شروطها او خالف أية تعليمات صدرت اليه بشأن
ضمان سلامة العمال او الجمهور او لم يقم بتلك التعليمات يجوز لرئيس الحكومة ان يلغي تلك الرخصة فوراً.
(2) لرئيس الحكومة ايضاً ان يلغي الرخصة متى احتاجت الحكومة للارض او لأي قسم منها للمنافع العامةوفي هذه الحالة يجوز
لحامل الرخصة بموافقة الموظف الملكي الاكبر ان يحصل على رخصة مجانية بمقلع آخر لا تقل قيمته عن قيمة المقلع السابق
تقريباً ومن ثم لا يكون له حق بأي تعويض لقاء الغاء الرخصة السابقة.

المادة 8

ازالة الابنية والآلات من الغاء الرخصة
(8) متى الغيت رخصة ما او انتهت مدتها بناء علىطلب حاملها يمنح حاملها مهلة(30 ) يوماً او اية مهلة اخرى قد يسمح
بها الموظف الملكي الاكبر كتابة كي يزيل في اثنائها اي بناء او آلة او عدد اقامها على الارض الصادرة الرخصة بها.
واذا لم يرفع البناء او الآلة في المدة المعينة يجوز ان يصدر اكبر موظف ملكي امرا بهدم البناء وبيع مواده مع الآلة
بمزاد علني على مسؤولية صاحبها. ويدفع بدل البيع بعد خصم النفقات الى الخزينة ويحفظ فيها الى ان يطلبه صاحب الاموال
المباعة.
928/6/6.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق