قانون التصديق على معاهدة ميثاق الطاقة

المادة 1

يسمى هذا القانون (قـانون التصديق على معاهدة ميثاق الطاقة لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسميّة .

المادة 2

تعتبر معاهدة ميثاق الطاقة الملحقة بهذا القانون نافذة لجميع الغايات المتوخاة منها حسب الصيغة الأصلية المعتمدة باللغة العربية المودعة لدى الأمانة العامة لميثاق الطاقة الدولي في  مقر الأمانة العامة في بروكسل، ويعتبر الاعلان المرفق بوثائق التصديق والأحكام المعدلة ذات الصلة بالتبادل التجاري لهذه المعاهدة والبروتوكول حول كفاءة الطاقة والجوانب البيئية ذات الصلة جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون.

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلّفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق